دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 39

الموضوع: القوانين العمالية السورية

  1. #11

    Quran قانون العمل 91 لعام 1959

    قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته

    المادة 1
    يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو عمالا لقاء أجر مهما كان نوعه.

    المادة 2
    يقصد بالعامل كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب عمل وتحت سلطته أو إشرافه.

    المادة 3
    يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافا إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها وعلى الأخص ما يلي:

    1- العمالة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوالين والممثلين التجاريين.

    2- الإمتيازات العينية وكذلك العلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة وأعباء العائلة.

    3- كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمال أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا.

    ولا يلحق بالأجر ما يعطى للعامل على سبيل الو هبة إلا إذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها.

    ويجوز في بعض الأعمال كأعمال الفنادق والمطاعم و المقاهي والمشارب ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعام على أن يحدد عقد العمل قواعد ضبطها.

    المادة 4
    لا تسري أحكام هذا القانون على عمال الحكومة والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة ألا فيما يصدر به قرار من رئيس الجمهورية ويكون تطبيقه على هذه الفئات كلها أو بعضها تدريجيا في حدود الإمتيازات والحقوق المختلفة بالنسبة للمناطق والقطاعات التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الخزانة.

    المادة 5
    لا تسري أحكام هذا القانون على خدم المنازل ومن في حكمهم إلا فيما يرد به نص خاص.

    المادة 6
    يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به.

    ويستثنى من ذلك الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني إذا كان الشرط الأكثر فائدة للعامل.

    كما يقع باطلا كل مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون.

    المادة 7
    تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال والعمال المتدرجون والمستحقون عنهم ونقابات العمال طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه السرعة وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت بلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

    المادة 8
    يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم.

    المادة 9
    يكون حساب متوسط الأجر اليومي لغير العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم على أساس متوسط ما يتناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة.

    المادة 10
    تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوما والشهر ثلاثين يوما إلا إذا نص على خلاف ذلك.

    المادة 11
    تسري أحكام هذا الفصل على المتعطلين القادرين على العمل بمن فيهم خدم المنازل ومن في حكمهم، الذين يرغبون بالعمل ويبحثون عنه في الوحدات الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة 12
    لكل متعطل عن العمل أن يطلب قيد اسمه في مكتب التوظيف والتخديم التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي يقع في دائرته محل إقامته مع بيان سنه ومهنته و مؤهلاته وأعماله السابقة.

    وعلى هذه المكاتب قيد تلك الطلبات وإعطاء الطالب دون مقابل شهادة بحصول القيد وذلك في يوم تقديم الطلب.

    ويصدر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بما تتضمنه هذه الشهادة من بيانات كما يعين بقرار منه دائرة اختصاص كل من هذه المكاتب.

    المادة 13
    على مكاتب التوظيف والتخديم معاونة المتعطلين المقيدة أسماؤهم لديها في الالتحاق بالوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وكفايتهم.

    ويجوز ترحيل هؤلاء المتعطلين مع أسرهم على نفقة الدولة من مكان إقامتهم إلى الجهات التي ألحقوا بالعمل بها.

    المادة 14
    لا يجوز توظيف أو تخديم أي متعطل إلا إذا كان حاصلا على شهادة قيد من أحد مكاتب التخديم المشار إليها.

    المادة 15
    تشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجان استشارية لمعاونة مكاتب التوظيف والتخديم في تأدية رسالتها على أن يشترك فيها ممثلون عن الجهات الإدارية المختصة ومن أصحاب الأعمال والعمال بالتساوي.

    المادة 16
    على كل صاحب عمل أن يبلغ مكتب التوظيف والتخديم الذي يقع في دائرته محل عمله بنفسه أو بكتاب مسجل عن الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه أيا كان نوعها مع بيان نوع كل منها والأجر المخصص لها والتاريخ الذي يحدده لشغلها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ استخدامه أحد المتعطلين في وظيفته أو عمل لديه أن يرسل شهادة القيد الخاصة به إلى مكتب التوظيف والتخديم الذي صدرت منه مرافقا لها بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المخصص له و نوع الوظيفة أو العمل و عليه أيضا تدوين رقم شهادة القيد و تاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال.

    المادة 17
    على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب التوظيف و التخديم الذي يقع في دائرته محل عمله خلال شهر يناير ويوليو ( كانون الثاني وتموز ) من كل عام البيانات التالية:

    أ- بيانا مفصلا بعدد موظفيه و عماله طبقا لأنواع وظائفهم و مهنهم وسنهم وجنسهم.

    ب- بيانا بالوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت وما شغل منها وأسباب عدم شغل الباقي مع إيضاح أنواعها وأجر كل منها وذلك خلال الستة أشهر السابقة.

    ج- بيانا عن حالة العمل وما يتصل به من فرص الاستخدام وما يتوقع له من زيادة أو نقص في عدد الوظائف والأعمال.

    وتدون هذه البيانات على الأنموذج الذي تعده الجهة الإدارية المختصة.

    المادة 18
    يجوز للجمعيات و المؤسسات والهيئات إنشاء مكاتب تخديم خاصة لتشغيل المتعطلين وعلى هذه المكاتب إتباع ما يأتي:

    أ- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمقرها وبمقر الجمعيات أو المؤسسات أو الهيئات التي أنشأتها.

    ب- إرسال تقارير شهرية إلى الجهة الإدارية المختصة عن عدد طلبات الاستخدام التي قدمت إليها وأسماء من ألحقتهم بالعمل وبيان نوعه واسم صاحب العمل والأجر والمرتب الذي عين للعامل وذلك من واقع سجلات تعد لهذا الغرض وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 14، 16، 17 من هذا القانون.

    المادة 19
    لا يجوز اقتضاء أجر من متعطل مقابل تخديمه في عمل من الأعمال التي تسري عليها أحكام هذا الفصل.

    المادة 20
    يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي:

    أ- الأعمال العرضية التي لا يستغرق إنجازها أكثر من أسبوعين.

    ب- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال.

    ج- استخدام صاحب العمل لأفراد أسرته الذين يعولهم فعلا ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا الفصل على كل أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في الفقرة السابقة.

    المادة 21
    لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يلزم أصحاب الأعمال في بعض الصناعات أو الأعمال أو الوحدات الإدارية باستخدام العمال وفقا لتواريخ قيدهم في مكاتب التوظيف وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.

    المادة 22
    لصاحب العمل في الجهات التي لا تسري عليها أحكام هذا الفصل أن يعهد إلى متعهد بتوفير عمال له.

    ويقصد بمتعهد توريد العمال في تطبيق أحكام هذه المادة كل شخص يقوم بتوريد جماعة من العمال لأحد أصحاب الأعمال دون إشراف منه على العمل والعمال ولا يجوز له مزاولة عمله إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة يصدر وفقا للشروط و الأوضاع التي تعين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    كما لا يجوز لصاحب العمل أن يتعاقد مع المتعهد إلا إذا كان حاصلا على الترخيص المطلوب.

    ويجب أن يكون العقد بين صاحب العمل ومتعهد توريد العمال ثابتا بالكتابة ويبين فيه نوع العمل وفئات أجور العمال وإلزام صاحب العمل بأدائها إليهم مباشرة ومدة العمل على وجه التقريب والجهات التي قدم العمال منها.

    ولا يجوز لصاحب العمل أو ممثليه أو متعهد توريد العمال أن يتقاضى أي مبلغ من العامل لقاء تشغيله أو استبقائه في العمل.

    المادة 23
    يقصد بالعاجز كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسب والاستقرار فيه نقصا فعليا نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية.

    المادة 24
    تسري أحكام هذا الفصل على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر سواء أكان العمال يشتغلون لدى صاحب عمل في مكان واحد أو بلد واحد أو في أمكنة أو بلاد متفرقة داخل الإقليم الواحد.

    المادة 25
    يقوم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع الوزارات والجهات المختصة وتنظيم الهيئات والمعاهد اللازمة لتوفير خدمات التأهيل المهني ويكون قبول العاجزين في تلك الهيئات والمعاهد بطلب يقدم إليها يبين فيه حالة العجز ويتم فحص الطالب لتحديد مدى عجزه بمعرفة لجان تشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويكون قرارها نهائيا.

    المادة 26
    يقصد بعبارة التأهيل المهني الواردة في هذا الفصل الخدمات المهنية التي تقدم للعاجز لتمكينه من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء عمل آخر مناسب لحالته والاستقرار فيه وذلك كالإعداد البدني والتوجيه المهني والتدريب المهني والتخديم.

    المادة 27
    تمنح المعاهد والهيئات المشار إليها في المادة 25 العاجز الذي تم تأهيله مهنيا بشهادة تثبت ذلك وتحدد البيانات التي تشتمل عليها هذه الشهادة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    ويجب على هذه الهيئات والمعاهد تنظيم سجل لقيد هؤلاء المؤهلين يشتمل على ذات البيانات الواردة بالشهادة المشار إليها.

    المادة 28
    لكل عاجز تم تأهيله مهنيا أن يطلب بناء على شهادة تأهيله قيد اسمه في مكتب التوظيف والتخديم الذي يقع في دائرة محل إقامته.
    وعلى مكاتب التوظيف والتخديم قيد تلك الطلبات في سجل خاص وإعطاء الطالب يوم تقديم الطلب شهادة بدون مقابل بحصول القيد وعليها كذلك معاونة هؤلاء العاجزين في الالتحاق بالوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع أعمارهم و كفاياتهم.

    ويجوز ترحيلهم مع أسرهم على نفقة الدولة من مكان إقامتهم إلى الجهات التي ألحقوا بالعمل فيها.

    المادة 29
    على أصحاب الأعمال الذين يسري عليهم هذا القانون استخدام من ترشحهم لهم مكاتب التوظيف والتخديم من واقع سجل قيد العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنيا وذلك في حدود 2% من مجموع عدد عمالهم و يجوز لأصحاب الأعمال شغل هده النسبة باستخدام العاجزين من غير طريق الترشيح من مكاتب التوظيف و التخديم بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة.

    المادة 30
    يتمتع العاجزون الذين يتم تشغيلهم طبقا لأحكام هذا الفصل بجميع الحقوق المقررة للعمال الآخرين في هذا القانون.

    المادة 31
    استثناء من القرارات التنظيمية العامة في شأن اللياقة الصحية تقوم الشهادة المنصوص عليها في المادة 27 مقام اللياقة الصحية بالنسبة إلى حالة العجز الواردة في هذه الشهادة وذلك عند التعيين في الوظائف العامة وتكون لهم أولوية في التعيين أسبق على الأولوية المقررة للمجندين وفقا للقانون.

    ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل تحديد وظائف وأعمال حكومية معينة يكون للعاجزين الذين يتم تأهيلهم أولوية التعيين فيها كما يجوز له تقرير الشروط الواجب توافرها في العمل لتيسير قيام العاجز بعمله.

    المادة 32
    مع مراعاة أحكام المادة السابقة يكون للعاجز من المصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو الوطنية أو خدمة العلم أولوية التعيين في الوظائف والأعمال الحكومية وذلك مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة 29.

    ويعفى من يعين من العاجزين في وظائف حكومية من شروط اللياقة وشروط اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحيث لا تتجاوز نسبة المعينين منهم 10% من مجموع الدرجات الخالية في كل وظيفة.

    واستثناء من أحكام القوانين المعمول بها يجمع العاجز بين المرتب الذي عين به بإحدى الوظائف العامة وبين المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه بحيث لا يجاوز مجموعها خمسة عشر جنيها في الإقليم المصري ومائة وخمسون ليرة في الإقليم السوري.

    المادة 33
    مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثالث من الباب الأول يجب على كل صاحب عمل ممن تسري عليهم أحكام هذا القانون أن يرسل إلى مكتب التوظيف والتخديم الذي يقع في دائرته مقر عمله بيانا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها العاجزون الذين تم تأهيلهم مهنيا والأجر الذي يتقاضاه كل منهم. ويكون الإخطار بهذا البيان على الاستمارة التي تعد لهذا الغرض في مكاتب التخديم والتوظيف بكتاب مسجل.

    ولا يجوز شغل الوظائف والأعمال الخالية بغير العاجزين المنصوص عليهم في المادة 29 إلا بعد انقضاء أسبوع من تاريخ إخطار مكتب التوظيف والتخديم عنها.

    المادة 34
    على أصحاب الأعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون تنظيم سجل خاص لقيد العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنيا وألحقوا بالعمل لديهم ويجب أن يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة في شهادة التأهيل ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كلما طلبوا ذلك.

    المادة 35
    لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأن يكون مصرحا لهم بالإقامة وبشرط المعاملة بالمثل مع الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي وفي حدود تلك المعاملة.

    ويقصد بكلمة العمل كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وكذلك أية مهنة بما في ذلك الخدمات المنزلية.

    المادة 36
    يحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه شروط الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة والبيانات التي يتضمنها والرسم الذي يحصل عنه على ألا يزيد على خمسة جنيهات مصرية أو خمسين ليرة سورية حسب الأحوال.

    كما يحدد بقرار منه حالات الإعفاء من شرط المعاملة بالمثل أو من شرط الحصول على الترخيص ويلتزم صاحب العمل الذي يستخدم أجنبيا أعفي من شرط الحصول على الترخيص أن يخطر الوزارة خلال 48 ساعة من تاريخ مزاولة الأجنبي للعمل.

    المادة 37
    يعتبر عاملا متدرجا كل من يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو صناعة.

    المادة 38
    يجب أن يكون عقد عمل المتدرج بالكتابة وتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور المحددة لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها.

    المادة 39
    تتشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجان ثلاثية من مندوب أو أكثر من كل من الجهة الإدارية المختصة ومنظمات أصحاب الأعمال ونقابات العمال.

    و تختص هذه اللجان باقتراح تحديد المهن الخاضعة للتدرج ومدة التدرج في كل مهنة ونسب الأجور المعطاة في كل مرحلة من مراحل التدرج و البرامج الدراسية النظرية والعلمية ونظام الاختبار والشهادة التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها على أن يراعي سن العامل المتدرج ونوع العمل وطريقة التعليم وتعتمد هذه الاقتراحات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة 40
    لصاحب العمل أن يفسخ عقد العامل المتدرج إذا ثبت لديه عدم أهليته أو استعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة.

    كما يجوز للعامل المتدرج أن ينهي عمله بشرط أن يخطر الطرف الراغب في فسخ العقد أو إنهائه الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل.

    المادة 41
    يحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه الشروط و الأوضاع التي تتبع في التدريب المهني وله تبعا لمقتضيات كل مهنة أو صناعة أن يبين الحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب المهني والبرامج الدراسية النظرية والعلمية ونظام الاختبارات والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12

    افتراضي

    المادة 42
    تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه العامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر.

    المادة 43
    يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ويحرر باللغة العربية ومن نسختين لكل من الطرفين نسخة.

    وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ويعطى العامل إيصال بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات.

    المادة 44
    تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.

    المادة 45
    تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا.

    المادة 46
    على صاحب العمل أن يسلم إلى العمال القصر أنفسهم الذين تبلغ سنهم أربعة عشر عاما فأكثر أجورهم ومكافآتهم وغير ذلك مما يستحقونه ويكون هذا التسليم مبرئا للذمة.

    المادة 47
    تؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكان العمل مع مراعاة الأحكام الآتية:

    أ- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

    ب- إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل.وأن يؤدي له باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

    ج- في غير ما ذكر من الأحوال تؤدى للعمال أجورهم مرة في كل أسبوع.على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك.

    المادة 48
    إذا انتهت خدمة العامل أدى له الأجر المستحق فورا إلا إذا كان قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء الأجر المستحق خلال سبعة أيام من تاريخ الترك.

    المادة 49
    يحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشروط والأوضاع التي تتبع في إثبات تقاضي الأجر.

    المادة 50
    لا يجوز إلزام العامل شراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.

    المادة 51
    ?أ. لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال ولا أن يتقاضى عن هذا القرض أية فائدة.

    ?ب. ويحدد مبلغ السلف على الأجور التي يجوز أن يدفعها صاحب العمل للعامل مقدماً لتشجيعه على التعاقد معه وقبول العمل لديه أو أثناء العمل لأي سبب آخر بما لا يزيد عن ما يقابل أجور العامل عن مدة ستة أشهر ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لهذه السلفة ولا يجوز له أن يتقاضى عنها أية فائدة.


    المادة 52
    لا يجوز الحجز أو النزول عن الأجور المستحقة للعامل بالنسبة إلى الثلاثة جنيهات الأولى أو الثلاثين ليرة الأولى شهريا أو العشرة قروش الأولى أو الليرة الواحدة يوميا إلا في حدود الربع وذلك لدين نفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عما تم توريده له ولمن يعوله من مأكل وملبس، أما ما زاد عن ذلك فيجوز النزول عنه أو الحجز عليه من أجل أي دين بما لا يزيد على الربع.

    ويستوفى دين النفقة قبل أي دين بما لا يزيد على الربع.

    وتسري الأحكام المتقدمة على المبالغ المستحقة للعمال طبقا للمواد 72 و 73 و 78 و 79 و 80 و 81 وفي حال اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لأحكام هذا الفصل يحسب الجزء القابل للنزول عنه أو الحجز عليه منسوبا إلى ما يبقى من الأجر بعد طرح المبالغ المقتطعة منه.

    المادة 53
    إذا عهد صاحب عمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون هذا الأخير متضامنا معه في ذلك.

    المادة 54
    إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك.

    ولصاحب العمل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر.

    ويجوز للعامل أن يتظلم من تقرير صاحب العمل أمام المحكمة الجزئية (الصلحية) إذا كان يعمل لدى صاحب عمل يستخدم أقل من خمسين عاملا أو أمام اللجنة المشار إليها في المادتين 111 و 113 حسب الأحوال و يكون قرار اللجنة في الحالة الثانية قابلا للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره أمام المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها مجال العمل ويكون حكمها في الحالتين نهائيا (قطعيا).

    فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره أو قضي له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع بدون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم نهائيا أو من تاريخ قبوله لقرار اللجنة أو فوات ميعاد استئنافه.

    المادة 55
    يلزم صاحب العمل بمصروفات انتقال العمال من الجهات التي استقدمهم منها إلى مكان العمل إلا إذا انقطعوا عنه قبل انتهاء مدته لغير سبب مشروع.

    كما يلزم بمصروفات عودتهم إلى تلك الجهات خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء العمل أو انتهاء العقد لأحد الأسباب المبينة في المواد 72 و 78 و 81 من قانون العمل إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة. فإذا لم يقم صاحب العمل بترحيل العامل أو لم يف بمصروفات ترحيله وجب على جهة الإدارة إذا تقدم إليها العامل في نهاية المدة المذكورة ترحيله على نفقة صاحب العمل ويجوز لهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري.

    المادة 56
    لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي كسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقا لأحكام المواد 58 و 61 و 71 و 72 و 78 و 81 من قانون العمل.

    المادة 57
    لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة.

    وله أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.

    المادة 58
    يلتزم صاحب العمل بإعطاء كل عامل أمضى في خدمته سنة كاملة إجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوما بأجر كامل.

    وتزاد الإجازة إلى 21 يوما متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل.

    ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

    المادة 59
    تصح تجزئة الإجازة وفقا لمقتضيات العمل فيما زاد على ستة أيام متصلة منها كل سنة. ولا يسري هذا الحكم على الإجازة المقررة للأحداث.

    ويجوز لصاحب العمل بناء على طلب كتابي من العامل أن يؤجل إعطاء العامل إجازته التي تزيد على ستة أيام إلى سنة تالية.

    المادة 60
    لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر.

    المادة 61
    للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها.

    المادة 62
    لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على ألا تزيد على أحد عشر يوما في السنة.

    ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام بأجر مضاعف إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويجوز في المحال العامة التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تشغيل العمال في هذه الأيام على أن يحصل كل عامل على أيام أخرى عوضا عنها.

    وتستقل إجازة العيد عن يوم الراحة الأسبوعية بحيث يمنح العامل مقابل يوم الراحة الأسبوعية الذي يقع فيه يوم العيد عطلته الأسبوعية في أول يوم عمل يلي عطلة العيد.

    المادة 63
    للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجر يعادل 70% من أجره عن التسعين يوما الأولى تزاد بعدها إلى 80% عن التسعين يوما التالية وذلك خلال السنة الواحدة.

    المادة 64
    على من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة.

    وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران التي تعين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يوفر لهم المسكن الملائم بحيث يخصص بعضها للعمال المتزوجين وكذلك التغذية بأسعار لا تزيد على ثلث تكاليفها بشرط ألا يجاوز ما يؤديه للعامل عن الوجبة الواحدة عشرين مليما في القطر المصري أو عشرين قرشا سوريا في الإقليم السوري.

    وتحدد اشتراكات ومواصفات المساكن كما تعين أصناف الطعام وكمية ما يقدم منها لكل عامل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع الوزير المختص.

    المادة 65
    على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة وعليه إذا زاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على مائة عامل أن يستخدم ممرضا ملما بوسائل الإسعاف الطبية يخصص للقيام بها وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله دون مقابل.

    فإذا زاد عدد العمال على النحو المتقدم على خمسمائة عامل وجب عليه فضلا عن ذلك أن يوفر لهم جميع وسائل العلاج الأخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الأدوية اللازمة وذلك كله بالمجان

    وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين في مستشفى حكومي أو خيري وجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى إدارة المستشفى مقابل نفقات العلاج و الأدوية والإقامة ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفي جميع ما تقدم الطرق و الأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة.

    المادة 66
    يحظر على صاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها عن أجر خمسة أيام أو أن يوفقه تأديبيا عن العمل عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام على ألا يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي يوقعها أكثر من أجرة خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن يوقفه مدة تزيد عن خمسة أيام في الشهر الواحد.

    ولا يجوز اتهام العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوما.

    ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا. وبأكثر من خمسة عشر يوما بالنسبة إلى العمال الآخرين.

    ويصدر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب.

    المادة 67
    إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه وارتكابه أية جنحة داخل إدارة العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها في شأنه.

    فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضي ببراءته وجبت إعادته إلى العمل وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا.

    وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله المسئول وجب أداء أجره عن مدة التوقيف و يجب على السلطة المختصة أو المحكمة إذا ما تبين لها هذا التدبير أن تشير إليه في قرارها أو حكمها.

    المادة 68
    على كل صاحب عمل يستخدم خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من مؤسسته لائحة النظام الأساسي للعمل وأن يودعها الجهة الإدارية المختصة و أخرى للجزاءات وشروط توقيعها. ويشترط لنفاذ لائحة الجزاءات وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من الإدارة المختصة خلال 45 يوما من تقديمها إليها.

    ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يصدر بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعا لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال في إعداد لوائحهم.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #13

    افتراضي

    المادة 69
    على صاحب العمل أن ينشئ إضبارة ( ملفا ) خاصة لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته أو مهنته وسنه ومحل إقامته وحالته الاجتماعية ( وضعه العائلي ) و تاريخ ابتداء خدمته وأجره مع بيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه وبيان ما حصل عليه من إجازات اعتيادية أو مرضية وتاريخ انتهاء الخدمة وأسباب ذلك.

    ويودع بالملف محاضر التحقيق الخاصة بالجزاءات التأديبية وتقارير رؤسائه عن عمله.

    وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المذكور لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل.

    المادة 70
    يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره و أن يفرد لها حساب خاص.

    ويكون التصرف بها طبقا لما يقرره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة 71
    إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجدد لمدة غير محددة.

    وإذا كان العقد لعمل موسمي أو ما في حكمه وانتهت مدته استحق العامل عنها مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها في المادة 73.

    المادة 72
    إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إلغاءه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل الإلغاء بثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما إلى العمال الآخرين.

    فإذا ألغي العقد بغير مراعاة هذه المهلة الزم من ألغى العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.

    المادة 73
    إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الإلغاء صادرا من جانب صاحب العمل في العقود المحددة المدة وجب عليه أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العمال بمقتضى القوانين الملغاة.

    ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة.

    المواد 74- 75
    ملغاة بالمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 3/7/1962 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 127 تاريخ 9/6/1970

    المادة 76
    لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق إعلان العامل ودون مكافأة أو تعويض إلا في الحالات الآتية:

    1- إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة.

    2- إذا كان العامل معينا تحت الاختبار.

    3- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

    4- إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمحل رغم إنذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.

    5- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.

    6- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.

    7- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمحل الذي يعمل فيه.

    8- إذا حكم على العامل نهائيا في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

    9- إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.

    10- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.

    المادة 77
    يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد أو بدون سبق إعلان في الحالات الآتية:

    1- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
    2- إذا لم يقم صاحب العمل إزاء العامل بالتزاماته طبقا لأحكام هذا القانون.
    3- إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمرا مخلا بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد عائلته.
    4- إذا وقع من صاحب العمل أو من ينوب عنه اعتداء على العامل.
    5- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود ذلك الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة أو التي تفرضها الجهة المختصة في الموعد المحدد له.

    المادة 78
    إذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب الواردة في المادة السابقة ألزم صاحب العمل بأن يؤدي له مكافأة عن مدة خدمته على الوجه المبين بالمادة 73 دون إخلال بالتعويض الذي تحكم به المحكمة.

    المادة 79
    للعامل الذي يدعى لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية ( خدمة العلم ) الخيار بين أن يطلب إلغاء العقد والحصول على المكافأة عن مدة خدمته المنصوص عليها في المادة 73 وبين التمسك بالأحكام الخاصة بالخدمة العسكرية والوطنية (خدمة العلم).

    وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب العمل بما اختاره العامل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تجنيده.

    وللعاملة بمناسبة زواجها أو إنجابها للطفل الأول المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 73 إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى وفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية.

    المادة 80
    يجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل طبقا لأحكام المادة 72 أن يستقيل من العمل ويستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة المنصوص عليها في المادة 73 إذا كانت خدمته تزيد على سنتين وقبل أن تبلغ خمس سنوات وثلثيها إذا لم تبلغ مدة خدمته عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا استقال بعد عشر سنوات.

    المادة 81
    ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة لا تقل عن مائة وثمانين يوما أو مددا متفرقة تزيد في جملتها على مائتي يوم خلال سنة واحد وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل.

    ويكون إثبات العجز والمرض بشهادة طبية. ولصاحب العمل أن يعرض العامل على طبيب آخر فإذا اختلفت الشهادتان جاز لكل من الطرفين أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة الموضوع على لجنة تحكيم طبية ينظم تشكيلها وإجراءات عرض النزاع عليها وتقدير بدل أتعاب أعضائها وتحديد الجهة التي تتحمل دفع هذا البدل من المحتكمين وكيفية التحصيل والصرف وغير ذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة.

    وعلى مكتب العمل المختص إخطار كل من العامل وصاحب العمل بنتيجة التحكيم الطبي فور الوصول إليه وعلى كلا الطرفين تنفيذ ما يترتب على قرار التحكيم من التزامات ويكون قرار التحكيم الطبي نهائيا غير قابل للطعن.

    ويلزم صاحب العمل في حال انتهاء العقد لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة الأولى أداء المكافأة المنصوص عليها في المادة 73 للعامل أو المستحقين.

    ولا يجوز لصاحب العمل استعمال حق الفسخ المخول له بمقتضى المادة 72 أثناء مدة المرض المشار إليها في الفقرة الأولى.

    المادة 82
    توزع المكافأة كاملة عند انتهاء العقد بوفاة العامل على الوجه آلاتي:

    1- إذا وجد أولاد وولدان ممن كان يعولهم استحق الولد أو الأولاد 75% بالتساوي و 25% للوالدين بالتساوي أو لأحدهما.

    2- إذا وجد أولاد كان يعولهم ولم يوجد والد أو والدان أو أخوة أو أخوات كان يعولهم وزعت المكافأة بينهم بالتساوي فإذا وجد ولد منح المكافأة كاملة.

    3- إذا وجد والدان كان يعولهما ولم يوجد أولاد وزعت المكافأة بينهما بالتساوي إلا إذا كان واحد فيمنح المكافأة كاملة.

    4- إذا اجتمع الزوج ومن كان يعولهم من أولاد والوالدين استحق الزوج 40% والولد أو الأولاد 40% والوالد أو الوالدان 20% فإذا لم يوجد أولاد كان للزوج ثلثا المكافأة وللوالدين الثلث الباقي.

    وإذا لم يوجد الوالدان كان للزوج نصف المكافأة وللولد أو الأولاد النصف الباقي وإذا لم يوجد مع الزوج أحد من الأولاد والوالدين أخذ الزوج المكافأة كاملة.

    ويعتبر الأخوة والأخوات الذين يعولهم العامل في حكم الوالدين عند عدم وجود أحد منهما وإذا لم يوجد أحد ممن ذكروا وزعت المكافأة على من كان يعولهم العامل أو العاملة بالتساوي بينهم وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء أيضا وزعت المكافأة بين الورثة طبقا لقواعد الإرث.

    ويقصد بالولد أو الأولاد الذكور والإناث منهم وبالزوج الزوجة والزوج العاجز عن الكسب وكانت زوجته تعوله.

    المادة 83
    إذا وجد في منشاة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على أن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق ولحساب العامل يؤدى مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساويا لما يستحقه من مكافأة طبقا لأحكام هذا الفصل أو يزيد عليه وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلا من المكافأة وإلا استحقت المكافأة.

    فإذا لم تنص لائحة الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل قد قصد به أن يكون مقابل لالتزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة فللعامل الحق في الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار طبقا للائحة الصندوق والحصول على المكافأة القانونية.

    وإذا وضع في منشاة نظام للمعاش (التقاعد) جاز للعامل المستحق للمعاش أن يختار بينه وبين المكافأة المقررة وإذا ما انتهت خدمته قبل استحقاقه للمعاش (التقاعد) كان له حق الحصول على المكافأة المقررة أو ما يستحقه في صندوق المعاش أيهما أفضل.

    المادة 84
    على القائمين بإنشاء صناديق الادخار أو المساعدة في المعاش في المنشات أن يحصلوا على موافقة الجهة الإدارية المختصة على لوائح هذه الصناديق قبل تسجيها.

    ويعتبر عدم اعتراض هذه الجهة عليها خلال ستين يوما من تقديم اللائحة بمثابة الموافقة.

    المادة 85
    لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حل المنشاة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات.

    وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص فيه يبقى عقد استخدام عمال المنشاة قائما.

    ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة.

    المادة 86
    على صاحب العمل أن يعطي للعامل مجانا في نهاية عقده بناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ دخوله في الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه ويبين فيها أيضا قيمة الأجر والمرتبات الأخرى ونوع الإمتيازات إن وجدت إذا طلب العامل ذلك وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات.

    المادة 87
    يكون أصحاب الأعمال مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أي مخالفة لأحكام هذا الفصل. كما يكون المتنازل لهم عن العمليات كلها أو بعضها متضامنين مع صاحب العمل في الوفاء بجميع التكاليف التي تفرضها الأحكام المشار إليها.

    المادة 88
    يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل:

    أ-الأشخاص الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل ولا تستغرق أكثر من ستة أشهر على أن تسري عليهم أحكام المواد ( 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 - 54 – 66 – 85 – 87 ).

    ب- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا.

    ج- ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم ممن يسري عليهم قانون التجارة البحري.

    المادة 89
    عقد العمل المشترك هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد نقابات العمال وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالا ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال كتحديد الفئات الدنيا للأجور وساعات العمل ومدد الإجازات وتنظيم التدرج والتدريب والإجراءات التي تتبع في الصلح والتحكيم وفي تعديل العقد وما يستحقه العامل من مكافأة عند انتهاء الخدمة وغير ذلك من الشروط التي تكفل راحة العمال وطمأنينتهم وأمنهم وصحتهم ويجوز لصاحب العمل أن ينيب عنه في إبرام العقد الغرفة الصناعية والتجارية أو أية منظمة أخرى ينتمي إليها.

    المادة 90
    إذا تعددت النقابات التي تكون طرفا في عقد العمل المشترك وجب أن تكون ممثلة لصناعات أو مهن متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو مشتركة في إنتاج واحد.

    المادة 91
    يجب أن يكون عقد العمل المشترك ثابتا بالكتابة وإلا كان باطلا كما يجب أن يعرض عقد العمل المشترك على الجمعية العمومية للنقابة أو الاتحاد و أن يوافق عليه غالبية الأعضاء.

    المادة 92
    لا يكون عقد العمل المشترك ملزما إلا بعد تسجيله لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر إعلان هذا التسجيل في الجريدة الرسمية. يشتمل على ملخص لأحكام العقد فإذا رفضت هذه الجهة تسجيل العقد وجب عليها أن تبلغ طالبي التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب هذا الرفض وأسبابه فإذا انقضت ولم تقم بالتسجيل أو الاعتراض عليه وجب عليها التسجيل والنشر وفقا لأحكام الفقرة السابقة.

    المادة 93
    إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة التسجيل في الميعاد المبين في المادة السابقة جاز لكل من طرفي العقد طلب الحكم به من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ بالرفض ويقوم الحكم بالتسجيل مقام التسجيل وينشر صورة الحكم في الجريدة الرسمية بدون رسم مع ملخص لأحكام العقد.

    المادة 94
    مع عدم الإخلال بحكم المادة 90 من هذا القانون يجوز لغير المتعاقدين من النقابات أو أصحاب الأعمال أو المنظمات الممثلة لهم الانضمام إلى عقد العمل المشترك بعد تسجيله وذلك بناء على اتفاق بين طرفي العمل طالبي الانضمام دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين ويكون الانضمام بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة موقعا من الطرفين.

    المادة 95
    تسري أحكام عقد العمل المشترك على:

    أ- نقابات العمال واتحادها وأصحاب الأعمال أو المنظمات الممثلة لهم الذين يكونون طرفا في العقد وقت إبرامه أو ينضمون إليه بعد إبرامه على الوجه المبين في المادة السابقة وكذلك الاتحاد أو النقابات التي تحل محل الاتحاد والنقابات المتعاقدة ومن يحل محل أصحاب الأعمال المتعاقدين.

    ب- العمال المنضمين لنقابة تكون طرفا في عقد العمل المشترك أو لنقابة تكون قد انضمت إليه بعد إبرامه.

    ويظل العمال الذين تسري عليهم أحكام هذه المادة خاضعين لأحكام عقد العمل المشترك طوال مدته ولو انسحبوا من عضوية النقابات قبل انتهاء مدته.

    المادة 96
    يقع باطلا كل شرط في عقد العمل المشترك يخالف حكما من الأحكام الخاصة بعقد العمل الفردي ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل.

    المادة 97
    يقع باطلا كل شرط مخالف لعقد العمل المشترك يرد بالعقود الفردية المبرمة بين أشخاص مرتبطين بهذا العقد المشترك ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل.

    وتسري في هذه الحالة أحكام عقد العمل المشترك.

    المادة 98
    يقع باطلا كل شرط في عقد العمل المشترك يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الإضرار بمصلحة البلد الاقتصادية أو يكون مخالفا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو النظام العام.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #14

    افتراضي

    المادة 99
    لأي من طرفي عقد العمل المشترك أن يطلب الحكم بإنهائه إذا طرأت على ظروف العمل تغييرات جوهرية تسوغ هذا الإنهاء بشرط أن تكون قد مضت على تنفيذ العقد سنة على الأقل.

    المادة 100
    يجوز إبرام عقد العمل المشترك لمدة محدودة أو للمدة اللازمة لإتمام مشروع معين على ألا تزيد المدة في كلتا الحالتين على ثلاث سنوات.

    فإذا انقضت المدة اعتبر العقد مجددا من تلقاء نفسه لسنة أخرى وهكذا ما لم ينص في العقد على مدة أقل وينتهي العقد حتما بانتهاء مدته الأصلية أو المحددة إذا قام أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر والجهة الإدارية المختصة ذلك قبل نهاية المدة بثلاثة أشهر على الأقل. وكانت مدة العقد أو المدة التي تجدد لها تزيد على ستة أشهر وقبل نهايته بخمسة عشر يوما على الأقل إذا كانت مدته أو المدة التي تجدد لها تقل عن ذلك وإذا تعدد أحد طرفي العقد فلا يترتب على انقضائه بالنسبة إلى أحدهم انقضاؤها بالنسبة إلى الباقين.

    المادة 101
    يجب التأشير على هامش التسجيل بما يطرأ على العقد من انضمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء وعلى الجهة الإدارية المختصة نشر ملخص للتأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من حصوله.

    المادة 102
    إذا أبرمت مؤسسة عقد عمل مشترك مع نقابة اعتبر العقد ساريا على جميع عمال المؤسسة ولو لم يكونوا أعضاء في النقابة بشرط ألا يقل عدد العمال المنتمين للنقابة عن نصف عدد عمال المؤسسة وقت إبرام العقد. وذلك فيما يتعلق بنصوص عقد العمل المشترك التي تكون أكثر فائدة للعمال من عقد العمل الفردي.

    المادة 103
    لكل من طرفي عقد العمل المشترك. وكذلك لكل عامل أو صاحب عمل يسري عليه عقد العمل المشترك أن يطلب الحكم بتنفيذ أحكامه أو بالتعويض عنه عند عدم تنفيذها على الطرف الآخر أو على أحد أعضائه إن كان نقابة أو اتحاد نقابات أو على أي شخص يكون مرتبطا بعقد العمل المشترك.


    ولا يحكم بالتعويض على نقابة إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن هيئة تمثل النقابة ويسري حكم الفقرة السابقة على اتحاد النقابات.

    وتكون النقابة ملزمة بالتعويض في حدود أموالها دون الأموال المخصصة لصناديق الادخار والتأمينات الاجتماعية.

    أما مسؤولية الاتحاد فتكون مقصورة على أموال النقابات.

    المادة 104
    لنقابات العمال واتحادها التي تكون طرفا في عقد العمل المشترك أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بهذا العقد لمصلحة أي عضو من أعضائها دون حاجة إلى توكيل منه بذلك.

    على أنه يجوز لهذا العضو التدخل في الدعوى المرفوعة عن النقابة أو الاتحاد كما يجوز له رفع هذه الدعوى مستقلا عن النقابة.

    المادة 105
    لكل شخص أن يحصل من الجهة الإدارية المختصة على صورة طبق الأصل من عقود العمل المشتركة ووثائق الانضمام إليها.

    المادة 106
    تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الأوضاع الخاصة بطلب تسجيل عقود العمل المشتركة والانضمام إليها واستخراج صورة عنها.

    المادة 107
    على كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.

    المادة 108
    على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات.

    ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل إصدار القرارات اللازمة لتنظيم هذه الاحتياجات.

    المادة 109
    على العامل ألا يرتكب أي فعل أو تقصير يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر أو تلف بالوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال المشتغلين معه.

    وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وان ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات.

    المادة 110
    للجهة الإدارية المختصة في حال امتناع صاحب العمل عن تنفيذ ما أوجبته القرارات المنصوص عليها في المادة 108 في المواعيد الني تحددها له هذه الجهة أو في حال وجود خطر داهم على صحة العمال أو سلامتهم أن تأمر بغلق المحل كلية أو جزئيا أو بإيقاف إدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر.

    وينفذ القرار الصادر بالغلق أو الإيقاف بالطرق الإدارية.
    المادة 111
    تشكل لجان استشارية مشتركة في المحال الصناعية التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر تتكون من ستة أعضاء نصفهم يمثلون صاحب العمل والنصف الآخر يمثلون العمال.

    ويكون اختيار ممثلي العمال من بين عمال المؤسسة بطريق الانتخاب المباشر في بداية كل سنة وان يراعى تمثيلهم لجميع أقسام العمل على قدر الإمكان.

    ويجوز للجنة أو لمندوبي العمال أو صاحب العمل دعوة مندوب عن الجهة الإدارية المختصة لحضور جلستها خلال نظر الموضوعات التي يختلف عليها.

    وعلى اللجان المذكورة أن تضع لائحة داخلية تنظم طريقة اختيار رئيسها على أن يتناوب أصحاب الأعمال والعمال رئاسة اللجنة وفي الحالات التي يدعى فيها مندوب من الجهة الإدارية تكون له الرئاسة. كما تبين اللائحة طريقة تنظيم الاجتماعات ومواعيدها ومكان انعقادها.

    وعلى اللجان المذكورة أن تضع اللائحة الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكوينها واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة

    فإذا لم تشكل هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون قامت الجهة الإدارية المختصة باختيار أعضائها.

    المادة 112
    تختص اللجان المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في إصدار التوجيهات اللازمة في المسائل الآتية:

    1- الاقتراحات الخاصة بتنظيم العمل ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية.
    2- تحسين ظروف العمل.
    3- الإشراف على وسائل الوقاية من إصابات العمل.
    4- الإشراف على سياسة التدريب المهني في حدود المستويات العامة الموضوعة للصناعة.
    5- العمل على تنظيم العلاقات الاجتماعية بين العمال وأصحاب العمل وتهيئة فرص التعاون بينهم على ما يحقق مصالحهم المشتركة.
    6- تقدير المبالغ اللازمة لإصلاح ما أتلفه العامل طبقا للمادة 54 والسعي في تسوية النزاع القائم في هذا الشأن.

    وعلى اللجنة أن تسترشد دائما في توصياتها بالعرف والعدالة والحالة الاجتماعية والاقتصادية العامة في المنطقة أو المؤسسة وان يكون رائدها دائما زيادة الإنتاج.

    المادة 113
    تنشأ مجالس استشارية مشتركة في مجال الصناعة الواحدة تتكون من ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والاقتصاد وممثلين عن أصحاب العمل وعمال الصناعة ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    وتختص هذه المجالس بما يأتي:

    1- وضع سياسة للأجور في الصناعة التي تمثلها.
    2- وضع سياسة للتدريب المهني والكفاية الإنتاجية والإشراف على تنفيذها في مستوى المؤسسات.
    3- وضع مستويات عامة لظروف العمل وشروطه والسلامة العامة بالصناعة.
    4- رعاية المصالح المشتركة للمشتغلين بالصناعة وتوفير الخدمات العامة لهم.

    المادة 114
    لا يجوز تشغيل العمال تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

    المادة 115
    استثناء من حكم المادة السابقة يجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم بالنسبة لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل باستمرار.

    كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم لبعض فئات منهم أو بعض الصناعات أو الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة.

    ويكون تحديد فئات العمال أو الصناعات المشار إليها في هذه المادة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة 116
    يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية.

    ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة.

    المادة 117
    ?أ. يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من ساعات العمل القانونية أو التعاقدية المقررة في اليوم الواحد.

    ?ب. يجب أن لا تزيد فترات الراحة المنصوص عنها في الفقرة /أ/ السابقة عن ثلاث ساعات ولا يلزم العامل خلالها بالبقاء في مكان العمل.

    ?ج. يستثنى من حكم الفقرة /أ/ من هذه المادة العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه هذه الأعمال وساعات تواجد العامل في مكان العمل.

    المادة 118
    يجب غلق المحال التجارية يوما كاملا في الأسبوع فيما عدا المحال الموجودة بغير عواصم المحافظات ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يستثني بعض الجهات أو المناطق أو المحلات من حكم هذه المادة بقرار منه كما له إضافة جهات أخرى إلى الجهات التي يسري فيها حكم الإغلاق الأسبوعي.

    المادة 119
    يجب على صاحب العمل في جميع الأحوال التي يسري فيها حكم الإغلاق الأسبوعي أن يمنح كل عامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.

    المادة 120
    يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المواد 114، 115، 116، 117، 118، 119 في الأحوال الآتية:

    1- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات و الاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد لافتتاح المواسم.

    ويشترط في هذه الحالة ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العامل أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي عن خمسة عشر يوما في السنة ما لم ترخص الجهة الإدارية المختصة بمدة أطول.

    2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.

    3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.

    ويشترط في الحالتين الأخيرتين إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها.

    4- الأعياد والمناسبات والمواسم الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم الواحد.

    المادة 121
    ?أ. يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المذكورة السابقة أجراً يوازي أجره الذي كان يستحقه في الفترة الإضافية مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية، فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية وكان العامل يتقاضى أجراً في أيام راحته حسب الأجر المذكور أعلاه مضاعفاً ويدخل في هذا الأجر الأخير أجر يوم الراحة نفسه.

    ?ب. إذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية بالنسبة للمشتغلين بالتجارة والمكاتب يمنح العامل يوم راحة بديل.
    المادة 122
    يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بالمحل جدولا ببيان يوم الغلق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة المقررة مع إخطار الجهة الإدارية المختصة والقسم أو المركز الواقع في دائرته المحل بصورة عن هذا الجدول.

    فإذا كان المحل غير خاضع لنظام الإغلاق الأسبوعي وجب على صاحب العمل أن يضع كشفا في الأمكنة المشار إليها في الفقرة السابقة مبينا فيه يوم الراحة الأسبوعية لكل عامل.

    المادة 124
    ?أ. يمنع بتاتاً تشغيل الأحداث قبل تمام سن الخامسة عشرة كما لا يسمح لهم بالدخول في أمكنة العمل.

    ?ب. لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يمنع تشغيل الأحداث إذا قلت سنهم عن ست عشرة سنة في بعض الصناعات التي تحدد بقرار منه.

    ?ج. وللوزير أن يمنع تشغيلهم في الصناعات الأخرى ما لم يبلغ سنهم ثمان عشرة سنة كاملة.

    ?د. مع مراعاة أحكام الفقرات ( أ-ب-ج) يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبقرار منه تشغيل الأحداث الذين تتراوح أعمارهم ما بين ( 13 – 15 ) سنة في الأعمال الخفيفة التي لا تضر بصحتهم أو نموهم.

    المادة 125
    لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن ستة عشرة سنة فيما بين الساعة السابعة مساءً والسادسة صباحاً، ولا تشغيلهم تشغيلاً فعلياً مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد.

    ولا يجوز إبقاؤهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا يقل مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من أربع ساعات متوالية

    المادة 126
    لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن ست عشرة سنة في الصناعات والأعمال التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، إلا إذا كان لديهم تذاكر عمل تثبت مقدرتهم الصحية على القيام بها.

    وتصرف هذه التذاكر مجاناً من مكتب الصحة بناءً على طلبهم أو طلب أوليائهم أو صاحب العمل وتعفى من كافة الرسوم والضرائب.

    المادة 127
    لا يجوز تكليف الأحداث بالعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقاؤهم في محل العمل بعد المواعيد المقررة لهم ولا تشغيلهم في أيام الراحة وبصفة عامة لا تسري في شأنهم الاستثناءات الواردة في الفصل الثاني من هذا الباب.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #15

    افتراضي

    المادة 128
    يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر:

    1- أن يضع في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث.
    2- أن يحرر أولا فأول كشفا مبينا فيه أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ استخدامهم.
    3- أن يضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة.
    4- أن يبلغ مقدما الجهة الإدارية المختصة أسماء الأشخاص الذين يعهد إليهم بتوريد الأحداث أو الذين يستخدمهم لمراقبة عملهم.

    المادة 129
    يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل عمال الزراعة والعمال الذين يشتغلون في المصانع المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أعضاء العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الخال.

    المادة 130
    مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم.

    المادة 131
    لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة 132
    لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة 133
    أ- للمرآة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة مدتها خمسة وسبعون يوما باجر كامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها بحيث لا تقل مدة انقطاعها عن العمل بعد الوضع عن أربعين يوما تمنح هذه الإجازة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولا يبين فيها التاريخ المرجح للوضع.

    ب- فإذا وقعت الولادة ضمن مدة الأربعين يوما المبينة في الفقرة السابقة جاز منح العاملة عن المدة المتممة إجازة إدارية محسوبة على إجازتها السنوية المستحقة وإلا اعتبرت هذه المدة إجازة بلا راتب.

    المادة 134
    يصرف للعاملة عن مدة إجازة الأمومة التي تحصل عليها بموجب المادة السابقة أجرا كاملا يؤديه صاحب العمل شريطة أن تكون قد قضت لدى صاحب العمل وقت انقطاعها عن العمل سبعة أشهر متوالية.

    المادة 135
    لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لانقطاعها عن العمل أثناء الإجازة المبينة في المادة 133 كما لا يجوز فصلها مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية انه نتيجة للحمل أو الوضع وانه لا يمكنها من العودة لعملها بشرط إلا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها ستة أشهر.

    المادة 136
    إذا انقطعت عاملة عن عملها وفقا لحكم المادة 133 ثم ثبت أنها اشتغلت بمحل آخر سقط حقها في ما كانت تستحقه من اجر وذلك بدون الإخلال بما لصاحب العمل من حق فصلها.

    المادة 137
    في خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها ـ فضلا عن مدة الراحة المقررة ـ الحق في فترتين أخريين يوميا لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر.

    المادة 138
    يجب على صاحب العمل في حالة تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في أمكنة العمل نسخة من نظام تشغيل النساء.

    المادة 139
    يجب على صاحب العمل في الأماكن التي تعمل فيها النساء أن يوفر لهن مقاعد تأمينا لاستراحتهن إذا استدعت طبيعة العمل ذلك.

    وعليه إذا كان يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يوفر دارا للحضانة يحدد شروط إنشائها ونظامها وما تتحمله العاملة مقابل انتفاعها بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة 140
    يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة وكذلك العاملات اللاتي يشتغلن في المصانع المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أعضاء العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الجد أو الأخ أو العم أو الخال أو الزوج.

    المادة 141
    في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بصناعات المناجم والمحاجر:

    أ- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية بما في ذلك الأحجار الكريمة أو استخراجها أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أو سائلة.

    ب- العمليات الخاصة باستخراج أو تركيز أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة تحت سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران وتحدد هذه الأماكن البعيدة عن العمران بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    ج- ما يلحق بالعمليات المشار إليها في البندين (أ) و (ب) من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.

    المادة 142
    على صاحب العمل إلا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي يسري عليها هذا الفصل إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبيا للعمل فيها ويكون ذلك وفقا للأوضاع والشروط التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه والذي يجب أن يتضمن توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية مرة في كل سنة على الأقل إذا كان من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو من عمال التخريم.

    كما يجب توقيع الكشف الطبي على العامل في حالة فصله قبل نهاية الاختبار لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصابا بمرض مهني.

    المادة 143
    يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال و الموظفين المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر والأشخاص الذين يحملون إذنا خاصا من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة.

    كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل بغير إذن.

    المادة 144
    على كل صاحب عمل أن يعد سجلا أو نظاما خاصا لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.

    المادة 145
    استثناء من أحكام المادة 117 لا يجوز إبقاء العمال في أماكن العمل سواء فوق سطح الأرض أوفي باطنها مدة تزيد على ثماني ساعات في اليوم وإذا كان العمل في باطن الأرض فيجب أن تشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل في باطن الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من الباطن إلى سطح الأرض.

    ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة.

    المادة 146
    يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة حكم المادة السابقة إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي خطر أو إصلاح ما نشأ عنه وذلك بالشروط الآتية:

    أ- أن تبلغ الجهة الإدارية المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل والعمال المطلوبين لإنجازه.

    ب- أن يمنح العامل أجرا إضافيا يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافا إليه خمسين في المئة على الأقل إذا كان يعمل قبل غروب الشمس و 100% إذا كان بعد غروبها.

    وإذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية فيصرف عن كل ساعة مبلغ يوازي الأجر الكامل الذي يستحقه العامل عن الساعة مضافا إليه 100% وذلك بخلاف اجر اليوم ذاته.

    المادة 147
    مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة تكون الراحة الأسبوعية للعمال الذين تسري أحكام هذا الفصل بنصف أجر.

    المادة 148
    على صاحب العمل أن يعلق في أمكنة العمل بشكل ظاهر جدولا يبين فيه ساعات العمل وفترات الراحة وتبلغ صورة منه معتمدة من صاحب العمل أو من يقوم مقامه إلى الجهة الإدارية المختصة كما يجب إبلاغها أولا بأول بكل تعديل يدخل عليه.

    المادة 149
    يراعى في حساب مدة الإجازة الاعتيادية المنصوص عليها في المادة 58 أن تبدأ من ساعة توصيل العامل إلى أقرب مدينة فيها مواصلات عامة وتنتهي ساعة العودة إليها.

    المادة 150
    على صاحب العمل أو المدير المسئول أن يضع لائحة بالأوامر الخاصة بالسلامة العامة وفقا للقرار الذي يصدره وزير الشؤون الاجتماعية و العمل بالاتفاق مع وزير الصناعة.

    المادة 151
    على مدير المنجم أو من ينوب عنه:

    أ- إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة العامة.
    ب- منع وجود العمال في منطقة الانفجار إلا بعد مضي فترة لزوال الخطر.
    ج- ألا يسمح باستعمال غير مصابيح الأمان المرتفعة في الأجزاء التي بها غازات قابلة للالتهاب أو مسببة للانفجار.
    د- تقديم الملابس والأدوات الخاصة بالوقاية.
    ه- تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سواء كان ذلك طبيعيا أو صناعيا.
    و- فحص حالة المنجم يوميا قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للرئيس المسئول لتنفيذها فورا.
    ز- التفتيش أثناء العمل مرة في الأسبوع على الأقل وإعداد تقرير يبين فيه تاريخ وساعة التفتيش وعدد العمال ووجود غازات ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف ومدى تنفيذ ما ود في الفقرة (أ) من هذه المادة وتقيد هذه التقارير في سجل خاص يعد لهذا الغرض.

    المادة 152
    على صاحب العمل أو المدير المسئول إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية وأن تكون هذه المنطقة متصلة تلفونيا بداخل هذا المكان بحيث تصلح للاستعانة بها وتعيين مستخدم فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.

    المادة 153
    على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه 50 عاملا على الأقل مكانا مناسبا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض فضلا عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس.

    أما المناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها عن 50 عاملا وتقع في دوائر قطرها 50 كيلومترا فيجب أن تشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط.

    ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 65.

    المادة 154
    يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية محكمة الإغلاق منعا للتلوث وتوضع تلك الأوعية في أماكن قريبة من متناول العمال ويجب تغيير المياه يوميا وتطهير تلك الأوعية في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحيا.

    المادة 155
    يلتزم صاحب العمل بالنسبة لمن يؤدون عملا مما ورد في المادة 141 بما يأتي:

    أ- أن يوفر للعمال المساكن الملائمة بحيث يخصص بعضها للعمال المتزوجين وتحدد اشتراكات ومواصفات هذه المساكن بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    ب- أن يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم في مطاعم يعدها لهذا الغرض وتكون نظيفة مستوفية للشروط الصحية وتحدد أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وما يتحمله العامل في مقابل الوجبة الواحدة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وفي حالة تقديم الوجبات أو بعضها للعمال داخل المنجم يجب أن تقدم للعامل مغلفة تغليفا صحيا أو معبأة في أواني محكمة الغطاء.

    ولا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات الغذائية مقابل أي بدل مادي

    ج- أن يتولى مسؤولية الإشراف على النظافة داخل مكان العمل وكذلك المنطقة السكنية ودورات المياه الخاصة بالعمال دون أن يتحمل العمال أية مصاريف في هذا الشأن.

    ولا يسري هذا الالتزام إلا بالنسبة للاماكن البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة 156
    تشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة مشتركة لاقتراح تحديد الأجور في كل مديرية أو محافظة كما يجوز له تشكيل لجان خاصة بالمراكز الصناعية الهامة وتؤلف هذه اللجان على الوجه الآتي:

    1- مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا
    2- مندوب عن وزارة الصناعة وعن وزارة الاقتصاد والتجارة حسب الأحوال عضوا
    3- مندوب عن أرباب العمل تختاره منظمتهم عضوا
    4- مندوب عن العمال يختاره اتحاد نقابات العمال عضوا

    وتكون العضوية لمدة سنة قابلة للتجديد ولا تعتبر اجتماعاتها قانونية إلا إذا حضرها جميع الأعضاء فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة ثانية تعقد بعد أسبوع على الأكثر يكتفى فيها بحضور ثلاثة أعضاء بينهم مندوبا أرباب العمل والعمال.

    فإذا امتنع هذان المندوبان أو أحدهما عن حضور الجلسة الثانية فتدعى إلى اجتماع ثالث خلال ثلاثة أيام يكتفى فيها بحضور أي عدد من الأعضاء.

    وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء الحاضرين. وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات.

    المادة 157
    يحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه مكافآت أعضاء وموظفي اللجان المذكورة أو بدل حضور جلستها على أن تجتمع في غير أوقات العمل الرسمية.

    المادة 158
    تعقد اللجنة دورة على الأقل في السنة لاقتراح الحد الأدنى للأجور ويحق لها أن تقترح إضافة زيادات إلى الأجور مع مراعاة أن يكفي الأجر لسد حاجة العامل الأساسية.

    ولا تتخذ اللجنة قرارها إلا بعد التحقيق وسماع رأي كل منظمات أصحاب الأعمال ونقابات العمال ذوي الشأن فإذا لم يكن لأصحاب الأعمال منظمة أو للعمال نقابة وجب سماع رأي من تختاره اللجنة.

    المادة 159
    تعرض مقترحات اللجنة على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لإصدار قرارات تعيين الحد الأدنى للأجور، وتسري هذه القرارات ايضاً على خدم المنازل ومن في حكمهم ويجوز له في الحالات الاستثنائية كالأزمات الاقتصادية أو هبوط النقد أو ارتفاع تكاليف الحياة ارتفاعاً كبيراً ان يدعو جميع اللجان إلى اجتماع عام للنظر في تعديل الأجور

    المواد من 160 إلى 187 ملغاة
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #16

    افتراضي

    المادة 188
    تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم.

    المادة 189
    إذا وقع نزاع مما تنطبق عليه المادة السابقة ولم يوفق الطرفان فيها إلى تسوية جاز لكل منهما أن يقدم بنفسه أو بواسطة ممثليه طلبا إلى الجهة الإدارية المختصة الواقع في دائرتها محل العمل للسعي في حسم النزاع بالطرق الودية ويبين في هذا الطلب أسماء طرفي النزاع أو ممثليهما ومحل إقامتهم وموضوع النزاع.

    المادة 190
    إذا كان الطلب مقدما من صاحب العمل وجب أن يكون موقعا منه شخصيا أو من وكيله المفوض.

    أما إذا كان الطلب من العمال فيجب تقديمه من رئيس النقابة التي ينتمون إليها بعد موافقة مجلس إدارة النقابة فان لم يكونوا منتمين إلى نقابة وجب أن يقدم من أغلبية العمال وأغلبية عمال القسم بالمؤسسة الذين لهم شأن في النزاع.

    ويجب أن يشتمل الطلب على أسماء من يتولون مفاوضات التوفيق والتحكيم بالنيابة عن النقابة أو العمال على إلا يزيد عددهم على ثلاثة.

    وتعطي الجهة الإدارية المختصة إيصالا بتسلم الطلب موقعا من رئيسها أو من ينوب عنه ومحددا فيه تاريخ التسليم.

    المادة 191
    إذا كان صاحب العمل الطرف في النزاع يستخدم 50 عاملا فأكثر تعين على الجهة الإدارية المختصة إحالة الطلب مباشرة في مدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليمه إلى لجنة التوفيق ويجوز إحالة أوراق الموضوع إلى هيئة التحكيم مباشرة إذا اتفق الطرفين كتابة على ذلك.

    أما إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من خمسين عاملا كان على الجهة الإدارية المختصة أن تعمل على تسوية النزاع بالطرق الودية مسترشدة في ذلك بما يقدمه الطرفان المتنازعان من بيانات وذلك في مدة لا تجاوز أسبوعين على الأكثر من تاريخ وصول الطلب.

    المادة 192
    إذا تمكنت الجهة الإدارية المختصة من تسوية النزاع وديا ثبتت ما يتم الاتفاق عليه في محضر يحرر من أربع نسخ يوقعها مديرها أو من ينوب عنه وممثلو الطرفين وتسلم نسخة لكل منهما وتحفظ النسخة الثالثة في الجهة المذكورة للرجوع إليها عند الاقتضاء وترسل النسخة الرابعة إلى الوزارة لقيدها في سجل خاص وإيداعها محفوظاتها.

    وتعطي الوزارة مستخرجا منها لذوي الشأن.

    ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية (المبرمة) بعد وضع الصيغة التنفيذية من قلم كتاب المحكمة الابتدائية الواقعة في دائرتها الجهة الإدارية المختصة.

    المادة 193
    إذا لم تتمكن الجهة الإدارية المختصة من تسوية النزاع بالطرق الودية في حدود المدة المذكورة في المادة 191 رفعت تقريرا مفصلا نتيجة سعيها وأسباب إخفاقه إلى هيئة التحكيم المختصة مصحوبا بجميع أوراق الموضوع وترسل صورة عن هذا التقرير إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة 194
    تؤلف لجنة التوفيق في كل مديرية أو محافظة على الوجه الآتي:

    1- رئيس المحكمة الابتدائية أو أحد قضاتها تندبه الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا
    2- مدير الجهة الإدارية المختصة أو من ينوب عنه عضوا
    3- صاحب العمل أو من ينوب عنه عضوا
    4- ممثل النقابة العامة أو أحد العمال المتنازعين يختاره العمال عضوا
    5- مندوب من منظمات أصحاب العمل المختصة متى وجدت وإلا فأحد أصحاب الأعمال يختاره صاحب العمل ولا تكون له علاقة مباشرة بالنزاع ويحضر ممثل النقابة أو العمال في الجلسة عضوا

    ويكون انعقاد اللجنة صحيحا إذا حضر الاجتماع أربعة أعضاء يكون من بينهم الرئيس ومدير الجهة الإدارية المختصة أو من ينوب عنه

    وللجنة أن تستعين برأي من تختاره من الأخصائيين أو من أصحاب الأعمال أو العمال بدائرتها.

    ويكون انعقادها في مقر المحكمة الابتدائية المختصة ما لم ير رئيس اللجنة عقدها في مقر المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها النزاع.

    وللرئيس أن يعين أحد موظفي دائرته كاتبا لأعمال اللجنة ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعويضا أعضاء وموظفي هذه اللجان.

    المادة 195
    يعين رئيس لجنة التوفيق جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها عشرة أيام من تاريخ وصول أوراق الموضوع إلى اللجنة ويخطر به ممثلي طرفي النزاع ومدير الجهة الإدارية المختصة وذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

    المادة 196
    على لجنة التوفيق أن تنتهي من نظر النزاع خلال عشرين يوما من تاريخ وصول الأوراق إليها فإذا تمكنت من تسوية النزاع في جميع المطالب أو بعضها حررت محضراً بما يتم الاتفاق عليه على الوجه المبين بالمادة 192 ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية المبرمة بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها لجنة التوفيق.

    وإذا تعذر على اللجنة تسوية النزاع وديا كله أو بعضه أحالت نقاط النزاع التي لم يتم الاتفاق عليها إلى هيئة التحكيم المختصة خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

    المادة 197
    إذا أحيل النزاع إلى هيئة التحكيم فعلى كل من طرفي النزاع أن يودع قلم كتاب هيئة التحكيم مذكرة بدفاعه والمستندات المؤيدة له وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإحالة إذا كان حاضرا الجلسة التي تمت بها الإحالة أو إخطاره بها بكتاب مسجل إن كان غائبا.

    المادة 198
    تتكون هيئة التحكيم من:

    1- إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية.
    2- مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفي الوزارة.
    3- مندوب من وزارة الصحة أو وزارة الاقتصاد والتجارة حسب الحال يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفي الوزارة.

    وتكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة.

    ويحضر أمامهم:

    1- مندوب من منظمات أصحاب العمل إن وجدت وإلا فأحد أصحاب الأعمال يختاره صاحب العمل ممن لا يكون له علاقة مباشرة بالنزاع.
    2- مندوب من نقابة لا علاقة لها مباشرة بالنزاع يختاره العمال أو النقابة صاحبة الشأن في النزاع.

    وعلى طرفي النزاع إحضار المندوبين في يوم الجلسة ولا يكون للمندوبين رأي في المداولات.

    وإذا تغيب المندوبان أو أحدهما صح انعقاد الجلسة بدونهما أو بمن حضر منهما إذا رأت الهيئة ذلك.

    ويكون انعقاد الهيئة في مقر محكمة الاستئناف المختصة ما لم ير رئيس الهيئة عقدها في مقر المحكمة الابتدائية أو الجزئية الواقع في دائرتها النزاع.

    وللرئيس أن يعين أحد موظفي دائرته كاتبا لأعمال اللجنة ويحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعويضات أعضاء وموظفي هذه اللجان.

    المادة 199
    إذا كان النزاع خاصا بعمال فرع من فروع المنشأة تقوم بعمل في مناطق متعددة اختصت بنظره هيئة التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة.

    المادة 200
    يعين رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق الموضوع من لجنة التوفيق أو من الجهة الإدارية المختصة ويخطر به الأعضاء ومندوبي طرفي النزاع بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

    المادة 201
    يحلف عضوا الهيئة أمام رئيسها بأن يؤديا مهمتهما بالذمة والصدق.

    المادة 202
    تنظر هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها وتفصل فيه في مدة لا تتجاوز عشرين يوما من بدء نظره.

    ويحضر الطرفان أمام هيئة التحكيم شخصيا ويجوز لصاحب العمل أن ينيب عنه مندوبا في الحضور وللهيئة أن تقرر سماع شهود بعد تحليفهم اليمين القانونية وندب أهل الخبرة ومعاينة المصانع ومحال العمل والإطلاع على جميع المستندات ودفاتر الحسابات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.

    ولها توقيع الجزاءات المقررة في القوانين النافذة عن تخلف أحد الخصوم عن إيداع المستندات والمذكرات المؤيدة لدفاعه أو تخلف الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور أو امتناعه عن الحضور أو امتناعه عن أداء اليمين أو الإجابة.

    المادة 203
    تطبق هيئة التحكيم القوانين والقرارات التنظيمية العامة المعمول بها ولها أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة.

    وعليها قبل المداولة وإصدار قرارها اخذ رأي كل من المندوبين الحاضرين المشار إليهما في المادة 198 فإذا صدر قرار الهيئة على خلاف رأي المندوبين أو أحدهما وجب إثبات رأي المخالف في القرار مع بيان أسباب عدم الأخذ به.

    ويصدر القرار بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها محل النزاع.

    ولكل من طرفي النزاع أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة.

    وعلى رئيس الهيئة إعلان طرفي النزاع بصورة من قرار التحكيم بكتاب مسجل وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

    وترسل هيئة التحكيم ملف الموضوع بعد إعلان طرفي النزاع على الوجه المذكور في الفقرة السابقة إلى الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق القرار في سجل خاص وإيداع الملف محفوظاتها وتعطي مستخرجا منها لذوي الشأن.

    المادة 204
    تطبق على القرارات الصادرة من هيئات التحكيم الأحكام الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في القوانين النافذة كما تطبق بشأن رد أعضاء هيئة التحكيم من غير القضاة وتنحيتهم ما يسري على رئيس الهيئة من الأحكام الخاصة برد القضاة وتنحيتهم المنصوص عليها في تلك القوانين.

    المادة 205
    يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى هيئة التحكيم بوصفها قاضيا للأمور المستعجلة إذا كان المطلوب إجراء وقتيا وتجري على هذه الإشكالات الأحكام الخاصة بإشكالات التنفيذ الواردة في القوانين المعمول بها.

    المادة 206
    لا يجوز حضور محام مع أحد الطرفين إلا أمام هيئة التحكيم.

    المادة 207
    لا يحول فسخ عقد العمل أو فصل ممثلي العمال أو النقابة دون استمرارهم في أداء مهمتهم أمام الجهة الإدارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم ما لم يقع اختيار العمال أو مجلس إدارة النقابة على غيرهم.

    المادة 208
    تلزم هيئة التحكيم صاحب العمل بمصروفات وانتقال وإقامة ممثل العمال أو النقابة ومندوبيهم التي تقدرها وذلك في حالة صدور القرار لصالح العمال.

    المادة 209
    يحظر على العمال الإضراب أو الامتناع عن العمل كليا أو جزئيا إذا ما قدم طلب التوفيق المنصوص عليه في المادة 189 أو أثناء السير في إجراءاته أمام الجهة الإدارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم.

    كذلك يحظر على صاحب العمل وقف العامل كليا أو جزئيا إلا إذا كان مضطرا لذلك لأسباب جدية وبعد الحصول على موافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على طلب يقدمه بكتاب مسجل ويبت الوزير في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليه فإذا انقضت هذه المدة جاز لصاحب العمل وقفه.

    المادة 210
    تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فئات الرسوم التي تحصل عن إعطاء صور القرارات والمستخرجات على إلا تتجاوز هذه الرسوم الفئات المبينة بالقرارات التنظيمية العامة بشأن الرسوم المعمول بها أمام المحاكم المدنية.

    المادة 211
    يحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير العدل عدد هيئات التحكيم في كل إقليم ومقارها والاختصاص المحلي لكل منها.

    المادة 212
    يكون للموظفين الذين لهم صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أن يزوروا أماكن العمل وفقا لتعليمات رؤسائهم ويسهروا على حسن تطبيق أحكامه ليكونوا على يقين من التقيد بها.

    ويحلف مفتشو العمل ورؤساؤهم اليمين أمام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عند تعيينهم مقسمين أن يقوموا بمهام وظيفتهم بأمانة وإخلاص وان لا يفشوا سرا من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد تركهم العمل.

    ويحمل مفتشو العمل بطاقة تثبت صفتهم ولهم حق الدخول أثناء ساعات العمل ليلا ونهارا إلى جميع أماكن العمل والقيام فيها بأي تفتيش كان وفحص الدفاتر والأوراق التي لها علاقة بالعمال وطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال ومن ينوبون عنهم.

    وينظم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه الوسائل التي تكفل حسن سير تفتيش العمل ليلا وفي غير أوقات العمل ويحدد فيه مكافآت الموظفين والمستخدمين المكلفين بالتفتيش المذكور.

    المادة 213
    على أصحاب العمل وعلى وكلائهم أو من ينوبون عنهم أن يسهلوا مهمة الموظفين المذكورين في المادة السابقة وان يقدموا لهم معلومات صادقة صحيحة عما يتعلق بمهمتهم.

    المادة 214
    على السلطات الإدارية أن تساعد الموظفين المذكورين عند قيامهم بوظيفتهم مساعدة فعالة.

    المادة 215
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #17

    افتراضي

    المادة 216
    "يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( 14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 124 – 125 – 126 ) بغرامة لا تتجاوز ألف ليرة سورية. وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت في شأنهم الجريمة."
    المادة 217
    يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الرابع من الباب الأول في شأن التأهيل المهني للعاجزين عن العمل وتخديمهم بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في الإقليم المصري ومائة ليرة في الإقليم السوري وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعين أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بان يدفع شهريا للعاجز الذي رشح له تطبيقا للمادة 29 وامتنع عن استخدامه مبلغا يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو الوظيفة التي رشح لها اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة ولا يجوز مطالبة صاحب العمل بهذا المبلغ لمدة تزيد عن سنة ويزول هذا الإلزام إذا قام بتعيين العاجز لديه أو إذا اشتغل العاجز فعلا في عمل آخر وفي حال امتناع صاحب العمل عن أداء الأجر أو المرتب المشار إليه يجوز تحصيله لصالح العامل بطريق الحجز الإداري.

    وفي حالة تعدد الأحكام بالإلزام بالدفع عند تعدد أصحاب الأعمال على الوجه السابق لا يستفيد العاجز إلا من أول حكم يصدر وتؤول إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المبالغ المحكوم بها في الأحكام الأخرى لتقوم بصرفها في الأوجه وبالشروط والأوضاع المقررة في المادة التالية وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت في شأنهم الجريمة.

    كما تتعدد العقوبة بتعدد الامتناع عن تشغيل العاجز الواحد تطبيقا لحكم المادة 29 وذلك عن كل سنة يحصل فيها الامتناع بالنسبة له

    وتقام الدعوى في جميع الأحوال على صاحب العمل أو وكيله أو المدير المسئول.

    المادة 218
    تخصص الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام المادة السابقة للصرف منها في تمويل خدمات التأهيل المهني للعاجزين طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة 219
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها في الإقليم المصري وخمسمائة ليرة سورية في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل أجنبي يخالف أحكام المادة 35 أو يخالف أي شرط من شروط الترخيص في العمل التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتطبيق لأحكام المادة 36.

    ويعتبر كل من صاحب العمل ومدير المحل أو من ينوب عن أيهما مسئولا عن المخالفات المذكورة.

    المادة 220
    يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام الفصل الأول من الباب الثاني في شأن التدرج والتدريب المهني بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تتجاوز ألفي قرش في الإقليم المصري ولا تقل عن 20 ليرة ولا تتجاوز مائتي ليرة في الإقليم السوري.

    المادة 221
    يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني في شأن عقد العمل الفردي والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تتجاوز ألفي قرش في الإقليم المصري ولا تقل عن عشرين ليرة ولا تتجاوز مائتي ليرة في الإقليم السوري.

    وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

    المادة 222
    يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث في شأن تحديد ساعات العمل بغرامة لا تجاوز مائة قرش في الإقليم المصري وعشر ليرات في الإقليم السوري.

    ولرجال الضبط القضائي فضلا عن ذلك حق منع استمرار المخالفة بالطريق الإداري.

    وتتعدد الغرامة بقدر عدد المستخدمين أو العمال الذين وقعت المخالفة في شأنهم.

    وإذا ارتكبت مخالفة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم جاز الحكم على المخالف فضلا عن الغرامة بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا.

    وإذا ارتكب المخالف مخالفة جديدة خلال سنة حكم عليه فيها مرتين لمخالفة أحكام المادتين 118 و 119 جاز الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز أسبوعا.

    وتقام الدعوى على مدير المحل كما تقام أيضا على صاحبه إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.

    المادة 223
    يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثالث من الباب الثالث في شأن تشغيل الأحداث بغرامة لا تزيد على مائة قرش في الإقليم المصري عشر ليرات في الإقليم السوري.

    وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأحداث الجاري تشغيلهم أو قبولهم في عنابر العمل بحالة مخالفة لأحكام الفصل المذكور.

    وتتعدد الغرامة أيضا كلما تكررت المخالفة بالنسبة لنفس العمل.

    وإذا ارتكب شخص سبق الحكم عليه مخالفة ثانية خلال السنة التالية جاز الحكم عليه فضلا عن الغرامة بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا.

    وتقام الدعوى على مدير المحل أو المقاول أو المشرف على المكان الذي يؤدى فيه العمل وكذا تقام الدعوى على صاحب العمل إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للجرم.

    وتقام الدعوى أيضا على الأشخاص الذين لهم ولاية الشرعية أو الوصاية على الأحداث إذا تركوهم يشتغلون بحالة مخالفة لأحكام الفصل انف الذكر وكذلك على الشخص الذي تسبب في استخدامهم بحالة مخالفة لهذه الأحكام أو الذي يخالفها بأي شكل كان.

    وإذا صدر حكم على الشخص الذي يستخدمه صاحب العمل لرقابة عمل الأحداث في جناية أو جنحة ارتكبها أثناء تأدية أعماله أو بسببها أو إذا تعددت الأحكام الصادرة ضده لارتكابه مخالفات لأحكام الفصل المذكور خلال ثلاث سنوات وجب على أصحاب ومديري العمل أو المقاولة أو المحل بناء على تبليغ المركز أو القسم أن يفصلوه خلال ثمانية أيام من تاريخ ذلك التبليغ وإلا طبقت عليهم الأحكام المدونة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

    المادة 224
    يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث في شأن تشغيل النساء بغرامة لا تجاوز مائة قرش في الإقليم المصري وعشر ليرات في الإقليم السوري.

    وتتعدد الغرامات بقدر عدد العاملات الجاري تشغيلهن بحالة مخالفة لأحكام هذا الفصل وتتعدد الغرامات أيضا كلما تكررت المخالفة بالنسبة لنفس العاملة.

    وإذا ارتكب شخص سبق الحكم عليه مخالفة ثانية خلال السنة التالية للحكم جاز الحكم عليه فضلا عن الغرامة بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا.

    وتقام الدعوى على مدير العمل أو المقاولة أو المحل وكذا تقام على صاحب العمل إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد انه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.

    المادة 225
    يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر.

    ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن مائتي قرش لا تزيد على ألفي قرش في الإقليم المصري ولا تقل عن عشرين ليرة سورية ولا تزيد على مائتي ليرة في الإقليم السوري.

    وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

    ويعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة العودة إلى مخالفة أحكام المادة 155/ ب خلال السنة التالية للحكم في المخالفة السابقة.

    المادة 226
    إذا أخل صاحب العمل بالالتزامات المفروضة عليه بموجب المواد 152 و 153 و 154 و 155 كان لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل إصدار قرار يبين فيه موضوع الإخلال ويكلف فيه صاحب العمل بإتمام هذه الأعمال في مدة تحدد من تاريخ إعلانه وإلا قامت الوزارة بإتمام تلك الأعمال على نفقة صاحب العمل وتحصيل النفقات بطريق الحجز الإداري.

    المادة 227
    يجوز لمفتشي الجهة الإدارية المختصة بالاتفاق مع مصلحة المناجم والمحاجر والوقود في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة العمال وصحتهم أن يأمروا بوقف العمل.

    المادة 228
    يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها في الإقليم المصري ولا تقل عن خمسين ولا تزيد عن خمسمائة ليرة سورية في الإقليم السوري كل من يخالف الأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتطبيق لأحكام المادة 159 في شأن تحديد الأجور.

    وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المخالف بدفع فروق الأجر أو العلاوة المستحقة وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

    المادة 229
    يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها في الإقليم المصري ولا تقل عن خمسين ليرة ولا تزيد على خمسمائة ليرة في الإقليم السوري كل من يخالف الأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتطبيق لأحكام المادتين 107 و 108 من هذا القانون.

    المادة 230
    يعاقب على مخالفة أحكام المادة 172 بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تزيد على ألفي قرش في الإقليم المصري ولا تقل عن عشرين ليرة ولا تزيد على مائتي ليرة في الإقليم السوري.

    ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه في الإقليم المصري و ألف ليرة سورية في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة يتعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالنظام الأساسي والسجلات أو الدفاتر أو الحسابات التي فرض الباب الرابع في شأن نقابات العمال إبلاغها لذوي الشأن.

    ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل شخص معين أو منتدب لإدارة شركة أو جمعية أو جماعة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك أطلق عليها في مكاتبات أو في لوحات أو في إعلان أو في استشارة أو في بلاغ موجه إلى الجمهور اسم نقابة أو اتحاد عام أو زاول أعمالا نقابية وكان ذلك بالمخالفة لأحكام الباب الرابع ويحكم أيضا بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة وكذلك الأموال التي تكون قد جمعت ويجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرا لها.

    المادة 231
    يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيها في الإقليم المصري ولا تقل عن مائتي ليرة ولا تزيد على ألف ليرة في الإقليم السوري كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه فصل أحد العمال أو وقع عليه عقوبة لإرغامه على الانضمام إلى النقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة أو تنفيذ قراراتها المشروعة.

    وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص.

    وفي تطبيق أحكام الفقرة الأولى تعتبر اللجنة المؤقتة التي تباشر الإجراءات التمهيدية لتكوين النقابة في حكم النقابة.

    ويسري هذا الحكم أيضا بالنسبة لأعضاء النقابات الفرعية واللجان النقابية.

    المادة 232
    يعاقب صاحب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم طبقا للمادة 203 من هذا القانون خلال أسبوع واحد من الموعد المحدد لذلك بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن مائة ليرة ولا تزيد على عشرة آلاف ليرة في الإقليم السوري ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ القرار من العمال بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على ألف قرش في الإقليم المصري ولا تقل عن عشرة ليرات ولا تزيد على مائة ليرة في الإقليم السوري.

    المادة 233
    يعاقب على مخالفة أحكام المادة 209 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز السنة ويعاقب على مخالفة حكم المادة 213 بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تزيد على ألفي قرش في الإقليم المصري ولا تقل عن عشرين ليرة ولا تزيد على مائتي ليرة.

    المادة 234
    يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من أفشى سرا من أسرار الصناعة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها أثناء التفتيش.

    المادة 235
    لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأسباب مخففة تقديرية
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #18

    Quran قانون العمل الموحد لعام 1982

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الأول ـ تعاريف / المادة 1 / المادة 1 /
    يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون، المعنى الوارد بجانب كل منها:ـ,الجهة العامة: إحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة، أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة، أو إحدى البلديات أو المؤسسات البلدية أو وحدات الإدارة المحلية، أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى,الوظيفة: كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الجهة العامة الصادر وفق أحكام المادة /3/ من هذا القانون,العامل: كل من يعين في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة,الأجر: المبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه العامل في مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعيينه وفق أحكام هذا القانون، وطبقاً للجداول الملحقة به,التعويضات: هي المبالغ التي تمنح للعامل في مقابل ظروف العمل أو مشقته ومخاطره أو مكانه وزمانه أو لقاء تكوينه المهني,ولا يدخل في مفهوم الأجر أي من الحالات المذكورة في هذا التعريف

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني ـ في إحداث الجهات العامة وتنظيمها/المادة 2/
    أ ـ يتم إحداث الجهات العامة على الشكل التالي:ـ,ـ1 يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الإداري، بقانون,ـ2 يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، بمرسوم,ـ3 يتم إحداث البلديات ووحدات الإدارة المحلية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن,ب ـ تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة في صك إحداثها

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني ـ في إحداث الجهات العامة وتنظيمها/المادة 3/
    أ ـ يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم، ويتضمن بشكل خاص:ـ,ـ1 سلسلة الوظائف، وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك,ـ2 تحديد الشروط الخاصة الأزمة لشغل وظائفها، ولاسيما اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية,ب ـ يصدر بقرار من الوزير المختص، توزيع الملاك العددي بين الإدارة المركزية و الفروع في المحافظات

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني ـ في إحداث الجهات العامة وتنظيمها/المادة 4/
    أ ـ تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي وزير المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال القواعد والأسس لنظام داخلي نموذجي يتفق وأحكام هذا القانون تلتزم به الجهات العامة ويتضمن بشكل خاص:ـ,ـ1 توصيف الوظائف المتشابهة في طبيعتها ومهامها لدى الجهات العامة,ـ2 تصنيف الوظائف المهنية المتماثلة في أحد المستويات المهنية مع مراعاة مدد الممارسة والخبرة,ـ3 تصنيف الوظائف العادية المتماثلة من حيث كونها تتطلب عملاً عضلياً مجهداً أم لا,ـ4 تحديد الوظائف الإنتاجية المتماثلة,ـ5 تحديد أسس وشروط تشغيل الأحداث وأسس وشروط تشغيل النساء,ـ6 تحديد فئات العاملين التي تستفيد، بالنظر لطبيعة عملها، من لباس العمل ومن الأدوات والمواد والإطعام والسكن وشروط منحها,ـ7 قواعد وأسس نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي,ـ8 قواعد وأسس الاستخدام المؤقت والتعاقد,ـ9 قواعد وأسس نظام الأجر والترفيع للعاملين على أساس الإنتاج أو على أساس الأجر الثابت أو المتحول,ب ـ يصدر النظام الداخلي، لكل جهة عامة، بقرار من الوزير المختص بما لا يتعارض مع ملاكها والنظام الداخلي النموذجي. ويتضمن النظام الداخلي بشكل خاص:ـ,ـ1 الهيكل التنظيمي لها واختصاصات ومسئوليات كل من أجهزة هذا الهيكل وأقسامه,ـ2 توصيف الوظائف وشروط شغلها أصالة أو وكالة,ـ3 نظام سير العمل,ـ4 تصنيف الوظائف المهنية في أحد المستويات المهنية,ـ5 تصنيف الوظائف العادية من حيث كونها تتطلب عملا عضليا مجهدا أم لا,ـ6 تحديد الوظائف الإنتاجية,ـ7 نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي,ـ8 الأحكام التي نص هذا القانون على تضمينها في النظام الداخلي,ج ـ يصدر نظام تشغيل الأحداث والنساء في الوظائف الإنتاجية بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي الوزير المختص

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الأول ـ الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين/المادة 5/
    آ ـ تقسم الوظائف إلى خمس فئات وفق الجدول المرفق بهذا القانون,ب ـ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الأولى أن يكون المرشح حائزاً على شهادة جامعية صادرة عن إحدى جامعات القطر أو ما يعادلها,(إجازة ـ دبلوم ـ دراسات عليا ـ ماجستير ـ دكتوراه),ج ـ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثانية أن يكون المرشح حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية (أو ما يعادلها) بمختلف فروعها أو أية شهادة مدرسة أو معهد (أو ما يعادلها) مدة الدراسة للحصول عليها من سنة إلى ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية,د ـ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثالثة، أن يكون المرشح حائزاً على شهادة الدراسة الإعدادية (أو ما يعادلها) أو أية شهادة مدرسة أو معهد (أو ما يعادلها) تكون الدراسة فيه على أساس شهادة الدراسة الإعدادية,هـ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الرابعة أن يكون المرشح قد مارس المهنة ، التي تتناسب والوظيفة المراد التعيين فيها، المدة المحددة في النظام الداخلي للجهة العامة، وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في النظام المذكور,و ـ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الخامسة أن يكون المرشح ذا لياقة بدنية تتناسب والجهد العضلي الذي تتطلبه الوظيفة المراد التعيين فيها وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي للجهة العامة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الثاني ـ جدول الأجور وبدء التعيين/المادة 6/
    يحدد الحد الأدنى والأقصى لأجر كل من فئات الوظائف المشار إليها في المادة (5) السابقة، والأجور التي يتم فيها التعيين، وفق الجداول الملحقة بهذا القانون

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الثالث ـ الشروط العامة للتعيين/المادة 7/
    أولاً ـ يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:ـ,آ ـ أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل,ويستثنى من هذا الشرط:ـ,ـ1 مواطنو الدول العربية الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية، حيث يحق لهم التوظف قبل انقضاء مدة السنوات الخمس المذكورة,ـ2 العرب الفلسطينيون المشمولون بالقانون (260) لعام 1956، حيث يحق لهم التوظف مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية,ـ3 العرب الذين لا يتمتعون بالجنسية العربية السورية ويرى رئيس مجلس الوزراء توظيفهم لضرورات قومية,ب ـ قد أتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديمه طلب التوظف، وذلك مع مراعاة النصوص القانونية النافذة التي تشترط للتعيين في بعض الوظائف أن يكون المرشح من سن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. على أنه يمكن استثناء تشغيل الأحداث في الوظائف الإنتاجية وبعض وظائف الفنانين من هذا الشرط ضمن الشروط وفي الحالات الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة,ج ـ غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، وتحدد الجنح الشائنة التي تمنع من التوظيف بقرار من وزير العدل,د ـ حائزاً على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة التي سيعين فيها بموجب هذا القانون والنظام الداخلي للجهة العامة,هـ أن تثبت سلامته من الأمراض ذات العدوى وكذلك من الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالوظيفة التي سيعين فيها، وذلك بموجب وثيقة تعطى له من قبل لجان فحص العاملين,و ـ غير مرتبط بوظيفة أخرى في إحدى الجهات العامة أو أن يتقدم بموافقة خطية على تعيينه من الجهة التي يعمل لديها,ثانياً ـ يجوز تشغيل المعاقين والمؤهلين وفق الأوضاع والشروط التي تحدد بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على أن لا يتجاوز عددهم نسبة «4%» من عدد العاملين في الجهة العامة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 8/
    أ ـ مع مراعاة أحكام المواد ( 12 ـ 13 ـ 14 ـ 16 ) من هذا القانون، يجري التعيين وفق ما يلي:ـ,ـ1 بموجب مسابقة تجري لكل من وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة. تحدد شروطها، بما يتلاءم وطبيعة الوظيفة، بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين,ـ2 بموجب اختبار ـ لوظائف كل من الفئة الرابعة والخامسة، تحدد شروطه، بما يتلاءم وطبيعة الوظيفة، بصك من صاحبة الحق في التعيين,ب ـ يجب أن تشمل المسابقة المشار إليها في البند (1) من الفقرة (آ) السابقة على أسئلة تحريرية في موضوعات تتصل بالوظيفة التي سيتم التعيين لها، وعلى مقابلة شفوية. ويحدد في الصك الصادر وفق أحكام الفقرة (آ) السابقة توزيع علامات المسابقة بين الأسئلة التحريرية والمقابلة الشفوية

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 8/
    أ ـ مع مراعاة أحكام المواد ( 12 ـ 13 ـ 14 ـ 16 ) من هذا القانون، يجري التعيين وفق ما يلي:ـ,ـ1 بموجب مسابقة تجري لكل من وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة. تحدد شروطها، بما يتلاءم وطبيعة الوظيفة، بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين,ـ2 بموجب اختبار ـ لوظائف كل من الفئة الرابعة والخامسة، تحدد شروطه، بما يتلاءم وطبيعة الوظيفة، بصك من صاحبة الحق في التعيين,ب ـ يجب أن تشمل المسابقة المشار إليها في البند (1) من الفقرة (آ) السابقة على أسئلة تحريرية في موضوعات تتصل بالوظيفة التي سيتم التعيين لها، وعلى مقابلة شفوية. ويحدد في الصك الصادر وفق أحكام الفقرة (آ) السابقة توزيع علامات المسابقة بين الأسئلة التحريرية والمقابلة الشفوية

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 9/
    أ ـ تنشر شروط المسابقة في إحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً قبل موعد إجراء المسابقة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً,وتعلن هذه الشروط في لوحات دور الحكومة في مراكز جميع المحافظات وفي المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة ومراكز فروعها في مراكز المحافظات,ويجوز بالإضافة إلى ما تقدم نشر الشروط المذكورة بوسائل الإعلام الأخرى,ب ـ تنشر شروط الاختبار لوظائف الفئة الرابعة وفق ما ورد النص عليه في الفقرة (أ) السابقة فيما إذا كان التعيين سيتم في أكثر من محافظة واحدة. أما إذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فتنشر تلك الشروط في إحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً على الأقل وفي صحيفة محلية ـ إن وجدت ـ وفي لوحة إعلانات مركز المحافظة ومراكز المناطق التابعة لها التي تقع الوظائف المعلن عنها في نطاقها وذلك فضلاً عن مركز الجهة العامة ذات العلاقة في المحافظة,ويجوز بالإضافة إلى ما تقدم نشر الشروط المذكورة بوسائل الإعلام الأخرى,ج ـ تنشر شروط الاختبار لوظائف الفئة الخامسة في لوحات دور الحكومة في مراكز جميع المحافظات وفي المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة ومراكز فروعها في مراكز المحافظات فيما إذا كان التعيين سيتم في أكثر من محافظة واحدة. أما إذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فتنشر تلك الشروط في لوحة إعلانات مركز المحافظة ومراكز المناطق التابعة لها التي تقع الوظائف المعلن عنها في نطاقها وذلك فضلاً عن مركز الجهة العامة ذات العلاقة بالمحافظة,ويجوز بالإضافة إلى ما تقدم نشر الشروط المذكورة بوسائل الإعلام الأخرى

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 10/
    آ ـ نشر أسماء المقبولين والناجحين في المسابقة بصكوك تصدر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم، في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة,ب ـ تنشر أسماء المقبولين والناجحين في الاختبار بصكوك تصدر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة فيما إذا كان التعيين سيتم في أكثر من محافظة واحدة. أما إذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة,ج ـ يعين الناجحون في المسابقة أو الاختبار للوظائف الشاغرة وفق تسلسل درجات نجاحهم، وفي حال التساوي في الدرجة يقدم الأقدم تخرجاً، وعند التساوي في القدم بالتخرج تكون الأسبقية للأكبر سناً,د ـ يسقط حق المعينين من الناجحين بمجرد انقضاء سنة على تاريخ نشر أسماء الناجحين وفق الفقرتين ( آ و ب ) من هذه المادة,هـ تقوم الإدارة بتبليغ الصك المتضمن نشر أسماء الناجحين في المسابقة أو الاختبار إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال مدة شهر من تاريخ إعلان النتائج، ويعتبر الصك، وما تضمنه، هو الأساس المعتمد عليه في تحديد درجات النجاح من أجل التعيين

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 11/
    يكتفى من أجل التوظيف وفق أحكام المواد ( 8 ـ 10 ) السابقة، تقديم طلب التعيين وصورة عن الشهادة أو المؤهل المطلوب، على أن تستكمل الوثائق الأخرى للتعيين خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء الناجحين وفق الفقرتين 0( آ و ب) من المادة ( 10 ) السابقة وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 12/
    آ ـ يستثنى من أحكام المواد ( 8 ـ 10 ) السابقة:ـ,ـ1 خريجو الكليات، والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات الذي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بوجوب تعيينهم,ـ2 الموفدون للدراسة على نفقة الدولة أو بمنحة دراسية وفق قانون البعثات العلمية,ب ـ يتم تعيين المشمولين بحكم الفقرة ( آ ) السابقة في الوظائف التي تشترط الأنظمة الداخلية لشغلها توفر الشهادات التي يحملونها

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 13/
    آ ـ إذا حصل أحد العاملين ـ القائمين على رأس العمل ـ من شاغلي إحدى وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها وكان اجره يبلغ أو يتجاوز اجر بدء التعيين للشهادة الأعلى التي حصل عليها في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون، فيجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين نقله إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى بنفس اجره مع احتفاظه بقدمه المكتسب من أجل الترفيع المقبل، وذلك باستثناء من حصل منهم على شهادة الدكتوراه أو الماجستير حيث يجوز منحه بالإضافة إلى ما تقدم علاوة « 7 % » من اجره لكل منهما مع احتفاظه بقدمه المكتسب في اجره السابق من أجل الرفيع المقبل,ب ـ أما إذا كان هذا العامل لم يبلغ أجر بدء التعيين للشهادة الأعلى التي حصل عليها في الجداول المشار إليها، فيجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين تعيينه ـ دون التقيد بحكم المواد (8 ـ .1) من هذا القانون ـ في الأجر المذكور,ج ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يتضمن تحديد القواعد والأسس اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة,د ـ يشترط من أجل تطبيق الفقرتين ( أ و ب ) السابقتين، بالإضافة إلى توفر القواعد والأسس الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزارة المشار إليه أعلاه، ما يلي:ـ,ـ1 أن تكون الشهادة الأعلى التي حصل عليها العامل من الشهادات المقبولة لشغل وظائف الجهة العامة التي يعمل لديها بموجب نظامها الداخلي,هـ في حال عدم تسوية وضع العامل: الذي حصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها، وفق أحكام هذه المادة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديمه الطلب المشعر بحصوله على الشهادة الأعلى فلا يجوز للجهة العامة التي يعمل لديها أن تحجب عنه الموافقة المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (7) من هذا القانون,و ـ إذا حصل العاملون ـ القائمون على رأس العمل ـ من شاغلي إحدى وظائف الفئتين الرابعة والخامسة على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة، يجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين تسوية وضعه وفق أحكام الفقرات «أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ» السابقة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 14/
    أ ـ يجوز بصك من السلطة التي تمارس التعيين، ودون التقيد بما ورد في المواد (8 ـ 10) من هذا القانون، التعيين بأجور تزيد عن أجور بدء التعيين للشهادات التي يحملونها المحددة في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون وذلك للفئتين التاليتين:ـ,ـ1 حاملو الشهادات المطلوبة للتعيين، بمقتضى جداول الأجور الملحقة بهذا القانون، من عناصر القيادات النقابية المتفرغة الذين هم ليسوا ـ بالأصل ـ من العاملين في الجهات العامة,ـ2 حاملو الشهادات لجامعية أو الفنية أو المهنية، الذين اشتغلوا في مهنة حرة تخولهم شهاداتهم ممارستها,ب ـ يتم التعيين المنصوص عليه في الفقرة «أ» السابقة وفق ما يلي:ـ,ـ1 يمنع المعينون من الفئة الأولى علاوة قدرها 2% من أجر بدء التعيين عن كل سنة من السنوات التي قضوها كقادة نقابيين متفرغين بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على أساسها، على أن لا تزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر علاوات على الأكثر,ـ2 يمنح المعينون من الفئة الثانية علاوة قدرها 2% من أجر بدء التعيين عن كل سنة من سنوات ممارسة المهنة بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على أساسها، على أن لا تزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر علاوات على الأكثر,ج ـ لا تقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة الحرة إلا إذا كانت صادرة عن جهة رسمية أو نقابة مهنية أو منظمة شعبية,د ـ تعتبر الخدمات التي يؤديها القادة النقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية بمثابة خدمة فعلية لدى الجهات العامة تدخل في حساب المعاش وتؤدي عنها الاشتراكات التأمينية من قبل المؤمن عليه بما فيها حصة رب العمل وذلك خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن سبق تعيينهم,هـ تحدد القواعد والشروط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 15/
    مع مراعاة أحكام المادة « 168 » من هذا القانون والأحكام الأخرى والمنصوص عليها في:ـ,آ ـ القوانين الخاصة بأجهزة رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء,ب ـ القوانين الخاصة بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والمديرية العامة للجمارك,ج ـ القوانين والأنظمة الخاصة بالمعاهد العليا والمتوسطة ومجمع اللغة العربية والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة,د ـ الأحكام الخاصة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة بشأن تعيين العسكريين السابقين في وظائف مدنية,هـ الأحكام الخاصة بالسفراء الواردة في ملاك وزارة الخارجية. يتم التعيين وفق الصكوك التالية:ـ,أولاً ـ في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات ووحدات الإدارة المحلية وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري:ـ,ـ1 بمرسوم لوظائف معاوني الوزير والمديرين العامين,ـ2 بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي معاون الوزير أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ لبقية العاملين المعينين في وظائف الفئة الأولى,ـ3 بقرار من معاون الوزير أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ للعاملين المعينين في الإدارة المركزية في وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة,ـ4 بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة، للعاملين المعينين في الأجهزة المحلية، وفي الفروع بالمحافظات، في الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة,ثانياً ـ في المؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام وشركاته وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي:ـ,ـ1 بمرسوم لوظائف المديرين العامين,ـ2 بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي المدير العام المختص: لوظائف معاوني المديرين في الإدارة المركزية والفروع بالمحافظات,ـ3 بقرار من المدير العام المختص: لسائر العاملين الآخرين في الإدارة المركزية والفروع بالمحافظات

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الخامس ـ التعيين الاستثنائي/المادة 16/
    يجوز بمرسوم التعيين دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الرابع السابق:ـ,آ ـ بإحدى وظائف الفئة الأولى لحملة الشهادات الجامعية,ب ـ بأية وظيفة من وظائف الفئات الخمس بالنسبة للفنانين والرياضيين والقادة النقابيين

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل السادس ـ التمرين/المادة 17/
    آ ـ يعين العامل متمرناً لمدة سنة يعتبر بعدها مؤصلاً حكماً ما لم يسرح خلالها بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين التي يعود لها وحدها حق تقدير عدم صلاحيته للعمل، ويستحق العامل المسرح في هذه الحالة تعويض التسريح,ب ـ يستثنى من أحكام الفقرة (أ) السابقة، مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حيث يبقون خاضعين لأحكام التمرين المطبقة عليها بموجب قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع ـ التدريب والتأهيل/المادة 18/
    تتولى الجهات العامة تدريب وتأهيل العاملين لديها وفقاً لنظامها الداخلي

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع ـ التدريب والتأهيل/المادة 19/
    أ ـ يعطى المعينون مجدداً، من حملة شهادة الدراسة الإعدادية أو شهادة الدراسة الثانوية العامة أو الشرعية أو شهادة الدراسة الثانوية الفنية بمختلف فروعها «صناعية ـ تجارية ـ بيطرية ـ زراعية ـ فنون نسوية الخ..» المتخرجين من مراكز أو مدارس التدريب والتأهيل أو من الدورات المهنية أو المسلكية علاوة قدرها,ـ (5%) من أجورهم التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون، إذا كانت مدة التدريب أو التأهيل أو الدورة تسعة أشهر أو أكثر,ـ (3%) من أجورهم المذكورة إذا كانت مدة التدريب أو التأهيل أو الدورة لا تقل عن ستة أشهر ولا تبلغ تسعة أشهر,ب ـ يشترط من أجل منح العلاوة المذكورة آنفاً، أن يتم التعيين في وظائف تتفق والشهادة المهنية أو المسلكية الممنوحة للعامل صاحب العلاقة من مراكز التدريب والتأهيل أو من الدورات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع ـ التدريب والتأهيل/المادة 20/
    أ ـ يعطى العاملون المعينون مجدداً المتخرجون من المعاهد النقابية المركزية علاوة قدرها «3%» من أجورهم إضافة إلى الأجور التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون,ب ـ يعطى العاملون القائمون على رأس العمل الذين يتخرجون خلال مدة خدمتهم من المعاهد النقابية المركزية العلاوة المذكورة في الفقرة «أ» السابقة بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين وذلك مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب في أجورهم السابقة من أجل الترفيع المقبل,ج ـ يشترط من أجل منح العلاوة المذكورة في الفقرتين «أ و ب» السابقتين أن لا تقل مدة الدراسة في المعهد عن ستة أشهر

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع ـ التدريب والتأهيل/المادة 21/
    أ ـ في حال اجتياز العامل القائم على رأس العمل دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية يمنح بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين علاوة قدرها:ـ,ـ 5% من أجره: إذا كانت مدة الدورة تسعة أشهر أو أكثر,ـ 3% من أجره: إذا كانت مدة الدورة لا تقل عن ستة أشهر ولا تبلغ تسعة أشهر,ب ـ يحتفظ العامل الذي يمنح العلاوة المشار إليها في الفقرة «أ» السابقة بقدمه المكتسب في أجره السابق من أجل ترفيعه المقبل,ج ـ يجب أن يكون الخريج قائماً بوظيفة ذات علاقة مباشرة بدراسة الدورة المهنية أو المسلكية أو التدريبية أو التربوية التي تخرج منها، ويعود تقدير هذه العلاقة إلى لجنة تؤلف في كل جهة عامة بقرار من الوزير المختص,د ـ يستفيد من أحكام هذه المادة خريجو معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهد الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع ـ التدريب والتأهيل/المادة 22/
    أ ـ يشترط من أجل منح العلاوات المنصوص عليها في هذا الفصل، أن يكون العامل ناجحاً في الدورة أو المعهد أو المدرسة أو المركز الذي درس أو تدرب فيه,ب ـ يجب أن لا يؤدي المنح المنصوص عليه في كل من المادة (20) و المادة (21) من هذا القانون إلى تجاوز الأجر المعادل لسقف فئته,ج ـ لا يجوز الجمع بين العلاوات الواردة في المواد (19 و 20 و 21) من هذا القانون,د ـ إن أتباع العامل لأكثر من دورة واحدة نقابية كانت أو مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية لا يخوله الاستفادة إلا من علاوة واحدة,على أنه في حال استفادة العامل المعين مجدداً أو القائم على رأس العمل من إحدى العلاوات المنصوص عليها في المواد (19 و 20 و 21) من هذا القانون بحدها الأدنى وقدره (3%) من الأجر واجتيازه بعد ذلك بنجاح دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية مدتها تسعة أشهر أو أكثر و علاوتها (5%)، فيمنح العامل الفرق بين نسبة العلاوة المقررة للدورة الأخيرة ونسبة العلاوة التي سبق أن استفاد منها وقدره (2%)، وذلك على أساس الأجر الجديد الذي بلغه العامل حين منحه الفرق المذكور. وفي جميع الأحوال لا يمنح هذا الفرق إلا لمرة واحدة فقط

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس ـ تقويم أداء العاملين وترفيعهم/المادة 23/
    يصدر بمرسوم نظام عمل اللجان المركزية والفرعية المناط بها تحديد أداء العاملين حسب كفاءتهم ومردودهم، ويتضمن بشكل خاص,ـ1 كيفية تشكيل اللجان المذكورة، على أن يشارك التنظيم النقابي فيها,ـ2 أسلوب ممارستها لعملها,ـ3 اختصاصاتها وصلاحياتها,ـ4 كيفية الاعتراض على قراراتها، وقطعية هذه القرارات,ـ5 شكل النماذج والبيانات المستعملة من قبلها,ـ6 كيفية حفظ تقاريرها وسريتها

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس ـ تقويم أداء العاملين وترفيعهم/المادة 24/
    تقدر كفاءة العاملين كل سنتين مرة وفق ما هو وارد في النظام الصادر استناداً لأحكام المادة السابقة بإحدى الدرجات التالية:ـ,«جيد جداً ـ جيد ـ وسط ـ ضعيف»

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس ـ تقويم أداء العاملين وترفيعهم/المادة 25/
    أ ـ تكون علاوة الترفيع وفق ما يلي:ـ,ـ (9%) من الأجر: لمن حددت كفاءته بدرجة جيد جداً,ـ (7%) من الأجر: لمن حددت كفاءته بدرجة جيد,ـ (5%) من الأجر: لمن حددت كفاءته بدرجة وسط,تجبر كسور الليرة إلى الليرة,ب ـ يجب أن لا يتجاوز الترفيع الأجر المحدد لسقف فئة العامل المرفع,ج ـ استثناء من حكم الفقرة (ب) السابقة، يجوز بمرسوم ترفيع العامل من الفئة الأولى بأكثر من سقف فئته وبما لا يتجاوز أربعمائة ليرة سورية إضافة إلى السقف المذكور، وثلاثمائة ليرة سورية بالنسبة لبقية الفئات

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس ـ تقويم أداء العاملين وترفيعهم/المادة 26/
    أ ـ يحرم العامل الذي حددت كفاءته بدرجة ضعيف من منحة علاوة الترفيع,ب ـ ينقل العامل الذي حددت كفاءته بدرجة ضعيف مرتين متواليتين من وظيفته، ويتم النقل إلى وظيفة تتناسب وكفاءته بناء على ما تقترحه اللجنة الفرعية لتحديد أداء العاملين وذلك مع احتفاظه بأجره,ج ـ يسرح العامل الذي حددت كفاءته بدرجة ضعيف ثلاث مرات متوالية أو أربع مرات خلال خدمته لدى الجهات العامة، وذلك بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس ـ تقويم أداء العاملين وترفيعهم/المادة 27/
    يشترط بالإضافة إلى ما ورد في المادتين (25 و 26) السابقتين من أجل منح علاوة الترفيع المشار إليها وجود العامل في الخدمة أو ما في حكمها مدة سنتين اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو من تاريخ ترفيعه السابق ـ حسب الحال ـ وفي حال حلول السنة الميلادية التي يستحق فيها العامل الترفيع دون أن تبلغ خدمته الفعلية أو ما في حكمها مدة السنتين فيمنح نسبة من علاوة الترفيع المقررة له وفقاً لدرجة كفاءته تتناسب ومدة خدمته الفعلية أو ما في حكمها حتى نهاية السنة الميلادية التي يستحق فيها الترفيع

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس ـ تقويم أداء العاملين وترفيعهم/المادة 28/
    أ ـ يتم ترفيع العاملين الذين جرى تعيينهم بمرسوم بقرار من الوزير المختص. وأما بقية العاملين فيتم ترفيعهم بقرار من السلطة صاحبة الحق في التعيين,ب ـ على السلطة المختصة بالترفيع إصدار صكوك ترفيع العاملين المستحقين له خلال الشهر الأول من السنة الميلادية التي يستحق فيها الترفيع على أن يعود نفاذ تلك الصكوك إلى تاريخ استحقاق الترفيع,ج ـ تبلغ هذه الصكوك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، وتعتبر الأجور الواردة في هذه الصكوك من تاريخ بدء الشهر الأول من السنة الميلادية

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس ـ تقويم أداء العاملين وترفيعهم/المادة 29/
    أ ـ يمنح العامل علاوة ترفيع استثنائية حدها الأدنى (6%) من أجره في الحالات التالية:ـ,ـ1 إذا قدم اختراعاً تثبت فائدته لمصلحة الجهة العامة أو المجتمع على أن تتوفر في الاختراع المذكور صفة التجديد أو الابتكار وعدم النقل,ـ2 إذا قدم مؤلفاً يتضمن نظرية يتحقق من خلالها فائدة أكيدة للجهة العامة أو المجتمع,ـ3 إذا قام بخدمة جليلة متميزة أو قدم عملاً إبداعياً متألقاً أو قدم إنجازاً قيماً حقق اقتصاداً في النفقات أو أدى إلى رفع مستوى الأداء,ب ـ يتم تقويم الاختراع أو المؤلف المشار إليهما في البندين (1 و 2) من الفقرة (أ) أعلاه من الجهات العلمية المتخصصة، كما يتم تقويم الخدمة أو العمل الإبداعي أو الإنجاز المشار إليهما في البند (3) من الفقرة (أ) المذكورة من قبل لجنة متخصصة يشكلها الوزير المختص لهذا الغرض,ج ـ يتم منح علاوة الترفيع الاستثنائية بمرسوم,د ـ يحتفظ العامل الممنوح علاوة الترفيع الاستثنائية هذه بقدمه المكتسب للترفيع المقبل,هـ لا تدخل علاوات الترفيع الاستثنائية الممنوحة وفق أحكام هذه المادة في سقف الأجور المحددة في هذا القانون وعلى أن لا يتجاوز مجموعها طيلة خدمة العامل (24%) من أجره

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السادس ـ إسناد الوظائف/المادة 30/
    أ ـ يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة,ب ـ يتم إسناد الوظيفة بصك صادر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين لها

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الأول ـ النقل/المادة 31/
    أ ـ تؤلف وظائف الفئة الواحدة في جميع الجهات العامة ملاكاً مسلكياً واحداً مشتركاً، ويجوز بناء على مقتضيات المصلحة العامة أو طلب العامل الخطي، نقل العامل من وظيفة إلى أخرى في الجهة العامة الواحدة أو من جهة عامة إلى أخرى وفقاً للشروط التالية:ـ,ـ1 يحتفظ المنقول بأجره وبقدمه المؤهل للترفيع,ـ2 أن يتم النقل إلى وظيفة شاغرة تماثل وظيفة المنقول,ـ3 أن تتوفر في العامل المنقول الشروط المطلوب توفرها لشغل الوظيفة المنقول إليها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المنقول إليها,ـ4 بالإضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة، فإنه يتوجب أن يتم النقل بناء على موافقة الوزير المختص في الجهة العامة المنقول منها إذا كان النقل من جهة عامة إلى أخرى,ـ5 لا يجوز نقل عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتخبت فيه خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية,ب ـ مع الاحتفاظ بالقانون رقم (10) لعام 1975 يتم النقل وفق أحكام الفقرة (أ) السابقة بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المنقول إليها,ج ـ إذا كان نقل العامل سيتم إلى خارج الجهة العامة التي يعمل لديها أو إذا كان هذا النقل سيتم ضمن الجهة العامة المذكورة ولكن إلى خارج حدود المحافظة، فإنه يشترط من أجل هذا النقل إذا لم يكن بناء على طلب العامل، الحصول على موافقة لجنة تشكل على الوجه التالي:ـ,ـ1 الوزير المختص أو من يفوضه في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، أو رئيس فرع الجهة العامة المختص في المحافظة في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، رئيساً,ـ2 أمين منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي الذي تتبع لها الجهة العامة التي يعمل لديها العامل، عضواً,ـ3 رئيس اللجنة النقابية في الجهة التي يعمل لديها العامل أو رئيس النقابة المختصة في حال عدم وجود لجنة لأي سبب كان، عضواً

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الأول ـ النقل/المادة 32/
    يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولأسباب مبررة يعود تقديرها إليه، نقل العامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية تتوفر فيه شروط شغلها في جهته العامة أو في جهة عامة أخرى، وفي هذه الحالة لا يستفيد المنقول من تعويضات ومزايا الوظيفة الإنتاجية المنقول منها

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الأول ـ النقل/المادة 33/
    لا تطبق أحكام هذا الفصل على:ـ,أ ـ نقل مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في قانون الهيئة المذكورة,ب ـ نقل العاملين في وزارة الخارجية بين الإدارة المركزية والبعثات الخارجية حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في النظام الداخلي للوزارة المذكورة,ج ـ نقل الفنانين، حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثاني ـ الندب/المادة 34/
    أ ـ يجوز بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ندب العامل المؤصل من جهة عامة إلى جهة أخرى للقيام بوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المندب إليها,ب ـ يتم ندب العامل بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المندب إليها، يصدر بعد موافقة الوزير الخطية الذي تتبع له الجهة العامة المندب منها، على أن تؤخذ موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (32) من هذا القانون إذا كان الندب سيتم خارج الجهة العامة التي يعمل لديها العامل أو إذا كان هذا الندب سيتم ضمن الجهة العامة المذكورة ولكن إلى خارج حدود المحافظة,ج ـ لا يجوز ندب عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتحبت فيه خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثاني ـ الندب/المادة 35/
    يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ندب العامل الإنتاجي من جهة عامة إلى أخرى للقيام بوظيفة غير إنتاجية تتوفر فيه شروط شغلها، ولا يستفيد المندب في هذه الحالة من تعويضات ومزايا الوظيفة الإنتاجية المندب منها

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثاني ـ الندب/المادة 36/
    أ ـ يتم الندب لمدة محدودة لا تتجاوز السنة,ب ـ إذا بلغت مدة الندب الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة (أ) السابقة، يتبع بشأن العامل المندب إحدى الطريقتين التاليتين:ـ,ـ1 إنهاء ندبه وإعادته إلى الجهة العامة المندب منها,ـ2 نقله إلى الجهة العامة المندب إليها وفق أحكام النقل المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب,ج ـ يحتفظ المندب بوظيفته المندب منها، ويتقاضى أجره وتعويضاته من الجهة العامة المندب إليها وفق الأحكام النافذة لديها,د ـ تعتبر خدمة المندب في الجهة العامة المندب إليها بحكم الخدمة في الجهة العامة المندب منها,هـ يتم تقويم أداء العامل المندب من قبل الجهة العامة المندب إليها ويتم إصدار صك ترفيعه في ضوء هذا التقويم من قبل الجهة العامة المندب منها

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثاني ـ الندب/المادة 37/
    لا تطبق أحكام هذا الفصل على:ـ,أ ـ ندب مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى أحكام الندب الواردة في قانون الهيئة المذكورة,ب ـ ندب الفنانين حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثالث ـ الإعارة/المادة 38/
    مع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة بوضع العاملين في الجهات العامة تحت تصرف الحرس القومي وبتفرغهم لدى المنظمات الشعبية والنقابات المهنية:ـ,أ ـ تجوز إعارة العامل المؤصل بناء على طلبه أو على موافقته الخطية:ـ,ـ1 داخلياً: إلى جهات القطاع المشترك التي لا تدخل في شمول المادة (176) من هذا القانون، أو إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي أو المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية,ـ2 خارجياً: إلى الحكومات أو المنظمات العربية والأجنبية، أو الجهات الدولية المختلفة,ب ـ تتم الإعارة الداخلية أو الخارجية بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين,ج ـ يتم تمديد الإعارة بصك مماثل للصك الوارد في الفقرة (ب) السابقة,د ـ يجب أن لا تتجاوز مدة الإعارة الداخلية إلى جهات القطاع المشترك وكذلك الإعارة الخارجية، أو كليهما، أربع سنوات وذلك طيلة مدة خدمة العامل، ويجوز تجاوز هذه المدة بمرسوم لمدة سنة قابلة للتجديد سنة أخرى فقط

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثالث ـ الإعارة/المادة 39/
    أ ـ يتوجب على العامل المعار أن يضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة إعارته. وتعتبر الإعارة حينئذ ممددة حكماً بمقدار مدة التأخير الفعلي عن الالتحاق بالعمل خلال الشهر المذكور,ب ـ يتوجب على الجهة العامة المعيرة أن تعيد العامل المعار الذي يضع نفسه تحت تصرفها وفق حكم الفقرة (أ) السابقة فوراً إلى وظيفته السابقة إن كانت لا تزال شاغرة وإلا فيعاد إلى وظيفة أخرى يحددها الوزير المختص ضمن ذات فئة العامل المعار تتناسب ومؤهلاته الوظيفية وتتوفر فيه شروط شغلها مع احتفاظه بأجره الذي بلغه,ج ـ يعاد العامل المعار وفق حكم الفقرة (ب) السابقة بقرار من الوزير المختص أو بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى، يعود مفعوله إلى تاريخ وضع العامل نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثالث ـ الإعارة/المادة 40/
    أ ـ يقطع عن العامل المعار أجرة من الجهة العامة المعيرة ويتقاضى الراتب أو الأجر الذي تخصصه له الجهة المستعيرة,ب ـ استثناء من حكم الفقرة (أ) السابقة يجوز النص في صك إعارة العامل إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية على مثابرته على تقاضي أجره وتعويضه العائلي من الجهة المعيرة وسائر التعويضات التي يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديدها من الجهة المعيرة وتحدد القواعد والأسس لتطبيق أحكام هذه الفقرة بتعليمات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء,ج ـ يقع عبء سداد حصة صاحب العمل من الاشتراكات المترتبة على العامل المشمول بحكم الفقراء (ب) السابقة، بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية، على الجهة العامة المعيرة,د ـ تحدد بمرسوم، الشروط والأوضاع التي يجوز فيها منح العامل المعار تعويضات إضافية عما تخصصه له الجهة المستعيرة,هـ تعتبر مدة الإعارة خدمات فعلية في الجهة العامة المعيرة فيما يتعلق بالترفيع وبالمعاش شريطة أن يؤدي عنها العائدات التقاعدية على أساس على أساس أجره من الجهة العامة المعيرة,و ـ يجري ترفيع العامل المعار في الجهة المعار منها على أساس درجة الكفاءة التي تعادل متوسط العلامات التي حاز عليها خلال الأربع سنوات السابقة لتاريخ إعارته

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثالث ـ الإعارة/المادة 41/
    أ ـ يجوز، بناء على طلب الجهة المستعيرة أو بناء على طلب من العامل المعار وموافقة الجهة المستعيرة، إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها بصك مماثل للصك التي تمت بموجبه الإعارة. على أن لا يباشر المعار وظيفته في الجهة العامة المعار منها قبل صدور ذلك الصك,ب ـ كما يجوز للجهة المعيرة، في حالات الضرورة التي تقدرها، إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (39)، هذا القانون

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الأول ـ أوقات العمل و العطل الأسبوعية و الأعياد/المادة 42/
    آ ـ مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتحديد النصاب التدريسي والتعليمي في القوانين والأنظمة الخاصة بالمعاهد والمدارس على مختلف أنواعها، وكذلك الأحكام المتعلقة بتحديد ساعات وحجم عمل الفنانين في القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بهم، تحدد ساعات العمل اليومية الفعلية بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن لا تقل عن (6) ساعات ولا تزيد عن ( ساعات في اليوم الواحد و(4 ساعة في الأسبوع,ب ـ استثناء من أحكام الفقرة ( أ ) السابقة، يجوز في حالات خاصة وبقرار من مجلس الوزراء تحديد ساعات العمل اليومية دون التقيد بالحدين الأدنى والأقصى المذكورين,ج ـ لا تدخل في ساعات العمل المحددة وفق الفقرتين ( أ و ب ) السابقتين الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة,د ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال قراراً يحدد فيه فترة الراحة التي تتخلل ساعات العمل وعدد ساعات العمل المتتالية. والمدة التي لا يجوز للعامل البقاء أكثر منها في مكان العمل، وكذلك الجهات التي تطبق عليها هذه الفقرة,هـ مع التقيد بأحكام الفقرتين ( أ و ب ) السابقتين، تحدد الجهة العامة ذات العلاقة مواعيد بدء العمل اليومي ومواعيد انتهائه حسب مقتضيات المصلحة العامة أو طبيعة العمل,و ـ إذا صدر قرار عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن العودة إلى الحد الأقصى لساعات العمل اليومية، فلا ينشئ الحد الأدنى حقاً مكتسباً لأحد ولا يترتب على العودة إلى الحد الأقصى أية آثار مالية لأي من العاملين في الدولة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الأول ـ أوقات العمل و العطل الأسبوعية و الأعياد/المادة 43/
    آ ـ يحق لجميع العاملين راحة مأجورة لا تقل عن يوم واحد في كل أسبوع، وتحدد الراحة الأسبوعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء,ب ـ يستفيد العاملون من التعطيل بأجر كامل في أيام الأعياد الرسمية التي يصدر مرسوم بتحديدها,ج ـ يجوز في بعض الجهات العامة أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها، أن تحدد الراحة الأسبوعية أو تعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين بالمعدل المقرر في الفقرة (أ) السابقة. أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملاً إضافياً

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الأول ـ الإجازات الإدارية السنوية/المادة 44/
    أ ـ تلتزم الجهة العامة بمنح كل من العاملين لديها إجادة إدارية سنوية بأجر كامل مدتها عن كل سنة كما يلي:ـ,ـ1 (15) يوم عمل: لمن تقل خدمته الفعلية أو ما في حكمها عن خمس سنوات,ـ2 (21) يوم عمل: لمن بلغت خدمته الفعلية أو ما في حكمها خمس سنوات وحتى عشر سنوات,ـ3 (26) يوم عمل: لمن تجاوزت خدمته الفعلية أو ما في حكمها عشر سنوات وحتى عشرين سنة,ـ4 (30) يوم عمل: لمن أتم الخمسين من العمر أو تجاوزت خدمته الفعلية أو ما في حكمها عشرين سنة,ب ـ تعتبر الخدمات التي يؤديها العاملون في الجهات العامة خدمة موحدة يبنى عليها تحديد مدة الإجازة الإدارية السنوية التي يستحقونها,ج ـ تحسب الحدود الدنيا للمدد المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أساس خدمة العامل الفعلية أو ما في حكمها في اليوم من سنة استحقاقه للإجازة,د ـ يجوز، بناء على طلب العامل، منحه إجازات ساعية أثناء الدوام الرسمي وحساب هذه الإجازات من أصل إجازاته الإدارية السنوية، وتصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الأول ـ الإجازات الإدارية السنوية/المادة 45/
    أ ـ تنظم الجهة العامة في مطلع كل عام جدولاً لمنح الإجازات إلى العاملين لديها وذلك ضمن الأسس التالية:ـ,ـ1 يراعى قدر الإمكان رغبة العامل عند تحديد مواعيد إجازته على مدار السنة، وذلك طالما أن هذه الرغبة لا تتعارض مع مصلحة العمل,ـ2 يشترط التنظيم النقابي في إعداد الجدول المذكور، وذلك وفق الأسس التي يحددها النظام الداخلي للجهة العامة,ـ3 الإجازات الإدارية السنوية إلزامية، وتعطى للعامل في المواعيد المحددة بالجدول المذكور، غير أنه يمكن منح العامل إجازته الإدارية في غير تلك الأوقات المحددة وذلك في حالات الضرورة التي يعود تقديرها للجهة العامة,ـ4 يمكن للجهة العامة ـ في حالات الضرورة ـ استدعاء العامل المجاز وقطع إجازته. ويعطى في هذه الحالة، وعندما تسمح ظروف العمل إجازة بديلة للإجازة غير المستعملة وإلا فيعطى بدل الأجر عنها إذا لم يجر تعويضها عيناً في العام نفسه,ب ـ 1 ـ لا يجوز تراكم الإجازات من سنة لأخرى، بل يجب استنفاذ استعمال الإجازة في عام استحقاقها، وتسقط حكماً الإجازة غير المستعملة حتى نهاية العام,ـ2 مع مراعاة البند (4) من الفقرة (أ) السابقة، لا يجوز دفع بدل الأجر عن الإجازات غير المستعملة إلا إذا كان عدم استعمالها بناء على طلب خطي من الجهة العامة بعد الحصول على موافقة الوزير المختص، وعلى أن يقتصر ذلك على الحالات الضرورية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص,ج ـ تمنح الإجازة الإدارية السنوية على أساس السنة الميلادية، ويصفى استحقاق العامل من الإجازة عن السنة الميلادية الأولى بنسبة خدمته فيها

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الأول ـ الإجازات الإدارية السنوية/المادة 46/
    في جميع الأحوال التي يتم فيها انتهاء خدمة العامل لأي سبب كان، يدفع له بدل الإجازات الإدارية السنوية المستحقة له وغير المستعملة كما لو بقي قائماً على رأس عمله حتى نهاية العام

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الأول ـ الإجازات الإدارية السنوية/المادة 47/
    أ ـ خلافاً لما ورد في المواد (44 ـ 46) السابقة، ينظم استخدام الإجازات الإدارية السنوية للمعينين في البعثات الخارجية من العاملين في وزارة الخارجية ومن في حكمهم وتحديد مهل الطريق والإجازات الإدارية السنوية الإضافية للمناطق الصعبة، وجواز تراكم الإجازات الإدارية السنوية في النظام الداخلي للوزارة المذكورة,ب ـ 1 ـ لا يستفيد من أحكام المواد (44 ـ 46) السابقة العاملون الذين يتمتعون بالعطل المدرسية,ـ2 يجوز عند الضرورة، منح العاملين المشار إليهم في البند (1) السابق إجازة عارضة لا تتجاوز مدتها ستة أيام في السنة وذلك سواء كانت متصلة أم منفصلة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الثاني ـ الإجازات الصحية/المادة 48/
    أ ـ يحق للعامل خلال كل عام من خدمته، أن يتغيب لأسباب صحية لمدة (200) يوماً متصلة أو منفصلة، يتقاضى خلالها:ـ,ـ 80% من أجره: عن الثلاثين يوماً الأولى,ـ أجراً كاملاً: عن المائة والسبعين يوماً التالية,ب ـ تعتبر الإجازة الصحية من الخدمات الفعلية,ج ـ إذا كانت حالة العامل المريض في بعثة خارجية لا تسمح بنقله إلى الوطن فيمنح بقرار من وزير الخارجية إجازة صحية إضافية لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم نقله أو شفاؤه خلالها، ويستمر العامل المريض في هذه الحالة على تقاضي أجوره وتعويضاته وبدل اغترابه

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الثاني ـ الإجازات الصحية/المادة 49/
    تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء التعليمات بشأن:ـ,ـ كيفية منح التقارير الطبية، وجهة إصدارها حسب مدة الإجازة الصحية، وإجراءات تسليمها إلى الجهة العامة التي يتبعها العامل,ـ كيفية تشكيل لجان فحص العاملين، وتحديد اختصاصاتها ونطاق عملها

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الثاني ـ الإجازات الصحية/المادة 50/
    أ ـ يحق للعامل الغائب على وجه قانوني خارج أراضي القطر أن ينال إجازة صحية أو أن يطلب تمديد إجازته الصحية بموجب تقارير طبية وتسلم للجهة العامة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء,ب ـ تدخل الإجازات الصحية الممنوحة بموجب الفقرة السابقة في حساب الإجازات الصحية المنصوص عليها في المادة (4 من هذا القانون

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الثاني ـ الإجازات الصحية/المادة 51/
    تشكل، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لجنة تسريح طبية عامة بدمشق ولجان تسريح طبية فرعية في مراكز المحافظات كلما اقتضت الحاجة. يحدد القرار المذكور كيفية تشكيل هذه اللجان، والإجراءات المتعلقة باجتماعاتها، واتخاذ قراراتها، وكيفية تبليغ هذه القرارات، وتحديد نطاق عمل كل لجنة فرعية مكانياً

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الثاني ـ الإجازات الصحية/المادة 52/
    أ ـ يحال العامل إلى لجنة التسريح الطبية الفرعية المختصة المشار إليها في المادة (51) السابقة في الحالتين التاليتين:ـ,ـ1 إذا بلغت مدد الإجازات الصحية (180) يوماً بصورة متصلة,ـ2 إذا بلغت مدد الإجازات الصحية (200) يوماً في السنة الميلادية الواحدة بصورة متفرقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز تجاوز مدة الغياب الصحي بأجر أو بـ 80 % من الأجر 18 شهراً خلال خمس سنوات بما فيها السنة الجارية,ب ـ إذا تبين للجنة التسريح الطبية المشار إليها آنفاً أن المرض ناجم عن الإصابة بأحد الأمراض السارية أو العضالة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة أو بعاهة تمنعه من القيام بالعمل، أو إذا تبين لها أن المرض وإن لم يكن ناجماً عما تقدم إلا أنه غير قابل للشفاء، تقرر تسريحه. أما إذا تبين لها أن المرض غير ناجم عما تقدم وأنه قابل للشفاء، فيمنح إجازات بكامل الأجر لا يتجاوز مجموعها شهرين، تقرر تسريحه بانتهائها إذا لم يثبت شفاؤه نهائياً من مرضه,ج ـ يحق لكل من الجهة العامة أو العامل الاعتراض على تقرير لجنة التسريح الطبية الفرعية أمام لجنة التسريح الطبيعة العامة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه تقرير اللجنة الفرعية، وعلى لجنة التسريح الطبية العامة أن تصدر قرارها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الاعتراض. وتعتبر قرارات لجنة التسريح الطبية العامة قطعية غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة,د ـ تنفذ قرارات اللجنة المتضمنة التسريح بصكوك من السلطة التي تمارس حق التعيين اعتباراً من تاريخ اكتساب تلك القرارات الدرجة القطعية,وتصفى حقوق العامل وفق الأحكام القانونية الناظمة لذلك

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الثاني ـ الإجازات الصحية/المادة 53/
    أ ـ تسري على إصابات العمل والأمراض الناشئة عن الوظيفة التي يصاب بها العاملون الخاضعون لهذا القانون، أحكام إصابات العمل الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية,ب ـ إلى أن يوحد المرجع التأميني، تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتطبيق تلك الأحكام بالنسبة لجميع العاملين الخاضعين لهذا القانون، على أن ترجع في المبالغ المصروفة تنفيذاً لتلك الأحكام إلى العاملين غير الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية على موازنة الجهة العامة ذات العلاقة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الثالث ـ إجازة الأمومة/المادة 54/
    أ ـ تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها خمسة وسبعون يوماً تبتدأ في الأحوال العادية خلال الشهر التاسع من الحمل. وتعطى هذه الإجازة كاملة ولو توفي المولود,ب ـ تمنح هذه الإجازة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً تبين أن العاملة هي في الشهر التاسع من الحمل,ج ـ إذا وقعت الولادة في الشهر التاسع من الحمل ولكن قبل طلب الإجازة، فتمنح الحامل إجازة مدتها ستون يوماً فقط اعتباراً من تاريخ الولادة,د ـ إذا وقعت الولادة بين الشهر السابع والتاسع فتمنح الحامل إجازة مدتها خمسة وسبعون يوماً اعتباراً من تاريخ الولادة,هـ تمنح من ترغب من العاملات الحوامل إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بـ 80% من الأجر وبدون أجر لمدة شهر آخر,و ـ تمنح العاملة المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يومياً وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره. ولا يطبق بشأن هذه الإجازة أحكام الفقرة /د/ من المادة (44) من هذا القانون

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الرابع ـ الإجازات الاضطرارية/المادة 55/
    أ ـ يحق للعامل أن يتغيب بأجر كامل لمدة أسبوع في حال زواجه,ب ـ يحق للعامل أن يتغيب لمدة خمس أيام متصلة بأجر كامل في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أخيه أو أخته,ج ـ لا تدخل الإجازات المشار إليها في الفقرتين السابقتين في حساب الإجازة الإدارية السنوية


    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الخامس ـ إجازة الحج/المادة 56/
    أ ـ يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته، إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج مدتها:ـ,ـ 30 يوماً للمسلمين,ـ 7 أيام للمسيحيين,ب ـ يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة لدى الجهات العامة,ج ـ لا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازة الإدارية السنوية

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم السادس ـ الإجازات الخاصة بلا أجر/المادة 57/
    أ ـ مع الاحتفاظ بأحكام كل من قانون خدمة العلم وقانون البعثات العلمية وقانون التفرغ النقابي وقانون الانتخاب، يجوز منح العامل بناء على طلبه الخطي ـ لأسباب تقبلها الجهة العامة ـ إجازة خاصة بلا أجر تحدد في الصك الصادر بمنحها، على أن لا تزيد مدتها ـ منفردة أم مجتمعة ـ عن أربع سنوات طيلة مدة خدمة العامل,ب ـ تعتبر وظيفة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر شاغرة إذا تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم السادس ـ الإجازات الخاصة بلا أجر/المادة 58/
    أ ـ لا تدخل مدد الإجازة الخاصة بلا أجر الممنوحة وفق المواد (60 و 61 و 62 و 136) من هذا القانون في حساب الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة السابقة,ب ـ تدخل الإجازة الخاصة بلا أجر الممنوحة للعامل وفق المادة (57) من هذا القانون التي لا تتجاوز مدتها طوال مدة خدمته ـ منفردة أم مجتمعة ـ ثلاثة أشهر في حساب الخدمة الفعلية وفي قدم العامل المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معاً,وأما إذا تجاوزت مدة الإجازة بلا أجر ـ منفردة أم مجتمعة ـ ثلاثة أشهر فلا تدخل حينئذ في حساب الخدمة ولا في القدم المؤهل للترفيع,ج ـ لا تدخل مدد الإجازات الخاصة بلا أجر الممنوحة وفق المواد (60 و 61 و 62 و 136) من هذا القانون في قدم العامل المؤهل للترفيع غير أنها تحتسب في المعاش شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معاً

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم السادس ـ الإجازات الخاصة بلا أجر/المادة 59/
    أ ـ يجوز، بناء على طلب خطي من العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر، إعادته إلى عمله قبل انتهاء مدة الإجازة إذا وافقت الجهة العامة على ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز مباشرة العمل إلا بعد صدور صك بالإعادة من السلطة التي صدر عنها صك المنح,ب ـ يعاد العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر إلى وظيفته السابقة إن كانت لا تزال شاغرة وإلا فيعاد إلى وظيفة أخرى يحددها الوزير المختص ضمن ذات فئة العامل المجاز تتناسب ومؤهلاته الوظيفية وتتوفر فيه شروط شغلها مع احتفاظه بأجره الذي بلغه

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم السابع ـ أحكام عامة في الإجازات/المادة 60/
    لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله إلا بإجازة أصولية معطاة له وفقاً لأحكام القانون وإلا فإنه يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #19

    افتراضي

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم السابع ـ أحكام عامة في الإجازات/المادة 61/
    كل عامل لم يعد إلى عمله بعد انقضاء مدة إجازته مهما كان نوعها يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي، فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم السابع ـ أحكام عامة في الإجازات/المادة 62/
    تعتبر مدة التغيب غير الأصولي المبحوث عنه في المادتين (60 و 61) السابقتين، والناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة، إجازة إدارية محسوبة على إجازات العامل الإدارية السنوية المستحقة له وعند عدم كفايتها، يعتبر الباقي إجازة خاصة بلا أجر، أما مدة التغيب المذكور غير الناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة فتعتبر بكاملها إجازة خاصة بلا أجر

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم السابع ـ أحكام عامة في الإجازات/المادة 63/
    أ ـ تمنح الإجازات الإدارية السنوية والصحية والأمومة والاضطرارية والحج كما يلي:ـ,ـ1 في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات ووحدات الإدارة المحلية وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري بكتاب صادر عن:ـ,ـ الوزير المختص: لمعاوني الوزير، والمدراء العامين ومعاونيهم، والمدراء في الإدارة المركزية ومراكز المحافظات,ـ معاون الوزير أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ لسائر العاملين في الإدارة المركزية,ـ رئيس فرع الجهة العامة في المحافظة لسائر العاملين في الفرع,ـ2 في المؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام وشركاته وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي:ـ,بكتاب صادر عن:ـ,ـ الوزير المختص: للمدراء العامين والمدراء في مراكز المحافظات,ـ المدير العام: لباقي العاملين,ب ـ تمنح الإجازة الخاصة بلا أجر:ـ,ـ بقرار من الوزير المختص: إذا تجاوزت مدة الإجازة ثلاثة أشهر,ـ بقرار من الوزير المختص أو السلطة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى: إذا لم تتجاوز مدة الإجازة ثلاثة أشهر,ج ـ يراعى في منح الإجازات للمدراء في مراكز المحافظات، سواء بالقطاع الإداري أم بالقطاع الاقتصادي، الحصول على موافقة المحافظ المختص قبل إصدار كتاب أو قرار منح الإجازة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب التاسع ـ الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية/ الفصل الأول ـ الواجبات والمحظورات/المادة 64/
    مع الاحتفاظ بقانون العقوبات الاقتصادية يجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون والمراسيم والقرارات والتعليمات المنفذة له، كما يتوجب عليه مراعاة القوانين والأنظمة النافذة الأخرى. وعليه بشكل خاص:ـ,ـ1 أن يعمل من خلال تأديته لوظيفته على توطيد النظام الاشتراكي وتدعيمه بما يكفل ترسيخ أسس المجتمع العربي الاشتراكي الموحد، وأن يلتزم بتنفيذ خطة وأهداف الدولة في الوحدة والحرية والاشتراكية,ـ2 أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بأمانة وإخلاص، وأن ينصرف كلياً في وقت العمل إلى أداء واجبات الوظيفة,ـ3 أن يتقيد تماماً بقواعد الدوام المقررة، وألا يغادر عمله إلا بإذن خاص وفق الأصول,ـ4 أن يبذل كامل جهوده ويضع خبرته وكفاءته في خدمة الجهة العامة التي يعمل لديها وأن يسهر، ضمن نطاق عمله، على حفظ وصيانة منشآتها ولوازمها وأموالها وممتلكاتها وأن يبلغ خطياً بطريق التسلسل عن كل مخالفة يلاحظها أثناء عمله,ـ5 أن ينفذ أوامر رؤسائه بدقة وأمانة في حدود القوانين والأنظمة النافذة، على أن يتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر عنه ويكون مسئولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه,ـ6 أن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مع زملائه ورؤسائه ومرؤوسيه وذوي العلاقة من المراجعين مسلك الاحترام والواجب,ـ7 أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتحقيق الخدمة العامة,ـ8 أن يرتدي أثناء العمل اللباس المخصص للعمل ـ في حال وجوده,ـ9 أن يكون مسئولاً تجاه الجهة العامة عن الأضرار التي تنشأ عن سوء قيامه بواجباته سواء أكان ذلك عن قصد أو إهمال، على أن لا يخل ذلك بمسئوليته تجاه الغير وفق القواعد المقررة بهذا الشأن,ـ10 وبصورة عامة: التقيد التام بجميع التعليمات الصدارة عن جهته العامة وعن سائر السلطات المختصة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب التاسع ـ الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية/ الفصل الأول ـ الواجبات والمحظورات/المادة 65/
    مع مراعاة أحكام كل من قانون العقوبات وقانون العقوبات الاقتصادية والقوانين النافذة الأخرى، يحظر على العامل:ـ,أ ـ أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد ترك العامل الخدمة,ب ـ أن يستعمل المواد والعتاد والآلات المسلمة إليه لأمور خارجة عن أغراض الجهة العامة التي يعمل لديها سواء لنفسه أو لغيره,ج ـ أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية، أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة له للاحتفاظ به ولو كان خاصاً بعمل كلف به شخصياً,د ـ أن يقبل لنفسه أو لغيره منحه أو هدية أو امتيازاً بسبب أدائه لأعمال الوظيفة أو أن يقبل الوعد بشيء من هذا القبيل,هـ أن يجمع نقوداً أو أشياء عينية لأي فرد أو لأي هيئة أو جماعة لأغراض غير مسموح بها أو غير مرخص لها,و ـ أولاً: أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة وبشكل خاص:ـ,ـ1 أن يقبل تكليفه بأي عمل، مهما كان نوعه، لدى الجهات العامة الأخرى إلا بناء على موافقة خطية من الوزير المختص في الجهة العامة التي يعمل لديها,ـ2 أن يجمع بين وظيفته وبين ممارسة مهنة حرة باستثناء المهن التي تنص القوانين والأنظمة النافذة على جواز ممارستها وضمن الشروط المحددة فيها,ـ3 أن يشترك في المضاربات المالية، أو أن يمارس أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية,ـ4 أن يدخل في التعهدات والمناقصات بنفسه أو بالواسطة أثناء وجوده في عمله. ويبقى هذا الحظر قائماً بعد تركه الخدمة لأي سبب كان ولمدة خمس سنوات بالنسبة للتعهدات والمناقصات التي تجري في الجهة العامة التي كان فيها عند تركه الخدمة,ـ5 أن يستخدم بأي صورة كانت بعد انتهاء خدمته أو إنهائها من الدولة لأي سبب كان لدى إحدى الجهات الخاصة المحلية أو الأجنبية التي لها علاقة بأعماله السابقة، أو أن يكون ممثلاً أو وكيلاً لديها ما لم تنقض خمس سنوات على انفكاكه عن تلك الأعمال,ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا البند,ـ6 أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوباً عن الدولة أو عن المنظمات الشعبية,ـ7 أن يشتري عقارات أو منقولات تطرحها السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بوظيفته,ـ8 أن يكون وكيلاً في القيام بأعمال للغير بأجر أو بمكافأة. ولا يجوز أن يكون وكيلاً بدون أجر أو مكافأة إذا كانت الأعمال الموكل فيها مما جرت العادة بدفع أجرة إلى الوكلاء في مقابل القيام بها,ويجوز أن يتولى العامل، لقاء أجر أو مكافأة، أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المعونة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعان قضائياً ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخبار رئيسه بذلك,ـ9 أن يقرض أو يقترض من المتعاملين مع الجهة العامة التي يعمل لديها أو مع المتعهدين معها أو ممن له صلة بنشاطها,ثانياً: غير أنه يجوز خلافاً للبنود السابقة، وبموافقة خطية من الوزير المختص وفي حدود التعليمات التي تصدر بهذا الشأن عن رئيس مجلس الوزراء السماح للعامل بالجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان هذا العمل الآخر ليس من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة ولا يتعارض مع مقتضياتها,ز ـ أن يشترك في تنظيم أية اجتماعات داخل مكان العمل تتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة,ح ـ أن يترك العمل أو يتوقف عنه أو يعطله بقصد الإخلال بالنظام العام أو توقيف أو تعطيل الإنتاج أو أن يحرض العاملين على ذلك,ط ـ أن ينتمي إلى جمعية أو جماعة تتوخى أغراضاً غير مشروعة تهدد مصالح الدولة أو تعرضها للخطر,ي ـ أن يدخل إلى مكان العمل الأسلحة أو المتفجرات أو أية مادة من شأنها تعريض الموجودات للخطر، ما لم يكن بإذن رسمي وبغرض حماية الجهة العامة,ك ـ أن يقبل الزيارات الشخصية إلا لضرورة قصوى وبإذن من المسئول المختص وفي المكان المخصص لذلك,ل ـ أن يأتي بعمل أو يظهر بما يخل بشرف الوظيفة الموكولة إليه ولا سيما لعب الميسر والتواجد في العمل في حالة السكر,م ـ أن يرتكب المحظورات الأخرى التي تقررها الجهة العامة تبعاً لطبيعة العمل لديها وحسن تأمين سيره

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب التاسع ـ الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية/ الفصل الأول ـ الواجبات والمحظورات/المادة 66/
    أ ـ مع مراعاة قانون التنظيم النقابي، لا يجوز للعامل أن يعمل في التأليف أو الكتابة أو النشر حول أمور تتعلق بوظيفته إلا بموافقة الوزير المختص,ب ـ تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأديته وظيفته أو بسببها أو الأعمال التي تتصل بنشاطه فيها ملكاً للدولة في الأحوال التالية:ـ,ـ1 إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية,ـ2 إذا كان الاختراع داخلاً في نطاق واجبات الوظيفة,ـ3 إذا كان الاختراع له صلة بالشؤون العسكرية,وإذا كان لهذا الاختراع قيمة علمية فللعامل الحق بتعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب التاسع ـ الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية/ الفصل الثاني ـ العقوبات المسلكية/المادة 67/
    أ ـ كل عامل يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها فيه. وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية ضده,ب ـ لا يعفى العامل من مسئولية أعماله مسلكياً إلا إذا أثبت أن ارتكابه للعمل المخالف كان تنفيذاً لأمر خطي صادر إليه عن رئيسه,ج ـ أن تأديب العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون لا يحول دون حق الجهة العامة بتغريمهم عن الأضرار التي يحدثونها في أموالها وممتلكاتها طبقاً للأحكام القانونية النافذة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب التاسع ـ الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية/ الفصل الثاني ـ العقوبات المسلكية/المادة 68/
    مع مراعاة قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لكل عامل أن يطالب بأي حق من حقوقه أو يشرح أية ظلامة تقع عليه عن طريق التنظيم النقابي المختص أو عن طريق التسلسل الإداري بصورة كتابية. وعلى السلطة التي رفعت إليها الشكوى الإجابة سلباً أو إيجاباً خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الشكوى، فإذا تلكأت تعرض القضية مباشرة على الوزير المختص الذي يوعز بدراستها أو التحقيق فيها تمهيداً للبت بها

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب التاسع ـ الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية/ الفصل الثاني ـ العقوبات المسلكية/المادة 69/
    تصنف العقوبات التي يجوز فرضها على العاملين في نوعين:ـ,أ ـ العقوبات الخفيفة وتشمل:ـ,ـ1 عقوبة التنبيه: وهي أخطار العامل بكتاب تذكر فيه المخالفة المرتكبة ويلفت نظره إلى لزوم اجتنابها في المستقبل,ـ2 عقوبة الإنذار: وهي توجيه كتاب إلى العامل ينذر فيه بفرض عقوبات أشد في حال استمرار المخالفة أو تكرارها,ـ3 عقوبة الحسم من الأجر: وهي حسم مبلغ حده الأقصى (5%) من الأجر الشهري للعامل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ويعتبر الأجر بتاريخ فرض هذه العقوبة أساساً لهذا الحسم,ـ4 عقوبة تأخير الترفيع: وهي تأخير موعد استحقاق العامل لعلاوة الترفيع مدة ستة أشهر. وتفرض هذه العقوبة حكماً بعد معاقبة العامل بثلاث عقوبات خفيفة من العقوبات السابقة خلال السنة الواحدة. أو خمس عقوبات خفيفة خلال سنتين متتاليتين,ـ5 عقوبة حجب الترفيع: وهي حرمان العامل من علاوة الترفيع,ب ـ العقوبات الشديدة وتشمل:ـ,ـ1 عقوبة النقل التأديبي: و هي نقل العامل إلى وظيفة أدنى من وظيفته مع احتفاظه بأجره,ـ2 عقوبة التسريح التأديبي: وهي تسريح العامل وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة. ولا يجوز إعادة العامل المسرح وفق ما تقدم إلى الخدمة، وذلك مهما كانت صفة الإعادة ما لم تمضِ على تسريحه سنتان على الأقل,ـ2 عقوبة الطرد: وهي الحرمان من الوظيفة حرماناً نهائياً. وتصفى حقوق العامل المطرود وفق القانون التأميني الذي يخضع له، على أن يحسم من المعاش أو التعويض المستحق له مقدار الربع ويوزع باقي المعاش أو التعويض المذكور على المستحقين عنه ـ كما لو كان قد توفي وفاة طبيعية ـ وفق النسب الواردة في القانون التأميني الذي يخضع له,ولا يجوز إعادة العامل المطرود ـ في أية حال من الأحوال ـ إلى الخدمة في الجهات العامة سواء كانت الإعادة دائمة أو مؤقتة ما لم يتم إعادة اعتباره قضائياً وفق القوانين المرعية كما لا يحق للعامل المطرود أن يشترك مباشرة أو بالواسطة بمناقصات أو مزايدات أو تعهدات الجهات العامة,ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا إذا كان قد حكم على العامل بجناية أو بجنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب التاسع ـ الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية/ الفصل الثاني ـ العقوبات المسلكية/المادة 70/
    أ ـ لا يشترط مراعاة التدرج في العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة، ولا يعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات المذكورة لأكثر من مرتين خلال السنة الواحدة,ب ـ يتوجب في حال تكرار المخالفة ذاتها لأكثر من مرتين فرض عقوبة أشد,ج ـ لا يجوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة بآن واحد

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب التاسع ـ الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية/ الفصل الثاني ـ العقوبات المسلكية/المادة 71/
    أ ـ مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب العاشر من هذا القانون، بشأن المحاكمة المسلكية، تفرض العقوبات الخفيفة على العاملين وفق ما يلي:ـ,ـ عقوبتا التنبيه والإنذار: من قبل أي من رؤساء العامل,ـ عقوبة الحسم من الأجر: من قبل الوزير المختص أو المحافظ أو معاون الوزير أو المدير العام أو من يفوضه الوزير بذلك,عقوبتا تأخير الترفيع وحجب الترفيع: من قبل الوزير المختص,ب ـ تحدد أسس وقواعد العقوبات الخفيفة والتظلم منها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء,ج ـ يجوز للوزير المختص إلغاء العقوبات الخفيفة غير المفروضة من قبل المحكمة المسلكية المختصة على أن لا يكون لهذا الإلغاء مفعول رجعي من الناحية المالية. وإذا فرضت العقوبة الخفيفة بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. فيستطلع رأي الهيئة المذكورة في إلغائها,د ـ تفرض العقوبات الشديدة بحكم صادر من المحكمة المسلكية ذات العلاقة وتنفذ بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب التاسع ـ الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية/ الفصل الثاني ـ العقوبات المسلكية/المادة 72/
    لا تطبق أحكام هذا الفصل على مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ويبقون خاضعين بهذا الشأن إلى قوانينهم الخاصة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب العاشر ـ المحاكمة المسلكية/المادة 73/
    أ ـ يصدر، بقانون، تشكيل المحاكم المسلكية المختصة بمحاكمة العاملين من الناحية التأديبية، ويتضمن بشكل خاص:ـ,ـ اختصاصات المحاكم المسلكية,ـ الملاحقة قبل الإحالة على المحاكم المسلكية,ـ أصول المحاكمة أمامها وطرق الطعن,ـ حالات وإجراءات كف اليد ومدته القصوى والحالات التي يعتبر فيها العامل مكفوف اليد حكماً,ـ حقوق المكفوف اليد حكماً، ولا سيما بالنسبة للأجر,ـ سقوط الدعوى المسلكية وإعادة الاعتبار,ـ محاكمة العاملين بعد تركهم الخدمة والعقوبات التأديبية التي يمكن فرضها عليهم,ب ـ يبقى مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خاضعين بشأن المحاكمة المسلكية إلى قوانينهم الخاصة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الحادي عشر ـ الوكالة/المادة 74/
    أ ـ الوكالة هي التعيين بصورة مؤقتة على وظيفة شاغرة أو على وظيفة أصيلها في أحد الأوضاع التالية:ـ,ـ1 الندب في وظائف التعليم,ـ2 الإعارة,ـ3 كف اليد إذا استمر لأكثر من ستة أشهر، باستثناء العاملين في التعليم الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة كف اليد,ـ4 الإجازات على مختلف أنواعها التي لا تقل مدة كل منها عن تسعين يوماً، باستثناء العاملين في التعليم الذي يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة الإجازة,ب ـ يمارس الوكيل صلاحيات الأصيل

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الحادي عشر ـ الوكالة/المادة 75/
    أ ـ يشترط فيمن يعين وكيلاً على إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها,ب ـ يحدد أجر الوكيل بأجر بدء التعيين المحدد وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الحادي عشر ـ الوكالة/المادة 76/
    أ ـ يعين الوكيل وتنهى خدمته بقرار من السلطة صاحبة الحق بالتعيين,ب ـ تنهى حكماً خدمة الوكيل من تاريخ عودة العامل الأصيل ومباشرته لعمله، ويعود نفاذ القرار الصادر بهذا الشأن إلى تاريخ مباشرة الأصيل,ج ـ يجوز إنهاء خدمة الوكيل، بقرار من السلطة صاحبة الحق بالتعيين في أي وقت كان

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الحادي عشر ـ الوكالة/المادة 77/
    أ ـ يمنح الوكيل أجره في نهاية الشهر,ب ـ يعامل الوكيل معاملة الأصيل بالنسبة لاستحقاقه للتعويضات والعلاوات الإنتاجية والمكافآت التشجيعية والحوافز المادية المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من هذا القانون,ج ـ 1 ـ يجوز منح الوكيل الذي تتجاوز خدمته ستة أشهر مستمرة إجازة إدارية بكامل الأجر بنسبة خدمته على أن لا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة,ـ2 يجوز منح العامل الوكيل إجازة صحية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون على أن لا تتجاوز المدة التي تنتهي فيها وكالته بمقتضى صك تعيينه,ـ3 يجوز للجهة العامة بناء على طلب خطي من الوكيل الذي تتجاوز خدمته لديها الشهر، منحه إجازة خاصة بلا أجر على أن لا يتجاوز مجموعها خلال السنة الواحدة عشرين يوماً,ـ4 إذا غاب الوكيل عن وظيفته بدون إجازة أصولية، يعتبر ـ عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة ـ بحكم المستقيل وفقاً لأحكام المادة (136) من هذا القانون,د ـ يستفيد العامل الوكيل من أحكام إصابات العمل المقررة بالمادة (53) من هذا القانون، ويستمر الالتزام بمتابعة علاجه ومنحه كافة التعويضات والمعاشات المستحقة له في حال انتهاء مدة وكالته حتى شفائه أو ثبوت عجزه أو وفاته ـ أيها أسبق,هـ 1 ـ يجوز للوزير المختص تثبيت العامل الوكيل، من الفئتين الثانية والثالثة، على وظيفة شاغرة إذا مضى على تعيينه بالوكالة مدة لا تقل عن سنتين وتوفرت فيه الشروط العامة للتعيين الواردة في المادة (7) من هذا القانون,ـ2 يتم التثبيت في أجر بدء التعيين المحدد للشهادة التي يحملها العامل الوكيل وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون بالفئة التي عين فيها وكالة,ـ3 يستثنى المعلمون الوكلاء في وزارة التربية من أحكام البندين (1 و 2) السابقين، ويبقون خاضعين بهذا الشأن لأنظمة وزارة التربية الخاصة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الحادي عشر ـ الوكالة/المادة 78/
    أ ـ يجوز بقرار من الوزير المختص أو السلطة صاحبة الحق في التعيين، أيهما أدنى:ـ,ـ1 العهدة بوظيفة العامل الذي تغيب عن عمله لأي سبب كان إلى أحد العاملين الذين تتوفر فيهم شروط شغلها,ـ2 العهدة بوظيفة العامل الذي تغيب عن عمله لأي سبب كان إلى أي من العاملين الآخرين ولو لم تتوفر فيه شروط شغل الوظيفة وذلك في حال عدم وجود من تتوفر فيه تلك الشروط,ب ـ يبقى العامل المكلف على النحو المبين في الفقرة (أ) السابقة محتفظاً بأجره السابق ودون أن ينشأ له حق بشغل الوظيفة المكلف بها أو بالمطالبة بأجر أعلى من أجره,ج ـ للمكلف بعمل آخر وفقاً لحكم هذه المادة، حق تقاضي التعويضات المخصصة للوظيفة المكلف بها لقاء الأعباء الناشئة عن ممارسته لها

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 79/
    أ ـ لا يدخل في مفهوم الأجر، بالنسبة للعاملين الخاضعين لهذا القانون، في معرض تطبيق أحكامه وأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، سوى الأجر المعرف في المادة(1) من هذا القانون، وتعتبر الحوافز الإنتاجية الممنوحة وفق أنظمة علاوات الإنتاج المنصوص عليها في المادة (130) من هذا القانون أجراً في معرض تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية فقط,ب ـ 1 ـ تلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية برد الاشتراكات للعامل المشمول بأحكام هذا القانون فقط ـ والتي سبق وسددها المؤمن عليه عن جميع التعويضات التي كانت تدخل في مفهوم الأجر طبقاً لأحكام قانون العمل وأصبحت لا تدخل في المفهوم المذكور بمقتضى الفقرة (آ) السابقة ـ وذلك عن مدة اشتراكه التأميني السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون,ـ2 أما بالنسبة للمؤمن عليهم اللذين استحقوا أحد المعاشات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية أو تعويض التسريح أو تعويض الاستقالة واستمروا أو التحقوا مجدداً بالخدمة والمشترك عنها في أحد فروع التأمين، فيقتصر رد الاشتراكات لهم عن الفترة اللاحقة لتاريخ استحقاقهم للمعاش أو التعويض وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون,ـ3 يتم رد الاشتراكات المشار إليها في البندين (1 و 2) من هذه الفقرة للعاملين المذكورين حين انتهاء خدماتهم لأي سبب كان

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 80/
    لا يجوز للعامل أن يتقاضى أجره ما لم يكن شاغلاً للوظيفة على وجه قانوني وقائماً بها بصورة فعلية أو موجوداً في أحد الأوضاع التي تقضي باستحقاق الأجر خلالها والمنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 81/
    آ ـ تدفع الأجور في الأول من كل شهر,ب ـ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تقديم التاريخ المحدد لتأدية الأجور وذلك في الحالات التي يراها

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 82/
    آ ـ يبدأ حق العامل المعين بالأجر اعتباراً من تاريخ استلامه مهام وظيفته فعلاً إذا كان مقرها في محل إقامته أو اعتباراً من تاريخ توجهه إلى مقر وظيفته بمقتضى إذن سفره إذا كان مقر الوظيفة خارج محل إقامته,ب ـ لا يمكن ـ بأي حال من الأحوال ـ أن يسبق حق العامل بالأجر تاريخ صك التعيين

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 83/
    يطبق الحكم الوارد في المادة السابقة على العامل المسرح أو المصروف من الخدمة أو المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل المعاد إلى الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 84/
    يبدأ حق العامل المرفع سنوياً أو استثنائياً بأجره الجديد اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ استحقاقه للترفيع

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 85/
    يتقاضى العامل المنقول أو المندب أجره من الجهة المنقول أو المندب إليها اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرته مهام الوظيفة المنقول أو المندب إليها، أما بالنسبة للمدة الواقعة بين تاريخ انفكاكه عن عمله في الجهة المنقول أو المندب منها ونهاية الشهر فيتقاضى أجره عنها من الجهة المنقول أو المندب منها

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 86/
    يستحق العامل المسرح من خدمة العلم الإلزامية أجره من الجهة العامة التي يعمل فيها اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل لديها الواقع بتاريخ لاحق لتاريخ التسريح من خدمة العلم الإلزامية

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 87/
    أ ـ يقطع اجر العامل المعار أو المستقيل، الذي لا يترتب له معاش تقاعدي، اعتباراً من تاريخ انفكاكه عن عمله الواقع بعد تبليغه الصك المتضمن الإعارة أو قبول الاستقالة وتسترد منه الزيادة,ب ـ يقطع أجر العامل المعتبر بحكم المستقيل اعتباراً من تاريخ انقطاعه عن العمل أو من اليوم الذي كان عليه أن يباشر فيه عمله

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 88/
    أ ـ يقطع اجر العامل المسرح بسبب صحي، أو بسبب ضعف الأداء أو عدم صلاحية المتمرن، أو بسبب إلغاء الوظيفة، والمستقيل الذي يترتب له معاش تقاعدي، والمصروف من الخدمة، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه الصك القاضي بذلك,ب ـ يقطع أجر العامل المتوفى اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 89/
    يقطع أجر العامل المدعو لخدمة العلم الإلزامية بعد سبعة أيام من تاريخ انفكاكه عن عمله لدى الجهة العامة التي يعمل لديها، ويبدأ حقه بتقاضي مستحقاته من وزارة الدفاع وفقاً للأحكام الواردة في قوانين خدمة العلم النافذة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 90/
    أ ـ يوقف أجر العامل المكفوف اليد اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ كف يده,ب ـ إذا أعيد العامل المكفوف اليد إلى وظيفته فإنه يتقاضى اعتباراً من تاريخ وقف أجره كامل أجوره الموقوفة في حال براءته أو عدم مسئوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية، وتقرير براءته مسلكياً أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 91/
    يقطع أجر العامل المسرح تأديبياً أو المطرود اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ اكتساب الصك الصادر عن السلطة التأديبية المختصة الدرجة القطعية ما لم يكن مكفوف اليد حيث يقطع أجره عندئذ من تاريخ وقف هذا الأجر

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 92/
    أ ـ يتقاضى العامل أجره كاملاً في حال دعوته رسمياً لأداء شهادة أمام إحدى الجهات القضائية أو المحاكم السورية أو الجهات التأديبية أو إحدى الجهات الرسمية الأخرى وذلك عن المدة اللازمة لأداء هذه الشهادة,ب ـ يتقاضى العامل أجره كاملاً في حال مثوله أمام إحدى الجهات القضائية أو المحاكم السورية أو الجهات التأديبية أو الجهات الرسمية الأخرى كمدعى عليه بسبب يتعلق بالوظيفة وذلك عن الفترة اللازمة لهذا المثول شريطة أن تقرر براءته أو عدم مسئوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية، وأن تقرر براءته مسلكياً أو يعاقب بإحدى العقوبات الخفيفة. وتسترد منه الزيادة في غير هذه الحالات

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 93/
    إذا اختفى العامل يقطع أجره اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تركه الوظيفة، وعند وجود أسباب قاهرة يعود تقديرها للجهة العامة يؤدي أجره لمدة شهرين على الأكثر,أما إذا كان الاختفاء ناشئاً عن الوظيفة فيثابر على تأدية أجره إلى أصحاب الاستحقاق ما دامت أخباره غير منقطعة ويقع أجره بعد انقضاء سنة على انقطاع أخباره

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 94/
    أ ـ يجوز للعامل ـ عند وجود أسباب مبررة يقبلها الوزير المختص ـ أن يطلب خطياً منحه سلفة على أجرة لا يتجاوز مقدارها أجره الشهري,ب ـ لا يجوز طلب السلفة المذكورة أكثر من مرة واحدة في العام الواحد,ج ـ تسترد تلك السلفة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ منحها، وبنسبة (20%) من أجره الشهري,د ـ لا يدخل المبلغ الذي يستوفي من العامل بموجب الفقرة (ج) السابقة ضمن الحدود الواردة في المادة (95) التالية,هـ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 95/
    أ ـ لا يجوز حجز أجر العامل لقاء الديون التي عليه إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وفي حدود النسب التالية:ـ,ـ10 % من الليرة حتى (300) ل.س من الأجر,ـ15 % من المبلغ الذي يزيد على (300) ل.س وحتى (600) ل.س,ـ20 % من المبلغ الذي يزيد على (600) ل.س,ب ـ لا تدخل النفقة الشرعية الشهرية ضمن الحدود الواردة في الفقرة (أ) السابقة. أما النفقة الشرعية المتراكمة فتدخل ضمن تلك الحدود,ج ـ في حال تراكم حجزين على أجر العامل، الحجز الأول مقابل دين مستحق للخزينة والثاني مقابل دين عادي فيقتطع من الأجر الشهري للعامل دين الخزينة عليه في حدود النسب المقررة في الفقرة (أ) السابقة ثم تقتطع مبالغ الديون العادية في حدود النسب المذكورة وذلك بعد أن يتم سداد دين الخزينة,د ـ 1 ـ إذا رتب العامل على نفسه برضاه وموافقته التزاماً تجاه الجهات العامة بسداد ديونه المترتبة لها بذمته على أقساط تفوق حدود الحسم الوارد في الفقرة (أ) السابقة فإنه يصبح ملزماً بتنفيذ التزامه، وعلى الجهة العامة التي يتبعها حسم الديون المتفق عليها من أجره وذلك مع مراعاة حدود الحسم الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بالجهات العامة الملتزم تجاهها,ـ2 لا يدخل الالتزام المشار إليه في البند (1) أعلاه، سواء كان ضمن حدود الحسم الواردة في الفقرة (أ) السابقة أو تفوقها، في حساب النسب الواردة في الفقرة (أ) المذكورة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني عشر ـ الأجور/المادة 96/
    أ ـ في حال اضطرار العامل، الذي أنهيت أو انتهت خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى إجراء التسليم والاستلام فإنه يتقاضى تعويضاً لا يزيد عن آخر أجر شهري تقاضاه,ب ـ يجوز بقرار صادر عن الوزير المختص تأدية التعويض المذكور عن شهر آخر على الأكثر فيما إذا كانت مدة الشهر السابق لا تكفي لإنجاز التسليم والاستلام,ج ـ لا تعتبر مدة الاستلام والتسليم من الخدمات الفعلية

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/المادة 97/
    مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بـ:ـ,ـ1 تعويضات وبدلات العاملين خارج القطر، ولا سيما في ملاك وزارة الخارجية,ـ2 تعويضات تفرغ ذوي المهن الطبية وأعضاء هيئة البحث العلمي,ـ3 حصص المصادرات والغرامات,ـ4 عائدات الجباية,ـ5 تعويض مسئولية الإدارة,ـ6 تعويض التدفئة,تقسم التعويضات التي يحق للعاملين تقاضيها إضافة إلى أجورهم إلى ثماني فئات:ـ,الفئة الأولى: التعويض العائلي,الفئة الثانية: تعويض الاختصاص,الفئة الثالثة: تعويض طبيعة العمل,الفئة الرابعة: تعويض التمثيل,الفئة الخامسة: تعويض المسئولية المالية,الفئة السادسة: تعويض العمل الإضافي,الفئة السابعة: تعويض الانتقال وأجور النقل,الفئة الثامنة: التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم الأول ـ التعويض العائلي/المادة 98/
    تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (146) تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته المتضمن قانون التعويض العائلي، على العاملين في جميع الجهات العامة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم الثاني ـ تعويض الاختصاص/المادة 99/
    أ ـ يمنح تعويض الاختصاص إلى فئات العاملين المتخصصين,ب ـ يحدد الحد الأقصى للتعويض المذكور بـ (30%) من الأجر,ج ـ تحدد الفئات المستفيدة من هذا التعويض، ومقدار استفادة كل منها، وشروط وقواعد منحه وحجبه، بمرسوم يصدر بناء على قرار من المجلس الأعلى للتخطيط

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم الثالث ـ تعويض طبيعة العمل/المادة 100/
    أ ـ يمنح تعويض طبيعة العمل للعاملين لقاء:ـ,ـ1 الطبيعة الخاصة لوظائفهم وأعمالهم,ـ2 صعوبة الإقامة في منطقة عملهم,ـ3 المخاطر التي يتحملونها في العمل,ـ4 الإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز الذي تتطلبه الوظيفة,ب ـ يصدر مرسوم، بناء على قرار من المجلس الأعلى للتخطيط، بتحديد أنواع هذا التعويض تبعاً للعناصر التي يمنح لقاءها، والحد الأقصى لكل نوع منها، والفئات المستفيدة من كل من هذه الأنواع، ومقدار استفادة كل منها، وشروط وقواعد منحه وحجبه، وكذلك شروط الجمع بين أنواعه,ج ـ يجب أن لا يتجاوز تعويض طبيعة العمل، مهما تعددت أنواعه الممنوحة للعامل الواحد، (100%) من الأجر

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم الرابع ـ تعويض التمثيل/المادة 101/
    أ ـ يمنح شاغلو الوظائف التي تتطلب منهم، بالنظر لطبيعتها الخاصة، مصروفات إضافية لقاء الظهور بالمظهر الاجتماعي اللائق، تعويض تمثيل,ب ـ مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بتعويض التمثيل الواردة في ملاك وزارة الخارجية، يحدد الحد الأقصى لتعويض التمثيل بـ (500) ل.س شهرياً,ج ـ يصدر ـ بناء على توصية اللجنة الاقتصادية ـ مرسوم بتحديد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من هذا التعويض، ومقدار استفادة كل منها، وشروط وقواعد منحه وحجبه

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم الخامس ـ تعويض المسئولية المالية/المادة 102/
    أ ـ يمنح تعويض المسئولية للعاملين لقاء المسئولية المالية التي يتحملونها,ب ـ يحدد الحد الأقصى لتعويض المسئولية المالية بـ (40%) من الأجر وبما لا يزيد عن (400) ليرة سورية شهرياً,ج ـ تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من تعويض المسئولية المالية، ومقدار استفادة كل منها، وشروط وقواعد منحه وحجبه، بمرسوم

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السادس ـ تعويض العمل الإضافي/المادة 103/
    يقسم تعويض العمل الإضافي إلى الأنواع التالية:ـ,ـ1 أجور ساعات العمل الإضافية,ـ2 تعويض العمل الإضافي المقطوع,ـ3 تعويض اللجان التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بتشكيلها,ـ4 تعويض التكليف بساعات التدريس الإضافية وإلقاء المحاضرات الإضافية,ـ5 التعويض الممنوح من قبل الأفراد والجهات الخاصة المستفيدة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السادس ـ تعويض العمل الإضافي/المادة 104/
    أ ـ يجوز، بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه من المدراء العامين أو من مدراء المشاريع أو من أصحاب السلطة المختصة بالتعيين، تكليف العاملين بساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية المقررة أصولاً في الجهات العي يعملون لديها وبما لا يزيد عن الحدود المسموح بها في قانون العمل وذلك باستثناء حالات الأعمال التحضيرية والتكميلية والكوارث والطوارئ التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حيث يجوز تكليف العاملين فيها بساعات عمل إضافية تزيد على تلك الحدود,ب ـ يمنح المكلف بساعات عمل إضافية وفق أحكام الفقرة (أ) السابقة أجراً عن كل ساعة إضافية فعلية يعادل قسط الأجر المقطوع لساعة من العمل الرسمي مضافاً إليه (25%) عن ساعة العمل النهارية و (50%) عن ساعة العمل الليلية أما بالنسبة للعاملين على أساس الإنتاج الفعلي فإن هذا المنح يتم على أساس الإنتاج الفعلي المنجز خلال ساعات العمل الإضافي ووفق الأسس المذكورة أعلاه,ج ـ يطبق بشأن تحديد ساعات العمل الإضافي النهارية والليلية الفعلية والقواعد والشروط الواجب توافرها لمنح الأجر عن هذه الساعات، بالنسبة للعاملين في مؤسسات وشركات ومنشآت القطاع العام وشركات الإنشاءات العامة وسائر جهات القطاع العام الاقتصادي، الأحكام النافذة بهذا الشأن في هذا القانون. أما بالنسبة للعاملين في الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية ووحدات الإدارة المحلية وسائر جهات القطاع العام ذات الطابع الإداري، فتحدد تلك الأمور بقرار من رئيس مجلس الوزراء

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السادس ـ تعويض العمل الإضافي/المادة 105/
    أ ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين لقاء قيامه بساعات عمل إضافي فعلية، مهما تعددت هذه الأعمال والجهات التي تؤدي فيها، (50%) من أجر وربما لا يزيد عن (600) ليرة سورية,ب ـ يستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة (أ) السابقة، تعويض الحالات الاستثنائية المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة (104)

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السادس ـ تعويض العمل الإضافي/المادة 106/
    أ ـ مع مراعاة ما ورد في هذه المادة والمواد (107 ـ 111) من هذا القانون يبقى التكليف بساعات التدريس وإلقاء المحاضرات الإضافية في المعاهد على مختلف أنواعها، والمدارس التعليمية والمدارس المسلكية، والمراكز والدورات التدريبية، ومدارس ومراكز محو الأمية والمراكز الثقافية، خاضعاً للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن,ويتمتع المعلمون والمدرسون على ملاكات المعاهد والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون لأمثالهم من المعلمين والمدرسين المعينين على ملاك وزارة التربية,ب ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين لقاء التدريس وإلقاء المحاضرات الإضافية في الجهات المذكورة في الفقرة (أ) السابقة ـ مهما تعددت ـ (55%) من الأجر وبما لا يزيد عن (1525) ليرة سورية,ج ـ يحدد مقدار أجر الساعة أو المحاضرة الإضافية الواحدة في كل من الجهات المحددة في الفقرة (أ) السابقة بمرسوم

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السادس ـ تعويض العمل الإضافي/المادة 107/
    يجوز بقرار من الوزير المختص، تكليف العاملين بأعمال إضافية محددة خارج أوقات العمل الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها ومنحهم لقاءها تعويضاً مقطوعاً يحدد في ذلك القرار، على أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين لقاء هذه الأعمال ـ مهما تعددت ـ (50%) من الأجر وبما لا يزيد عن (600) ليرة سورية

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السادس ـ تعويض العمل الإضافي/المادة 108/
    أ ـ لا يتقاضى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المحلية واللجان الإدارية والعاملين فيها أي تعويض عن حضور جلسات هذه المجالس واللجان,ويعتبر حضور هذه الجلسات من واجبات الوظيفة ويترتب على عدم حضورها بدون عذر مشروع اعتبارها غياباً غير مبرر عن الدوام الرسمي في اليوم الذي يعقد فيه الاجتماع,ب ـ تخضع اللجان الأخرى التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بتشكيلها ـ بشأن التعويضات الممنوحة لرؤسائها وأعضائها ـ إلى النصوص الناظمة لها في تلك القوانين والأنظمة على أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي منهم لقاء حضور هذه اللجان ـ مهما تعددت ـ (50%) من الأجر وبما لا يزيد عن (600) ليرة سورية,ج ـ يشترط في منح التعويضات المقررة في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة لرؤساء وأعضاء اللجان المنوه بها في الفقرة (ب) السابقة، أن يتم عقد جلساتها خارج ساعات العمل الرسمي المقررة في الجهة التي يتبع إليها صاحب العلاقة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السادس ـ تعويض العمل الإضافي/المادة 109/
    أ ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي من العاملين من أجور ساعات إضافية وتعويضات أعمال إضافية وتعويض اللجان ـ مهما تعددت ـ (60%) من الأجر وبما لا يزيد عن (800) ل.س,ب ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي من العاملين من أجور ساعات إضافية وتعويضات أعمال إضافية وتعويضات اللجان وتعويضات التدريس وإلقاء المحاضرات الإضافية ـ مهما تعددت ـ (70%) من الأجر وبما لا يزيد عن (1525) ل.س,ج ـ تسري أحكام هذه المادة سواء أتم التكليف في الجهة التي يعمل بها العامل أو في أية جهة عامة أخرى,د ـ يستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة التعويض المذكور في الفقرة (ب) من المادة (105)

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السادس ـ تعويض العمل الإضافي/المادة 110/
    أ ـ لا تعتبر من قبيل التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة التي يتقاضاها العاملون بصفتهم الوظيفية من الأفراد والجهات الخاصة المستفيدة وتبقى خاضعة إلى القوانين والأنظمة الخاصة النافذة بشأنها شريطة أن تتم الأعمال خارج أوقات الدوام الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها,ولا يجوز منحهم لقاء القيام بهذه الأعمال أي أجر أو تعويض إضافة إلى ما يستوفى من الأفراد والجهات الخاصة المذكورة على أن لا يتجاوز مجموع هذه التعويضات سواء كانت منفردة أو مجتمعة 50% من الأجر وبما لا يزيد عن 800 ل.س شهرياً,ب ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي من العاملين بموجب هذه المادة و المادة (109) السابقة (70%) من الأجر وبما لا يزيد عن (1525) ل.س. ولا يدخل ضمن هذا الحد الأقصى التعويض المذكور في الفقرة (ب) من المادة 105,ج ـ تسري أحكام هذه المادة سواء أتم المنح في الجهة التي يعمل بها العامل أو في أية جهة عامة أخرى,د ـ تراعى في منح التعويضات المنصوص عليها في المواد (103 ـ 110) من هذا القانون أحكام القوانين التفرغ الوظيفي

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السادس ـ تعويض العمل الإضافي/المادة 111/
    أ ـ يستثنى من الحدود المعينة في المواد (103 ـ 110) من هذا القانون:ـ,ـ1 تعويض تصحيح أوراق الامتحانات وأعمال الامتحانات,ـ2 تعويضات التأليف أو الاختراع,ـ3 التعويضات التي تمنح بمناسبة التخمين العام لريع العقارات والعرصات واللجان المالية المتعلقة بضرائب الدخل,ـ4 تعويض الإنتاج الفكري والصحفي,ـ5 تعويض الإنتاج الفني وتعويض الأعمال الفنية التي يؤديها الفنانون,ـ6 تعويض البحث العلمي,ـ7 تعويض الدراسات العلمية والتقنية والفنية والهندسية,ـ8 تعويض الترجمة,ـ9 التعويضات التي تقررها لجان الإنجاز المشكلة من قبل رئيس الجمهورية,ـ10 أجور الخدمات الطبية الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة,ـ11 أتعاب التحكيم,ـ12 أجور خبراء المحاكم,ـ13 التعويضات الشهرية الممنوحة للرياضيين بموجب القانون (41) تاريخ 7/12/1974,ب ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات تتضمن تحديد حدود وقواعد وأسس منح كل من تعويض الإنتاج الفكري والصحفي والفني والأعمال الفنية المؤداة من قبل الفنانين والبحث العلمي والدراسات العلمية والتقنية والفنية والهندسية والترجمة والتحكيم والتعويضات المقررة من قبل لجان الإنجاز المشكلة من قبل رئيس الجمهورية. وكذلك تعويضات الخدمات الطبية الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة,ج ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) السابقة، تبقى التعويضات المستثناة من الحدود المعينة في هذا القانون والمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خاضعة للقوانين والأنظمة النافذة بشأنها

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الأول ـ تعويضات الانتقال ضمن الأراضي السورية/المادة 112/
    أ ـ يستحق العاملون الذين ينتقلون بداعي الوظيفة ضمن الأراضي السورية تعويض انتقال يومي يعادل قسط يوم ونصف من أجرهم,ب ـ يعطى تعويض الانتقال المحدد في الفقرة السابقة عن كل يوم يقضيه العامل خارج منطقة عمله وذلك اعتباراً من ساعة المغادرة إلى ساعة العودة لمنطقة عمله ولا يستحق أي تعويض إذا لم يتجاوز بعد المكان الذي ينتقل إليه العامل (50) كيلو متراً عن منطقة عمله ما لم يكن الانتقال خارج حدود المحافظة التي يعمل لديها,ج ـ يحسب تعويض الانتقال عن أجزاء اليوم كما يلي:ـ,ـ1 تعويض يوم ونصف: عن المدة التي لا تقل عن (12) ساعة,ـ2 نصف التعويض المنصوص في البند (1) السابق: عن المدة التي لا تقل عن ست ساعات ولا تبلغ (12) ساعة,ـ3 لا يحسب أي تعويض عن المدة التي تقل عن (6) ساعات,د ـ لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة الرسمية التي يمنح عنها تعويض الانتقال (60) يوماً إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزير المختص وبحد أقصى قدره (90) يوماً

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الأول ـ تعويضات الانتقال ضمن الأراضي السورية/المادة 113/
    يخفض تعويض الانتقال المستحق بموجب المادة السابقة بمقدار الثلث إذا قدم للعامل المبيت أو المأكل ومقدار الثلثين في حال تقديمهما معاً

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الأول ـ تعويضات الانتقال ضمن الأراضي السورية/المادة 114/
    يمنح تعويض الانتقال في الحالات التالية:ـ,ـ1 العامل المعين مجدداً إذا كان يقطن خارج منطقة عمله. ويعتبر بحكم العامل المعين مجدداً العامل المسرح أو المستقيل أو المصروف من الخدمة المعاد إلى الوظيفة إذا كان يقطن خارج منطقة عمله,ـ2 العامل المنقول ضمن الجهة العامة الواحدة أو من جهة عامة إلى أخرى إذا كان نقل العامل بناء على طلبه. وتتحمل الجهة العامة المنقول إليها العامل تعويض الانتقال,ـ3 العامل المندب من جهة عامة إلى أخرى وكذلك الذي ينهى ندبه، وتتحمل الجهة العامة المندب إليها العامل تعويض الانتقال,ـ4 العامل القائم بمهمة رسمية,ـ5 العامل القائم بمهمة رسمية الذي يضطر للتأخر في العودة لأسباب قاهرة أو للمعالجة في أحد المشافي الصحية أو للمكوث في محجر صحي,ـ6 العامل المدعو للمثول أمام شعب التجنيد تمهيداً لالتحاقه بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية,ـ7 العامل الذي يغادر منطقة عمله للاشتراك في الامتحانات المسلكية أو المهنية التي تجري بناء على طلب الجهة العامة,ـ8 العامل الذي يغادر منطقة عمله للمثول أمام لجان التسريح الطبية,ـ9 العامل الذي يغادر منطقة عمله بدعوة رسمية لأداء شهادة لها علاقة بإحدى الجهات العامة وذلك أمام إحدى الجهات المختصة بالتحقيق القضائي أو المحاكم أو الجهات التأديبية أو الجهات الرسمية الأخرى,ـ10 العامل الذي يغادر منطقة عمله للمثول أمام إحدى الجهات المختصة بالتحقيق القضائي أو إحدى المحاكم أو إحدى الجهات التأديبية أو إحدى الجهات الرسمية الأخرى كمدعى عليه بسبب يتعلق بالوظيفة شريطة تحقق الشروط الواردة بهذا الشأن في الفقرة (ب) من المادة (92) من هذا القانون,ـ11 العامل الذي تنتهي خدمته أو تنهى خدمته لأي سبب كان، باستثناء الاستقالة أو ما في حكمها التي لا ترتب معاشاً تقاعدياً، حين طلبه العودة إلى محل إقامته أو أي مكان آخر يختاره ضمن القطر

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الأول ـ تعويضات الانتقال ضمن الأراضي السورية/المادة 115/
    مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالعاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم,ـ يعطى تعويض الانتقال بناء على إذن سفر موقع من:ـ,ـ الوزير المختص: لمعاوني الوزير والمديرين العامين والمدراء في الإدارة المركزية للوزارة ذات العلاقة,ـ معاون الوزير أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ: لبقية العاملين في الإدارة المركزية للجهة العامة ذات الطابع الإداري,ـ المدير العام: أو من يفوضه لسائر العاملين في المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة، سواء في الإدارة المركزية أو الفروع في المحافظات,ـ المحافظين أو من يفوضونهم: لبقية العاملين في مركز المحافظة,ـ مدراء المناطق أو من يفوضونهم من مدراء النواحي: لبقية العاملين في المنطقة,ب ـ 1 ـ يتوجب على العامل توقيع إذن سفره من السلطة المختصة المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة قبل مغادرته مركز عمله وبعد عودته إليه. وتحدد السلطة المذكورة حين توقيعها ساعة المغادرة وساعة الوصول إلى منطقة عمله,ـ2 يدون العامل، الذي يشغل وظيفة مدير فما فوق بنفسه على إذن سفره، ساعة وصوله إلى مكان مهمته وساعة مغادرته له. أما العاملون الآخرون فتشاهد أذون سفرهم بالوصول إلى مكان المهمة والمغادرة من أعلى رئيس إداري يعمل في مكان المهمة في الجهة العامة التي يتبعها العامل وذلك في حالة وجود فرع للجهة العامة المعينة في مكان المهمة وإلا فمن المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية أو من يمثلهم ـ حسب الحال ,ج ـ يتوجب على العامل الحصول على إذن السفر قبل مغادرته منطقة عمله غير أنه في الحالات الاضطرارية التي تستدعي المغادرة السريعة في وقت يتعذر فيه الحصول على إذن السفر فيكتفى بأخذ موافقة شفوية على المغادرة من المرجع المختص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن ينظم إذن السفر ويؤشر عليه فور عودة العامل من مهمته,د ـ لا يجوز استعمال إذن السفر إلا لسفرة واحدة، والمقصود بالسفرة الواحدة المدة التي يقضيها العامل خارج منطقة عمله منذ تركه لها وحتى عودته لها

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الأول ـ تعويضات الانتقال ضمن الأراضي السورية/المادة 116/
    يجوز منح العامل، الذي تستوجب طبيعة عمله سفراً متواصلاً أو القيام بمهمة طارئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدده الوزير المختص بقرار منه على أن يحدد في القرار منطقة العمل والمهمة وعدد الجولات وعلى أن لا يتجاوز تعويض الانتقال الشهري (50%) من أجر العامل المقطوع

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الأول ـ تعويضات الانتقال ضمن الأراضي السورية/المادة 117/
    أن الأشخاص من غير العاملين الذين يكلفون بالانتقال خارج محل إقامتهم بناء على دعوة رسمية من الدولة، يسافرون على حسابهم ويحدد مقدار تعويض انتقالهم ودرجات سفرهم في وسائط النقل بقرار من الوزير المختص

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الثاني ـ تعويضات الانتقال للموفدين بمهمة رسمية خارج القطر/المادة 118/
    مع مراعاة قانون البعثات العلمية:ـ,أ) يتم إيفاد العاملين والأشخاص المكلفين بمهام رسمية خارج القطر وفق ما يلي:ـ,ـ1 بمرسوم: في الحالتين التاليتين:ـ,ـ الإيفاد لتمثيل القطر، سواء تم الإيفاد في القطاع الإداري أم في القطاع الاقتصادي,ـ الإيفاد في القطاع الإداري، وذلك مع مراعاة البندين (2 و 5) من هذه الفقرة,ـ2 بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة: للموفدين من العاملين المدنيين في القوات المسلحة وفي وزارة الدفاع والجهات الإدارية والاقتصادية التابعة لها,ـ3 بقرار من رئيس مجلس الوزراء: الإيفاد في المؤسسات والشركات والمنشآت العامة لمدة تتجاوز /5/ أيام,ـ4 بقرار من المدير العام المختص بناء على اقتراح مجلس الإدارة باللجنة الإدارية ـ حسب الحال ـ الإيفاد في المؤسسات والشركات والمنشآت لمدة لا تتجاوز / 5 / أيام كحد أقصى غير قابلة للتمديد إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء,ـ5 بقرار من المدير العام للجهات الإعلامية التالية:ـ,أ ـ مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر,ب ـ الوكالة العربية السورية للأنباء,ج ـ مؤسسة تشرين للصحافة والطباعة والنشر,د ـ المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات,ويمارس المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالنسبة لإيفاد العاملين لديه من الصحفيين والفنانين صلاحيات المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر أما إداريو الهيئة فيتم إيفادهم بقرار من رئيس مجلس الإدارة,ب) يحدد في صك الإيفاد مدى استحقاق الموفد لتعويضات الانتقال، والجهة التي تتحمل دفع هذه التعويضات

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الثاني ـ تعويضات الانتقال للموفدين بمهمة رسمية خارج القطر/المادة 119/
    يعطى العاملون والأشخاص المكلفون بمهمة رسمية في البلاد العربية والأجنبية التعويضات التالية باسم تعويضات انتقال:ـ,أ ـ يعطى العاملون تعويض الانتقال المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (112) من هذا القانون مضافاً إليه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد إليه العامل,ب ـ يطبق على رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها ومن في حكمهم الموفدين بمهمة رسمية خارج مراكز وظائفهم الأحكام الواردة بهذا الشأن في ملاك وزارة الخارجية,ج ـ يحدد للموفد من غير العاملين في صك إيفاده أجر شهري مقطوع مؤقت ويعطى:ـ,ـ1 مقدار من الأجر المؤقت المذكور مضافاً إليه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد إليه,د ـ لا تدخل في حساب بدل الاغتراب العلاوات المقررة للمتزوجين بموجب ملاك وزارة الخارجية,هـ يبدأ حق العامل أو الشخص الموفد خارج القطر ببدل الاغتراب قبل وصوله إلى المكان الموفد إليه بـ (24) ساعة وينتهي اعتباراً من ساعة انتهاء المهمة في ذلك المكان,و ـ يضاف إلى كامل التعويضات المحددة بمقتضى الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة (20%) لقاء النفقات النثرية,ز ـ يعطى تعويض الانتقال الوارد في هذه المادة مهما بلغت مدة المهمة، ويحسب وفقاً للفقرات (أ، ب، ج) من المادة (112) من هذا القانون,ح ـ يخفض تعويض الانتقال اليومي وبدل الاغتراب والنفقات النثرية بموجب هذه المادة بمقدار الثلث إذا قدم المبيت أو المأكل وبمقدار الثلثين في حال تقديمهما معاً,ط ـ لا يجوز تقاضي تعويضات الانتقال من أكثر من جهة واحدة. وإذا تقاضى الموفد أي تعويض نقدي آخر لقاء الانتقال إضافة إلى ما يستحقه من تعويضات انتقال بموجب الفقرات السابقة فيحسم ما تقاضاه من استحقاقه المذكور

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الثالث ـ أجور النقل ضمن الأراضي السورية/المادة 120/
    أ ـ تقدم وسائط النقل عيناً إلى العامل في الحالات المحددة في المادة (114) من هذا القانون,ب ـ إذا تعذر تقديم وسائط النقل عيناً إلى العامل، يمنح أجور النقل عن مقعد واحد في واسطة النقل التي تحدد في إذن سفره وفقاً للتعرفات الرسمية مضافاً إليها (30%) لقاء النفقات النثرية,ج ـ يجوز في الأحوال التي يعود تقديرها للوزير المختص الموافقة على استئجار سيارة خاصة
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #20

    افتراضي

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الثالث ـ أجور النقل ضمن الأراضي السورية/المادة 121/
    أ ـ يحق للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1 و 2 و 3 و 11) من المادة (114) من هذا القانون، أن ينقل أفراد عائلته على حساب الدولة. وتشمل العائلة:ـ,ـ1 الزوجة أو الزوجات مهما بلغ عددهن ووفق أحكام الشريعة,ـ2 الأولاد الذين يستحق عنهم التعويض العائلي,ـ3 الوالدان والأخوة والأخوات الذين يعيلهم شرعاً,ب ـ يضاف إلى أجور النقل المستحقة وفق هذه المادة (30%) لقاء النفقات النثرية,ج ـ تستفيد أفراد عائلة العامل المتوفى من أحكام هذه المادة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الثالث ـ أجور النقل ضمن الأراضي السورية/المادة 122/
    تقدم وسائط النقل عيناً إلى العامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1 و 2 و 3 و 11) من المادة (114) من هذا القانون لنقل أمتعته وأثاث منزله

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الثالث ـ أجور النقل ضمن الأراضي السورية/المادة 123/
    إذا تعذر تقديم وسائط النقل عيناً إلى العامل لنقل أمتعته وأثاثه فيتم نقلها وفق ما يلي:ـ,ـ1 إذا كان العامل غير متزوج وكان لا يعيل أحداً من أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة (121) من هذا القانون تدفع له أجور نقل (2500) ك.غ وفق التعرفة الرسمية,ـ2 إذا كان العامل متزوجاً أو كان يعيل أحد أو بعض أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة (121) من هذا القانون وكانت أمتعته وأثاث منزله لا يستوعب سيارة كاملة تدفع له أجور نقل (5000) ك.غ وفق التعرفة الرسمية,ـ3 إذا كان العامل متزوجاً أو كان يعيل أحد أو بعض أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة (121) من هذا القانون وكانت أمتعته وأثاث منزله ذات حجم يتطلب سيارة كاملة فتستأجر له: بناء على طلبه، واسطة نقل تتناسب حمولتها مع حجم ووزن أمتعته وأثاثه المنقول، وتحدد كيفية الاستئجار وشروطه وإثبات وصول الأشياء بتعليمات تصدر عن وزير المالية,ب ـ تصرف للعامل النفقات التي تعتبر من متممات نقل الأمتعة والأثاث. وتحدد أنواع هذه النفقات وشروط صرفها بتعليمات تصدر عن وزير المالية,ج ـ يستفيد أفراد عائلة المتوفى من أحكام هذه المادة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الرابع ـ أجور النقل إلى خارج الأراضي السورية وبالعكس/المادة 124/
    تتحمل الدولة أجور نقل العاملين الموفدين بمهمة رسمية: وتحدد درجات السفر وفق ما يلي:ـ,أولاً ـ في الطائرة:ـ,الدرجة السياحية: جميع العاملين,ثانياً ـ في الباخرة:ـ,درجة أولى: جميع العاملين,ثالثاً ـ في القطار:ـ,درجة أولى: جميع العاملين,رابعاً ـ في السيارة: مقعد في سيارة صغيرة (سياحية) لجميع العاملين

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الرابع ـ أجور النقل إلى خارج الأراضي السورية وبالعكس/المادة 125/
    أ ـ تتحمل الدولة أجور نقل العاملين المعينين في البعثات أو المكاتب الخارجية أو المنقولين إلى هذه البعثات أو المكاتب، أو المنقولين منها، أو من يعتبرون بحكمهم، كما تتحمل أجور نقل أفراد عائلات العاملين المذكورين وأمتعتهم وأثاثهم وذلك وفق الملاك الخاص بوزارة الخارجية,ب ـ يستفيد أفراد عائلة المتوفى من أحكام هذه المادة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الخامس ـ أحكام عامة في نفقات الانتقال/المادة 126/
    يجوز دفع سلفة على تعويضات الانتقال وأجور النقل

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الخامس ـ أحكام عامة في نفقات الانتقال/المادة 127/
    أ ـ يسقط حق العامل بالمطالبة بتعويضات الانتقال وأجور النقل بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور صك إيفاده أو انتهاء مهمته أو وصوله أو وصول أفراد عائلته أو أمتعته وأثاثه إلى محل الإقامة الجديدة، أيها أصلح له,وتسترد السلفة المدفوعة له على تعويضات الانتقال وأجور النقل بكاملها في حالة عدم قيام العامل بالمطالبة المذكورة وبتسديد تلك السلفة أصولاً خلال مدة الستة أشهر المشار إليها آنفاً,ب ـ يجب أن تكون المطالبة المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة خطية ومسجلة في ديوان الجهة العامة ذات العلاقة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الخامس ـ أحكام عامة في نفقات الانتقال/المادة 128/
    مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة في ملاك وزارة الخارجية، تتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموفد بمهمة رسمية خارج القطر إلى مكان دفنه في حالة وفاته

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم الثامن ـ التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة/المادة 129/
    أ ـ تؤول إلى صندوق الدين العام المبالغ التي تصرف لممثلي الدولة في الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والأجنبية، وكذلك للعاملين في الجهات العامة الذين يقومون في تلك الشركات والمؤسسات بجهود وأعمال إضافة إلى وظائفهم أو أعمالهم في جهاتهم العامة الأصلية ,ب ـ تصرف من صندوق الدين العام: لممثلي الدولة والعاملين المنوه بهم في الفقرة (أ) السابقة، التعويضات لقاء تمثيلهم الدولة في الشركات والمؤسسات المذكورة أو لقاء جهودهم المبذولة فيها وذلك وفق الأسس والقواعد التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية,ج ـ لا يجوز أن تتجاوز التعويضات التي تصرف وفق أحكام الفقرة (ب) السابقة: سواء كانت منفردة أو مزدوجة: (100 % ) من أجر صاحب العلاقة,د ـ لا تدخل في شمول أحكام هذه المادة: المبالغ التي تمنح لممثلي الدولة والعاملين المنوه بهم من الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والأجنبية مقابل تعويض الانتقال,هـ تستثنى التعويضات التي تصرف وفق أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القسم السادس من هذا الفصل

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الثاني ـ علاوة الإنتاج والمكافآت التشجيعية/المادة 130/
    يخضع العاملون في الجهات العامة المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم (1 لعام 1974 والقانون رقم (1) لعام 1986، لأنظمة علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية الصادرة بالاستناد إلى هذين التشريعين

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الثاني ـ علاوة الإنتاج والمكافآت التشجيعية/المادة 131/
    يجوز في الجهات العامة الأخرى، وبقرار من الوزير المختص، منح العاملين في هذه الجهات حوافز مادية ومكافآت تشجيعية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض. وتحدد بمرسوم حدود وأسس وقواعد منح وحجب الحوافز المادية والمكافآت التشجيعية المشار إليها

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 132/
    تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب التالية:ـ,ـ1 إتمام العامل الستين من العمر,ـ2 الاستقالة أو ما في حكمها,ـ3 التسريح لأسباب صحية,ـ4 ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن,ـ5 التسريح بسبب ضعف أداء العامل,ـ6 التسريح التأديبي,ـ7 الطرد,ـ8 إلغاء الوظيفة,ـ9 الصرف من الخدمة,ـ10 الوفاة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 133/
    يجوز في حالات الضرورة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب العامل واقتراح الوزير المختص، تجديد خدمة العامل بعد إتمامه الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على أبعد حد وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 134/
    أ ـ الاستقالة هي تقديم العامل طلباً خطياً إلى مرجعه بإعفائه من الخدمة ويتم قبول هذه الاستقالة:ـ,ـ1 بمرسوم: بالنسبة لمعاوني الوزير والمديرين العامين,ـ2 بقرار من الوزير المختص أو صك من السلطة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى: بالنسبة لسائر العاملين,ب ـ يجب البت في طلب الاستقالة إما بالقبول أو الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه,ج ـ تطبق بحق العاملين المخالفين لأحكام هذه المادة المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 135/
    يحق للعامل سحب طلب استقالته قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (134) السابقة وقبل أن يصدر صك قبول استقالته وفي هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 136/
    أ ـ يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبرها الجهة العامة,ـ1 العامل المعين أو المسمى أو المنقول أو المندب الذي لا يباشر عمله خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغه صك التعيين أو التسمية أو النقل أو الندب,ـ2 العامل الذي ينهى ندبه ولا يلتحق بوظيفته خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغه صك انتهاء الندب,ـ3 العامل الذي يترك وظيفته بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال (15) يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو الذي يتغيب من /30/ يوماً بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة,ـ4 العامل المجاز الذي لا يستأنف عمله خلال (15) يوماً من انتهاء إجازته,ـ5 العامل المدعو لخدمة العلم الذي لا يستأنف عمله خلال (15) يوماً من تاريخ تسريحه من الجيش,ـ6 العامل الموفد بمهمة رسمية الذي لا يستأنف عمله خلال (15) يوماً من تاريخ إنهاء إيفاده,ـ7 العامل الموفد للدراسة أو للإطلاع أو للتدريب الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء أو إنهاء إيفاده,ـ8 العامل المعار أو المجاز إجازة خاصة بلا أجر الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة,ب ـ في حال عودة العامل إلى عمله قبل انقضاء المدد المحددة في الفقرة /أ/ السابقة أو في حال إعادته إليها بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبرراً من قبل الجهة العامة فيعتبر هذا الغياب إجازة إدارية محسوبة على إجازته الإدارية السنوية وعند عدم كفايتها يعتبر الباقي إجازة خاصة بلا أجر,ج ـ تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 137/
    أ ـ يتبع في حال إلغاء الوظيفة ما يلي:ـ,ـ1 ينقل العامل إلى وظيفة شاغرة تتوفر فيه شروط شغلها معادلة لوظيفته في ملاكه، كما يجوز نقله إلى مثل هذه الوظيفة في أي ملاك آخر,ـ2 عند عدم وجود وظيفة شاغرة معادلة في ملاكه أو عدم نقله إلى ملاك آخر يعطى العامل حق الخيار، خلال شهر بدءاً من تاريخ إلغاء الوظيفة، بين قبول وظيفة أدنى مع احتفاظه بأجره وبحقه في شغل أول وظيفة في ملاكه معادلة لوظيفته الملغاة وبين التسريح وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة,ب ـ يتم التسريح بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين خلال مدة أقصاها (30) يوماً تبدأ اعتباراً من تاريخ اختيار العامل التسريح

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 138/
    مع الاحتفاظ بأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش:ـ,ـ1 يجوز، بمرسوم صرف العامل من الخدمة دون ذكر الأسباب التي دعت لهذا الصرف، وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقاً للقوانين النافذة,ـ2 إن مراسيم الصرف من الخدمة وفقاً لأحكام هذه المادة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن أمام أية جهة أو مرجع، وترد الدعاوى التي تقام ضد هذا النوع من المراسيم أياً كان سببها,ـ3 لا يسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجب هذه المادة وذلك مهما كانت صفة هذا الاستخدام، إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 139/
    أ ـ يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحالات التالية، منحة نقدية تعادل مثلي أجره الأخير,ـ1 إتمام العامل الستين من العمر,ـ2 الاستقالة التي ترتب معاشاً تقاعدياً,ـ3 التسريح لأسباب صحية,ـ4 التسريح بسبب إلغاءه الوظيفة,ـ5 الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة خمسة عشر عاماً أو أكثر,ـ6 التسريح بسبب ضعف الأداء، لمن تكون خدمته في الدولة عشرين عاماً أو أكثر,ـ7 الوفاة,ب ـ يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحالات التالية، منحة نقدية تعادل مثل أجره الأخير,ـ1 الاستقالة التي لا ترتب معاشاً تقاعدياً,ـ2 الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة أقل من خمسة عشر عاماً,ـ3 التسريح بسبب ضعف الأداء، لمن تكون خدمته في الدولة أقل من عشرين عاماً,ج ـ لا يجوز صرف المنحة النقدية المذكورة أكثر من مرة طيلة مدة خدمة العامل في الدولة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 140/
    أ ـ يجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين، بعد موافقة الوزير المختص، إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل بأجره السابق إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها,ب ـ يجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين إعادة العامل المسرح بسبب إلغاء الوظيفة، بأجره السابق لوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها,ج ـ يجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين إعادة العامل المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة وفق أحكام إعادة العامل المسرح بسبب إلغاء الوظيفة وذلك إذا شفي نهائياً من مرضه وكان شفاؤه مؤيداً بتقرير من لجنة التسريح الطبية العامة,د ـ يجب أن تتوفر في العامل المعاد وفق أحكام هذه المادة الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. ولا تخضع الإعادة إلى أحكام المواد (8 ـ 11) من هذا القانون,هـ يقصد بالأجر السابق في مجال تطبيق أحكام هذه المادة الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي كان فيه العامل عند انتهاء خدمته مضافاً إليه الزيادات العامة في الرواتب والأجور التي لحقت مقداره بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 141/
    مع الاحتفاظ بالأحكام القانوني المتعلقة بنقل ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي إلى وظائف مدنية، والمنحة الخاصة في أحوال نقل العاملين في وزارة الخارجية وتعويضات المعالجة والتداوي للعاملين في البعثات الخارجية ومن في حكمهم لا يجوز منح العاملين أي مبلغ أو مزية إضافة إلى الأجر المعرف في المادة الأولى من هذا القانون سوى التعويضات والمكافئات وعلاوات الإنتاج والمزايا الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون، وفي الأنظمة الداخلية الصادرة وفقاً لأحكامه,وتعتبر جميع التعويضات والمكافآت والعلاوات والمزايا وسائر المبالغ التي كانت تدفع إضافة إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والتي لم يرد عليها نص في هذا القانون ملغاة حكماً وذلك سواء وردت في قوانين أو أنظمة عامة أم خاصة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 142/
    مع مراعاة أحكام المادة (97) من هذا القانون بالنسبة للتعويضات التي بقيت خاضعة للقوانين والأنظمة بها، تحسب التعويضات والمكافآت التشجيعية والعلاوات الإنتاجية والحوافز المادية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ أداء العمل الذي استوجبه التعويض أو المكافأة أو الحافز أو العلاوة وذلك فيما إذا منحت على أساس نسبي من الأجر

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 143/
    كل من يتقاضى تعويضاً أو مكافئة أو حافزاً أو علاوة إنتاجية أو مزية تتجاوز الحد الأقصى المقرر في هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد إليه، يسترد منه المبالغ الذي يزيد على الحد الأقصى المذكور، وفي حال ثبوت سوء نيته يعاقب بالإضافة إلى الاسترداد بغرامة تعادل ضعف المبلغ المذكور

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 144/
    القضاء الإداري هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 145/
    يخضع العاملون إلى أحكام قانون التنظيم النقابي العمالي وتعديلاته النافذة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 146/
    مع مراعاة أحكام المادة (162) من هذا القانون، يخضع العاملون الذين يجري تعيينهم بعد نفاذه إلى قانون تأميني موحد، وإلى أن يصدر هذا القانون يطبق عليهم قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 147/
    أ ـ يحدث:ـ,ـ1 سجل عام للعاملين في جميع الجهات العامة,ـ2 سجل خاص للعاملين في كل من الجهات العامة,ب ـ يرتبط السجل العام برئاسة مجس الوزراء,ج ـ يصدر النظام الخاص للسجل العام للعاملين في كل الجهات العامة لكل من السجلين المذكورين من رئيس مجلس الوزراء

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السادس عشر ـ أحكام خاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد/المادة 148/
    أ ـ يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين على أعمال مؤقتة بطبيعتها موسميين أو عرضيين,ب ـ يحدد النظام الداخلي للجهة العامة، الحالات والأعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال كما يحدد بوجه خاص:ـ,ـ1 الأسس والقواعد التي يجري بموجبها استخدام هؤلاء العمال,ـ2 الأسس والشرائط التي يتم بموجبها تحديد الأجور التي يتم فيها الاستخدام,ج ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال صكاً نموذجياً يتم بموجبه إجراء صكوك الاستخدام,د ـ يستفيد العمال المؤقتون من التعويض العائلي اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ووفق الأحكام النافذة بهذا الشأن على العاملين الدائمين,هـ يخضع العمال المؤقتون والموسميون والعرضيون في كل ما لم يرد عليه نص في صكوك استخدامهم المنبثقة عن الصك النموذجي لأحكام هذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية في سائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين الدولة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السادس عشر ـ أحكام خاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد/المادة 149/
    أ ـ يجوز للجهة العامة، وضمن حدود الاعتماد المرصدة لهذا الغرض في الموازنة، التعاقد مع الخبراء والاختصاصين والمهنيين,ب ـ يحدد النظام الداخلي للجهة العامة:ـ,ـ1 الحالات التي يتم فيها التعاقد,ـ2 أسس وقواعد تحديد أجور المتعاقدين,ـ3 أسس وقواعد تحديد الحقوق الأخرى لهؤلاء المتعاقدين، على أن لا تزيد هذه الحقوق عن الحقوق التي يجوز منحها لأمثالهم من العاملين الدائمين,ـ4 السلطة المخولة بإجراء التعاقد,ج ـ يتم تصديق العقود الجارية وفق أحكام هذه المادة كما يلي:ـ,ـ1 بمرسوم: فيما إذا كان الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يبلغ أو يزيد عن الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى من جداول الأجور الملحقة بهذا القانون,ـ2 بقرار من الوزير المختص: فيما إذا كان الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يقل عن الحد المشار إليه في البند (1) السابق,د ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يخضع المتعاقدون في علاقتهم مع الجهات العامة المتعاقدين معها، سواء من حيث الحقوق أو الواجبات، إلى الأحكام الواردة في عقود استخدامهم دون غيرها من أحكام هذا القانون أو أي قانون أو نظام آخر

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السادس عشر ـ أحكام خاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد/المادة 150/
    أ ـ لا يجوز أن يجري الاستخدام المؤقت أو التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون,ب ـ لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري وفق أحكام هذا الباب إلى استخدام دائم وذلك مهما مدد أو جدد أو تمدد,ج ـ تنتهي مفاعيل الصكوك والعقود المشار إليها في هذا الباب بانتهاء المدة المحددة فيها ولا يجوز الاستمرار في تنفيذها بعد ذلك إلا إذا جددت أو مددت أصولاً

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السادس عشر ـ أحكام خاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد/المادة 151/
    أ ـ إذا كان من استخدم أو تم التعاقد معه وفق أحكام هذا الباب صاحب معاش، مهما كان القانون الذي استحق بموجبه هذا المعاش، جاز له الجمع بين المعاش التعاقدي وبين الأجر الشهري المقطوع المؤدى له من الجهة العامة التي تم استخدامه فيها أو التعاقد معها شريطة أن لا يتجاوز المجموع مقدار الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي حسب المعاش على أساسه مضافاً إليه الزيادات العامة في الرواتب والأجور التي لحقت هذا المقدار بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن، أو مقدار الحد الأدنى لأجر الفئة الأولى، أيهما أكثر,ب ـ يجوز تجاوز الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة (أ) السابقة إلى مقدار الحد الأقصى لأجر الفئة الخامسة شريطة أن يكون هذا التجاوز بسبب الترفيع وفي حدوده وذلك عندما ينص النظام الداخلي أو العقد على مبدأ الترفيع,ج ـ يجوز تجاوز الحدود القصوى للجمع المنصوص عليها في الفقرتين (أ و ب) السابقتين بمرسوم، فيما إذا كان صاحب المعاش المراد استخدامه أو التعاقد معه من الخبراء أو أصحاب الاختصاصات أو الخبرات الفنية النادرة,د ـ يحق للمتقاعدين الذين أعيد استخدامهم ـ قبل تاريخ نفاذ هذا القانون بموجب نصوص قانونية نافذة ـ برواتب أو أجور أو تعويضات وظيفية تفوق الحدود المنصوص عليها في هذه المادة، الاحتفاظ بالرواتب أو الأجور أو التعويضات الوظيفية التي يتقاضونها بتاريخ النفاذ المذكور وذلك مع أحقيتهم بتجاوز تلك الرواتب والأجور والتعويضات بسبب الترفيع وفي حدوده عندما ينص النظام الداخلي أو العقد على مبدأ الترفيع

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 152/
    كل عامل من العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون لم يجر تأصيله قبل تاريخ نفاذه، يخضع لمدة التمرين التي كان خاضعاً لها قبل تاريخ النفاذ المذكور أو لمدة التمرين المنصوص عليها في هذا القانون أيهما أفضل له

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 153/
    أ ـ 1 ـ يعطى كل من العاملين عن مدة الخدمة الفعلية أو ما هو بحكمها الواقعة بين تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو من تاريخ ترفيعه السابق ـ حسب الحال ـ وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون جزءاً من علاوة الترفيع التي كان يستحقها بموجب القانون أو النظام الذي كان يخضع له قبل نفاذ هذا القانون يتناسب مع المدة اللازمة لمنح تلك العلاوة كاملة,ـ2 يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً في حساب مدة الخدمة الفعلية المذكورة,ـ3 إذا كان القانون أو النظام الذي كان يخضع له العامل قبل نفاذ هذا القانون ينص على منح علاوة الترفيع بين حدين أدنى وأقصى، فإن حساب الجزء المشار إليه أعلاه يتم على أساس متوسط هذين الحدين. ويستخرج هذا المتوسط وفق التعليمات التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء,ب ـ يجري الترفيع خلال فترة السنتين التاليتين لتاريخ نفاذ هذا القانون وفق تعليمات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 154/
    أ ـ يعتبر الندب الجاري ضمن الجهة العامة ملغى اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ويتبع بشأن العاملين المندبين إحدى الطريقتين التاليتين:ـ,ـ1 إنهاء الندب وإعادة المندب إلى وظيفته الأصلية,ـ2 نقل المندب إلى الوظيفة المندب إليها، وفي حال عدم توفر الشاغر يعتبر شاغرة الأصلي منقولاً معه حكماً,ب ـ يسوى وضع العاملين المندبين من جهة عامة إلى أخرى وفق إحدى الطريقتين التاليتين:ـ,ـ1 إعادتهم إلى الجهة العامة المندبين منها,ـ2 إعادة ندبهم، ضمن أحكام وشروط الندب الواردة في هذا القانون، إلى الجهة العامة المندبين إليها,ج ـ تصدر الصكوك المنفذة لهذه المادة من السلطة صاحبة الحق في التعيين في الجهة العامة المندب إليها العامل

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 155/
    تدخل مدد الإعارة التي منحت للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب الحد الأقصى لمدة الإعارة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3 من هذا القانون

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 156/
    مع الاحتفاظ بأحكام قانون الانتخاب وتعديلاته:ـ,أ ـ يقرر الوزير الذي تعود إليه الجهة العامة الموضوع تحت تصرفها العامل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، بشأن العاملين الموضوعين خارج الملاك، إحدى الطريقتين التاليتين:ـ,ـ1 تثبيتهم في الجهة العامة الموضوعين خارج الملاك تحت تصرفها وتسوية أوضاعهم على أساس أحكام المرسوم التشريعي /170/ لعام 1970,ـ2 إعادتهم إلى الجهة العامة الموضوعين خارج ملاكها,ب ـ عند عدم توفر الشواغر اللازمة لاتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة، تعتبر الوظائف التي يجري التثبيت فيها أو الإعادة إليها مضافة حكماً إلى الملاك العددي للجهة العامة ذات العلاقة,ج ـ يتم التثبيت المشار إليه في البند (1) من الفقرة (أ) السابقة بقرار الوزير الذي تعود إليه الجهة العامة الموضوع تحت تصرفها العامل,د ـ تتم الإعادة المشار إليها في البند (2) من الفقرة (أ) السابقة بقرار من الوزير الذي تعود إليه الجهة العامة الموضوع خارج ملاكها العامل

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 157/
    مع الاحتفاظ بأحكام ملاك وزارة الخارجية وتعديلاته المتعلقة بالأحكام الخاصة باستيداع زوجات العاملين في وزارة الخارجية ومن في حكمهم من العاملات في الدولة,أ ـ يكمل المحالون على الاستيداع بتاريخ نفاذ هذا القانون مدة استيداعهم المحددة في الصكوك بهذا الشأن، وعليهم الالتحاق بجهاتهم العامة خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المدة، وعند عدم توفر الشواغر اللازمة لإعادتهم، تعتبر الوظائف المعادين إليها مضافة حكماً إلى الملاك العددي لجهاتهم العامة,ب ـ تسوى أوضاع هؤلاء مع جداول الأجور الملحقة بهذا القانون وفق حكم المادة (169),ج ـ يعتبر بحكم المستقيل كل من لم يلتحق بجهته العامة خلال المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ما لم توافق الجهة العامة التي يتبعها على منحه إجازة خاصة بلا أجر أو إعارته وفق أحكام هذا القانون

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 158/
    تلتزم الجهات العامة بمنح العاملين إجازاتهم الإدارية المستحقة لهم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يتم منح هذه الإجازات عيناً خلال مدة أقصاها خمس سنوات ما لم تنته خدماتهم خلال هذه المدة حيث يتقاضون في هذه الحالة البدل النقدي عن إجازتهم المتبقية

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 159/
    تدخل الإجازات الصحية الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (52)

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 160/
    تدخل مدد الاستيداع والإجازات الخاصة بلا راتب أو أجر الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب المدة القصوى للإجازات الخاصة بلا أجر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (57)

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 161/
    تعتبر الإجازات على مختلف أنواعها الممنوحة للعاملين قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وفق القوانين والأنظمة النافذة قبل التاريخ المذكور صادرة على وجه قانوني، ويعمل بها حتى تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيها

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 162/
    مع مراعاة أحكام المادتين (53 و 146) من هذا القانون، يستمر العاملون القائمون على رأس العمل الذين كانوا خاضعين قبل نفاذ هذا القانون لأي من قوانين التقاعد أو التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية على خضوع كل منهم للقانون الذي كان مطبقاً عليه قبل النفاذ المذكور

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 163/
    أ ـ تسوى أوضاع الوكلاء القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون وفق أحكام الباب الحادي عشر من هذا القانون، كما يلي:ـ,ـ1 يثابر الوكلاء الذين جرى تعيينهم على إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (74) على القيام بوظائفهم وأعمالهم المحددة في صكوك تعيينهم الصادرة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، وذلك إلى أن ينتهي الأجل المحدد للتعيين في هذه الصكوك ويجوز تعيينهم بالوكالة مجدداً ضمن الشروط والأحكام الواردة في الباب الحادي عشر من هذا القانون,ـ2 أما الوكلاء الذين جرى تعيينهم على إحدى الحالات غير المنصوص عليها في المادة (74)، فيجري ـ خلال مدة نفاذ صكوك تعيينهم أو خلال مدة شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ـ تعيينهم وكالة على إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة في حال توفرها، وإلا فتعتبر خدمتهم منتهية بعد انتهاء المدة المنوه بها آنفاً، ويشترط لهذا التعيين أن تتوفر في المعين شروط أشغال الوظيفة المعين عليها وأن لا يتجاوز عمره الستين عاماً,ب ـ مع مراعاة الفقرة (ج) التالية، تطبق على الوكلاء المشار إليهم في الفقرة (أ) السابقة خلال الفترة الانتقالية المذكورة أحكام الباب الحادي عشر من هذا القانون,ج ـ تدخل الخدمات المؤداة من قبل الوكلاء المشار إليهم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون ضمن المدة المشترطة بموجب الفقرة (هـ) من المادة (77) لجواز التثبيت

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 164/
    يجوز للجهة العامة، خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وبموافقة المتعاقد بعقد استخدام محدد المدة أو العامل المؤقت تثبيت هؤلاء القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون ـ والذين لا تتجاوز أعمارهم الستين عاماً ـ وفق الأسس والقواعد التالية:ـ,أ ـ بالنسبة لحملة الشهادات:ـ,ـ1 يعطى المثبت أجر بدء التعيين للشهادات التي يحملها والمستخدم على أساسها وفق ما هو محدد في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون,ـ2 يضاف إلى الأجر المذكور 2% عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية أو ما هو في حكمها، بعد نيله الشهادة المذكورة,ـ3 يعتبر الأجر الناجم عن الحساب المشار إليه في البندين (1 و 2) السابقين هو الأجر الشهري المقطوع الذي يتم على أساسه التثبيت على أن لا يزيد ـ بأي حال من الأحوال ـ عن راتبه أو أجره الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ التثبيت أو الحد الأقصى من لأجر فئته المحدد في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون أيهما أقل,ـ4 يتم تثبيت العامل وفق ما تقدم على وظيفة تتوفر فيه شروط أشغالها,ب ـ بالنسبة للمهنيين من غير حملة الشهادات:ـ,ـ1 يصنف العمل الذي استخدم العامل فيه لدى الجهة العامة التي يعمل لديها لأول مرة في إحدى المستويات المهنية الواردة في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون,ـ2 يعطى المثبت أجر بدء التعيين للمستوى المهني المصنف به وفق البند (1) السابق,ـ3 يضاف إلى الأجر المذكور 2% عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية أو ما هو في حكمها التي تلي استخدامه في العمل المصنف به بمقتضى البند (1) السابق,ـ4 يعتبر الأجر الناجم عن الحساب المشار إليه في البنود ( ـ 1 ـ 2 ـ 3) السابقة هو الأجر الشهري المقطوع الذي يتم على أساسه التثبيت، على أن لا يزيد ـ بأي حال من الأحوال ـ عن راتبه أو أجره الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ التثبيت أو الحد الأقصى لأجر الفئة الرابعة المحدد في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون أيهما أقل,ج ـ بالنسبة للعمال العاديين:ـ,ـ1 يعطى المثبت أجر بدء التعيين وفق ما هو محدد في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون,ـ2 يضاف إلى الأجر المذكور 2% عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية أو ما هو في حكمها، التي تلي تاريخ استخدامه,ـ3 يعتبر الأجر الناجم عن الحساب المشار إليه في البندين ( 1 ـ 2 ) السابقين هو الأجر الشهري المقطوع الذي يتم على أساسه التثبيت على أن لا يزيد ـ بأي حال من الأحوال ـ عن راتبه أو أجره الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ التثبيت أو الحد الأقصى لأجر الفئة الخامسة المحدد في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون أيهما أقل

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 165/
    إن المقصود من «سنوات الخدمة الفعلية أو ما هو في حكمها» في مجال تطبيق المادة (164) السابقة هو الخدمة المؤداة في الجهة العامة التي يقوم المثبت على رأس العمل لديها عند نفاذ هذا القانون

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 166/
    أ ـ يثابر الموسميون القائمون على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون، وكذلك المؤقتون الذين لا يجري تثبيتهم وفق أحكام المادة (164) السابقة، على القيام بوظائفهم وأعمالهم المحددة في صكوك استخدامهم مع خضوعهم للأحكام التي كانوا خاضعين لها قبل تاريخ النفاذ المذكور وذلك حتى انتهاء الأجل المحدد لاستخدامهم في تلك الصكوك. على أن تطبق عليهم أحكام الفقرة (ج) من المادة (148) وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى تاريخ انتهاء خدمتهم على الوجه المذكور,ب ـ يثابر المتعاقدون القائمون على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين لا يجري تثبيتهم وفق أحكام المادة (164) السابقة على القيام بوظائفهم وأعمالهم المحددة في عقودهم مع خضوعهم للأحكام الواردة في هذه العقود وذلك حتى انتهاء أجلها,ج ـ يجوز، بعد انتهاء الأجل المنوه به في الفقرتين (أ و ب) السابقتين، استخدام الموسميين والعرضيين والمؤقتين والمتعاقدين المشار إليهم في الفقرتين المذكورتين وفق أحكام الباب السادس عشر من هذا القانون

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 167/
    أ ـ تطبق بشأن إعادة العاملين المسرحين صحياً أو بسبب إلغاء الوظيفة، والمستقيلين أو المعتبرين بحكم المستقيلين، والمصروفين من الخدمة، قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أحكام الإعادة المنصوص عليها في المادة (140),ب ـ تتم الإعادة المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة، إلى إحدى فئات الجداول الملحقة بهذا القانون التي تتناسب وشهادات ومؤهلات المعاد، وبأجر يحسب وفق أحكام المادة (169)

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 168/
    أ ـ يمارس كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس مجلس الدولة الصلاحيات المعطاة إلى كل من الوزير ومعاون الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون,ب ـ يمارس رؤساء الجامعات الصلاحيات المعطاة إلى الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون,ج ـ يمارس كل من رئيس مجمع اللغة العربية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية ورئيس إدارة قضايا الدولة ووكلاء الجامعات ومدير المكتب المركزي للإحصاء وأمين المجلس الأعلى للعلوم، الصلاحيات المعطاة لمعاوني الوزير بموجب أحكام هذا القانون,د ـ يمارس حاكم مصرف سورية المركزي الصلاحيات المعطاة للمدراء العامين في المؤسسات العامة بموجب أحكام هذا القانون,هـ يمارس رؤساء مجالس المدن والبلدان والبلديات الصلاحيات المعطاة لمعاوني الوزير بموجب أحكام هذا القانون، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في القوانين والأنظمة النافذة فيما يتعلق بتصديق القرارات الصادرة عن رؤساء مجالس المدن والبلدان والبلديات,و ـ يصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد السلطات المخولة بصلاحية منح الإجازات، وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة، ومنح أذون السفر، بالنسبة للعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة,ز ـ يعتبر الوزير المختص هو السلطة صاحبة الحق في التعيين في المعاهد العليا والمتوسطة لجميع الفئات الواردة في الجداول الملحقة بهذا القانون، وله حق التفويض بهذه الصلاحية أو بعضها لمدير أو عميد المعهد بموجب قرار يصدر عنه,ح ـ يمارس مدير أو عميد المعهد العالي أو المتوسط، فيما يتعلق بمنح الإجازات وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة ومنح أذون السفر، صلاحية معاون الوزير المنصوص عليها في هذا القانون,ط ـ في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، بالنسبة لممارسة الصلاحيات في الجهات المشار إليها في الفقرات (أ و ب و ج) من المادة (15) من هذا القانون، يرجع بشأنه إلى القوانين والأنظمة الخاصة النافذة لديها بتاريخ نفاذ هذا القانون

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 169/
    أولاً ـ تسوى أوضاع العاملين الدائمين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون، والذين لا تتجاوز أعمارهم الستين عاماً وفق جداول الأجور الملحقة به كما يلي:ـ,ـ1 يعطى كل من العاملين المذكورين الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ نفاذ هذا القانون. وذلك باستثناء خريجي المعهد المتوسط للمراقبين الفنيين التابع لوزارة الإنشاء والتعمير من حملة شهادة الدراسة الثانوية الذين يطبق على كل منهم بهذا الشأن ما يلي:ـ,أ ـ إذا كان راتبه أو أجره الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ نفاذ هذا القانون يقل عن مبلغ (965) ل.س فإن المبلغ المذكور يعتبر هو الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يعطى له بمقتضى هذا البند,ب ـ أما إذا كان راتبه أو أجره الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ نفاذ هذا القانون يبلغ أو يزيد عن مبلغ (965) ل.س، فإن هذا الراتب أو الأجر مضافاً إليه (4%) منه ـ يعتبر هو الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يعطى له بمقتضى هذا البند,ـ2 يضاف إلى الأجر الشهري المقطوع المشار إليه في البند (1) السابق جزء علاوة الترفيع التي تستحق له بمقتضى أحكام المادة (153) من هذا القانون,ـ3 يعتبر المبلغ الناجم عن مجموع المقدارين المشار إليهما في البندين (1 و 2) السابقين هو الأجر الذي يصنف فيه العامل في إحدى فئات الجداول الملحقة بهذا القانون وفقاً لما يلي:ـ,أ ـ بالنسبة لحملة الشهادات:ـ,يصنف العامل في إحدى فئات الجداول الثلاث (الأولى أو الثانية أو الثالثة) حسب الشهادة المعين على أساسها,ب ـ بالنسبة للذين يشغلون وظائف كتابية أو إدارية أو صحفية ولا يحملون الشهادات المؤهلة لأشغال وظائف الفئات الأولى أو الثانية أو الثالثة:ـ,يصنف العامل في إحدى وظائف الفئة الثالثة. وإذا كان أجره المذكور أقل من الحد الأدنى أجر تلك الفئة فإن تصنيفه يتم في نفس أجره. ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة,ج ـ بالنسبة للمهنيين من غير حملة الشهادات:ـ,يصنف العامل في إحدى المستويات المهنية الواردة في الفئة الرابعة من الجداول الملحقة بهذا القانون والتي تتفق وأجره الذي يستحقه وفق ما تقدم وحسب العمل الذي يقوم به بتاريخ نفاذ هذا القانون. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام التصنيف الواردة في هذه الفقرة,د ـ بالنسبة للعمال العاديين:ـ,يصنف العامل في الفئة الخامسة من الجداول الملحقة بهذا القانون حسب العمل الذي يقوم به بتاريخ نفاذ هذا القانون من حيث كونه يتطلب عملاً عضلياً مجهداً أم لا يتطلب ذلك. ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات اللازمة لتطبيق التصنيف الوارد في هذه الفقرة,ـ4 إذا كان الأجر المصنف فيه العامل وفق أحكام هذه المادة يزيد على الحد الأقصى لأجر فئته المحدد في الجداول الملحقة بهذا القانون، يحتفظ العامل بهذا الأجر ويعتبر هو الأساس في حساب حقوقه والتزاماته ولا يجوز ترفيعه بأكثر من الأجر المصنف فيه إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح معلل من قبل الوزير المختص وبحيث لا تتجاوز الزيادة التي احتفظ بها والترفيعات التي تمنح له على الوجه المذكور بعد التصنيف مبلغ أربعمائة ليرة سورية إضافة إلى سقف الفئة التي صنف بها,ثانياً ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة بشأن إنهاء خدمة العاملين الدائمين الذين يتجاوزون الستين من العمر بتاريخ نفاذ هذا القانون

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 170/
    باستثناء التعليمات التي نص هذا القانون على إصدارها من سلطة أخرى، تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 171/
    ـ1 يخضع العاملون المعرفون بالمادة الأولى من هذا القانون لأحكام هذا القانون حصراً,ـ2 في معرض تطبيق هذا القانون تلغى جميع الأحكام القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون أياً كان الصك القانوني الذي وردت فيه,ـ3 في كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون يعود أمر النظر به إلى قانون الموظفين الأساسي رقم (135) لعام 1945 وتعديلاته

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 172/
    أ ـ تصدر النصوص والتعليمات التي يتوقف عليها تطبيق أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره,ب ـ تصدر صكوك تسوية الأوضاع المنصوص عليها في المادة (169) من هذا القانون خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه ويعود أثر هذه الصكوك إلى تاريخ النفاذ المذكور

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 173/
    تبقى الأنظمة الصحية النافذة سارية المفعول إلى أن يوضع قانون الضمان الصحي موضع التنفيذ

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 174/
    أ ـ يستثنى من أحكام هذا القانون:ـ,ـ1 قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة، ومحامو إدارة قضايا الدولة,ـ2 أعضاء الهيئة التعليمية و التدريسية والفنية والمخبرية الخاضعون لقانون تنظيم الجامعات,ـ3 العاملون في الفتوى والتدريس الديني والأئمة والخطباء والوعاظ والقراء والمؤذنون وخدم المساجد وغيرهم من أرباب الشعائر الدينية,ـ4 عسكريو الجيش والقوات المسلحة، وقوى الأمن الداخلي,ـ5 عناصر المخابرات العامة,ـ6 الضابطة الجمركية,ـ7 الجهاز الفني وأعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية، وأعضاء الهيئة الفنية وأعضاء الهيئة المخبرية وأعضاء هيئة البحث العلمي، في هيئة الطاقة الذرية,ـ8 العاملون العلميون في هيئة الموسوعة العربية,ـ9 الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية، والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية,ـ10 العمال المحليون المعينون في البعثات الخارجية,ب ـ تبقى الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) السابقة، خاضعة لأحكام القوانين والأنظمة السارية عليهم بتاريخ نفاذ هذا القانون

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 175/
    أ ـ تتولى محكمة البداية المدنية في مركز كل محافظة صلاحيات واختصاصات المحكمة الإدارية المنوه بها في المادة (144) من هذا القانون,ب ـ تخضع القرارات الصادرة عن المحاكم البدائية إلى الطعن خلال مهلة ثلاثين يوماً أمام المحكمة الإدارية العليا وفق الأسس والشروط الخاضع لها هذا القرار تقديمها أمام محكمة الاستئناف,ج ـ تطبق المحكمة الإدارية العليا في هذه القضايا القانون النافذ لديها,د ـ ينتهي العمل بالفقرتين (أ و ب) من هذه المادة عندما تشكل المحاكم الإدارية في المحافظات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون,هـ يبقى الاختصاص للبت في الدعاوى المنظورة أمام مختلف الجهات القضائية بتاريخ نفاذ هذا القانون مستمراً حتى صدور الحكم النهائي بها وذلك بمختلف مراحل ودرجات التقاضي,أما الدعاوى الجديدة التي تنشأ بعد تاريخ نفاذ هذا القانون فتسري عليها أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 176/
    يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق هذا القانون أو بعض أحكامه على العاملين في شركات القطاع المشترك التي تملك الدولة أكثر أسهمها

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 177/
    ينشر هذا القانون من الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد انقضاء سنة من تاريخ صدوره,دمشق في 2 / 1 / 1985 ـ رئيس الجمهورية ـ حافظ الأسد

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الثالث ـ أجور النقل ضمن الأراضي السورية/المادة 121/
    أ ـ يحق للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1 و 2 و 3 و 11) من المادة (114) من هذا القانون، أن ينقل أفراد عائلته على حساب الدولة. وتشمل العائلة:ـ,ـ1 الزوجة أو الزوجات مهما بلغ عددهن ووفق أحكام الشريعة,ـ2 الأولاد الذين يستحق عنهم التعويض العائلي,ـ3 الوالدان والأخوة والأخوات الذين يعيلهم شرعاً,ب ـ يضاف إلى أجور النقل المستحقة وفق هذه المادة (30%) لقاء النفقات النثرية,ج ـ تستفيد أفراد عائلة العامل المتوفى من أحكام هذه المادة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الثالث ـ أجور النقل ضمن الأراضي السورية/المادة 122/
    تقدم وسائط النقل عيناً إلى العامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1 و 2 و 3 و 11) من المادة (114) من هذا القانون لنقل أمتعته وأثاث منزله

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الثالث ـ أجور النقل ضمن الأراضي السورية/المادة 123/
    إذا تعذر تقديم وسائط النقل عيناً إلى العامل لنقل أمتعته وأثاثه فيتم نقلها وفق ما يلي:ـ,ـ1 إذا كان العامل غير متزوج وكان لا يعيل أحداً من أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة (121) من هذا القانون تدفع له أجور نقل (2500) ك.غ وفق التعرفة الرسمية,ـ2 إذا كان العامل متزوجاً أو كان يعيل أحد أو بعض أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة (121) من هذا القانون وكانت أمتعته وأثاث منزله لا يستوعب سيارة كاملة تدفع له أجور نقل (5000) ك.غ وفق التعرفة الرسمية,ـ3 إذا كان العامل متزوجاً أو كان يعيل أحد أو بعض أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة (121) من هذا القانون وكانت أمتعته وأثاث منزله ذات حجم يتطلب سيارة كاملة فتستأجر له: بناء على طلبه، واسطة نقل تتناسب حمولتها مع حجم ووزن أمتعته وأثاثه المنقول، وتحدد كيفية الاستئجار وشروطه وإثبات وصول الأشياء بتعليمات تصدر عن وزير المالية,ب ـ تصرف للعامل النفقات التي تعتبر من متممات نقل الأمتعة والأثاث. وتحدد أنواع هذه النفقات وشروط صرفها بتعليمات تصدر عن وزير المالية,ج ـ يستفيد أفراد عائلة المتوفى من أحكام هذه المادة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الرابع ـ أجور النقل إلى خارج الأراضي السورية وبالعكس/المادة 124/
    تتحمل الدولة أجور نقل العاملين الموفدين بمهمة رسمية: وتحدد درجات السفر وفق ما يلي:ـ,أولاً ـ في الطائرة:ـ,الدرجة السياحية: جميع العاملين,ثانياً ـ في الباخرة:ـ,درجة أولى: جميع العاملين,ثالثاً ـ في القطار:ـ,درجة أولى: جميع العاملين,رابعاً ـ في السيارة: مقعد في سيارة صغيرة (سياحية) لجميع العاملين

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الرابع ـ أجور النقل إلى خارج الأراضي السورية وبالعكس/المادة 125/
    أ ـ تتحمل الدولة أجور نقل العاملين المعينين في البعثات أو المكاتب الخارجية أو المنقولين إلى هذه البعثات أو المكاتب، أو المنقولين منها، أو من يعتبرون بحكمهم، كما تتحمل أجور نقل أفراد عائلات العاملين المذكورين وأمتعتهم وأثاثهم وذلك وفق الملاك الخاص بوزارة الخارجية,ب ـ يستفيد أفراد عائلة المتوفى من أحكام هذه المادة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الخامس ـ أحكام عامة في نفقات الانتقال/المادة 126/
    يجوز دفع سلفة على تعويضات الانتقال وأجور النقل

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الخامس ـ أحكام عامة في نفقات الانتقال/المادة 127/
    أ ـ يسقط حق العامل بالمطالبة بتعويضات الانتقال وأجور النقل بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور صك إيفاده أو انتهاء مهمته أو وصوله أو وصول أفراد عائلته أو أمتعته وأثاثه إلى محل الإقامة الجديدة، أيها أصلح له,وتسترد السلفة المدفوعة له على تعويضات الانتقال وأجور النقل بكاملها في حالة عدم قيام العامل بالمطالبة المذكورة وبتسديد تلك السلفة أصولاً خلال مدة الستة أشهر المشار إليها آنفاً,ب ـ يجب أن تكون المطالبة المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة خطية ومسجلة في ديوان الجهة العامة ذات العلاقة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم السابع ـ تعويضات الانتقال وأجور النقل/ الفرع الخامس ـ أحكام عامة في نفقات الانتقال/المادة 128/
    مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة في ملاك وزارة الخارجية، تتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموفد بمهمة رسمية خارج القطر إلى مكان دفنه في حالة وفاته

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الأول ـ التعويضات/ القسم الثامن ـ التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة/المادة 129/
    أ ـ تؤول إلى صندوق الدين العام المبالغ التي تصرف لممثلي الدولة في الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والأجنبية، وكذلك للعاملين في الجهات العامة الذين يقومون في تلك الشركات والمؤسسات بجهود وأعمال إضافة إلى وظائفهم أو أعمالهم في جهاتهم العامة الأصلية ,ب ـ تصرف من صندوق الدين العام: لممثلي الدولة والعاملين المنوه بهم في الفقرة (أ) السابقة، التعويضات لقاء تمثيلهم الدولة في الشركات والمؤسسات المذكورة أو لقاء جهودهم المبذولة فيها وذلك وفق الأسس والقواعد التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية,ج ـ لا يجوز أن تتجاوز التعويضات التي تصرف وفق أحكام الفقرة (ب) السابقة: سواء كانت منفردة أو مزدوجة: (100 % ) من أجر صاحب العلاقة,د ـ لا تدخل في شمول أحكام هذه المادة: المبالغ التي تمنح لممثلي الدولة والعاملين المنوه بهم من الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والأجنبية مقابل تعويض الانتقال,هـ تستثنى التعويضات التي تصرف وفق أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القسم السادس من هذا الفصل

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الثاني ـ علاوة الإنتاج والمكافآت التشجيعية/المادة 130/
    يخضع العاملون في الجهات العامة المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم (1 لعام 1974 والقانون رقم (1) لعام 1986، لأنظمة علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية الصادرة بالاستناد إلى هذين التشريعين

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث عشر ـ التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية/ الفصل الثاني ـ علاوة الإنتاج والمكافآت التشجيعية/المادة 131/
    يجوز في الجهات العامة الأخرى، وبقرار من الوزير المختص، منح العاملين في هذه الجهات حوافز مادية ومكافآت تشجيعية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض. وتحدد بمرسوم حدود وأسس وقواعد منح وحجب الحوافز المادية والمكافآت التشجيعية المشار إليها

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 132/
    تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب التالية:ـ,ـ1 إتمام العامل الستين من العمر,ـ2 الاستقالة أو ما في حكمها,ـ3 التسريح لأسباب صحية,ـ4 ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن,ـ5 التسريح بسبب ضعف أداء العامل,ـ6 التسريح التأديبي,ـ7 الطرد,ـ8 إلغاء الوظيفة,ـ9 الصرف من الخدمة,ـ10 الوفاة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 133/
    يجوز في حالات الضرورة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب العامل واقتراح الوزير المختص، تجديد خدمة العامل بعد إتمامه الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على أبعد حد وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 134/
    أ ـ الاستقالة هي تقديم العامل طلباً خطياً إلى مرجعه بإعفائه من الخدمة ويتم قبول هذه الاستقالة:ـ,ـ1 بمرسوم: بالنسبة لمعاوني الوزير والمديرين العامين,ـ2 بقرار من الوزير المختص أو صك من السلطة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى: بالنسبة لسائر العاملين,ب ـ يجب البت في طلب الاستقالة إما بالقبول أو الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه,ج ـ تطبق بحق العاملين المخالفين لأحكام هذه المادة المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 135/
    يحق للعامل سحب طلب استقالته قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (134) السابقة وقبل أن يصدر صك قبول استقالته وفي هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 136/
    أ ـ يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبرها الجهة العامة,ـ1 العامل المعين أو المسمى أو المنقول أو المندب الذي لا يباشر عمله خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغه صك التعيين أو التسمية أو النقل أو الندب,ـ2 العامل الذي ينهى ندبه ولا يلتحق بوظيفته خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغه صك انتهاء الندب,ـ3 العامل الذي يترك وظيفته بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال (15) يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو الذي يتغيب من /30/ يوماً بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة,ـ4 العامل المجاز الذي لا يستأنف عمله خلال (15) يوماً من انتهاء إجازته,ـ5 العامل المدعو لخدمة العلم الذي لا يستأنف عمله خلال (15) يوماً من تاريخ تسريحه من الجيش,ـ6 العامل الموفد بمهمة رسمية الذي لا يستأنف عمله خلال (15) يوماً من تاريخ إنهاء إيفاده,ـ7 العامل الموفد للدراسة أو للإطلاع أو للتدريب الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء أو إنهاء إيفاده,ـ8 العامل المعار أو المجاز إجازة خاصة بلا أجر الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة,ب ـ في حال عودة العامل إلى عمله قبل انقضاء المدد المحددة في الفقرة /أ/ السابقة أو في حال إعادته إليها بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبرراً من قبل الجهة العامة فيعتبر هذا الغياب إجازة إدارية محسوبة على إجازته الإدارية السنوية وعند عدم كفايتها يعتبر الباقي إجازة خاصة بلا أجر,ج ـ تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 137/
    أ ـ يتبع في حال إلغاء الوظيفة ما يلي:ـ,ـ1 ينقل العامل إلى وظيفة شاغرة تتوفر فيه شروط شغلها معادلة لوظيفته في ملاكه، كما يجوز نقله إلى مثل هذه الوظيفة في أي ملاك آخر,ـ2 عند عدم وجود وظيفة شاغرة معادلة في ملاكه أو عدم نقله إلى ملاك آخر يعطى العامل حق الخيار، خلال شهر بدءاً من تاريخ إلغاء الوظيفة، بين قبول وظيفة أدنى مع احتفاظه بأجره وبحقه في شغل أول وظيفة في ملاكه معادلة لوظيفته الملغاة وبين التسريح وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة,ب ـ يتم التسريح بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين خلال مدة أقصاها (30) يوماً تبدأ اعتباراً من تاريخ اختيار العامل التسريح

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 138/
    مع الاحتفاظ بأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش:ـ,ـ1 يجوز، بمرسوم صرف العامل من الخدمة دون ذكر الأسباب التي دعت لهذا الصرف، وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقاً للقوانين النافذة,ـ2 إن مراسيم الصرف من الخدمة وفقاً لأحكام هذه المادة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن أمام أية جهة أو مرجع، وترد الدعاوى التي تقام ضد هذا النوع من المراسيم أياً كان سببها,ـ3 لا يسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجب هذه المادة وذلك مهما كانت صفة هذا الاستخدام، إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 139/
    أ ـ يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحالات التالية، منحة نقدية تعادل مثلي أجره الأخير,ـ1 إتمام العامل الستين من العمر,ـ2 الاستقالة التي ترتب معاشاً تقاعدياً,ـ3 التسريح لأسباب صحية,ـ4 التسريح بسبب إلغاءه الوظيفة,ـ5 الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة خمسة عشر عاماً أو أكثر,ـ6 التسريح بسبب ضعف الأداء، لمن تكون خدمته في الدولة عشرين عاماً أو أكثر,ـ7 الوفاة,ب ـ يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحالات التالية، منحة نقدية تعادل مثل أجره الأخير,ـ1 الاستقالة التي لا ترتب معاشاً تقاعدياً,ـ2 الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة أقل من خمسة عشر عاماً,ـ3 التسريح بسبب ضعف الأداء، لمن تكون خدمته في الدولة أقل من عشرين عاماً,ج ـ لا يجوز صرف المنحة النقدية المذكورة أكثر من مرة طيلة مدة خدمة العامل في الدولة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع عشر ـ انتهاء الخدمة/المادة 140/
    أ ـ يجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين، بعد موافقة الوزير المختص، إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل بأجره السابق إلى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها,ب ـ يجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين إعادة العامل المسرح بسبب إلغاء الوظيفة، بأجره السابق لوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها,ج ـ يجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين إعادة العامل المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة وفق أحكام إعادة العامل المسرح بسبب إلغاء الوظيفة وذلك إذا شفي نهائياً من مرضه وكان شفاؤه مؤيداً بتقرير من لجنة التسريح الطبية العامة,د ـ يجب أن تتوفر في العامل المعاد وفق أحكام هذه المادة الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. ولا تخضع الإعادة إلى أحكام المواد (8 ـ 11) من هذا القانون,هـ يقصد بالأجر السابق في مجال تطبيق أحكام هذه المادة الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي كان فيه العامل عند انتهاء خدمته مضافاً إليه الزيادات العامة في الرواتب والأجور التي لحقت مقداره بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 141/
    مع الاحتفاظ بالأحكام القانوني المتعلقة بنقل ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي إلى وظائف مدنية، والمنحة الخاصة في أحوال نقل العاملين في وزارة الخارجية وتعويضات المعالجة والتداوي للعاملين في البعثات الخارجية ومن في حكمهم لا يجوز منح العاملين أي مبلغ أو مزية إضافة إلى الأجر المعرف في المادة الأولى من هذا القانون سوى التعويضات والمكافئات وعلاوات الإنتاج والمزايا الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون، وفي الأنظمة الداخلية الصادرة وفقاً لأحكامه,وتعتبر جميع التعويضات والمكافآت والعلاوات والمزايا وسائر المبالغ التي كانت تدفع إضافة إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والتي لم يرد عليها نص في هذا القانون ملغاة حكماً وذلك سواء وردت في قوانين أو أنظمة عامة أم خاصة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 142/
    مع مراعاة أحكام المادة (97) من هذا القانون بالنسبة للتعويضات التي بقيت خاضعة للقوانين والأنظمة بها، تحسب التعويضات والمكافآت التشجيعية والعلاوات الإنتاجية والحوافز المادية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ أداء العمل الذي استوجبه التعويض أو المكافأة أو الحافز أو العلاوة وذلك فيما إذا منحت على أساس نسبي من الأجر

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 143/
    كل من يتقاضى تعويضاً أو مكافئة أو حافزاً أو علاوة إنتاجية أو مزية تتجاوز الحد الأقصى المقرر في هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد إليه، يسترد منه المبالغ الذي يزيد على الحد الأقصى المذكور، وفي حال ثبوت سوء نيته يعاقب بالإضافة إلى الاسترداد بغرامة تعادل ضعف المبلغ المذكور

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 144/
    القضاء الإداري هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 145/
    يخضع العاملون إلى أحكام قانون التنظيم النقابي العمالي وتعديلاته النافذة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 146/
    مع مراعاة أحكام المادة (162) من هذا القانون، يخضع العاملون الذين يجري تعيينهم بعد نفاذه إلى قانون تأميني موحد، وإلى أن يصدر هذا القانون يطبق عليهم قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس عشر ـ أحكام عامة/المادة 147/
    أ ـ يحدث:ـ,ـ1 سجل عام للعاملين في جميع الجهات العامة,ـ2 سجل خاص للعاملين في كل من الجهات العامة,ب ـ يرتبط السجل العام برئاسة مجس الوزراء,ج ـ يصدر النظام الخاص للسجل العام للعاملين في كل الجهات العامة لكل من السجلين المذكورين من رئيس مجلس الوزراء

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السادس عشر ـ أحكام خاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد/المادة 148/
    أ ـ يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين على أعمال مؤقتة بطبيعتها موسميين أو عرضيين,ب ـ يحدد النظام الداخلي للجهة العامة، الحالات والأعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال كما يحدد بوجه خاص:ـ,ـ1 الأسس والقواعد التي يجري بموجبها استخدام هؤلاء العمال,ـ2 الأسس والشرائط التي يتم بموجبها تحديد الأجور التي يتم فيها الاستخدام,ج ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال صكاً نموذجياً يتم بموجبه إجراء صكوك الاستخدام,د ـ يستفيد العمال المؤقتون من التعويض العائلي اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ووفق الأحكام النافذة بهذا الشأن على العاملين الدائمين,هـ يخضع العمال المؤقتون والموسميون والعرضيون في كل ما لم يرد عليه نص في صكوك استخدامهم المنبثقة عن الصك النموذجي لأحكام هذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية في سائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين الدولة

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السادس عشر ـ أحكام خاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد/المادة 149/
    أ ـ يجوز للجهة العامة، وضمن حدود الاعتماد المرصدة لهذا الغرض في الموازنة، التعاقد مع الخبراء والاختصاصين والمهنيين,ب ـ يحدد النظام الداخلي للجهة العامة:ـ,ـ1 الحالات التي يتم فيها التعاقد,ـ2 أسس وقواعد تحديد أجور المتعاقدين,ـ3 أسس وقواعد تحديد الحقوق الأخرى لهؤلاء المتعاقدين، على أن لا تزيد هذه الحقوق عن الحقوق التي يجوز منحها لأمثالهم من العاملين الدائمين,ـ4 السلطة المخولة بإجراء التعاقد,ج ـ يتم تصديق العقود الجارية وفق أحكام هذه المادة كما يلي:ـ,ـ1 بمرسوم: فيما إذا كان الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يبلغ أو يزيد عن الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى من جداول الأجور الملحقة بهذا القانون,ـ2 بقرار من الوزير المختص: فيما إذا كان الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يقل عن الحد المشار إليه في البند (1) السابق,د ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يخضع المتعاقدون في علاقتهم مع الجهات العامة المتعاقدين معها، سواء من حيث الحقوق أو الواجبات، إلى الأحكام الواردة في عقود استخدامهم دون غيرها من أحكام هذا القانون أو أي قانون أو نظام آخر

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السادس عشر ـ أحكام خاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد/المادة 150/
    أ ـ لا يجوز أن يجري الاستخدام المؤقت أو التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون,ب ـ لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري وفق أحكام هذا الباب إلى استخدام دائم وذلك مهما مدد أو جدد أو تمدد,ج ـ تنتهي مفاعيل الصكوك والعقود المشار إليها في هذا الباب بانتهاء المدة المحددة فيها ولا يجوز الاستمرار في تنفيذها بعد ذلك إلا إذا جددت أو مددت أصولاً

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السادس عشر ـ أحكام خاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد/المادة 151/
    أ ـ إذا كان من استخدم أو تم التعاقد معه وفق أحكام هذا الباب صاحب معاش، مهما كان القانون الذي استحق بموجبه هذا المعاش، جاز له الجمع بين المعاش التعاقدي وبين الأجر الشهري المقطوع المؤدى له من الجهة العامة التي تم استخدامه فيها أو التعاقد معها شريطة أن لا يتجاوز المجموع مقدار الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي حسب المعاش على أساسه مضافاً إليه الزيادات العامة في الرواتب والأجور التي لحقت هذا المقدار بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن، أو مقدار الحد الأدنى لأجر الفئة الأولى، أيهما أكثر,ب ـ يجوز تجاوز الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة (أ) السابقة إلى مقدار الحد الأقصى لأجر الفئة الخامسة شريطة أن يكون هذا التجاوز بسبب الترفيع وفي حدوده وذلك عندما ينص النظام الداخلي أو العقد على مبدأ الترفيع,ج ـ يجوز تجاوز الحدود القصوى للجمع المنصوص عليها في الفقرتين (أ و ب) السابقتين بمرسوم، فيما إذا كان صاحب المعاش المراد استخدامه أو التعاقد معه من الخبراء أو أصحاب الاختصاصات أو الخبرات الفنية النادرة,د ـ يحق للمتقاعدين الذين أعيد استخدامهم ـ قبل تاريخ نفاذ هذا القانون بموجب نصوص قانونية نافذة ـ برواتب أو أجور أو تعويضات وظيفية تفوق الحدود المنصوص عليها في هذه المادة، الاحتفاظ بالرواتب أو الأجور أو التعويضات الوظيفية التي يتقاضونها بتاريخ النفاذ المذكور وذلك مع أحقيتهم بتجاوز تلك الرواتب والأجور والتعويضات بسبب الترفيع وفي حدوده عندما ينص النظام الداخلي أو العقد على مبدأ الترفيع

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 152/
    كل عامل من العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون لم يجر تأصيله قبل تاريخ نفاذه، يخضع لمدة التمرين التي كان خاضعاً لها قبل تاريخ النفاذ المذكور أو لمدة التمرين المنصوص عليها في هذا القانون أيهما أفضل له

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 153/
    أ ـ 1 ـ يعطى كل من العاملين عن مدة الخدمة الفعلية أو ما هو بحكمها الواقعة بين تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو من تاريخ ترفيعه السابق ـ حسب الحال ـ وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون جزءاً من علاوة الترفيع التي كان يستحقها بموجب القانون أو النظام الذي كان يخضع له قبل نفاذ هذا القانون يتناسب مع المدة اللازمة لمنح تلك العلاوة كاملة,ـ2 يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً في حساب مدة الخدمة الفعلية المذكورة,ـ3 إذا كان القانون أو النظام الذي كان يخضع له العامل قبل نفاذ هذا القانون ينص على منح علاوة الترفيع بين حدين أدنى وأقصى، فإن حساب الجزء المشار إليه أعلاه يتم على أساس متوسط هذين الحدين. ويستخرج هذا المتوسط وفق التعليمات التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء,ب ـ يجري الترفيع خلال فترة السنتين التاليتين لتاريخ نفاذ هذا القانون وفق تعليمات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 154/
    أ ـ يعتبر الندب الجاري ضمن الجهة العامة ملغى اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ويتبع بشأن العاملين المندبين إحدى الطريقتين التاليتين:ـ,ـ1 إنهاء الندب وإعادة المندب إلى وظيفته الأصلية,ـ2 نقل المندب إلى الوظيفة المندب إليها، وفي حال عدم توفر الشاغر يعتبر شاغرة الأصلي منقولاً معه حكماً,ب ـ يسوى وضع العاملين المندبين من جهة عامة إلى أخرى وفق إحدى الطريقتين التاليتين:ـ,ـ1 إعادتهم إلى الجهة العامة المندبين منها,ـ2 إعادة ندبهم، ضمن أحكام وشروط الندب الواردة في هذا القانون، إلى الجهة العامة المندبين إليها,ج ـ تصدر الصكوك المنفذة لهذه المادة من السلطة صاحبة الحق في التعيين في الجهة العامة المندب إليها العامل

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 155/
    تدخل مدد الإعارة التي منحت للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب الحد الأقصى لمدة الإعارة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3 من هذا القانون

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 156/
    مع الاحتفاظ بأحكام قانون الانتخاب وتعديلاته:ـ,أ ـ يقرر الوزير الذي تعود إليه الجهة العامة الموضوع تحت تصرفها العامل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، بشأن العاملين الموضوعين خارج الملاك، إحدى الطريقتين التاليتين:ـ,ـ1 تثبيتهم في الجهة العامة الموضوعين خارج الملاك تحت تصرفها وتسوية أوضاعهم على أساس أحكام المرسوم التشريعي /170/ لعام 1970,ـ2 إعادتهم إلى الجهة العامة الموضوعين خارج ملاكها,ب ـ عند عدم توفر الشواغر اللازمة لاتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة، تعتبر الوظائف التي يجري التثبيت فيها أو الإعادة إليها مضافة حكماً إلى الملاك العددي للجهة العامة ذات العلاقة,ج ـ يتم التثبيت المشار إليه في البند (1) من الفقرة (أ) السابقة بقرار الوزير الذي تعود إليه الجهة العامة الموضوع تحت تصرفها العامل,د ـ تتم الإعادة المشار إليها في البند (2) من الفقرة (أ) السابقة بقرار من الوزير الذي تعود إليه الجهة العامة الموضوع خارج ملاكها العامل

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 157/
    مع الاحتفاظ بأحكام ملاك وزارة الخارجية وتعديلاته المتعلقة بالأحكام الخاصة باستيداع زوجات العاملين في وزارة الخارجية ومن في حكمهم من العاملات في الدولة,أ ـ يكمل المحالون على الاستيداع بتاريخ نفاذ هذا القانون مدة استيداعهم المحددة في الصكوك بهذا الشأن، وعليهم الالتحاق بجهاتهم العامة خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المدة، وعند عدم توفر الشواغر اللازمة لإعادتهم، تعتبر الوظائف المعادين إليها مضافة حكماً إلى الملاك العددي لجهاتهم العامة,ب ـ تسوى أوضاع هؤلاء مع جداول الأجور الملحقة بهذا القانون وفق حكم المادة (169),ج ـ يعتبر بحكم المستقيل كل من لم يلتحق بجهته العامة خلال المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ما لم توافق الجهة العامة التي يتبعها على منحه إجازة خاصة بلا أجر أو إعارته وفق أحكام هذا القانون

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 158/
    تلتزم الجهات العامة بمنح العاملين إجازاتهم الإدارية المستحقة لهم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يتم منح هذه الإجازات عيناً خلال مدة أقصاها خمس سنوات ما لم تنته خدماتهم خلال هذه المدة حيث يتقاضون في هذه الحالة البدل النقدي عن إجازتهم المتبقية

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 159/
    تدخل الإجازات الصحية الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (52)

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 160/
    تدخل مدد الاستيداع والإجازات الخاصة بلا راتب أو أجر الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب المدة القصوى للإجازات الخاصة بلا أجر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (57)

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 161/
    تعتبر الإجازات على مختلف أنواعها الممنوحة للعاملين قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وفق القوانين والأنظمة النافذة قبل التاريخ المذكور صادرة على وجه قانوني، ويعمل بها حتى تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيها

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 162/
    مع مراعاة أحكام المادتين (53 و 146) من هذا القانون، يستمر العاملون القائمون على رأس العمل الذين كانوا خاضعين قبل نفاذ هذا القانون لأي من قوانين التقاعد أو التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية على خضوع كل منهم للقانون الذي كان مطبقاً عليه قبل النفاذ المذكور

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 163/
    أ ـ تسوى أوضاع الوكلاء القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون وفق أحكام الباب الحادي عشر من هذا القانون، كما يلي:ـ,ـ1 يثابر الوكلاء الذين جرى تعيينهم على إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (74) على القيام بوظائفهم وأعمالهم المحددة في صكوك تعيينهم الصادرة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، وذلك إلى أن ينتهي الأجل المحدد للتعيين في هذه الصكوك ويجوز تعيينهم بالوكالة مجدداً ضمن الشروط والأحكام الواردة في الباب الحادي عشر من هذا القانون,ـ2 أما الوكلاء الذين جرى تعيينهم على إحدى الحالات غير المنصوص عليها في المادة (74)، فيجري ـ خلال مدة نفاذ صكوك تعيينهم أو خلال مدة شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ـ تعيينهم وكالة على إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة في حال توفرها، وإلا فتعتبر خدمتهم منتهية بعد انتهاء المدة المنوه بها آنفاً، ويشترط لهذا التعيين أن تتوفر في المعين شروط أشغال الوظيفة المعين عليها وأن لا يتجاوز عمره الستين عاماً,ب ـ مع مراعاة الفقرة (ج) التالية، تطبق على الوكلاء المشار إليهم في الفقرة (أ) السابقة خلال الفترة الانتقالية المذكورة أحكام الباب الحادي عشر من هذا القانون,ج ـ تدخل الخدمات المؤداة من قبل الوكلاء المشار إليهم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون ضمن المدة المشترطة بموجب الفقرة (هـ) من المادة (77) لجواز التثبيت

    قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع عشر ـ أحكام انتقالية وختامية/المادة 164/
    يجوز للجهة العامة، خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وبموافقة المتعاقد بعقد استخدام محدد المدة أو العامل المؤقت تثبيت هؤلاء القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون ـ والذين لا تتجاوز أعمارهم الستين عاماً ـ وفق الأسس والقواعد التالية:ـ,أ ـ بالنسبة لحملة الشهادات:ـ,ـ1 يعطى المثبت أجر بدء التعيين للشهادات التي يحملها والمستخدم على أساسها وفق ما هو محدد في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون,ـ2 يضاف إلى الأجر المذكور 2% عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية أو ما هو في حكمها، بعد نيله الشهادة المذكورة,ـ3 يعتبر الأجر الناجم عن الحساب المشار إليه في البندين (1 و 2) السابقين هو الأجر الشهري المقطوع الذي يتم على أساسه التثبيت على أن لا يزيد ـ بأي حال من الأحوال ـ عن راتبه أو أجره الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ التثبيت أو الحد الأقصى من لأجر فئته المحدد في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون أيهما أقل,ـ4 يتم تثبيت العامل وفق ما تقدم على وظيفة تتوفر فيه شروط أشغالها,ب ـ بالنسبة للمهنيين من غير حملة الشهادات:ـ,ـ1 يصنف العمل الذي استخدم العامل فيه لدى الجهة العامة التي يعمل لديها لأول مرة في إحدى المستويات المهنية الواردة في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون,ـ2 يعطى المثبت أجر بدء التعيين للمستوى المهني المصنف به وفق البند (1) السابق,ـ3 يضاف إلى الأجر المذكور 2% عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية أو ما هو في حكمها التي تلي استخدامه في العمل المصنف به بمقتضى البند (1) السابق,ـ4 يعتبر الأجر الناجم عن الحساب المشار إليه في البنود ( ـ 1 ـ 2 ـ 3) السابقة هو الأجر الشهري المقطوع الذي يتم على أساسه التثبيت، على أن لا يزيد ـ بأي حال من الأحوال ـ عن راتبه أو أجره الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ التثبيت أو الحد الأقصى لأجر الفئة الرابعة المحدد في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون أيهما أقل,ج ـ بالنسبة للعمال العاديين:ـ,ـ1 يعطى المثبت أجر بدء التعيين وفق ما هو محدد في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون,ـ2 يضاف إلى الأجر المذكور 2% عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية أو ما هو في حكمها، التي تلي تاريخ استخدامه,ـ3 يعتبر الأجر الناجم عن الحساب المشار إليه في البندين ( 1 ـ 2 ) السابقين هو الأجر الشهري المقطوع الذي يتم على أساسه التثبيت على أن لا يزيد ـ بأي حال من الأحوال ـ عن را
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. غرائب القوانين
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-16-2009, 10:10 PM
  2. احكام نقض فى الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء المدني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 10:17 PM
  3. مقال منقول ( جمعية الأطفال المعوقين إنجاز يسابق نصوص القوانين )
    بواسطة دليلة في المنتدى مقالات الطلبة والطالبات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-01-2009, 10:14 AM
  4. دستور الجمهورية السورية
    بواسطة المستشار11 في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-18-2009, 11:40 AM
  5. الصورية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-12-2008, 04:35 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •