اصدر رئيس جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مرسى قرارا بالقانون رقم 107 لسنة 2012 فى شأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة ..و يقضى بأن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة ، كل فى الدائرة التى كلف بها جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها المقرر لضباط وأمناء الشرطة وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية .

كما يقضى بأن تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها فى اجراءات حفظ الامن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور .

و فيما يلى نص القرار

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 107 لسنة 2012 فى شأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة

رئيس الجمهورية


بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011،وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس سنة 2012،
وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 2012،وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الاجراءات الجنائية
وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر القانون الاتى نصه


المادة الاولى
تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها فى اجراءات حفظ الامن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور ويحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات المسحلة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة اراضيها.

"المادة الثانية "

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة ، كل فى الدائرة التى كلف بها جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها المقرر لضباط وأمناء الشرطة وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام ، بالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها .

" المادة الثالثة "

يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لاحكام هذا القرار بقانون بكافة واجبات مأمورى الضبط القضائى المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية بما فى ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاس المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ومع عدم الاخلال باختصاص القضاء العسكرى يختص القضاء العادى بالفصل فى الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر .

" المادة الرابعة "

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1434 هـ الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 م