قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة
الكتاب الأول
الجمعيات
الباب الأول الجمعيات عموما
الفصل الأول
أحكام عامة
1 - تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذلت تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي .
2 - كل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أو للآداب أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بشكل الحكومة الجمهوري تكون باطلة لا أثر لها .
3 - يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع من المؤسسين .
ويجب إلا يشترط في تأسيسها أو ينضم إلى عضويتها أي من الأشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية .
ويجب أن يشتمل النظام على البيانات التالية :
أ - اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية السورية .
ب- اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه .
ج- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها .
د- الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وتعيين الأعضاء الذين تتكون منهم وطرق عزلهم .
هـ- حقوق الأعضاء وواجباتهم .
و- طرق المراقبة والمالية .
ز- كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها .
ح- قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها .
وتتضمن اللائحة التنفيذية نظاما نموذجيا يجوز للجمعيات إتباعه قي تحضير نظمها .
4 - لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم ، ولا يسري هذا الحكم على المال الذي يخصص لصندوق الإعانات المتبادلة لصندوق المعاشات كما يسري على الحصص في الجمعيات التعاونية .
5 - يجوز لكل عضو ما لم يكن قد تعهد بالبقاء في الجمعية مدة معينة أن ينسحب منها في أي وقت ، وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعية إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .
6 - لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو آية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض ل\الذي أنشئت من أجله - ولا يسري هذا الحكم على الجمعيات الخيرية والثقافية - كما يحظر على الجمعية أن تحتفظ برصيد نقدي يزيد على ثلاثة أمثال المصروفات السنوية للإدارة إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة .
7 - لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شهر نظامها وفقا الحكام هذا القانون .
8 - يحدد رسم الشهر بمبلغ (50) ليرة سورية ولا يرد بأي حال من الأحوال . ويستثنى من رسم الشهر التعديلات التي يتوجب إدخالها على الأنظمة المشهرة بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أو بالاستناد إلى نص قانوني يصدر بعد شهر هذه الأنظمة .
9 - يكون شهر نظام الجمعية بمجرد قيده في السجل المعد لذلك ، وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بغير مقابل ، وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بهذا السجل وإجراءات القيد فيه وشروطه .
10- تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوما من تاريخ طلبه ، فإذا مضت الستون يوما دون إتمامه اعتبر الشهر واقعا بحكم القانون . وعلى الجهة المذكورة بناء على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسمية .
11- لذوي الشأن التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة من القرار الصادر برفض إجراء الشهر خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض . ويجب البت في هذا التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوما من تاريخ وصوله إلى الجهة المختصة وإلا اعتبر قرار الرفض كأن لم يكن.
12- لكل شخص حق الإطلاع على سجلات الجمعية ومستنداتها التي تقدم للشهر والحصول على صورة منها مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم المقرر .
13- تسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الجمعية . ويعتبر التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر .
14- على الجمعية أن تتبع ما يلي :
أ - أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها .
ويصدر ببيان هذه السجلات وكيفية إمساكها قرار من الجهة الإدارية المختصة .
ب-أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه إلى الجمعية وكذلك كل تغيير يطرأ على هذه البيانات
ج-أن تدون بسجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتها وكذلك القرارات الصادرة من المدير بتفويض من مجلس الإدارة . ولكل عضو حق الإطلاع على هذه السجلات .
د -أن تدون حساباتها في دفاتر تبين فيها على وجه التفصيل المصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصدرها .
وللجهة الإدارية المختصة حق الإطلاع على هذه السجلات والوثائق .
15- يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وإذا جاوزت الميزانية السنوية ألف جنيه أو عشرة آلاف ليرة سورية حسب الأحوال ، وجب عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بالجدول أو المقبولين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسب الأحوال ، مشفوعة بالمستندات المؤيدة له لفحصه قبل انعقاد الجمعية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل . وتعرض الميزانية وتقارير مجلس الإدارة والمحاسب في مقر الجمعية قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل ، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها . ولكل عضو حق الإطلاع عليها .
16- لا يجوز للجمعية أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من اجله .
17- على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي شهرت به لدى مصرف أو في جهة أخرى تأذن بها جهة الإدارة المختصة . وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية المختصة عند تغيير المصرف المودع به أموالها خلال أسبوع من تاريخ حصوله .
18- على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها . ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال مضمونة الكسب على إلا يؤثر ذلك في نشاطها . وتنظم اللائحة التنفيذية الأحوال والشروط التي يجوز بمقتضاها استغلال هذه الأموال .
19- لا يجوز للجمعيات الدخول في مضاربات مالية .
20- يجب أن يذكر اسم الجمعية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها . ولا يجوز لآية جمعية أن تتخذ تسمية تدعو إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في دائرة نشاطها .
21- لا يجوز لأي جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الجمهورية العربية السورية قبل إبلاغ الجهة الإدارية بذلك وانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ دون اعتراض منها . كما لا يجوز لآية جمعية أن تتسلم أو تحصل على أموال أو مبالغ من أي نوع من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد خارج الجمهـورية العربيـــة السورية ، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية .
22- لا يجوز جمع تبرعات من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات في الأحوال وبالأوضاع وبالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية . ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تضيف شروطا أخرى بالنسبة إلى كل حالة على حدة إذا اقتضت الأحوال بذلك .
23- يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبالمسائل الواردة في جدول الأعمال ولهذه الجهة أن تنتدب من يحضر الاجتماع . كما يجب إبلاغ الجهة الإدارية بصور من محضر اجتماع الجمعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع .
24- للجمعيات أن تكون اتحادات فيما بينها على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية . ويكون لهذه الاتحادات الشخصية الاعتبارية طبقا للشروط والأوضاع المقررة للجمعيات . وتنظم اللائحة التنفيذية الاتحادات وتبين علاقاتها بالجمعيات .
25- للجمعية أن تنشئ فروعا لها . ويجوز شهر هذه الفروع ويكون لها حينئذ شخصية اعتبارية مستقلة على أن لا يكون للفرع تعديل نظامه الداخلي فيما يتعلق بالتزاماته قبل الجمعية الأصلية وكذلك فيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة الجمعية الأصلية .
و لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق دمج الجمعيات المتشابهة في الأهداف إذا وجدت ضرورة لذلك . ويصدر بالإدماج قرار يبين كيفية الإدماج وآثاره .