المادة 451
إذا كان للأشياء المتقايض عليها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين. جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معادلاً.
المادة 452
مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة. ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 453
تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة. ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.
المادة 454
1 ـ الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.
2 ـ ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع، أو يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
المادة 455
1 ـ لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.
2 ـ فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.
المادة 456
1 ـ تكون الهبة بسند رسمي. وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.
2 ـ ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض. دون حاجة إلى سند رسمي.
المادة 457
إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموا.
المادة 458
الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية
المادة 459
إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات، غير مملوك للواهب. سرت عليها أحكـام المادتين 434 و 435.
المادة 460
تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.
المادة 461
إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
المادة 462
1 ـ لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفي الحالة الأولى بقدر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلاً عما أصابه من ضرر. وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض. كل هذا ما لم يتفق على غيره.
2 ـ وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوي.
المادة 463
1 ـ لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب.
2 ـ على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب. أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب. ويكون كذلك ملزماً بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على إلا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض.
المادة 464
لا يكون الواهب مسؤولاً إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.
المادة 465
يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.
المادة 466
إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط. فلا يكون الموهوب له ملزماً بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.
المادة 467
1 ـ إذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه. فلا يكون الموهوب له ملزماً إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره.
2 ـ وإذا كان الشيء الموهوب مثقلا بحق عيني ضماناً لدين في ذمة الواهب أو في ذمة شخص آخر فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين. ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
المادة 468
1 ـ يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.
2 ـ فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فـي الرجوع. متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول. ولم يوجد مانع من الرجوع.
المادة 469
يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة.
آ ـ إن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب. أو نحو أحد من أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.
ب ـ إن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
ج ـ إن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع أو أن يكون الواهب ولداً يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي.
المادة 470
يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
أ ـ إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
ب ـ إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.
ج ـ إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً. فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
د ـ إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
هـ ـ إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.
و ـ إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له. سواء أكان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال. فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاء الرجوع في الباقي.
ز ـ إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.
ح ـ إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.
المادة 471
1 ـ يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كان لـم تكن.
2 ـ ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع. أو من وقت رفع الدعوى. وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية. أما المصروفات النافعة فلا يجاز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.
المادة 472
1 ـ إذا استولى الواهب على الشيء الموهوب بغير التراضي أو التقاضي كان مسؤولاً قبل الموهوب له عن هلاك الشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال.
2 ـ أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فيكون الموهوب له مسؤولاً عن هذا الهلاك. ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.
المادة 473
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتس
المادة 474
1 ـ تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا. ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.
2ـ ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها.
المادة 475
1 ـ يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلاً. وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.
2 ـ غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير. ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
المادة 476
تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وإنها واردة على ملكية المال إلا على مجرد الانتفاع به، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة 477
لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.
المادة478
إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود. ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت الاستحقاق من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار. وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.
المادة 479
1 ـ إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو منفعة أو أي حق عيني آخر. فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقض.
2 ـ أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال. فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.
المادة 480
1 ـ إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملاً وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها. وأن يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له.
2 ـ على أنه لا يكون ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 481
إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون. ويكون الشريك فوق ذلك مسؤولاً عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.
المادة 482
1 ـ إذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.
2 ـ فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً. وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فـي الخسارة.
3 ـ وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل. فإذا قدم فوق عمله نقـوداً أو أي شيء آخر، كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.
المادة 483
1 ـ إذا اتفق على أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها كان عقد الشركة باطلاً.
2 ـ ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
المادة 484
1 ـ للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش. ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ مادامت الشركة باقية.
2 ـ وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقا لعقد الشركة، جاز الرجوع فيه. كما يجوز في التوكيل العادي.
3 ـ أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.
المادة 485
1 ـ إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل إتمامه وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض. فإذا تساوي الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً.
2 ـ أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبيـة، فلا يجوز الخروج على ذلك. إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.
المادة 486
1 ـ إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل إتمامه وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض. فإذا تساوي الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً.
2 ـ أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبـية، فلا يجوز الخروج على ذلك. إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.
المادة 487
الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة. ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل.
المادة 488
إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة. اعتبر كل شريك مفوضا من الآخرين في إدارة الشركة. وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء. على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه. ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.
المادة 489
1 ـ على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة، أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه.
2 ـ وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحة الخاصة. إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عـن عناية الرجل المعتاد.
المادة 490
1 ـ إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من المال، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو اعذار وذلك من دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.
2 ـ وإذا أمد الشريك الشركة من ماله، أو اتفق في مصلحتها شيئاً من المصروفات التافهة عن حسن نية وتبصر وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.
المادة 491
1 ـ إذا لم تف أموال الشركة بديونها، كان الشركاء مسؤولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة. كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة. ما لم يوجد اتفاق على نسبة نصيبه في خسائر الشركة. ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى. ويكـون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسؤولية عن ديون الشركة.
2 ـ وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركة، كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة.
المادة 492
1 ـ لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منها من ديون الشركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2 ـ غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء وزعت حصته في الدين على الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة.
المادة 493
إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال. وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه من الأرباح. أما بعد تصفية الشركة بعد استنزال ديونها. ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز على نصيب هذا المدين.
المادة 494
1 ـ تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها. أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
2 ـ فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
3 ـ ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.
المادة 495
1 ـ تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها.
2 ـ وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.
المادة 496
1 ـ تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.
2 ـ ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قاصرين.
3 ـ ويجوز أيضاً الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقاً لإحكام المادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء. وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو لورثته إلا نصيبه في أموال الشركة. ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق. إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.
المادة 497
1 ـ تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غير معينة على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله. وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق.
2 ـ وتنتهي أيضاً بإجماع الشركاء على حلها.
المادة 498
1 ـ يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء. لعدم وفاء الشريك بما تعهد به أو لا ي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء. ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.
2 ـ ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 499
1 ـ يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبب مسوغا لحل الشركة. على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين.
2 ـ ويجوز أيضاً لأي شريك. إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة. وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.
المادة 500
تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية: