المادة 501
تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين. أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية.
المادة 502
1 ـ يقوم بالتصفية عند الاقتضاء، أما جميع الشركاء، وأما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.
2 ـ وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي، تولى القاضي تعيينه بناء على طلب أحدهم.
3 ـ وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي. وتحدد طريقة التصفية، بناء على طلب كل ذي شأن.
4 ـ وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.
المادة 503
1 ـ ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
2 ـ ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً أمابالمزاد، وأمابالتراضي. ما لم ينص في قرار تعيينه على تقييد هذه السلطة.
المادة 504
1 ـ تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم. وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها. وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.
2 ـ ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال. كما هي مبينة في العقد. أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع فيه.
3 ـ وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.
4 ـ وإذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء. فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.
المادة 505
تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
المادة 506
القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر. على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته.
المادة 507
1 ـ يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند انتهاء القرض.
2 ـ وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض.
المادة 508
إذا استحق الشيء. فإن كان القرض بأجر سرت أحكام البيع وإلا فأحكام العارية.
المادة 509
1 ـ إذا ظهر في الشيء عيب خفي. وكان القرض بغير أجر، واختار المقتـرض استبقاء الشيء، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً.
2 ـ أما إذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر، ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فيكون للمقرض أن يطلب أما إصلاح العيب. وأما استبدال شيء سليم بالشيء المعيب.
المادة 510
على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها، فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر.
المادة 511
ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه.
المادة 512
إذا اتفق على الفوائد، كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان. وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان. ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلاً من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء. ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه.
المادة 513
1 ـ يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلاً دورياً يكون مبلغاً من النقود أو مقداراً معيناً من أشياء مثلية أخـرى ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة أو التبرع أو بطريق الوصية.
2 ـ فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة، اتبع في شأنه من حيث معدل الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة.
المادة 514
1 ـ يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلاً دورياً يكون مبلغاً من النقود أو مقداراً معيناً من أشياء مثلية أخـرى ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة أو التبرع أو بطريق الوصية.
2 ـ فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة، اتبع في شأنه من حيث معدل الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة.
المادة 515
يجبر المدين على استبدال في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين رغم اعذاره.
ب ـ إذا قصر في تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا إنعدمت التأمينات ولم يقدم بديلاً عنها.
ج ـ إذا أفلس أو أعسر.
المادة 516
1 ـ إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود، تم الاستبدال برد المبلغ بتمامـه، أو رد مبلغ أقل منه إذا اتفق على ذلك.
2 ـ وفي الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.
المادة 517
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً. أو يتوقيان به أنواعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
المادة 518
يشترط قيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد للصلح.
المادة 519
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشـأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.
المادة 520
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.
المادة 521
1 ـ تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.
2ـ ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً.
المادة 522
للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق. ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.
المادة 523
يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً. وأيا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح.
المادة 524
لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون.
المادة 525
1 ـ الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.
2 ـ على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.
المادة 526
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
المادة 527
لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة. فإذا عقد الإيجار لمدة أطول مـن ذلك، انقضت المدة ثلاث سنوات. كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
المادة 528
الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة. على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.
المادة 529
يجوز أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.
المادة 530
إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها. أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة. وجب اعتبار أجر المثل.
المادة 531
إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة. أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للمدة التي دفعت أو حددت عنها الأجرة. وينتهي بانقضاء هذه المدة بناء على طلب أحد المتعاقدينإذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير مع مراعاة الأحكام التالية:
أ ـ في الأراضي الزراعية تعتبر مدة الإيجار لسنة زراعية على الأقل. ويكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف.
ب ـ في المنازل والدكاكين والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك تعتبر مدة الإيجار لسنة واحدة على الأقل ويكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر.
ج ـ في المساكن والغرف المفروشة تعتبر مدة الإيجار شهراً واحداً على الأقل.
المادة 532
يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.
المادة 533
1 ـ إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجـرت من أجله أو إذا نقض هذا الانتفاع نقصاً كبيراً، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضى.
2 ـ فإذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد. ولو كان قد سبق له أن تنازل عن هذا الحق.
المادة 534
يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة. ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها.
المادة 535
1 ـ على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمـت بها. وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات الكمالية.
2 ـ وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقـوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.
3 ـ ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه إذا قدر جزافاً. فإذا كان تقديره «بالعداد» كان على المستأجر. أما ثمـن الكهرباء وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر.
4 ـ كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
المادة 536
1 ـ إذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة في المادة السابقة. جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة. وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
2 ـ ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة والترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر. سواء كان العيب موجوداً وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك. إذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب. على أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصماً من الأجرة.
المادة 537
1 ـ إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كلياً انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
2 ـ أما إذا كان هلاك العين جزئياً. أو إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معـها للانتفاع الذي أجرت من أجله. أو نقص الانتفاع نقضاً كبيراً ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك فيجوز له، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها أن يطلب تبعاً للظروف أما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقاً لأحكام المادة السابقة.
3 ـ ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضاً إذا كان الهـلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.
المادة 538
1 ـ لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة. على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال جزئي أو كلي بالانتفاع بالعين. جاز للمستأجر أن يطلب تبعاً للظروف أما فسخ الإيجار أو انقاض الأجرة.
2 ـ ومع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ.
المادة 539
1 ـ على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يحل بهذا الانتفاع.
2 ـ ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه. بـل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو أي شخص تلقى الحق عن المؤجر.
المادة 540
1 ـ إذا ادعى أجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار. وجب على المستأجر أن يبادر إلى أخطار المؤجر بذلك. وكان له أن يخرج من الدعوى. وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر.
2 ـ فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلاً من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار. جاز له تبعاً للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مـع التعويض أن كان له مقتضى.
المادة 541
1 ـ إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره فإنه هو الذي يفضل.
المادة 542
إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة. وله أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولاً عنه. كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
المادة 543
1 ـ لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي ما دام المتعرض لا يدعي حقاً. لكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض ودعوى وضع اليد.
2 ـ على أنه إذا وقع التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه. وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. جاز لـه تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
المادة 544
1 ـ يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحـول دون انتفاع بها. أو تنقص من هذا الانتفاع انتقاصاً كبيراً. ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها. وهو مسؤول عن خلو العين مـن صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها. كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
2 ـ ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.
المادة 545
1 ـ إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة. وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر.
2 ـ فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه. ما لم يثبت أنـه كان يجهل وجود العيب.
المادة 546
يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.
المادة 547
يلزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه. فإذا لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.
المادة 548
1 ـ لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجـر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.
2 ـ فإذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها. وبالتعويض إن كان له مقتضى.
المادة 549
1 ـ يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والتلفون والراديو وما إلى ذلك ما دامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية. وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.
2 ـ فإذا كان تدخل المؤجر لازماً لإتمام شيء من ذلك. جاز للمستأجر أن يقتضي منه هذا التدخل. على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.
المادة 550
يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات الكمالية التي يقضي بها العرف ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.