المادة 751
1 ـ لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر في اتخاذ الإجراءات، أو لمجرد أنه لم يتخذها.
2 ـ على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن، ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً.
المادة 752
إذا أفلس المدين، وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن.
المادة 753
1 ـ يلـتزم الدائن بأن يسلم للكفيل، وقت وفائه الدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع.
2ـ فإذا كان الدين مضموناً بمنقول، أو مرهون، أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.
3 ـ أما إذا كان الدين مضموناً بتأمين عقاري، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين.
المادة 754
1 ـ لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين.
2 ـ ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله. ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.
المادة 755
1 ـ إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم، على نفقته، بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله.
2 ـ ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل إذا كانت مدة الأموال تقع خارج الاراضي السورية، أو كانت أموالاً متنازعاً فيها.
المادة 756
في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين، يكون الدائن مسؤولاً قبل الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
المادة 757
إذا كان هناك تأمبن عيني خصص، قانوناً أو اتفاقاً، لضمان الدين، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه، ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين .
المادة 758
1 ـ إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم. ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة.
2 ـ أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية، فإن كل واحد منهم يكون مسؤولاً عن الدين كله، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.
المادة 759
لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد.
المادة 760
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.
المادة 761
في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائماً متضامنين.
المادة 762
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم، ووفى أحدهم بالدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
المادة 763
تجوز كفالة الكفيل. وفي هذه الحالة، لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل، إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل.
المادة 764
1 ـ يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقـت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه.
2 ـ فإذا لم يعارض المدين في الوفاء، بقي للكفيل حقه في الرجوع عليه، ولو كان المدين قد دفع الدين، أو كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه أو بانقضائه.
المادة 765
إذا وفى الكفيل الدين، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين. ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.
المادة 766
1 ـ للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين، سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه.
2 ـ ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات. على أنه في المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه وقت إخباره المدين الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده.
3 ـ ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه، ابتداء من يوم الدفع.
المادة 767
إذا تعدد المدينون في دين واحد، وكانوا متضامنين، فللكفيل الذي ضمنهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين.
المادة 768
لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
المادة 769
1 ـ مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية، بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
2 ـ وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها، إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً أو عمقاً.
3 ـ ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو تحتها.
المادة 770
لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته، ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.
المادة 771
لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها. ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.
المادة 772
تسري النصوص المتعلقة بحق الملكية على التصرف الأراضي الأميرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
المادة 773
على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة. وعليه أيضاً مراعاة الأحكام الآتية:
المادة 774
1 ـ ليس للمتصرف في عقار أميري أن ينشئ عليه وقفاً.
2 ـ كل وقف ينشأ على عقار أميري يعتبر باطلاً.
المادة 775
يسقط حق التصرف في العقارات الأميرية بعدم حراثة الأرض، أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات.
المادة 776
1 ـ على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.
2 ـ وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها. وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف. على أن يراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموضع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له. ولا يحول الترخيص الصادر عن الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.
المادة 777
المصانع والآبار والآلات البخارية، وجميع المحال المضرة بالجيران، يجب أن تنشأ على المسافات المبينة في القوانين والأنظمة والقرارات الإدارية، وبالشروط التي تفرضها.
المادة 778
1 ـ إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع، ومقصوراً على مدة معقولة.
2 ـ ويكون الباعث مشروعاً، متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف، أو للمتصرف إليه، أو الغير.
3 ـ والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف، أو للمتصرف إليه ، أو الغير.
المادة 779
إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية صحيحاً، طبقاً لأحكام المادة السابقة، فكل تصرف مخالف له يقع باطلاً.
المادة 780
إذا ملك إثنان أو أكثر شيئاً، غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك.
المادة 781
1 ـ كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها، وأن يستولي على ثمارها، وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
2 ـ وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع، ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريقة القسمة. وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف.
المادة 782
تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
المادة 783
1 ـ ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع. وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء، فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة، بناء على طلب أحد الشركاء، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة. ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.
2 ـ وللأغلبية أيضاً أن تختار مديراً، كما لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاماً يسري حتى على خلفاء الشركاء جميعاً، سواء أكان الخلف عاماً أم خاصاً.
3 ـ وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عدَّ وكيلاً عنهم.
المادة 784
1 ـ للشركاء، الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة. على أن يبلغوا قراراتهم إلى باقي الشركاء بكتاب مضمون، أو بطريقة رسمية أخرى. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ.
2 ـ وللمحكمة عند الرجوع إليها، إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير. ولها بوجه خاص أن تقرر اعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.
المادة 785
لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.