الفصل الثاني
مجلس الإدارة
26-
1 - يدير الجمعية مجلس إدارة تنتخبه الهيئة العامة من بين أعضائها ويبين نظام الجمعية اختصاص المجلس ومدته وإجراءات انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم .
2 - للجهة الإدارية المختصة أن تعين بقرار منها عضوا أو اكثر في مجلس إدارة الجمعية وتحدد صلاحياته و تعويضاته في قرار التعيين على أن يكون العضو المعين من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
3 - للجهة الإدارية المختصة أن تحدد بقرار منها الحدين الأدنى والأعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ، والمدة القصوى التي يجوز لعضو مجلس الإدارة تجديد عضويته خلالها .
27- يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ويستثنى من ذلك جمعيات الطلبة في معاهد التعليم . وتبين اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى التي يلزم توافرها في أعضاء مجلس إدارة بعض الجمعيات لرفع مستوى الإدارة فيها بحسب الغرض الذي أنشئت من أجله .
28- يتولى مجلس الإدارة إدارة شؤون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص عليها نظام الجمعية على ضرورة موافقة الهيئة العامة عليها قبل إجرائها . ويكون انعقاد مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل للنظر في شؤون الجمعية .
29- لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه يفوضه التصرف في أي شأن من الشؤون الداخلة في اختصاصه .
30- يكون للمدير القيام بالأعمال التنفيذية الداخلية في الجمعية كاقتراح تعيين الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم واعتماد أذونات الصرف والإشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ، ما لم يرد نص في نظام الجمعية بخلاف ذلك .
الفصل الثالث
الهيئة العامة
31- تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الجمعية ، ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل ويستثنى من شرط مضي السنة أعضاء جمعيات الطلبة في معاهد التعليم . ومع ذلك لا تكون قرارات الهيئة العامة صحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المبينة في جدول الأعمال الذي يجب إرفاقه بإعلان الدعوة . وتتخذ قرارات الهيئة العامة بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين وذلك ما لم يرد في نظام الجمعية نص يخالف هذا الحكم . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بتقرير حل الجمعية أو بإدخال تعديل في نظامها يتعلق بغرض الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها ، وهذا ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك .
ويجوز للعضو أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية .
32- تجب دعوة الهيئة العامة مرة كل سنة خلال ثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وكذلك تقرير مراقب الحسابات . وتجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك . ويتولى مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة . ويجوز لعشر الأعضاء الذين لهم حق حضور الهيئة العامة أو لمئتين منهم أن يطلبوا إلى مجلس الإدارة كتابة دعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك ، فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوما جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة إلى أعضاء الجمعية .
33- لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية ، وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية .
34- كل قرار من الهيئة العامة أو مجلس الإدارة أو المدير يصدر مخالفا للقانون أو لنظام الجمعية يجوز أبطاله بحكم من المحكمة البدائية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية . ويشترط أن ترفع دعوى البطلان من أحد الأعضاء أو من شخص آخر ذي مصلحة أو من النيابة العامة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار . ولا يجوز توجيه دعوى البطلان قبل الغير حسني النية الذين يكونون قد كسبوا حقوقا على أساس القرار المذكور.
35- للجهة الإدارية المختصة في حالة الاستعجال وقف العمل بأي قرار يصدر من مجلس إدارة الجمعية أو هيئتها العامة أو من مديرها إذا رأت انه مخالف للقانون أو للنظام العام أو للآداب . ويعتبر قرار الوقف كأن لم يكن إذا لم ترفع دعوى البطلان خلال الثلاثين يوما التالية لصدور القرار ممن تقدم ذكرهم في المادة السابقة أو من الجهة الإدارية التي أصدرت قرار الوقف .
الفصل الرابع
في حل الجمعية
36-
آ - يجوز بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل الجمعية في إحدى الحالات التالية :
1- خروج الجمعية عن أهدافها المبينة في نظامها .
2- إذا لم يجتمع مجلس إدارة الجمعية خلال ستة أشهر أو لم تجتمع هيئتها العامة خلال سنتين متتاليتين .
3- ممارسة الجمعية نشاطا طائفيا أو عنصريا أو سياسيا يمس بسلامة الدولة .
4- ممارسة الجمعية نشاطا يمس بالأخلاق والآداب العامة .
5- إذا كررت الجمعية المخالفات رغم إنذارها من الوزارة .
6- عجز الجمعية عن تحقيق أغراضها والوفاء بتعهداتها أو تخصيص أموالهـا لإغراض غير التي أنشئت من أجلها .
7- إذا رأت الوزارة عدم الحاجة لخدمات الجمعية .
ولا يجوز حل الجمعيات في الحالات 1-2-5-6 إلا بعد إنذارها من الوزارة وانقضاء فترة الإنذار دون أن تستجيب الجمعية له على أن تقل فترة الإنذار عن خمسة عشر يوما .
ب- يعتبر قار حل الجمعية قطعيا ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة .
ج- في جميع الحالات يجب أن يستند قرار الحل إلى تحقيقات رسمية تجريها الدوائر المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
37- يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها ممارسة نشاطها كما يحظر على كل شخص علم بالحل أن يشترك في مواصلة نشاطها .
38- إذا حلت الجمعية عين لها مصف أو اكثر ويقوم بهذا التعيين الجهة التي أصدرت قرار الحل .
39- بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقا للأحكام المقررة في نظام الجمعية . فإذا لم يوجد في نظام الجمعية نص على ذلك أو وجد ولكن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة وجب على الجهة التي أصدرت قرار الحل متى أصبح نهائيا أن تقرر توجيه أموال الجمعية المنحلة إلى الجمعية أو المؤسسة التي يكون غرضها هو الأقرب إلى غرض الجمعية .
40- تكون محكمة البداية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية مختصة دون غيرها بالفصل في كل دعوى مدنية ترفع من المصفي أو عليه .
الباب الثاني في الجمعيات ذات النفع العام
41- تعتبر جمعية ذات نفع عام كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب صفة النفع العام من الجمعية .
42- تستثنى الجمعية ذات النفع العام من قيود الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات .
43- يعين بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعية ذات النفع العام من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وكذلك عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها الجمعية .
44 -تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم الوزير المختص وترفع تقاريرهم إلى الجهة الإدارية المختصة .
45 -للجهة الإدارية المختصة أن تنشئ في أية نقطة اتحادا بقوم بتنسيق نشاط الجمعيات ذات النفع العام إذا كانت أغراضها متماثلة أو متقاربة في تلك المنطقة كما يقوم بتوحيد مصادر جمع الأموال وتوزيعها على اوجه النشاط . ويتألف الاتحاد من ممثلي الجمعيات في المنطقة وممثلي فروع الجهات الإدارية المختصة الموجودة فيها وغيرهم من الأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار وزاري . وتشهر هذه الهيئات طبقا لأحكام هذا القانون وتعتبر في حكم الجمعيات .
46- للجهة الإدارية المختصة أن تقرر إدماج أكثر من جمعية ذات نفع عام يرى أنها تسعى لتحقيق غرض مشترك أو توحيد إدارتها أو تعديل أغراضها تبعا لاحتياجات البيئة أو لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التي تراها كفيلة بحسن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ويراعى بقدر الإمكان رغبات المؤسسين وغرض الجمعية ونوع ما تؤديه من خدمات .ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين فيه كيفية الإدماج.
وعلى ممثلي الجمعية المندمجة أن يسلموا الجمعية الدامجة جميع الأموال والمستندات الخاصة .
47 -للجهة الإدارية المختصة أن تستبعد في الجمعيات ذات النفع العام من ترى استبعاده من المرشحين لانتخابات هيئاتها التنفيذية . كما يجوز لها أن تندب من يحضر الانتخاب للتحقق من انه يجري طبقا لنظام الجمعية . ولها إلغاء الانتخاب بقرار مسبب وذلك خلال خمسة عشر يوما من إجرائه إذا تبين انه وقع مخالفا لذلك النظام أو القانون . وإذا كانت العضوية في مجلس إدارة الجمعية أو في هيئاتها التنفيذية تتم بالتعيين وجب إبلاغ جهة الإدارة المذكورة قبل التعيين بثلاثين يوما بأسماء المرشحين للعضوية . ولهذه الجهة استبعاد من ترى استبعاده منهم .
48 - للجهة الإدارية المختصة أن تعين بقرار مسبب مديرا أو مجلس إدارة مؤقتا للجمعية ذات النفع العام يتولى الاختصاصات المخولة في نظامها بمجلس إدارتها وذلك إذا ارتكبت من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء ، ولم ترى الجهة الإدارية حلها أو إذا اصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا أو إذا تعذر لانعقاد الهيئة العامة لسبب عدم تكامل الأعضاء مرتين متواليتين بدون عذر تقبله الجهة الإدارية المختصة ، وذلك كله بعد إنذار الجمعية لإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار دون إزالتها . وينشر القرار الصادر في هذا الشأن في الجريدة الرسمية . ولمحكمة البداية المختصة أن تصدر حكما بهذا الإجراء بناء على طلب أي عضو من أعضاء الجمعية أو أي شخص ذي مصلحة .