دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 39

الموضوع: القوانين العمالية السورية

  1. #21

    افتراضي

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الرابع: في نقابات العمال/مادة 168/
    المواد من 160 إلى 187 ملغاة
    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 188/
    تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 189/
    إذا وقع نزاع مما تنطبق عليه المادة السابقة ولم يوفق الطرفان فيها إلى تسوية جاز لكل منهما أن يقدم بنفسه أو بواسطة ممثليه طلباً إلى الجهة الادارية المختصة الواقع في دائرتها محل العمل للسعي في حسم النزاع بالطرق الودية ويبين في هذا الطلب أسماء طرفي النزاع أو ممثليهما ومحل اقامتهم وموضوع النزاع.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 190/
    إذا كان الطلب مقدماً من صاحب العمل وجب أن يكون موقعاً منه شخصياً أو من وكيله المفوض.
    أما إذا كان الطلب من العمال فيجب تقديمه من رئيس النقابة التي ينتمون إليها بعد موافقة مجلس إدارة النقابة فإن لم يكونوا منتمين إلى نقابة وجب أن يقدم من أغلبية العمال وأغلبية عمال القسم بالمؤسسة الذين لهم شأن في النزاع.
    ويجب أن يشتمل الطلب على أسماء من يتولون مفاوضات التوفيق والتحكيم بالنيابة عن النقابة أو العمال على ألا يزيد عددهم على ثلاثة.
    وتعطي الجهة الإدارية المختصة ايصالاً بتسلم الطلب موقعاً من رئيسها أو من ينوب عنه ومحدداً فيه تاريخ التسليم.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 191/
    إذا كان صاحب العمل الطرف في النزاع يستخدم 50 عاملاً فأكثر تعين على الجهة الإدارية المختصة إحالة الطلب مباشرة في مدة لاتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليمه إلى لجنة التوفيق ويجوز إحالة أوراق الموضوع إلى هيئة التحكيم مباشرة إذا اتفق الطرفين كتابة على ذلك.

    أما إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من خمسين عاملاً كان على الجهة الإدارية المختصة أن تعمل على تسوية النزاع بالطرق الودية مسترشدة في ذلك بمايقدمه الطرفان المتنازعان من بيانات وذلك في مدة لاتجاوز أسبوعين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 192/
    إذا تمكنت الجهة الإدارية المختصة من تسوية النزاع ودياً ثبتت مايتم الاتفاق عليه في محضر يحرر من أربع نسخ يوقعها مديرها أو من ينوب عنه وممثلو الطرفين وتسلم نسخة لكل منهما وتحفظ النسخة الثالثة في الجهة المذكورة للرجوع إليها عند الاقتضاء وترسل النسخة الرابعة إلى الوزارة لقيدها في سجل خاص وايداعها محفوظاتها.
    وتعطي الوزارة مستخرجاً منها لذوي الشأن.
    ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية (المبرمة) بعد وضع الصيغة التنفيذية من قلم كتاب المحكمة الابتدائية الواقعة في دائرتها الجهة الادارية المختصة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 193/
    إذا لم تتمكن الجهة الادارية المختصة من تسوية النزاع بالطرق الودية في حدود المدة المذكورة في المادة 191 رفعت تقريراً مفصلاً نتيجة سعيها وأسباب أخفاقه إلى هيئة التحكيم المختصة مصحوباً بجميع أوراق الموضوع وترسل صورة عن هذا التقرير إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 194/
    تؤلف لجنة التوفيق في كل مديرية أو محافظة على الوجه الآتي:
    1 ـ رئيس المحكمة الابتدائية أو أحد قضاتها تندبه الجمعية العمومية للمحكمة رئيساً.
    2 ـ مدير الجهة الادارية المختصة أو من ينوب عنه عضواً
    3 ـ صاحب العمل أو من ينوب عنه عضواً
    4 ـ ممثل النقابة العامة أو أحد العمال المتنازعين يختاره العمال عضواً
    5 ـ مندوب من منظمات أصحاب العمل المختصة متى وجدت وإلا فأحد أصحاب الأعمال يختاره صاحب العمل ولاتكون له علاقة مباشرة بالنزاع ويحضر ممثل النقابة أو العمال في الجلسة عضواً
    ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً إذا حضر الاجتماع أربعة أعضاء يكون من بينهم الرئيس ومدير الجهة الإدارية المختصة أو من ينوب عنه.
    وللجنة أن تستعين برأي من تختاره من الاخصائيين أو من أصحاب الأعمال أو العمال بدائرتها.
    ويكون انعقادها في مقر المحكمة الابتدائية المختصة مالم ير رئيس اللجنة عقدها في مقر المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها النزاع.
    وللرئيس أن يعين أحد موظفي دائرته كاتباً لأعمال اللجنة ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعويضاً أعضاء وموظفي هذه اللجان.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 195/
    يعين رئيس لجنة التوفيق جلسة لنظر النزاع لايجاوز ميعادها عشرة أيام من تاريخ وصول أوراق الموضوع إلى اللجنة ويخطر به ممثلي طرفي النزاع ومدير الجهة الإدارية المختصة وذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 196/
    على لجنة التوفيق أن تنتهي من نظر النزاع خلال عشرين يوماً من تاريخ وصول الأوراق إليها. فإذا تمكنت من تسوية النزاع في جميع المطالب أو بعضها حررت محضراً بما يتم الاتفاق عليه على الوجه المبين بالمادة 192 ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية المبرمة. بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها لجنة التوفيق.
    وإذا تعذر على اللجنة تسوية النزاع ودياً كله أو بعضه أحالت نقاط النزاع التي لم يتم الاتفاق عليها إلى هيئة التحكيم المختصة خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 197/
    إذا أحيل النزاع إلى هيئة التحكيم فعلى كل من طرفي النزاع أن يودع قلم كتاب هيئة التحكيم مذكرة بدفاعه والمستندات المؤيدة له وذلك خلال أسبوع من تاريخ الاحالة إذا كان حاضراً الجلسة التي تمت بها الإحالة أو اخطاره بها بكتاب مسجل إن كان غائباً.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 198/
    تتكون هيئة التحكيم من:
    1 ـ إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية.
    2 ـ مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفي الوزارة.
    3 ـ مندوب من وزارة الصحة أو وزارة الاقتصاد والتجارة حسب الحال يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفي الوزارة.
    وتكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة.
    ويحضر أمامهم:
    1 ـ مندوب من منظمات أصحاب العمل إن وجدت وإلا فأحد أصحاب الأعمال يختاره صاحب العمل ممن لايكون له علاقة مباشرة بالنزاع.
    2 ـ مندوب من نقابة لاعلاقة لها مباشرة بالنزاع يختاره العمال أو النقابة صاحبة الشأن في النزاع.
    وعلى طرفي النزاع احضار المندوبين في يوم الجلسة ولايكون للمندوبين رأي في المداولات.
    وإذا تغيب المندوبان أو أحدهما صح انعقاد الجلسة بدونهما أو بمن حضر منهما إذا رأت الهيئة ذلك.
    ويكون انعقاد الهيئة في مقر محكمة الاستئناف المختصة مالم ير رئيس الهيئة عقدها في مقر المحكمة الابتدائية أو الجزئية الواقع في دائرتها النزاع.
    وللرئيس أن يعين أحد موظفي دائرته كاتباً لأعمال اللجنة. ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعويضات أعضاء وموظفي هذه اللجان.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 199/
    إذا كان النزاع خاصاً بعمال فرع من فروع المنشأة تقوم بعمل في مناطق متعددة اختصت بنظره هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 201/
    يحلف عضوا الهيئة أمام رئيسها بأن يؤديا مهمتهما بالذمة والصدق.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 202/
    تنظر هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها وتفصل فيه في مدة لاتتجاوز عشرين يوماً من بدء نظره.
    ويحضر الطرفان أمام هيئة التحكيم شخصياً ويجوز لصاحب العمل أن ينيب عنه مندوباً في الحضور وللهيئة أن تقرر سماع شهود بعد تحليفهم اليمين القانونية وندب أهل الخبرة ومعاينة المصانع ومحال العمل والاطلاع على جميع المستندات ودفاتر الحسابات الخاصة بالنزاع واتخاذ الاجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.
    ولها توقيع الجزاءات المقررة في القوانين النافذة عن تخلف أحد الخصوم عن ايداع المستندات والمذكرات المؤيدة لدفاعه أو تخلف الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور أو امتناعه عن الحضور أو امتناعه عن أداء اليمين أو الاجابة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 203/
    تطبق هيئة التحكيم القوانين والقرارات التنظيمية العامة المعمول بها ولها أن تستند إلى العرف ومبادىء العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة.
    وعليها قبل المداولة واصدار قرارها أخذ رأي كل من المندوبين الحاضرين المشار إليهما في المادة 198 فإذا صدر قرار الهيئة على خلاف رأي المندوبين أو أحدهما وجب اثبات رأي المخالف في القرار مع بيان أسباب عدم الأخذ به.
    ويصدر القرار بأغلبية الآراء. ويكون مسبباً ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها محل النزاع.
    ولكل من طرفي النزاع أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والاجراءات المقررة في القوانين النافذة.
    وعلى رئيس الهيئة اعلان طرفي النزاع بصورة من قرار التحكيم بكتاب مسجل وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
    وترسل هيئة التحكيم ملف الموضوع بعد اعلان طرفي النزاع على الوجه المذكور في الفقرة السابقة إلى الجهة الادارية المختصة لقيد منطوق القرار في سجل خاص وايداع الملق محفوظاتها وتعطي مستخرجاً منها لذوي الشأن.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 204/
    تطبق على القرارات الصادرة من هيئات التحكيم الأحكام الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في القوانين النافذة. كما تطبق بشأن رد أعضاء هيئة التحكيم من غير القضاة وتنحيتهم مايسري على رئيس الهيئة من الأحكام الخاصة برد القضاة وتنحيتهم المنصوص عليها في تلك القوانين.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 205/
    يرفع ما يعرض في التنفيذ من اشكالات إلى هيئة التحكيم بوصفها قاضياً للأمور المستعجلة. إذا كان المطلوب اجراء وقتياً. وتجري على هذه الاشكالات الأحكام الخاصة باشكالات التنفيذ الواردة في القوانين المعمول بها.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 206/
    لا يجوز حضور محام مع أحد الطرفين إلا أمام هيئة التحكيم.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 207/
    لا يحول فسخ عقد العمل أو فصل ممثلي العمال أو النقابة دون استمرارهم في أداء مهمتهم أمام الجهة الادارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم مالم يقع اختيار العمال أو مجلس ادارة النقابة على غيرهم.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 208/
    تلزم هيئة التحكيم صاحب العمل بمصروفات وانتقال واقامة ممثل العمال أو النقابة ومندوبيهم التي تقدرها وذلك في حالة صدور القرار لصالح العمال.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 209/
    يحظر على العمال الاضراب أو الامتناع عن العمل كلياً او جزئياً إذا ماقدم طلب التوفيق المنصوص عليه في المادة 189 أو أثناء السير في اجراءاته أمام الجهة الادارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم.
    كذلك يحظر على صاحب العمل وقف العامل كلياً أو جزئياً إلا إذا كان مضطراً لذلك لأسباب جدية وبعد الحصول على موافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على طلب يقدمه بكتاب مسجل ويبت الوزير في هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصوله إليه. فإذا انقضت هذه المدة جاز لصاحب العمل وقفه.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 210/
    تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فئات الرسوم التي تحصل عن اعطاء صور القرارات والمستخرجات على ألا تتجاوز هذه الرسوم الفئات المبينة بالقرارات التنظيمية العامة بشأن الرسوم المعمول بها أمام المحاكم المدنية.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب الخامس: في التوفيق والتحكيم في منازعات العمل/مادة 211/
    يحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير العدل عدد هيئات التحكيم في كل اقليم ومقارها والاختصاص المحلي لكل منها.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السادس: في تفتيش العمل والضبطية القضائية/مادة 212/
    يكون للموظفين الذين لهم صفة الضبط القضائي في تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له أن يزوروا أماكن العمل وفقاً لتعليمات رؤسائهم ويسهروا على حسن تطبيق أحكامه ليكونوا على يقين من التقيد بها.
    ويحلف مفتشو العمل ورؤسائهم اليمين أمام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عند تعيينهم مقسمين أن يقوموا بمهام وظيفتهم بأمانة واخلاص وأن لايفشوا سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد تركهم العمل.
    ويحمل مفتشو العمل بطاقة تثبت صفتهم ولهم حق الدخول أثناء ساعات العمل ليلاً أو نهاراً إلى جميع أماكن العمل والقيام فيها بأي تفتيش كان وفحص الدفاتر والأوراق التي لها علاقة بالعمال وطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال ومن ينوبون عنهم.
    وينظم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه الوسائل التي تكفل حسن سير تفتيش العمل ليلاً وفي غير أوقات العمل. ويحدد فيه مكافآت الموظفين والمستخدمين المكلفين بالتفتيش المذكور.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السادس: في تفتيش العمل والضبطية القضائية/مادة 213/
    على أصحاب العمل وعلى وكلائهم أو من ينوبون عنهم أن يسهلوا مهمة الموظفين المذكورين في المادة السابقة وأن يقدموا لهم معلومات صادقة صحيحة عما يتعلق بمهمتهم.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السادس: في تفتيش العمل والضبطية القضائية/مادة 214/
    على السلطات الادارية أن تساعد الموظفين المذكورين عند قيامهم بوظيفتهم مساعدة فعالة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 215/
    مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 216/
    عدلت بموجب قانون رقم 24 تاريخ 10/12/2000
    يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (14 ـ 16 ـ 17 ـ 19 ـ 21 ـ 124 ـ 125 ـ 126) بغرامة لا تتجاوز ألف ليرة سورية.
    وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت في شأنهم الجريمة.
    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 217/
    يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الرابع من الباب الأول في شأن التأهيل المهني للعاجزين عن العمل وتخديمهم بغرامة لاتجاوز عشرة جنيهات في الاقليم المصري ومائة ليرة سورية في الاقليم السوري وبالحبس مدة لاتجاوز أسبوعين أو باحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم بالزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للعاجز الذي رشح له تطبيقاً للمادة 29 وامتنع عن استخدامه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو الوظيفة التي رشح لها اعتباراً من تاريخ اثبات المخالفة ولايجوز مطالبة صاحب العمل بهذا المبلغ لمدة تزيد على سنة ويزول هذا الالزام إذا قام بتعيين العاجز لديه. أو إذا اشتغل العاجز فعلاً في عمل آخر. وفي حالة امتناع صاحب العمل عن أداء الأجر أو المرتب المشار إليه يجوز تحصيله لصالح العامل بطريق الحجز الاداري.
    وفي حالة تعدد الأحكام بالالزام بالدفع عند تعدد أصحاب الأعمال على الوجه السابق لايستفيد العاجز إلا من أول حكم يصدر وتؤول إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المبالغ المحكوم بها في الأحكام الأخرى لتقوم بصرفها في الأوجه وبالشروط والأوضاع المقررة في المادة التالية وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت في شأنهم الجريمة.
    كما تتعدد العقوبة بتعدد الامتناع عن تشغيل العاجز الواحد تطبيقاً لحكم المادة 29 وذلك عن كل سنة يحصل فيها الامتناع بالنسبة له.
    وتقام الدعوى في جميع الأحوال على صاحب العمل أو وكيله أو المدير المسؤول.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 218/
    تخصص الغرامات المحكوم بها طبقاً لأحكام المادة السابقة للصرف منها في تمويل خدمات التأهيل المهني للعاجزين طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 219/
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً في الأقليم المصري وخمسمائة ليرة سورية في الاقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي يخالف أحكام المادة 35 أو يخالف أي شرط من شروط الترخيص في العمل التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتطبيق لأحكام المادة 36.
    ويعتبر كل من صاحب العمل ومدير المحل أو من ينوب عن أيهما مسؤولاً عن المخالفات المذكورة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 220/
    يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام الفصل الأول من الباب الثاني في شأن التدرج والتدريب المهني بغرامة لاتقل عن مائتي قرش ولاتجاوز ألفي قرش في الاقليم المصري. ولاتقل عن 20 ليرة ولاتجاوز مائتي ليرة في الاقليم السوري.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 221/
    يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني في شأن عقد العمل الفردي والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لاتقل عن مائتي قرش ولاتجاوز ألفي قرش في الاقليم المصري ولاتقل عن عشرين ليرة ولاتجاوز مائتي ليرة في الاقليم السوري.
    وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمل الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 222/
    يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث في شأن تحديد ساعات العمل بغرامة لاتجاوز مائة قرش في الاقليم المصري وعشر ليرات في الاقليم السوري.
    ولرجال الضبط القضائي فضلاً عن ذلك حق منع استمرار المخالفة بالطريق الاداري.
    وتتعدد الغرامة بقدر عدد المستخدمين أو العمال الذين وقعت المخالفة في شأنهم.
    وإذا ارتكبت مخالفة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم جاز الحكم على المخالف فضلاً عن الغرامة بالحبس مدة لاتجاوز أسبوعاً.
    وإذا ارتكب المخالف مخالفة جديدة خلال سنة حكم عليه فيها مرتين لمخالفة أحكام المادتين 118 و 119 جاز الحكم باغلاق المحل مدة لاتجاوز أسبوعاً.
    وتقام الدعوى على مدير المحل كما تقام أيضاً على صاحبه إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 223/
    يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث في شأن تشغيل الأحداث بغرامة لاتزيد على مائة قرش في الاقليم المصري وعشر ليرات في الاقليم السوري.
    وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأحداث الجاري تشغيلهم أو قبولهم في عنابر العمل بحالة مخالفة لأحكام الفصل المذكور.
    وتتعدد الغرامة أيضاً كلما تكررت المخالفة بالنسبة لنفس العمل.
    وإذا ارتكب شخص سبق الحكم عليه مخالفة ثانية خلال السنة التالية للحكم جاز الحكم عليه فضلاً عن الغرامة بالحبس مدة لاتجاوز أسبوعاً.
    وتقام الدعوى على مدير المحل أو المقاول أو المشرف على المكان الذي يؤدي فيه العمل. وكذا تقام الدعوى على صاحب العمل إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للجرم.
    وتقام الدعوى أيضاً على الأشخاص الذين لهم ولاية الشرعية أو الوصاية على الأحداث إذا تركوهم يشتغلون بحالة مخالفة لأحكام الفصل آنف الذكر. وكذلك على الشخص الذي تسبب في استخدامهم بحالة مخالفة لهذه الأحكام أو الذي يخالفها بأي شخص كان.
    وإذا صدر حكم على الشخص الذي يستخدمه صاحب العمل لرقابة عمل الأحداث في جناية أو جنحة ارتكبها أثناء تأدية أعماله أو بسببها أو إذا تعددت الأحكام الصادرة ضده لارتكابه مخالفات لأحكام الفصل المذكور خلال ثلاث سنوات وجب على أصحاب ومديري العمل أو المقاولة أو المحل بناء على تبليغ المركز أو القسم أو يفصلوه خلال ثمانية أيام من تاريخ ذلك التبليغ وإلا طبقت عليهم الأحكام المدونة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 224/
    يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث في شأن تشغيل النساء بغرامة لاتجاوز مائة قرش في الاقليم المصري وعشر ليرات في الاقليم السوري.
    وتتعدد الغرامات بقدر عدد العاملات الجاري تشغيلهن بحالة مخالفته لأحكام هذا الفصل وتتعدد الغرامات أيضاً كلما تكررت المخالفة بالنسبة لنفس العاملة.
    وإذا ارتكب شخص سبق الحكم عليه مخالفة ثانية خلال السنة التالية للحكم جاز الحكم عليه فضلاً عن الغرامة بالحبس مدة لاتجاوز أسبوعاً.
    وتقام الدعوى على مدير العمل أو المقاولة أو المحل وكذا تقام على صاحب العمل إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد أنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 225/
    يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 بالحبس مدة لاتقل عن أسبوع ولاتزيد على شهر.
    ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا الفصل بغرامة لاتقل عن مائتي قرش ولاتزيد على ألفي قرش في الاقليم المصري ولاتقل عن عشرين ليرة سورية ولاتزيد على مائتي ليرة في الاقليم السوري.
    وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
    ويعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة العودة إلى مخالفة أحكام المادة 155 / ب خلال السنة التالية للحكم في المخالفة السابقة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 226/
    إذا أخل صاحب العمل بالالتزامات المفروضة عليه بموجب المواد 152 و 153 و 154 و 155 كان لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل اصدار قرار يبين فيه موضوع الاخلال ويكلف فيه صاحب العمل باتمام هذه الأعمال في مدة تحدد من تاريخ اعلانه. وإلا قامت الوزارة باتمام تلك الأعمال على نفقة صاحب العمل وتحصيل النفقات بطريق الحجز الاداري.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 227/
    يجوز لمفتشي الجهة الادارية المختصة بالاتفاق مع مصلحة المناجم والمحاجر والوقود في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة العمال وصحتهم أن يأمروا بوقف العمل.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 228/
    يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولاتزيد على خمسين جنيها في الاقليم المصري ولاتقل عن خمسين ولاتزيد عن خمسمائة ليرة سورية في الاقليم السوري كل من يخالف الأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتطبيق لأحكام المادة 159 في شأن تحديد الأجور.
    وتقضي المحكمة فضلاً عن ذلك بالزام المخالف بدفع فروق الأجر أو العلاوة المستحقة وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 229/
    يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولاتزيد على خمسين جنيهاً في الاقليم المصري ولاتقل عن خمسين ليرة ولاتزيد على خمسمائة ليرة في الاقليم السوري كل من يخالف الأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتطبيق لأحكام المادتين 107 و 108 من هذا القانون.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 230/
    يعاقب على مخالفة أحكام المادة 172 بغرامة لاتقل عن مائتي قرش ولاتزيد على ألفي قرش في الاقليم المصري ولاتقل عن عشرين ليرة ولاتزيد على مائتي ليرة في الاقليم السوري.
    ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز مائة جنيه في الاقليم المصري وألف ليرة سورية في الاقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجلس الادارة يتعمد اعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالنظام الأساسي والسجلات أو الدفاتر أو الحسابات التي فرض الباب الرابع في شأن نقابات العمال ابلاغها لذوي الشأن.
    ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل شخص معين أو منتدب لادارة شركة أو جمعية أو جماعة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك أطلق عليها في مكاتبات أو في لوحات او في اعلان أو في استشارة أو في بلاغ موجه إلى الجمهور اسم نقابة أو اتحاد عام أو زاول اعمالاً نقابية وكان ذلك بالمخالفة لأحكام الباب الرابع ويحكم أيضاً بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة وكذلك الأموال التي تكون قد جمعت ويجوز الحكم باغلاق المكان المتخذ مقراً لها.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 231/
    يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه في الاقليم المصري ولاتقل عن مائتي ليرة ولاتزيد على ألف ليرة في الاقليم السوري كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه فصل أحد العمال أو وقع عليه عقوبة لارغامه على الانضمام إلى النقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة او تنفيذ قراراتها المشروعة.
    وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص.
    وفي تطبيق أحكام الفقرة الأولى تعتبر اللجنة المؤقتة التي تباشر الاجراءات التمهيدية لتكوين النقابة في حكم النقابة.
    ويسري هذا الحكم أيضاً بالنسبة لاعضاء النقابات الفرعية واللجان النقابية.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 232/
    يعاقب صاحب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم طبقاً للمادة 203 من هذا القانون خلال أسبوع واحد من الموعد المحدد لذلك بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتزيد على ألف جنيه في الاقليم المصري ولاتقل عن مائة ليرة ولاتزيد على عشرة آلاف ليرة في الاقليم السوري ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ القرار من العمال بغرامة لاتقل عن مائة قرش ولاتزيد على ألف قرش في الاقليم المصري ولاتقل عن عشر ليرات ولاتزيد على مائة ليرة في الاقليم السوري.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 233/
    يعاقب على مخالفة أحكام المادة 209 بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز السنة ويعاقب على مخالفة حكم المادة 213 بغرامة لاتقل عن مائتي قرش ولاتزيد على ألفي قرش ولاتقل عن عشرين ليرة ولاتزيد على مائتي ليرة.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 234/
    يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من أفشى سراً من أسرار الصناعة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها أثناء التفتيش.

    قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959 /الباب السابع: العقوبات/مادة 235/
    لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لايجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأسباب مخففة تقديرية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #22

    Quran قانون التأمينات الاجتماعية السوري وتعديلاته

    الباب الأول: تعاريف ومجال التطبيق

    المادة:1
    في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
    آ ـ بالمؤسسة: مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بمقتضى هذا القانون.
    ب ـ بالمؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام المادة 2 من هذا القانون.
    ج ـ باصابة العمل: الاصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون أو الاصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب مايتعلق به. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله وعودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقيف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
    د ـ بالمصاب: من أصيب باصابة عمل.
    هـ ـ بالمريض: من أصيب بمرض أو حادث غير اصابة العمل.
    و ـ بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلياً وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويعتبر في حكم ذلك أي عجز مستديم تتجاوز نسبته 80% من قدرة المؤمن عليه على الكسب.


    تعديل:
    تعدل الفقرتان (ج) و (ز) من المادة (1) من قانون التامينات الاجتماعية )92) لعام 1959 وتعديلاته وتصبحان على النحو التالي:‏
    ج- باصابة العمل، الاصابة باحد الامراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق او الاصابة نتيجة حادث اثناء تادية العمل او بسببه او بسبب ما يتعلق به وتعتبر الاصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي اصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة. ويعتبر في حكم اصابة العمل كل حادث يقع للمؤمّن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل او عودته منه ايا كانت وسيلة المواصلات بشرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعية.‏
    ز- الاجر:‏
    1- الاجر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (79) من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985 بالنسبة للمشمولين باحكام القانون المذكور مع مراعاة احكام المادة (6) من المرسوم التشريعي رقم (8) تاريخ / 2/ 10/ 1995.‏
    2 الراتب المقطوع بالنسبة للفئات المستثناة من احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة.‏
    3 الاجر المنصوص عليه في المادة (3) من قانون العمل رقم (91) لعام 1959 وتعديلاته بالنسبة للفئات غير المشمولة باحكام الفقرتين (1) و (2) السابقتين.


    المادة:2
    تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وكذلك المتدرجين منهم ولا يسري على:
    1 ـ العمال الذين يستخدمون في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص.
    2 ـ العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات والتراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ إلا فيما يرد به نص خاص.
    3 ـ أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
    4 ـ خدم المنازل ومن في حكمهم.
    ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها على أن يبين فيه حساب الأجور بالنسبة إليهم.
    1 ـ فئات العمال المشار إليهم في البنود 1، 2، 3، 4.
    2 ـ الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل.
    3 ـ ذوو المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب الحرف.
    4 ـ أصحاب الأعمال أنفسهم.
    تعديل:
    1- يعدل نص المادة (2) من قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام (1959) وتعديلاته وتصبح على النحو التالي:
    المادة (2)
    مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بالحقوق التقاعدية لاصحاب المناصب واعضاء مجلس الشعب الواردة في القوانين النافذة تسري احكام هذا القانون على الفئات التالية:‏
    أ- العاملين الخاضعين لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985
    ب- قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة ومحامي ادارة قضايا الدولة.‏
    ج- العمال المعينين بالوكالة وفقا لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة باستثناء العاملين بالوكالة في سلك التعليم والتدريس.‏
    د- اعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات.
    هـ- المفتين وامناء الفتوى والمدرسين الداخلين في ملاك الفتوى والتدريس الديني.‏
    و- العناصر المدنية في المخابرات العامة.
    ز- الجهاز الفني واعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية واعضاء الهيئة المخبرية واعضاء هيئة البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية.
    ح- العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية.
    ط- الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية.
    ي- المؤقتين المعينين وفق احكام المادة (148) من القانون الاساسي للعاملين في الدولة.‏
    ك- المتعاقدين وفق أحكام المادة (149) من القانون الاساسي للعاملين في الدولة الذين تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون التامينات الاجتماعية.‏
    ل- جميع العمال وكذلك المتدرجون منهم مع مراعاة احكام المرسوم التشريعي رقم (210) لعام 1963 ولا يسري على:‏
    العمال الذين يستخدمون في اعمال عرضية مؤقتة الا فيمن يرد به نص‏ خاص.‏
    افراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا.‏
    خدم المنازل ومن في حكمهم.
    العمال الذين يستخدمون في الزراعة لدى القطاع الخاص والمشترك الا من يرد فيهم نص خاص.
    م- يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبعد اخذ راي مجلس ادارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية تنظيم الشروط والاوضاع لانتفاع الفئات الآتية بمزايا التامينات الاجتماعية كلها او بعضها على ان يبين فيه حساب الاجور بالنسبة لهم.‏
    فئات العمال المشار اليهم في الفقرة (ل) السابقة.
    الاشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل.‏
    ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحساب صاحب العمل.
    اصحاب العمل انفسهم.



    الباب الثاني: في إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية
    لفصل الأول: في إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية

    المادة:3
    ألغيت هذه المادة وحلت محلها المواد الآتية من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11 / 10 / 1961:
    مادة 1:
    مؤسسة التأمينات الاجتماعية في سورية المنشأة تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتعمل وفقاً للتوجيهات التي يصدرها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
    يمثل هذه المؤسسة مديرها العام ويكون مقرها دمشق وتسمى «مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية».
    للمؤسسة ممارسة الحقوق المخولة للسلطات المالية بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته على المشتركين والمتخلفين عن الاشتراك.
    مادة 2:
    تمارس مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية جميع الصلاحيات التي تمارسها مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بالقرار بالقانون رقم 92 لسنة 1959 وتعديلاته.
    مادة 4:
    تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجهة الادارية بالنسبة إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتستبدل بعبارة وزير ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المركزية الواردة في القانون 92 وتعديلاته عبارة وزير ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
    مادة 5:
    آ ـ ألغيت هذه الفقرة بموجب المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22 / 12 / 1964.
    بـ عدم جواز سقوط ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم.

    المادة:4

    ألغيت هذه المادة وحلت محلها المادتين 6 و 7 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11 / 10 / 1961 المعدلتان بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22 / 12 / 1964 على النحو التالي:
    مادة 6:
    يشكل مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الوجه التالي:
    1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً
    2 ـ الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
    3 ـ الأمين العام لوزارة التخطيط عضواً
    4 ـ الأمين العام لوزارة الصحة عضواً
    5 ـ المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضواً
    6 ـ المدير العام للمؤسسة الاقتصادية عضواً
    7 ـ أحد المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة عضواً
    8 ـ أربعة ممثلين عن العمال أعضاء
    9 ـ ممثل عن أصحاب الأعمال عضواً
    ويسمى مندوب ملازم لكل من أعضاء المجلس يحل محله عند غيابه.
    مادة 7:
    آ ـ يتم تمثيل العمال في المجلس على الوجه التالي:
    ـ رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.
    ـ ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الاتحاد لمدة سنتين.
    كما يقوم الاتحاد بتعيين الأعضاء الملازمين لممثلي العمال في المجلس.
    ب ـ ينتخب ممثلا أصحاب الأعمال، الأصيل والملازم لمدة سنتين من قبل منظماتهم بالطريقة التي يحددها قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
    ج ـ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بتسمية ممثلي العمال وأصحاب الأعمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه الأسماء. كما يصدر قراراً بتسمية اثنين من المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة لعضوية المجلس. أحدهما أصيلاً والآخر ملازماً بناء على ترشيح الوزير المختص.

    المادة:5
    ألغيت هذه المادة وحلت محلها المادتان التاليتان من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11 / 10 / 1961 المعدلتان بموجب المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22 / 12 / 1964.
    مادة 8:
    يجتمع مجلس ادارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أكثرية أعضاء المجلس المطلقة.
    وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.
    وللمجلس عند الاقتضاء أن يدعو من يرى الاستعانة بخبرتهم ومعلوماتهم في مناقشات المجلس وذلك دون أن يكون لهؤلاء حق التصويت.
    مادة 9:
    تحدد تعويضات حضور جلسات مجلس الادارة وتعويضات الانتقال بمرسوم بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة:6
    لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس ادارة المؤسسة:
    آ ـ من حكم عليه في جريمة غدر أو جناية تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.
    ب ـ من حكم بافلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
    ج ـ عديم الأهلية والمحجور عليه.


    المادة:7
    تسقط عضوية أعضاء مجلس الادارة من غير المعينين بحكم وظائفهم في الحالات الآتية:
    آ ـ إذا فقد العضو الصفة التي عين من أجلها بالمجلس كعامل أو صاحب عمل.
    ب ـ إذا تخلف العضو عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

    المادة:8
    إذا خلا مكان عضو في مجلس ادارة المؤسسة لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله بذات الطريقة التي عين بها سلفه وللمدة الباقية.

    المادة:9
    يتولى مجلس الادارة الإشراف على شؤون المؤسسة ويباشر على الأخص:
    1 ـ اقرار ميزانية مصروفات المؤسسة على أن تعين فيها وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المعتمدة لكل منها والترخيص بالمصروفات الأخرى التي تتطلبها إدارة المؤسسة.
    ويجب ألا تزيد المصروفات الادارية سنوياً على 5% من الاشتراكات المحصلة وذلك بخلاف المصروفات التأسيسية.
    على انه يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد موافقة مجلس الادارة بأغلبية عشرة أصوات على الأقل زيادة النسبة المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك بحيث لا تتجاوز 7.5%.
    2 ـ اقرار الحسابات الختامية للمؤسسة قبل ابلاغها إلى رئاسة الجمهورية.
    3 ـ اقرار القواعد العامة فيما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة وذلك ضمن اطار خطة التنمية.

    المادة:10

    ألغيت هذه المادة ضمناً وحل محلها النص التالي من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11 / 10 / 1961:

    تعديل:

    ضاف المادة (10) في الباب الثاني: الفصل الاول: من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته تحت رقم (10) تنص على مايلي:‏
    أ- للمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية استثمار (50) بالمائة من فائض اموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استنادا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة امان استثماري و (50) بالمائة يحول الى صندوق الدين العام مقابل فائدة تحدد سنويا بقرار من مجلس الوزراء.
    ب- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نظام استثمار فائض اموال المؤسسة يحدد الاسس والقواعد والحوافز بناء على اقتراح من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية.‏

    مادة 11:
    آ ـ يعين مدير عام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
    ب ـ تحدد صلاحيات مجلس الادارة والمدير العام ونظام استثمار أموال المؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتبقى الأحكام النافذة حالياً مرعية الاجراء حتى صدور هذا المرسوم.
    وتصدر الأنظمة الداخلية والادارية والمالية ونظام الموظفين وأحكام التوظيف بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    المادة:11
    ألغيت هذه المادة ضمناً وحلت محلها المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11 / 10 / 1961 التي استبدلت بالنص التالي بموجب المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22 / 12 / 1964:
    مادة 10:
    تشكل لجنة استثمار أموال المؤسسة على الوجه التالي:
    1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً
    2 ـ المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضواً
    3 ـ رئيس اتحاد نقابات العمال (عضو مجلس الادارة) عضواً
    4 ـ مندوب عن المؤسسة الاقتصادية عضواً
    5 ـ مندوب عن مصرف سورية المركزي عضواً
    وتختص هذه اللجنة بوضع برامج الاستثمار وبالبت في طلبات القروض التي تقدم إليها وذلك وفق القواعد العامة التي يضعها مجلس الادارة لاستثمار أموال المؤسسة. وتكون جميع قرارات اللجنة خاضعة للتصديق من المجلس.

    المادة:12

    كانت هذه المادة تتعلق باختصاصات لجنة استثمار أموال المؤسسة وقد ألغيت بموجب المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 21 لسنة 1961 المستبدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 134 لسنة 1964.

    المادة:13

    يجوز بقرار من مجلس الادارة أو لجنة الاستثمار تشكيل لجان من بين أعضائها يعهد إليها بدراسة المسائل التي تحيلها إليها كما يجوز أن يضم إلى عضوية تلك اللجان خبراء للاستئناس برأيهم في تلك المسائل وينظم القرار المذكور تشكيل تلك اللجان واختصاصاتها ونظام العمل بها.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #23

    افتراضي

    الفصل الثاني: في الحسابات والمراجعة والمركز المالي

    المادة:14

    تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة وعلى مدير عام المؤسسة أن يقدم إلى مجلس الادارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي:
    آ ـ تقريراً عاماً عن أعمال المؤسسة في تلك السنة.
    ب ـ حساب الايرادات والنفقات لكل فرع من فروع التأمين التي تباشرها المؤسسة مشتملاً على بيان الاحتياطي الخاص بالمطالبات التي لم يتم تسويتها.
    ج ـ تقرير مراجع حسابات المؤسسة.
    د ـ الميزانية العامة للمؤسسة عن السنة المنتهية على أن تتضمن البيانات التفصيلية لمفردات الأموال والخصوم. وعليه كذلك أن يقدم تقديرات الايرادات والنفقات عن السنة المالية القادمة خلال الشهرين السابقين لتلك السنة.
    وتسقط المسؤولية عن المدير العام بتصديق هذه الحسابات من مجلس الادارة.
    وتبلغ قرارات مجلس الادارة بتصديق التقارير والحسابات والميزانية وتقديرات الايرادات والنفقات إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ اعتمادها.

    المادة:15
    يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من المراجعين من بين المحاسبين القانونيين ويصدر بتعيينهما سنوياً قرار من مجلس الادارة يحدد فيه التعويض الذي يصرف إليهما.
    ويجب ألا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة.
    كما يجب ألا تمتد فترة تعيينهما لمراجعة حسابات المؤسسة إلى أكثر من ثلاث سنوات متوالية.

    المادة:16
    على المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجعين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينهما من القيام بوظيفتهما.
    وعلى المراجعين التحقق من أن مشروع الميزانية والبيانات الحسابية الأخرى قد أعدت على الوجه الصحيح وأن تمثل حالة المؤسسة تمثيلاً صحيحاً.
    وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما اخطار المدير العام كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها. فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو تصحيح أو ازالة سبب المخالفة على حسب الأحوال وجب على المراجع أو يوضح ذلك في التقرير السنوي الذي يقدمه إلى مجلس الادارية.
    وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة أن يطلب إلى رئيس مجلس الادارة دعوة المجلس إلى الانعقاد ليعرض عليه الأمر.
    المادة:17
    يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات خبير أو أكثر في رياضيات التأمين يعينه مجلس الادارة. ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القانونية.

    الباب الثالث: في التأمينات

    المادة:18
    يكون التأمين في المؤسسة الزامياً بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال ولايجوز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.


    الفصل الأول: في تأمين إصابات العمل

    المادة:19
    مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على عمال الزراعة المشتغلين بآلات ميكانيكية أو المعرضين لأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم / 1 / الملحق بهذا القانون.
    وكذلك على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.

    المادة:20
    تلتزم جميع الوزارات والادارات والمؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام بالاشتراك في المؤسسة بتأمين اصابات العمل وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1977.

    المادة:21
    تتكون أموال هذا التأمين مما يأتي:
    آ ـ الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 3% من أجور عماله.
    ب ـ الاعانات الشهرية التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
    ج ـ ريع استثمار هذه الأموال.


    المادة:22
    لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يقرر زيادة أو تخفيض الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    المادة:23
    لمجلس الادارة أن يقرر تخفيض الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل بنسبة لاتتجاوز 75% من قيمتها إذا كان يستخدم مائة عامل فأكثر ويقوم بتقديم العلاج الطبي وصرف المعونة اليومية طبقاً لأحكام هذا القانون.

    القسم الأول: في التعويضات والمعاشات

    المادة:24
    لكل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول من المؤسسة على تعويض عن اصابته طبقاً للقواعد المقررة في هذا الفصل. ولايستحق التعويض النقدي في الحالات الآتية:
    آ ـ إذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه.
    ب ـ إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك:
    1 ـ كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر والمخدرات.
    2 ـ كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل.
    وذلك كله ما لم ينشأ عن الاصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل وفقاً لأحكام المادة 32.
    ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (آ) و (ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقاً للمادة (42).

    المادة:25
    تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يشفى من اصابته أو يثبت عجزه.


    المادة:26
    يجري تقدير العجز المتخلف عن الإصابة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الإصابة إن لم يكن قد تم شفاؤها وذلك بشهادة طبية من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها قرار من مجلس الادارة.

    المادة:27
    على المؤسسة اخطار المؤمن عليه بانتهاء العلاج وبما تخلف لديه من عجز مستديم ونسبته.

    المادة:28
    ذا أدت الإصابة إلى تعطل المؤمن عليه عن أداء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي له خلال فترة تعطله معونة مالية تعادل 80% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة شهر واحد تزاد بعدها إلى كامل الأجر ولمدة سنة واحدة. ويشترط أن لاتقل المعونة اليومية عن الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي أو الأجر الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة تعطله عن العمل أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاء عام من تاريخ استحقاقها أيهما أفضل. ويتحمل صاحب العمل في جميع الأحوال أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها. وتعتبر النكسة في حكم الإصابة وتسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج مايسري على الإصابة نفسها.


    المادة:29
    إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة وفي حال الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقاً لأحكام المادة 89 من هذا القانون.

    المادة:30
    إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشاً يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل.


    المادة:31
    إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لاتصل نسبته إلى 35% من العجز الكامل استحق المصاب تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

    المادة:32
    تقدر نسبة العجز الجزئي وفقاً للقواعد الآتية:
    آ ـ إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم الملحق بهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة فيه.
    ب ـ إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر بنسبة ماأصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادات الطبية.
    ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل تعديل الجدول المذكور بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة.


    المادة:33

    إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب باصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد الآتية:
    1 ـ إذا كان مجموع نسب العجز الناشىء عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن اصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر وقت حدوثها.
    2 ـ إذا كان مجموع نسب العجز الناشىء عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة يوازي 35% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي:
    آ ـ إذا كان المصاب قد عوض عن اصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة قدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلفة عن اصاباته جميعها وأجره وقت الإصابة الأخيرة.
    ب ـ إذا كان المصاب مستحقاً في معاش العجز قدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن اصاباته جميعها وأجره في وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه وقت وقوع الإصابة الأخيرة.

    المادة:34
    استثناء من أحكام المادة 29 يمنح المتدرج بدون أجر معاشاً شهرياً قدره / 50 / خمسون ليرة سورية في حالة العجز الكامل المستديم. أما في حالة الوفاة فيمنح المستحقون عنه تعويضاً قدره / 2000 / ليرة سورية يوزع عليهم وفقاً لأحكام المادة 89 من القانون.

    تعديل:

    تعدل المادة (34) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح:‏
    مادة (34) استثناء من احكام المادة (29) اذا ادت اصابة المؤمّن عليه المتدرج باجر او من دون اجر الى العجز الكامل او الوفاة يحسب معاشه على اساس الحد الادنى العام للاجر اما اذا ادت الاصابة الى عجز جزئي مستديم تزيد نسبته عن (50) بالمائة فيستحق معاشا شهريا يعادل نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل المحسوب على اساس الحد الادنى العام للاجر.

    المادة:35
    على المؤسسة أن تباشر أو توفر الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف الصناعية طبقاً لما يقرره مجلس ادارتها.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #24

    افتراضي

    القسم الثاني: في الإجراءات

    المادة:36
    على المؤمن عليه أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأي حادث يكون سبباً في اصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك.

    المادة:37
    على صاحب العمل أن يخطر المؤسسة بكل تغيير في عدد العمال أو أجورهم زيادة أو نقصاناً ويكون هذا الاخطار طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من مجلس الادارة.
    ويسري حكم المادة 76 في حالة تأخير صاحب العمل عن القيام بالاخطار المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان من شأن هذا الاخطار زيادة قيمة اشتراكات التأمين. أما إذا كان الاخطار المذكور يستدعي تخفيض قيمة تلك الاشتراكات سقط حق صاحب العمل في ذلك التخفيض عن مدة التأخير ويؤول الفرق إلى المؤسسة.
    وللمؤسسة الرجوع على صاحب العمل بما تتكلفه قبل أي مصاب من عماله لم يسبق له الاخطار عنه أو التغيير في أمره.

    المادة:38
    على صاحب العمل أن يوفر وسائل الاسعاف الطبية في أماكن العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة.
    وعليه في جميع الأحوال أن يقدم الاسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الاصابة من مباشرة عمله.

    المادة:39
    على صاحب العمل أو المشرف على العمل اخطار المؤسسة عن كل اصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو مرافقته صورة عن هذا الاخطار.
    ويكون الاخطار طبقاً للأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض.



    المادة:40
    على صاحب العمل عند حدوث الاصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العلاج الذي تعينه له المؤسسة وتكون مصاريف الانتقال من مكان العلاج وإليه على حساب المؤسسة طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس الادارة.


    المادة:41
    على كل صاحب عمل أو المشرف على العمل ابلاغ البوليس عن كل حادث يصاب به أحد عماله اصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل بسبب تلك الإصابة ويجب أن يكون البلاغ مشتملاً على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.


    المادة:42
    تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وتضبط فيه أقوال الشهود كما يوضح به بصفة خاصة ماإذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقاً لأحكام المادة 24 وتضبط فيه أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك.
    وعلى هذه الجهة ابلاغ المؤسسة عن هذه الحالات فور الانتهاء من تحقيقها وموافاتها بصورة عن التحقيق وللمؤسسة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك.


    المادة:43
    على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وذلك في أوقات دورية يعينها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويبين في هذا القرار الشروط والأوضاع التي يجب أن يجري عليها الفحص الدوري.

    المادة:44
    على الأطباء أن يبلغوا الجهة الادارية المختصة والمؤسسة وصاحب العمل بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناتجة عنها.
    وإذا لم يقم الطبيب بالابلاغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب على الجهة الادارية المختصة أن تبلغ ذلك إلى النقابة العليا للمهن الطبية للنظر في أمره كما يجوز لها أن تطلب إلى صاحب العمل استبدال غيره به.


    المادة:45
    آ ـ على الجهة الادارية المختصة اخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم الطبية فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار قابلاً للطعن أمام لجنة التحكيم الطبي المركزية خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه.
    ب ـ تشكل لجنة التحكيم الطبي المركزية في مدينة دمشق من طبيب تسميه المؤسسة وطبيب تسميه وزارة الصحة وطبيب مختص يتم تشكيل هذه اللجنة وتنظيم اجراءات عرض النزاع عليه وتقدير تعويضاتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
    ج ـ يكون قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية مبرماً وغير قابل للطعن.


    المادة:46
    تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل حتى ولو كانت الاصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانوناً محل المؤمن عليه قبل الشخص المسؤول بما تكلفته.


    المادة:47

    لا يجوز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل أن يتمسك ضد المؤسسة بأحكام أي قانون آخر ولايجوز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه.



    المادة:48
    تظل المؤسسة مسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا الفصل خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال هذه المدة سواء كان بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة لاينشأ عنها هذا المرض.

    تعديل:

    تضاف الى نص المادة (48) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته الفقرة التالية:‏
    وخلال خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة للمؤمّن عليه فقط بالنسبة لحالات الاصابة بالامراض السرطانية.

    -

    المادة:49

    لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعديل جدول أمراض المهنة الملحق بهذا القانون.


    المادة:50
    على صاحب العمل أن يتبع التعليمات الكفيلة بوقاية العمال من اصابات العمل طبقاً للشروط والأوضاع التي تصدر بها قرارات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.


    المادة:51
    على المؤسسة أن تقوم بالدراسات الخاصة بالوقاية من إصابات العمل وعلى الأخص:
    آ ـ بحث الوسائل التي تكفل تعاون أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتطبيق أساليب الوقاية في أماكن العمل وشروط تقديم المعونة الفنية والمالية اللازمة لهم عند الاقتضاء.
    ب ـ بحث الوسائل التي تكفل تعاون العمال فيما يتعلق باتباع الوقاية أثناء العمل.
    ج ـ بحث إصابات العمل من حيث أسبابها ومعدلات تكرارها وشدتها وطرق الوقاية منها.
    د ـ القيام بالتجارب فيما يتعلق بوسائل الوقاية المختلفة وتقدير مدى كفايتها لاختيار أحسنها.
    هـ ـ اعداد البحوث والنشرات والملصقات وكذا تنظيم المحاضرات والندوات وعرض الأفلام الخاصة بالوقاية والعمل على كل مامن شأنه رفع الوعي الوقائي بين أصحاب الأعمال والعمال.
    و ـ انشاء معامل الأبحاث للوقاية من إصابات العمل وكذا معارض لأدواتها وأجهزتها ومكتبة أو أكثر تضم المراجع المختلفة التي يعتمد عليها فيما يتعلق بأساليب الوقاية من اصابات العمل.


    المادة:52
    للمؤمن عليه أن يتقدم خلال أربعة أيام من تاريخ اخطاره طبقاً لأحكام المادة 27 بانتهاء العلاج أو بعدم اصابته بمرض مهني وخلال أسبوعين من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته بطلب اعادة النظر في ذلك وعليه أن يرفق بطلبه الاخطار المذكور والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره وتقدم تلك الطلبات إلى الجهة الإدارية المختصة وعلى المؤسسة أن تودع الجهة المذكورة جميع الأوراق المتعلقة بالإصابة محل النزاع فور طلبها مالم تتم تسوية الخلاف.

    تعديل:

    تعدل المادة (52) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح:‏
    مادة (52) للمؤمن عليه ان يتقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره طبقا لاحكام المادة (27) بانتهاء العلاج او بعدم اصابته بمرض مهني وخلال المهلة نفسها من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز او بتقدير نسبته بطلب اعادة النظر في ذلك وعليه ان يرفق بطلبه الاخطار المذكور والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره.‏


    المادة:53
    على الجهة الإدارية المختصة إحالة الموضوع على لجنة تحكيم تشكل من طبيب تندبه الجهة الإدارية المختصة وطبيب تنتدبه المؤسسة.
    وعلى اللجنة في حالة الخلاف أن تضم إليها الطبيب الشرعي المختص أو طبيباً حكومياً في الجهات النائية.
    وينظم اجراءات عرض النزاع عليها وتقدير الرسوم وتحديد الجهات النائية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزيري العدل والصحة.
    تعديل:

    تستبدل بعبارة الجهة الادارية المختصة في المادتين (53) و (54) من قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 بعبارة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة.‏

    المادة:54
    آ ـ على الجهة الإدارية المختصة اخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم الطبي فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار قابلاً للطعن أمام لجنة التحكيم الطبي المركزية خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه.
    ب ـ تشكل لجنة التحكيم الطبي المركزية في مدينة دمشق من طبيب تسميه المؤسسة وطبيب تسميه وزارة الصحة وطبيب مختص، يتم تشكيل هذه اللجنة وتنظيم اجراءات عرض النزاع عليها وتقدير تعويضاتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
    ج ـ يكون قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية مبرماً غير قابل للطعن.

    تعديل:

    تستبدل بعبارة الجهة الادارية المختصة في المادتين (53) و (54) من قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 بعبارة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة.‏
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #25

    افتراضي

    الفصل الثاني: في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

    المادة:55
    مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على مستخدمي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية مالم يكن لهم وقت العمل بهذا القانون نظام أفضل للمعاشات.

    المادة:56
    تتكون أموال هذا التأمين من:
    1 ـ الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 14% من أجور عماله.
    2 ـ الاشتراكات التي تقتطع بواقع 7% من أجور عماله.
    3 ـ أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
    4 ـ آ ـ مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة عن الاشتراك في المؤسسة وتؤدى عند انتهاء العقد محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل المشار إليه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959.
    ب ـ الفرق بين المكافأة المستحقة عن مدة الاشتراك في المؤسسة محسوبة على الوجه المبين في البند /أ/ والسابقة على العمل بهذا القانون وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في المؤسسة عنها إن وجدت.
    5 ـ الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
    6 ـ ريع استثمار هذه الأموال.

    تعديل:

    يعدل نص المادة (56) من قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته وتصبح على النحو التالي: المادة (56) تتكون موارد تامين الشيخوخة والعجز والوفاة من:‏
    1- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل وفق مايلي:‏
    أ- 14 بالمائة من اجور العاملين الخاضعين لقانون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    ب- 10 بالمائة من اجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم (119) و (120) لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التامين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم (130) لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات.
    2- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها المؤمّن عليه وفق مايلي:‏
    أ- 7 بالمائة من اجور العاملين الخاضعين لقانون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    ب - ( 7% ) من اجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم (119) و (120) لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التامين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم (130) لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات.
    3- اموال تامين الشيخوخة والعجز والوفاة.‏
    4- مكافاة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في التامين بموجب هذا القانون تؤدي الى المؤسسة عند انتهاء الخدمة محسوبة على اساس المادة (73) من قانون العمل رقم (91) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    5- الاعانات والهبات التي يقرر مجلس الادارة قبولها ويوافق رئيس مجلس الوزراء عليها.‏
    6- المبالغ الاضافية وفوائد التاخير المستحقة وفق احكام هذا القانون.‏
    7- ريع استثمار الموارد المذكورة آنفا.

    المادة:57
    يستحق معاش الشيخوخة في الحالات التالية:
    أ ـ انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمن عليه سن الستين وبلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشر سنة على الأقل.
    ب ـ الاستقالة من العمل بعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة على الأقل وشريطة بلوغه سن الخامسة والخمسين. ويعتبر في حكم ذلك انتهاء الخدمة بسبب عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً أو وفاته قبل بلوغه سن الخامسة والخمسين إذا كان ذلك أفضل له.

    تعديل:

    يعدل نص المادة (57) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح:‏
    مادة (57) يستحق معاش الشيخوخة:‏
    اولا: في الحالات التالية:‏
    أ- انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمّن عليه سن الستين والمؤمّن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة.‏
    ب انتهاء الخدمة بسبب اتمام المؤمّن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمّن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (20) سنة.‏
    ج- انتهاء خدمة المؤمّن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في احدى المهن الشاقة او الخطيرة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل ويصدر بمرسوم تحديد المهن الشاقة والخطيرة وكيفية حساب سنوات الخدمة في هذه الاعمال الشاقة والخطيرة بالنسبة للاعمال العادية.‏
    ثانيا- يستحق المؤمّن عليه المعاش المبكر وبناء على طلبه وبعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش 25 سنة دون التقيد بشرط السن.‏
    ثالثا- الا يقل المعاش المخصص للعاملين باحكام المرسومين التشريعيين (119) و (120) لعام 1961 عن المعاش المخصص لهم بموجب احكام هذا القانون.‏
    المادة:58
    يحسب معاش الشيخوخة بواقع 1 / 45 من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنتين الأخيرتين أو متوسط الأجر الشهري المشترك عنه خلال أية خمسة سنوات متتالية من سني الاشتراك العشرة الأخيرة أيهما أكبر. وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين ويكون الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة 75% من الأجر الشهري المشار إليه أو 1127.5ل.س أيهما أقل. ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور أن لايتجاوز الفرق زيادة أو نقصاناً بين أجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما 15% وبين أجره في نهاية مدة الخمس سنوات وأجره في بدايتها 30% كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

    تعديل:

    يعدل نص المادة (58) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث يصبح على النحو التالي: المادة (58).‏
    أ- يحسب معاش الشيخوخة على اساس (5، 2) بالمائة من متوسط الاجر الشهري المشترك عنه في السنة الاخيرة او مدة فترة التامين ان قلّت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التامين وتعد كسور السنة التي تزيد على الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتامين.‏
    ب- يكون الحد الاقصى للمعاشات المخصصة بموجب احكام تامين الشيخوخة او العجز والوفاة بواقع (75) بالمائة من متوسط الاجر الشهري الذي حسب على اساسه المعاش ويراعى عند حساب الاجر الشهري المذكور الا يتجاوز الفرق زيادة او نقصا بين اجر المؤمّن عليه في نهاية مدة السنتين الاخيرتين واجره في بدايتهما (15) بالمائة وبين اجره في نهاية فترة خمس سنوات واجره في بدايتها (30) بالمائة كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التامين ان تُعدّ كسور السنة سنة كاملة.‏
    ج- لا يجوز ان يقل معاش المؤمّن عليه او مجموع المعاشات المخصصة له بموجب احكام هذا القانون عن الحد الادنى العام للاجر.
    تعديل:
    تضاف المادة (58) مكرر التالي نصها الى مواد قانون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون (92) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    المادة (58) مكرر اذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمّن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب احكام هذا القانون على 30 سنة واستمر في الخدمة او التحق بعمل جديد يصرف له عن المدة الزائدة تعويض من دفعة واحدة بواقع اجر شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد اقصى قدره خمسة اشهر وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض.‏

    المادة:59
    إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من أجره السنوي الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين.


    المادة:60
    إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقاً للنسب والقواعد الآتية:
    آ ـ في حالة استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها أو انجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية ويكون التعويض في الحالتين بنسبة 15% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة.
    ب ـ في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 240 اشتراكاً شهرياً يكون التعويض وفقاً للنسبة الآتية:
    11% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 60 اشتراكاً شهرياً.
    13% إذا بلغت الاشتراكات المسددة عنه 60 اشتراكاً شهرياً وتقل عن 120 اشتراكاً شهرياً.
    15% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه 120 اشتراكاتً شهرياً فأكثر.
    ج ـ يستحق المؤمن عليه فضلاً عن التعويض المشار إليه في المواد السابقة المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرر.

    تعديل:

    تعدل الفقرة (أ) من المادة (60) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح : مادة (60) (أ) في حال استقالة المؤمّن عليها بسبب زواجها او انجابها الطفل الاول اذا تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج او الانجاب ويكون التعويض في الحالتين (15) بالمائة من متوسط الاجر المشار اليه في المادة السابقة.‏



    المادة:61
    يجوز للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه أن تستبدل حقوقه في معاشه برأسمال تحدد قيمته طبقاً لجدول خاص.
    ويكون استبدال المعاشات طبقاً لأحكام الفقرة السابقة فيما يزيد على الأربعين في المئة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة 57 على ألا يقل المتبقي من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش المقرر في المادة 19.
    ويتم الاستبدال وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة على أن يتضمن القرار جدول الاستبدال المشار إليه في الفقرة السابقة.



    المادة: 61 مكرراول

    إذا فصل صاحب العمل أحد المؤمن عليهم بسبب من الأسباب الواردة في المادة 76 من قانون العمل المشار إليه فيما عدا ماورد في البندين 2 ـ 5 من تلك المادة أسقط من خدمة المؤمن عليه المحسوبة في تأمين الشيخوخة ربع مدة خدمته لدى صاحب العمل المذكور وذلك بشرط أن يكون قرار الفصل قد أصبح نهائياً.



    المادة: 61 مكرر2

    يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تجاوز الشهر أن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه وبشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين تزيد على السنة.
    ويحدد نظام تقدير السلف وشروط وأوضاع منحها وتسديدها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة.


    المادة:62
    يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط ألا يكون العجز أو الوفاة نتيجة لاصابة عمل وألا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى في حساب السن أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

    تعديل:

    تعدل المادة (62) من القانون رقم (92) لعام 1959‏
    وتعديلاته حيث تصبح على النحو التالي:‏
    المادة (62) يستحق معاش العجز او الوفاة اذا حدث العجز الكامل او وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه او خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط الا يكون العجز او الوفاة نتيجة لاصابة العمل فقط ويجوز الجمع بين نسب العجز الناشئ عن إصابة العمل والعجز الناشئ عن المرض الطبيعي في معرض استحقاق معاش العجز الطبيعي على الاّ يقل عن معاش عجز الاصابة المستحق له وبشرط الا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز او حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى في حساب السن ان تعتبر كسور السنة سنة كاملة.‏



    المادة:63
    يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لاتقل عن 6 اشتراكات شهرية متصلة أو 12 اشتراكاً متقطعاً.

    المادة:64
    يربط معاش العجز الكامل المستديم أو الوفاة على أساس 40% من متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك في السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك مضافاً إليها مدة ثلاث سنوات أيهما أفضل.

    تعديل:

    يعدل نص المادة (64) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:‏
    المادة (64) يحسب معاش العجز الكامل المستديم او معاش الوفاة على اساس (40) بالمائة من متوسط الاجر الشهري المشترك عنه في السنة الاخيرة او عن فترة التامين ان قلّت عن ذلك ويضاف الى المعاش (2) بالمائة من متوسط الاجر الذي ربط على اساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي السنة الاولى للاشتراك وتجبر كسور السنة التي تبلغ شهرا فاكثر ولا يجوز ان يتجاوز مقدار المعاش (80) بالمائة من متوسط الاجر الذي ربط على اساسه هذا المعاش او معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك ايهما افضل.‏


    المادة: 64 مكرر
    يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه الاستفادة من مبلغ تأمين اضافي يعادل نسبة من الأجر السنوي المسدد عنه الاشتراك في السنة الأخيرة تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول رقم / 4 / المرافق لهذا المرسوم التشريعي ويصرف في الحالتين الآتيتين:
    أولاً ـ عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
    ثانياً وفاة المؤمن عليه.
    ب ـ يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التأمين الاضافي مايأتي:
    1 ـ تقديم طلب الاشتراك في هذا التأمين إلى المؤسسة خلال فترة سنة من نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للمؤمن عليهم القائمين على رأس عملهم بذلك التاريخ وخلال ستة أشهر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالعمل بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
    2 ـ أن يورد صاحب العمل الاشتراك الشهري الذي يقتطع بواقع 1% من الأجر الشهري للعامل الذي اختار الاشتراك في هذا التأمين.
    3 ـ أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه وتزاد النسب الواردة في الجدول رقم 4 المرافق لهذا المرسوم التشريعي بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز أو الوفاة بسبب اصابة عمل.
    ج ـ يتبع في تنظيم بيانات طلب الاشتراك وتحديد شروط وأداء الاشتراكات الشهرية الشروط والأوضاع التي تصدر بقرار من المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الادارة.
    د ـ يوزع مبلغ التأمين الاضافي في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لقواعد الإرث الشرعي.

    المادة:65
    للمؤمن عليه أن يطلب اعادة النظر في تقرير عدم ثبوت عجزه الكامل أو في تقدير نسبته وفقاً لأحكام التحكيم الطبي المشار إليه في تأمين اصابات العمل.

    المادة:66
    إذا اشتغل صاحب معاش الشيخوخة القادر على العمل بعد سن الستين بعمل تسري عليه أحكام هذا القانون حسبت له هذه الخدمة في المعاش شريطة ألا يكون قد جاوز سن الخامسة والستين.
    ويربط معاشه بواقع 2.5% من متوسط أجره الشهري خلال تلك المدة بشرط أن لايزيد هذا الأجر بحال من الأحوال عن 5% من الأجر الشهري الذي تم على أساسه ربط معاش الشيخوخة.
    وعلى أن لا يحول ذلك دون الاستمرار في صرف معاش الشيخوخة له إذا كان مجموع الأجر والمعاش لايجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه عند تركه العمل.
    فإذا تجاوز مجموعها ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة.
    وذلك كله مع عدم الاخلال بالشرائط الأخرى المنصوص عليها في المادة 58.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #26

    افتراضي

    الفصل الثالث: أحكام خاصة وانتقالية



    المادة:67
    يكون اثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو حكم قضائي أو أي مستند رسمي آخر يعتمده مجلس ادارة المؤسسة. فإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بمعرفة طبيب المؤسسة. وفي حالة النزاع بشأنه يحال إلى لجنة التحكيم الطبي المشار إليها في تأمين اصابات العمل ويكون تقديرها نهائياً وغير قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد ذلك اختلاف السن الحقيقي والسن المقدر.

    تعديل:

    يعدل نص المادة (67) من قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح كما يلي:‏
    المادة (67)‏
    أ- يحسب في تطبيق احكام هذا القانون تاريخ الولادة المثبت في احصاء سنة 1922 او في اول تسجيل لدى دوائر الاحوال المدنية اذا كان بعد سنة 1922.‏
    ب- مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للقائمين على راس العمل بموجب النصوص القانونية النافذة سابقاً ولا عبرة للتعديلات الطارئة بعد التاريخين المذكورين في الفقرة (أ) السابقة.‏
    ج- اذا كان تاريخ الولادة غير محدد باليوم والشهر فتحسب السنة من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة.


    المادة:68
    في حالة فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين عنه معونة تعادل معاش الوفاة ويوقف صرفها إذا عثر عليه أو بعد انقضاء أربع سنوات ونصف على فقده أيهما أسبق مالم يصدر حكم بموته ويتبع في ترتيب هذه المعونة وصرفها الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة.




    المادة:69
    يكون الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة أو العجز الكامل / 85 / ليرة سورية ولمعاش الوفاة 80ل.س بالنسبة للمؤمن عليه و 15ل.س في الشهر لكل من المستحقين عنه يشترط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم الحد الأدنى المذكور أو معاش المؤمن عليه أيهما أكبر.




    المادة:70
    المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الفصل السابق لاتقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة إلا مايعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959.
    ويلتزم صاحب العمل المرتبط مع عماله بنظام مكافآت أو ادخار أفضل بدفع الزيادة كاملة إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه مباشرة.
    ويكون توزيع هذه الزيادة في حالة الوفاة على المستحقين المشار إليهم في المادة 82 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959.


    المادة:71
    تدخل المدة التي أدى عنها المؤمن عليه اشتراكات إلى المؤسسة وفقاً لأحكام القانونين / 419 / لسنة 1955 و / 92 / لسنة 1959 ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب المعاش عنها وفقاً لأحكام المادة / 58 / دون اقتضاء أية فروق اشتراكات من المؤمن عليه عن تلك المدة.
    كما يجوز أن تدخل مدة اشتراك العمال في النظام الخاص كمدد اشتراك في هذا التأمين إذا طلب نصف المشتركين فيه على الأقل وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
    ويحسب المعاش عن هذه المدة بواقع 2% عن كل سنة منها بشرط أن يؤدي النظام إلى المؤسسة مبلغاً يقدر بواقع 8% من أجر العامل السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات الاشتراك العامل فيه مع أن يتم تسديدها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
    فإذا لم تف حصة العامل في النظام الخاص للوفاء بهذا الالتزام أدى الفرق دفعة واحدة أو مقسطاً بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
    وذلك كله مع عدم الاخلال بأحكام البند 4 من المادة / 56 / والمادة / 70 / .


    المادة:71 مكرر1
    مع عدم الاخلال بأحكام المواد 58 و 71 و 78 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري في السنوات الثلاث الأخيرة عن مدة الاشتراك الفعلية أو كامل الأجر الشهري في السنوات الثلاث الأخيرة من مدة الاشتراك الفعلية أو كامل المدة إن قلت عن ذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها.
    فإذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 شهراً استحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفقاً لقانون العمل المشار إليه وعلى أساس الأجر الأخير قبل ترك الخدمة.
    على أنه يجوز خلال السنوات الخمس التالية لصدور هذا القانون للمؤمن عليهم الذين بلغت مدة اشتراكهم في التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 شهراً أو أكثر إذا انتهت خدمته المذكورة أن يطلبوا اقتضاء المكافآت المستحقة عن مدة حدمتهم السابقة طبقاً لأحكام الفقرة السابقة بدلاً من احتسابها في المعاش طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.


    المادة: 71 مكرر2
    يجوز ضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون بشرط أن يؤدي العامل إلى المؤسسة مبالغ تقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي عند بداية الاشتراك في هذا التأمين عن كل سنة من سنوات الخدمة المطلوب ضمها وفقاً لجدول يصدر به قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويتبع في أداء هذه المبالغ الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار مجلس ادارة المؤسسة.

    المادة: 71 مكرر3

    استثناء من حكم المادة 57 يجوز للمؤمن عليهم وقت صدور هذا القانون الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كانوا قادرين على أدائه وتعتبر مدة خدمتهم المسددة عنها الاشتراكات محسوبة في تقرير المعاش إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجب للاستحقاق في المعاش.
    ولا يسري حكم هذه المادة بعد آخر ديسمبر سنة 1976 في الاقليم المصري وآخر ديسمبر سنة 1979 في الاقليم السوري.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #27

    افتراضي

    الباب الرابع: في الاشتراكات وكيفية أداءها واقتطاعه

    المادة:72
    تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس مايتقاضونه من الأجور في شهر يناير من كل سنة.
    على أنه بالنسبة إلى الذين يلتحقون بالخدمة بعد الشهر المذكور تحسب اشتراكاتهم على أساس الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير كانون الثاني التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة.
    أما العمال الموجودون حالياً بالخدمة فتحسب اشتراكاتهم حتى نهاية السنة الميلادية على أساس أجر الشهر الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون.
    ويراعى في حساب الأجر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بخمسة وعشرين يوماً ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الادارة أن يضع شروطاً أخرى لحساب الأجر في حالات معينة.

    المادة:73
    على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المقتطعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي.
    وتحسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنوياً عن المدة من اليوم التالي لانتهاء الشهر الذي اقتطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها.

    المادة:74
    يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة ولو كان عقد العمل موقوفاً وبالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم فيلتزم صاحب العمل بسدادها عنهم كاملة إذا لم تكن أجورهم تكفي لذلك وتعتبر الاشتراكات في هذه الحالة في حكم القرض ولصاحب العمل اقتطاعها من أجورهم في الحدود المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن قانون العمل.
    غير أنه بالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم خلال مدة وقف عقد العمل فلا يلتزم صاحب العمل بسدادها وفي جميع الأحوال تكون مصاريف ارسال الاشتراكات وفوائد التأخير إلى المؤسسة على حساب صاحب العمل.
    المادة:75

    على كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون أن يؤدي إلى المؤسسة رسماً شهرياً قدره واحد في الألف من الأجور التي تستحق للمؤمن عليهم.
    وتقيد حصيلة هذا الرسم وربع استثمارها في حساب خاص وتكون بمثابة احتياطي يخصص لمقابلة الخسائر التي قد تتعرض لها المؤسسة بتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 63.
    ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الادارة زيادة هذا الرسم أو تخفيضه أو وقف تحصيله بالنسبة إلى كل أو بعض أصحاب الأعمال.

    المادة:76
    مع مراعاة أحكام المادة 73 يلزم صاحب العمل إذا تأخر عن الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ اضافي إلى المؤسسة في المؤسسة أو عن سداد الاشتراكات المنصوص عنها في هذا القانون بواقع 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 73 المشار إليها وبحد أقصى قدره 30% من مقدار هذه الاشتراكات وتهمل الأيام التي لاتبلغ مجموعها 30 يوماً.


    المادة:77
    إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل اخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل.
    ويلتزم المقاول بهذا الاخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون.

    الباب الخامس: أحكام عامة

    المادة:78

    استثناء من حكم المادة 18 يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اعفاء أصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالهم بأنظمة معاشات أفضل من الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، على أن يتقدموا بطلب ذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يشتمل الطلب على البيانات التي يحددها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
    إذا كان نظام المعاشات يقتصر على معاشات الشيخوخة وجب أن يبين في الطلب المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويمنح صاحب العمل في هذه الحالة مهلة ثلاثة أشهر لتعديل نظامه ليشتمل على معاشات العجز والوفاة بما لايقل عن المزايا المقررة بهذا القانون.
    فإذا انتهت المهلة المشار إليها ولم يقم صاحب العمل بتعديل نظامه خضع لأحكام هذا القانون والتزم في الوقت ذاته بانشاء أنظمة معاشات تكميلية بقيمة الفرق بين ماكان يتحمله في نظام المعاش الخاص والاشتراك في هذا التأمين.


    المادة:79
    لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور.
    ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة 76 يكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذا بجميع ماتكلفته من نفقات وتعويض قبل من لم يقم بالاشتراك عنه.

    المادة:80
    على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكه في المؤسسة.
    وعلى المؤسسة اعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل نصف ليرة سورية ثمن كل شهادة أو مستخرج عنها.
    وعلى الجهات الحكومية التي تتخصص بصرف تراخيص معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج عنها.

    تعديل:

    يعدل نص المادة (80) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح كما يلي:‏
    مادة (80): على صاحب العمل ان يعلق في اماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكه في المؤسسة وعلى المؤسسة اعطاء اصحاب الاعمال تلك الشهادة مقابل خمسين ليرة سورية عن كل شهادة او مستخرج عنها وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص معينة لاصحاب الأعمال ان تعلق صرف هذه التراخيص او تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة او مستخرج عنها ويمكن تعديل قيمة الشهادة المذكورة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح من مجلس ادارة المؤسسة.‏


    المادة:81
    على المؤسسة اعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره ليرة واحدة.
    وعلى كل صاحب عمل أن يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل أداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف صاحبها لديه.
    تعديل:

    تعدل المادة (81) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح كما يلي:‏
    المادة (81) على المؤسسة اعطاء بطاقة تامين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره عشر ليرات سورية وعلى كل صاحب عمل ان يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل اداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف خدمة صاحبها لديه. ويجوز تعديل قيمة البطاقة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة.

    المادة:82

    لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة أن يقرر زيادة المزايا المنصوص عليها في هذا القانون أو اضافة مزايا جديدة في حدود ماتسمح به قدرة كل نوع من أنواع التأمين وحالته المالية.

    المادة:83
    يكون علاج المصابين على نفقة المؤسسة وفي المكان الذي تعينه لهم.
    ولا يجوز للمؤسسة أن تجري العلاج في العيادات أو المستشفيات العامة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة لهذا الغرض وتؤدي المؤسسة بموجبها أجرة ثمن العلاج.
    ويقصد بالعلاج ما يأتي:
    1 ـ خدمات الاطباء والأخصائيين.
    2 ـ الإقامة بالمستشفيات والزيارات الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
    3 ـ العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية حسب مايلزم.
    4 ـ صرف الأدوية اللازمة لذلك العلاج.

    المادة:84
    على المصاب ان يتبع تعليمات العلاج الذي تعده له المؤسسة وتخطره بها ولاتلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا رفض المصاب اتباع تلك التعليمات.
    ويجوز وقف صرف المعونة المالية إذا خالف المؤمن عليه تلك التعليمات ويستأنف صرفها بمجرد اتباعه لها.
    وللمؤسسة الحق في ملاحظة المصاب حينما يجري علاجه.


    المادة:85
    تثبت حالات العجز المشار إليها في المواد / 29و30و31و62 / بشهادة من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها من مجلس الادارة.
    ويتبع في اثبات وتقدير درجات العجز القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    تعديل:

    يعدل نص المادة (85) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح كما يلي:‏
    المادة (85) تثبت حالات العجز المشار اليها في المواد (29) و (30) و (31) و (62) من هذا القانون بشهادة من قبل لجنة طبية تشكل بقرار من مجلس ادارة المؤسسة وتضم في عضويتها طبيبا اختصاصيا او اكثر حسب الحالة المعروضة عليها ويتبع في اثبات وتقدير درجات العجز القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح من مجلس ادارة المؤسسة.

    المادة:86
    لكل من صاحب معاش العجز والمؤسسة طلب اعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال سنة من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة لمدة أربع سنوات بعد ذلك.
    وعلى طبيب المؤسسة الذي يباشر هذا الفحص أن يعيد تقدير العجز في كل مرة.

    تعديل:
    يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة (86) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح:‏
    وعلى اللجنة الطبية المشار اليها في المادة السابقة ان تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة.‏

    المادة:87
    يعدل معاش العجز المشار إليه في المواد / 29و30و31و62 / أو يوقف تبعاً لما يتضح من اعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بحسب مايطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصاً.
    ويقف صرف معاش العجز إذ لم يتقدم صاحبه لاعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق لأحكام المادة السابقة ويستمر ايقاف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لاجراء اعادة الفحص.
    ويتبع في صرف المستحق عن مدة وقف المعاش ماتسفر عنه نتيجة اعادة الفحص الطبي.
    وإذا نقصت درجة العجز المتخلف عن اصابة العمل عن 35% وقف صرف المعاش نهائياً ومنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة طبقاً لأحكام المادة 31.

    المادة:88
    لا تستحق أرملة صاحب المعاش الذي يتم زواجه بها بعد بلوغ سن الستين وكذا الأولاد المرزوقين من هذا الزواج أي معاش.


    المادة:89
    إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات بمقدار الأنصبة المقررة بالجدول رقم المرافق. ويقصد بالمستحقين في المعاش.
    1 ـ أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
    2 ـ أولاده واخوانه الذكور الذين لم يتجاوزوا الحادية والعشرين.
    3 ـ الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته.
    4 ـ الوالدان.
    ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات والوالدين وفقاً لما جاء في الجدول أن تثبت اعالة المؤمن عليه إياهم أثناء حياته وألا تكون الموالدة متزوجة من غير والد المتوفي.
    ويستحق الأولاد في حالة وفاة الأم المعاملة النصيب المحدد بالجدول رقم / 3 / أو رقم / 3آ / (حسب الحال) كما يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب المحدد بالجدول المشار إليه إذا كان وقت وفاتها مصاباً بعجز كامل يمنعه من مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه.
    ويكون توزيع المكافأت المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرراً وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في هذا القانون على المستحقين عن المؤمن عليهم طبقاً لأحكام المادة 82 من قانون العمل المشار إليه.



    تعديل:

    تضاف مادة برقم (89) مكرر التالي نصها الى مواد قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.
    المادة (89) مكرر أ
    تطبق احكام المرسوم التشريعي رقم (146) تاريخ /28/2/ 1952 وتعديلاته المتضمن تطبيق قانون التعويض العائلي على اصحاب المعاشات التقاعدية.‏
    ب- يمنح كل فرد من الافراد المستحقين للمعاش بموجب هذا القانون من ارامل واولاد التعويض العائلي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم (146) لعام (1952) وتعديلاته وذلك عند توفر شروط استحقاق التعويض وفقا لاحكام المرسوم التشريعي المذكور.
    ج- عند تعدد الارامل يوزع التعويض المشار اليه في الفقرة (ب) السابقة فيما بينهن بالتساوي.‏
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #28

    افتراضي

    المادة:90
    يستمر صرف المعاش:
    1 ـ للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة.
    2 ـ للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة.
    3 ـ للأولاد والأخوة الذكور بعد سن الحادية والعشرين في الأحوال الآتية:
    آ ـ إذا كان مستحق المعاش طالباً بأحد معاهد التعليم وذلك إلى أن يتم الرابعة والعشرين.
    ب ـ إذا كان مصاباً بعجز كامل يمنعه من الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب المؤسسة وذلك إلى أن يزول العجز.
    وتمنح البنات ماكان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج وذلك دون الاخلال بحقوق باقي المستحقين عن صاحب المعاش.


    تعديل:
    يضاف نص المادة (90) مكرر الى نص القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته والتالي نصها:
    مادة (90) مكرر
    اذا قام سبب من اسباب وقف صرف المعاش لاي من المستحقين المذكورين في المادة (89) من القانون يعاد توزيع كامل المعاش مجددا على باقي المستحقين وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم (3) او (3) (أ) الملحقين بهذا القانون.


    تعديل:
    يضاف نص المادة (90) مكرر (أ) التالي نصها إلى مواد القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    المادة (90) مكرر(أ): يحق لصاحب المعاش الجمع بين معاشه المستحق له نتيجة خضوعه لاحكام هذا القانون وبين حصة المعاش المنتقل.‏

    المادة:91
    على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعونة المالية المقررة للمصاب أسبوعياً خلال فترة عجزه عن العمل أو في نهاية تلك الفترة إن قلت عن أسبوع.
    وعليها كذلك أن تتخذ من الوسائل مايكفل صرف المعاشات شهرياً خلال الأسبوع الأول من كل شهر على أن يصرف مايستحق منها لأول مرة خلال مدة لاتتجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف.
    ويستحق المعاش عن كامل الشهر الذي يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة.
    كما يجب أن يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال مدة لاتتجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف.


    المادة:92
    يجوز صرف المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون مرة كل ثلاثة أشهر إذا قل قيمة المستحق منها عن عشر ليرات شهرياً.

    المادة:93
    إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة.
    فإذا كان تأخير الصرف راجعاً إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت المؤسسة بدفع الـ 1% إلى المؤمن عليه وعادت به على صاحب العمل بقيمة مادفعته.
    ويحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.
    تعديل:

    يعدل نص المادة (93) من القانون (92) لعام 1959 وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي:‏
    اذا تاخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافا اليها (1) بالمائة من قيمتها عن كل يوم يتاخر فيه صرف تلك المبالغ وبما لا يتجاوز اصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة فاذا كان تاخر الصرف راجعا إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت المؤسسة بدفع الـ(1) بالمائة الى المؤمن عليه وعادت على صاحب العمل بقيمة ماد فعته ويحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.

    المادة:94
    تستمر المؤسسة في صرف معاشات المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية على وجه قانوني بقصد الاقامة الدائمة في الخارج شريطة أن توفر الدولة التي يقيم فيها صاحب المعاش الأجنبي مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لأصحاب المعاشات السوريين.
    ويجوز بناء على طلب صاحب المعاش صرف القيمة الاستبدالية لهذه المعاشات وفقاً للجدول المشار إليه في المادة 61 من هذا القانون.
    ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة بناء على اقتراح مجلس الادارة.
    تعديل:

    عدل نص المادة (94) من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث يصبح:‏
    المادة (94) يجوز لاصحاب المعاشات او المستحقين عنهم او عن المؤمن عليهم الذين يغادرون اراضي الجمهورية العربية السورية مايلي:‏
    أ- طلب تحويل المعاش المستحق لهم الى البلد الذي يقيمون فيه وتقع نفقات واجور التحويل على عاتقهم وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة لغير السوريين وحسب انظمة القطع.‏
    ب- طلب استبدال المعاش المستحق بتعويض نقدي من دفعة واحدة وذلك وفقا للجدول المشار اليه في المادة (61) من هذا القانون.‏
    ج- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية.

    المادة:95
    إذا حكم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالسجن أو الحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وقف حقه في الحصول على معاشه مدة وجوده في السجن.
    فإذا كان هناك من يستحق معاشاً في حالة وفاته منح ماكان يستحق له كما لو توفي عائله.
    ويقطع معاش المستحقين عند اخلاء سبيل العامل أو صاحب المعاش ويعود إليه معاشه كاملاً دون صرف المتجمد.
    تعديل:

    يعدل نص المادة (95) مكرر: من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته وتصبح على النحو التالي:‏
    المادة (95) مكرر: (أ) اذا استحق المؤمن عليه اكثر من نوع واحد من المعاشات المشار اليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات ويصرف له او للمستحقين عنه في حال وفاته.‏
    ب- اذا توفرت في المستحق عن عدة مؤمن عليهم بموجب هذا القانون شروط الاستحقاق لحصة من معاش وحصة من معاش آخر او اكثر يحق له الجمع بين هذه الحصص.‏

    المادة: 95 مكرر
    إذا استحق المؤمن عليه أكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النائي بقدر مجموع هذه المعاشات وبحد أقصى قدره 80% من متوسط أجره الشهري المشترك عنه خلال السنتين الأخيرتين ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته.

    المادة:96

    يلزم المستحق في معاش الوفاة أو من يصرف باسمه ذلك المعاش بابلاغ المؤسسة عن كل تغيير يؤدي إلى وقف أو تخفيض المعاش خلال شهر من وقوع التغيير.


    المادة:97
    تصرف المؤسسة للأرامل والأخوات البنات عند زواجهن منحة تساوي قيمة معاشهن عن ستة أشهر.

    المادة:98
    على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة أجر شهر أو مائة ليرة أيهما أقل.
    تعديل:

    تعدل المادة (98) من قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح : المادة (98) على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش دون المستحقين عنهما ان تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة مبلغا يعادل اجر ثلاثة اشهر من اجر المؤمن عليه ومعاش ثلاثة اشهر من معاش صاحب المعاش المتوفى او ثلاثة امثال الحد الادنى العام للاجور الشهرية ايهما افضل شريطة الاّ يقل المبلغ عن ثلاثة آلاف ليرة سورية.‏


    المادة:99
    لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى المؤسسة إلا لدين النفقة ومن ثم لدين المؤسسة. وأخيراً لدين صاحب العمل وبما لايجاوز الربع.

    المادة:100
    لا تقبل دعوى التعويض إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاة أو الاخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز.
    ويعتبر أي اجراء تقوم به الجهة الادارية المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة.

    تعديل:

    تعدل المادة (100) من قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح:‏
    المادة (100) لا تقبل دعوى التعويض عن اصابة العمل الا اذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث او الوفاة او الاخطار بانتهاء العلاج او بدرجة العجز.‏
    ويعد اي اجراء تقوم به مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار اليها في الفقرة السابقة.‏

    المادة:101
    تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي التي يرفعها العمال أو المستحقون بعد وفاتهم طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.


    المادة:102
    تعفى التعويضات والمعاشات المستحقة تطبيقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها.
    كما تعفى قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العامل.


    المادة:103
    تعفى الاشتراكات والاستثمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات المطبوعة والتقارير والمحررات الطبية التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.

    المادة:104
    تعفى أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعه من جميع الضرائب والرسوم والفوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى بالجمهورية العربية السورية.
    كما تعفى العمليات التي تباشرها المؤسسة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة على تكون الأموال.

    المادة:105
    يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية.
    المادة:106

    على كل صاحب عمل أن يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والاخطارات والاستمارات وأن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يستلزمها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة.

    المادة:107
    يكون لمفتش المؤسسة ورؤسائهم أو لمن تندبه من موظفيها للقيام بأعمال التفتيش صفة الضابطة العدلية فيما يختص بمخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لاجراء التفتيش اللازم والاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.
    وللمؤسسة أن توفد مندوباً عنها لتحقيق ظروف الاصابة من النواحي الفنية والوقائية وأن تخطر الجهة الادارية المختصة بنتيجة ذلك التحقيق.
    ويحلف المفتشون ورؤسائهم والموظفون المنتدبون لأعمال التفتيش اليمين أمام المحكمة الابتدائية في منطقة تعيينهم مرة واحدة قبل مباشرة وظيفتهم مقسمين أن يقوموا بمهام عملهم بأمانة واخلاص وأن لايفشوا سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد انفصالهم عنها.
    ويحمل كل واحد منهم بطاقة تثبت صفته.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #29

    افتراضي

    الباب السادس: العقوبات

    المادة:108
    مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.


    المادة:109
    يعاقب بالحبس شهراً واحداً وبغرامة مائة جنيه أو ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق اعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش دون وجه حق له أو لغيره من المؤسسة.

    تعديل:

    المادة (109) يعاقب بالحبس شهرا واحدا وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الف ليرة سورية ولا تزيد عن ثلاثين الف ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطا عن طريق اعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض او معاش من المؤسسة له او لغيره دون وجه حق.‏

    المادة:110
    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي قرش أو مائتي ليرة كل من يخالف أحكام المواد / 37 ـ 38 ـ 39 ـ 40 ـ 45 ـ 96 ـ 106 و 107 / .
    تعديل:

    المادة (110) يعاقب بغرامة لا تقل عن الف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكما من احكام المواد (37) و (38) و (39) و (40) و (41) و (45) و (96) و (106) و (107).‏

    المادة:111
    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي ليرة أو مائتي ليرة كل من يخالف أحكام المواد 18 و 72 و 73 و 74.
    وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه أو خمسة آلاف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة.
    وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها في حالة مخالفة الفقرة الثانية من المادة 18 بالزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ماتحملوه من نفقات التأمين.
    تعديل:

    المادة (111) يعاقب بغرامة لا تقل عن الف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكما من احكام المواد (18) و (72) و (73) و (74) وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشانهم المخالفة بشرط الاّ يتجاوز مجموعها خمسة وعشرين الف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها في حال مخالفة الفقرة الثانية من المادة (18) بالزام صاحب العمل المخالف بان يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التامين.

    المادة:111مكرر

    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي قرش أو مائتي ليرة كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 78.
    وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه أو خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة على أنه إذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير محضر المخالفة عنها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لاتجاوز عشر أمثالها.

    المادة:112
    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألف قرش أو مائة ليرة كل من يخالف أحكام المادتين 43 و 50 وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة.
    تعديل:

    المادة (112) يعاقب بغرامة لا تقل عن الف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف احكام المادتين (43) (50) وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة بشرط الاّ يتجاوز مجموعها عشرة آلاف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة فاذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوما جاز زيادة هذه الغرامة حيث لا تتجاوز عشرة امثالها.‏

    المادة:113
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة كل من أفشى سراً من أسرار الصناعة وغير ذلك من أساليب العمل التي قد يكون اطلع عليها بحكم المادة 107.

    المادة:114
    لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لايجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً لأسباب مخففة تقديرية.

    المادة:115
    تؤول إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه.

    تعديل:

    تضاف المادة (116) التالي نصها الى مواد قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.
    المادة (116) (أ) تعد خدمات العاملين القائمين على راس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون المقبولة في حساب المعاش التقاعدي بموجب احكام النصوص التالية:‏
    المرسوم التشريعي رقم (34) لعام 1949 وتعديلاته.‏
    المرسوم التشريعي رقم (119) لعام 1961 وتعديلاته.‏
    المرسوم التشريعي رقم (120) لعام 1961 وتعديلاته.‏
    القانون رقم (130) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    مقبولة حكما في ظل احكام هذا القانون على ان يقوموا بتسديد الالتزامات المترتبة عليهم بموجب تلك النصوص.‏
    ب- يحق للعاملين القائمين على راس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لاحكام النصوص التالية المرسوم التشريعي (119) لعام 1961 وتعديلاته.‏
    المرسوم التشريعي (120) لعام 1961 وتعديلاته.‏
    القانون (130) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    ان يضموا خدماتهم المؤقتة السابقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق التعليمات التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وضمن حدود القوانين والانظمة النافذة.‏

    تعديل:

    تضاف المادة (117) التالي نصها الى مواد قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    المادة (117) يبقى المتقاعدون قبل تاريخ نفاذ هذا القانون والمستحقون عنهم الخاضعون لاحكام النصوص التالية:‏
    المرسوم التشريعي رقم (34) لعام 1949 وتعديلاته.‏
    المرسوم التشريعي رقم (119) لعام 1961 وتعديلاته.‏
    المرسوم التشريعي رقم (120) لعام 1961 وتعديلاته.‏
    القانون رقم (130) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    خاضعين لاحكام النصوص المشار اليها في هذه المادة.

    تعديل:

    تضاف المادة (118) التالي نصها الى مواد قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    المادة (118) (أ) تلغى المؤسسة العامة لتقاعد موظفي ومستخدمي البلديات وتحل المؤسسة العامة للتامين والمعاشات محل المؤسسة المذكورة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتمارس المؤسسة العامة للتامين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التامينات الاجتماعية وتعديلاته بالنسبة للعاملين في البلديات القائمين على راس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون كما تقوم بتصفية وصرف المعاشات التقاعدية للعاملين في البلديات الذين احيلوا على التقاعد قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وللمستحقين عنهم مع مراعاة المادة (146) من قانون العاملين الاساسي.‏
    ب- ينقل العاملون في المؤسسة العامة لموظفي ومستخدمي البلديات الى المؤسسة العامة للتامين والمعاشات وتعتبر وظائفهم مضافة الى ملاك المؤسسة المذكورة وذلك بنفس اجورهم واوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع.‏
    ج- يستمر صندوق التامين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني في ممارسة صلاحياته وفق احكام القانون رقم (130) لعام 1959 وتعديلاته.‏

    تعديل:

    تضاف المادة (119) التالي نصها الى مواد قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.
    المادة (119‏)
    أ- تتولى المؤسسة العامة للتامين والمعاشات تخصيص معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم للفئات التالية: عسكريي الجيش والقوات المسلحة.‏
    العسكريين في المخابرات العامة.‏
    عناصر قوى الامن الداخلي.‏
    الضابطة الجمركية.‏
    ب- تستمر المؤسسة العامة للتامين والمعاشات في ممارسة المهام الواردة في القوانين الخاصة باصحاب المناصب وكذلك اعضاء مجلس الشعب الذين يخضعون الى كل من احكام المرسوم التشريعي (119) لعام 1961 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم (120) لعام 1961 وتعديلاته .‏
    ج- تمارس المؤسسة العامة للتامين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته بالنسبة للعاملين القائمين على راس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لاحكام النصوص التالية المرسوم التشريعي (34) لعام 1949 وتعديلاته.‏
    المرسوم التشريعي رقم (119) لعام 1961 وتعديلاته.‏
    المرسوم التشريعي (120) لعام 1961 وتعديلاته.‏
    وتستمر في تصفية وصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين عنهم الخاضعين للنصوص المذكورة اعلاه.‏
    د- تؤدى الاشتراكات التقاعدية للفئات المذكورة في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة الى صندوق المؤسسة العامة للتامين والمعاشات.

    تعديل:

    تضاف المادة (120) التالي نصها الى مواد قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    المادة (120) (أ) يضاف الى مجلس ادارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية المشكل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 1994 المدير العام للمؤسسة العامة للتامين والمعاشات عضوا، ممثل عن وزارة المالية عضوا، ممثل عن غرفتي صناعة دمشق وحلب عضوا.‏
    ب- اضافة الى الصلاحيات المحددة في المادة (10) من المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 1994 يتمتع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية باوسع الصلاحيات لاستثمار فائض اموال المؤسسة وبالاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والعاملين في الدولة لقاء مكافاة وبقرار من مجلس الادارة وبما لا يتعارض مع احكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون.

    تعديل:
    تضاف المادة (121) التالي نصها الى مواد قانون التامينات الاجتماعية.‏
    المادة (121):
    أ- يحق للعمال السوريين المغتربين الاشتراك في المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية للاستفادة من تامين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة بالقانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته ويطبق عليهم ما يطبق على عمال القطاع الخاص.‏
    ب يتحمل العمال السوريون المغتربون الذين تقدموا بطلب الاشتراك في مؤسسة التامينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة عليهم وفق الاجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافا اليها الحصة المترتبة قانونا على صاحب العمل وتؤدى هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية.‏
    ج- يسدد المؤمن عليه في بلد الاغتراب الاشتراكات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالقطع الاجنبي القابل للتحويل.‏
    د- في مجال تطبيق احكام هذه المادة يراعى عند حساب الاجر الخاضع للاشتراك عدم زيادته او إنقاصه بما لا يتجاوز (10) بالمائة سنوياً.‏
    تعديل:


    تضاف مادة برقم (122) الى القانون رقم (92) لعام 1959
    التالي نصها: المادة (122) يورث معاش المؤمن عليها التقاعدي وفق الانصبة لاولادها وزوجها وفي حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين.‏

    يعد قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته والاحكام الواردة في هذا القانون المرجع التاميني الموحد لجميع العاملين في الدولة وفي القطاعين الخاص والمشترك وتعتبر المادة (53) من قانون العاملين الاساسي ملغاة حكماً.

    يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون سواء ورد في نصوص عامة ام خاصة وذلك باستثناء:‏
    1- القانون رقم (52) لعام 1960‏
    2- القانون رقم (43) لعام 1980‏
    3- المرسوم التشريعي رقم (127) لعام 1969
    4- المرسوم التشريعي رقم (136) لعام 1977‏
    5- المرسوم التشريعي رقم (274) لعام 1969.


    تلغى كل من المادة (55) والفقرة الاخيرة من المادة (71) مكرر
    والمادة(71) مكرر (ب) والمادة (78) والمادة (88) من قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.‏
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #30

    Quran أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح

    أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح
    القرار رقم 891 لعام 1975
    المادة 1
    تنظر لجان قضايا التسريح المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 3/7/1962 وتعديلاته في القضايا المعروضة عليها وفقاً للأصول المبينة في هذا القرار.

    المادة 2
    يقدم طلب الموافقة على التسريح بالاستناد لحكم المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته، وطلب الموافقة على وقف العامل عن عمله بالاستناد لحكم المادة 9 من نفس المرسوم التشريعي، إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، ويسجل في ديوانها ويسلم صاحب الطلب وصلاً برقم وتاريخ الاستلام.

    يجب أن يشتمل طلب الموافقة على التسريح أو الوقف عن العمل، على البيانات التالية:

    ‌أ- أسماء العمال المراد تسريحهم أو وقفهم عن العمل والعمل الذي يمارسه كل منهم والأجر الذي يتقاضاه ومدة خدمته.

    ‌ب- أسباب التسريح أو الوقف ومبرراته.

    ‌ج- تعيين الموطن في مركز المحافظة، لإجراء التبليغات.

    ترفق بالطلب جميع الوثائق والأوراق اللازمة للنظر في القضية، ويشار إلى ذلك في الطلب.

    المادة 3
    للعامل الذي ينذر بالتسريح، أو يفصل، أو يوقف عن العمل دون موافقة لجنة قضايا التسريح، أن يطلب وقف تنفيذ فصله أو وقفه، خلال المدة المحددة في المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته وذلك بطلب يقدمه إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ويسجل في ديوانها، ويسلم العامل وصلاً برقم وتاريخ استلام طلبه، يجب أن يشتمل الطلب على الموافقات التالية:

    ‌أ- اسم صاحب العمل المشتكى منه وعنوانه.

    ‌ب- مدة الخدمة وتاريخ الفصل أو الإنذار أو الوقف.

    ‌ج- تعيين موطنه الأصلي أو المختار في مركز المحافظة لإجراء التبليغات.

    يرفق بالاعتراض جميع الأوراق والوثائق اللازمة للنظر فيه ويشار إلى ذلك في الطلب.

    المادة 4
    على مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أن تحيل إضبارة القضية المعروضة عليها، إلى اللجنة في حال عدم تمكنها من التسوية الإدارية خلال أسبوع من تاريخ التسجيل لديها، وترفق بها مطالعتها ونتيجة تدخلها الإداري.

    المادة 5
    ‌أ- تعقد لجان قضايا التسريح جلساتها في مقر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، ويحدد رئيس اللجنة مواعيد عقد جلساتها ويدعو الأعضاء والأطراف وأصحاب العلاقة في القضية لحضور الجلسة الأولى.

    ‌ب- في حال تخلف أحد الأطراف عن حضور الجلسة الأولى توجه إليه الدعوة ثانية ويعتبر تأجيل الجلسة بحضور الأعضاء والأطراف بمثابة دعوة إليهم جميعاً لحضور الجلسة التالية، وتثابر اللجنة على رؤية القضية المعروضة عليها بالرغم من تخلف أحد الأطراف عن حضور جلساتها بعد تبليغه الدعوة للمرة الثانية، كما يعتبر القرار الصادر بحق المتغيب في هذه الحالة بمثابة الوجاهي.

    ‌ج- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر اللجنة شطب الدعوى.

    ‌د- شطب الدعوى لا يسقط الحق ولا الادعاء به، ويحق للمدعي التقدم بطلب تجديدها أمام اللجنة مباشرة.

    ‌ه- يتوقف رئيس اللجنة عن تصديق جداول أجور العامل عن فترة شطب الدعوى.

    المادة 6
    يجري تبليغ الدعوة لحضور الجلسات بواسطة محضر اللجنة كما يجوز التبليغ، برقياً، وللرئيس عند الضرورة أن يستعين برجال القوى العامة في إجراء التبليغ.

    المادة 7
    تدعو اللجنة الفريقين المتخاصمين إلى المصالحة في الجلسة الأولى، فإذا تمت تدون نتيجتها في محضر الضبط ويوقع عليها الطرفان، ثم تصدق من قبل اللجنة بقرار يتلى في الجلسة علناً. وإذا لم تتم المصالحة تتابع اللجنة النظر في القضية.

    المادة 8
    ‌أ- على كل من المتخاصمين أن يحضر جلسات اللجنة بنفسه أو أن يرسل وكيلاً عنه. ويجوز التوكيل الشفهي لمحام أمام اللجنة، كما يجوز للعامل بنفس الطريقة أن يوكل نقابته العمالية المختصة، ويسجل التوكيل الشفهي في الضبط.

    ‌ب- لا يجوز تأجيل الجلسة بقصد تعيين وكيل.

    المادة 9
    يجوز للمتخاصمين أن يتبادلوا اللوائح والردود عن طريق ديوان اللجنة خلال فترة تأجيل الجلسات وقبل إقفال باب المرافعة.

    المادة 10
    للجنة أن تجري جميع التحقيقات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة والتي تراها ضرورية للفصل في القضية.

    المادة 11
    بعد انتهاء اللجنة من تدقيق ملف القضية يكلف الطرفان ببيان أقوالهما الأخيرة ثم يعلن الرئيس ختام المحاكمة وتختلي اللجنة للمذاكرة.

    المادة 12
    ‌أ- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية إذا حضرها على الأقل عضوان من أعضائها بالإضافة إلى الرئيس، وتتخذ اللجنة قراراتها غير النهائية بالإجماع أو بالأكثرية، أما القرارات النهائية فيجب أن تصدر بأكثرية ثلاثة أعضاء على الأقل.

    ‌ب- في حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس، وعلى المخالف بيان أسباب مخالفته.

    المادة 13
    تبلغ القرارات الصادرة عن اللجنة بواسطة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.

    المادة 14
    تنظم اللجنة تحت مراقبة الرئيس، سجلاتها وفق الأصول المتبعة في المحاكم.

    المادة 15
    تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القرار.

    المادة 16
    يحدد الحد الأقصى لعدد الجلسات المأجورة التي تعقدها شهرياً لجان قضايا التسريح والتعويضات التي يتقاضاها رئيس اللجنة وأعضاؤها وكتَّاب اللجان ومحضروها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة 17
    يلغى القرار رقم 6 لعام 1974 والقرار رقم 754 لعام 1962 وتعديلاته.

    المادة 18
    ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

    دمشق تاريخ 5/8/1975

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. غرائب القوانين
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-16-2009, 10:10 PM
  2. احكام نقض فى الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء المدني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 10:17 PM
  3. مقال منقول ( جمعية الأطفال المعوقين إنجاز يسابق نصوص القوانين )
    بواسطة دليلة في المنتدى مقالات الطلبة والطالبات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-01-2009, 10:14 AM
  4. دستور الجمهورية السورية
    بواسطة المستشار11 في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-18-2009, 11:40 AM
  5. الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-12-2008, 04:35 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •