المادة 731
في التأمين على الحياة، لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قِبَل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قِبَل المسؤول عن هذا الحادث.
المادة 732
1 ـ في التأمين من الحريق، يكون المؤمن مسؤولاً عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق، أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقاً كاملاً، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق.
2 ـ ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق، بل يتناول أيضاً الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الانقاذ أو لمنع امتداد الحريق.
3 ـ ويكون مسؤولاً عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق، ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقته. كل هذا ولو اتفق على غيره.
المادة 733
يضمن المؤمن تعويض الاضرار الناجمة عن الحريق، ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.
المادة 734
1 ـ يكون المؤمن مسؤولاً عن الاضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد. وكذلك يكون مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.
2 ـ أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً، فلا يكون المؤمن مسؤولاً عنها ولو اتفق على غير ذلك.
المادة 735
يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسببفيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولاً عنهم، مهما يكن نوع خطئهم ومداه.
المادة 736
1 ـ إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن، أو تأمين، أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقـد التأمين.
2 ـ فإذا شهرت هذه الحقوق، أو أبلغت إلى المؤمن ولو بكتاب مضمون، فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين.
3 ـ فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه، أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة، فلا يجوز للمؤمن، إذا أبلغ ذلك على الوجه المبين في الفقرة السابقة، أن يدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمته.
المادة 737
يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قِبَل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمن له مسؤولاً عن أفعاله.
المادة 738
الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام، بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.
المادة 739
لا تتثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالشهادة.
المادة 740
إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصاً موسراً أو مقيماً في سورية، وله أن يقدم عوضاً عن الكفيل تأميناً عينياً كافياً.
المادة 741
تجوز كفالة المدين بغير علمه. وتجوز أيضاً رغم معارضته.
المادة 742
لا تكون الكفالة صحيحة، إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحاً.
المادة 743
من كفل التزام ناقص الأهلية، وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية، كان ملزماً بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول.
المادة 744
1 ـ تجوز الكفالة في الدين المستقبل، إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول. كما تجوز الكفالة في الدين المعلق على شرط.
2 ـ على أنه إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة للكفالة، كان له أي وقت أن يرجع فيها، ما دام الدين المكفول لم ينشأ.
المادة 745
1 ـ كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً، ولو كان الكفيل قاصراً.
2 ـ على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأسناد التجارية ضماناً احتياطياً، أو عن تظهير هذه الأسناد، تعتبر دائماً عملاً تجارياً.
المادة 746
1 ـ لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول.
2 ـ ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أخف.
المادة 747
إذا لم يكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الأولى، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل.
المادة 748
1 ـ يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين. وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.
2 ـ على أنه إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص أهليته، وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد، فليس له أن يحتج بهذا الوجه.
المادة 749
إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر، برئت ذمة الكفيل، ولو استحق هذا الشيء.
المادة 750
1 ـ تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات.
2 ـ ويقصد بالضمانات في هذه المادة، كل تأمين يخصص لضمان المدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل تأمين مقرر بحكم القانون.