دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 30

الموضوع: القانون المدنى السورى

  1. #11

    افتراضي

    المادة 226
    إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً.
    المادة 227
    إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن، على سبيل التعويض عن التأخر، فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية، وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق، أو العرف التجاري، تاريخاً آخر لسريانها. وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
    المادة 228
    1 ـ يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على معدل آخر للفوائد، سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء، أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا المعدل على تسعة في المائة. فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا المعدل وجب تخفيضها إلى تسعة في المائة، وتعين رد ما دفع زائداً على هذا المقدار.
    2 ـ وكل عمولة أو منفعة، أياً كان نوعها، اشترطها الدائن، إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى، المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها، ولا منفعة مشروعة.
    المادة 229
    لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير، قانونية كانت أو اتفاقية، أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير.
    المادة 230
    إذا تسبب الدائن، بسوء نية، وهو يطالب بحقه، في إطالة أمد النزاع القضائي، فللقاضـي أن يخفض الفوائد، قانونية كانت أو اتفاقية، أو لا يقضي بها إطلاقاً، عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
    المادة 231
    عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبراً، لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين، بعد الإحالة القطعية، لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع، إلا إذا كان المحال عليه ملزماً بدفع فوائد الثمن، على أن لا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل المحال عليه. وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعاً قسمة غرماء.
    المادة 232
    يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي، يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر، الذي يجاوز الفوائد، قد تسبب فيه المدين بسوء نية.
    المادة 233
    لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد. ولا يجوز، في أية حال، أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال. وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.
    المادة 234
    الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف معدلها القانوني باختلاف الجهات. ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.
    المادة 235
    1 ـ أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.
    2 ـ أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.
    المادة 236
    1 ـ لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الأداء، أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة، أو غير قابل للحجز.
    2 ـ ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق، وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره، أو أن يزيد في هذا الإعسار. ولا يشترط إعذار المدين لاستعمال حقه، ولكن يجب إدخاله خصماً في الدعوى.
    المادة 237
    يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين. وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه.
    المادة 238
    لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.
    المادة 239
    1 ـ إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش. ويكفي لاعتبار التصرف منطوياً على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر. كما يعتبر من صدر له التصرف عالماً بغش المدين إذا كـان قد علم أن هذا المدين معسر.
    2 ـ أما إذا كان التصرف تبرعاً، فإنه لا ينفذ في حق الدائن، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية، ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشاً.
    3 ـ وإذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف، إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين، وعلم الخلف الأول بهذا الغش، إن كان المدين قد تصرف بعوض، أو كان هذا الخلف الثاني يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول إن كان المدين قد تصرف له تبرعاً.
    المادة 240
    إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.
    المادة 241
    متى تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم.
    المادة 242
    إذا كان من تلقى حقاً من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فإنه يتخلص من الدعوى، متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بإيداعه خزانة المحكمة.
    المادة 243
    1 ـ إذا لـم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة.
    2 ـ وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه، قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلاً للوفاء، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين. وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء، ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل، إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.
    المادة 244
    تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف، بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف. وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة، من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.
    المادة 245
    1 ـ إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
    2 ـ وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.
    المادة 246
    إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
    المادة 247
    1 ـ لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
    2 ـ ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء، حتى يستوفي ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع.
    المادة 248
    1 ـ مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه.
    2 ـ وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً لأحكام رهن الحيازة، وعليه أن يقدم حساباً عن غلته.
    3 ـ وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصـل على إذن من القضاء في بيعه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 1039، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.
    المادة 249
    1 ـ ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه.
    2 ـ ومع ذلك يجوز لحابس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
    المادة 250
    يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12

    افتراضي

    المادة 251
    يكون شهر الإعسار بحكم تصدره محكمة البداية المدنية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه. وتنظر الدعوى على وجه السرعة.
    المادة 252
    على المحكمة في كل حال، قبل أن تشهر إعسار المدين، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة، فتنظر إلى موارده المستقبلة، ومقدرته الشخصية ومسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره، ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.
    المادة 253
    1 ـ على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الإعسار أن يسجل استدعاءها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين، وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر بالدعوى، وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه.
    2 ـ وعلى الكاتب أيضاً أن يرسل إلى ديوان الوزارة صورة عن هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام ينظم وفقاً لقرار يصدره وزير العدل.
    المادة 254
    يجب على المدين، إذا تغير موطنه، أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق، وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أي طريق آخر، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.
    المادة 255
    1 ـ يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الأجل.
    2 ـ ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم، بناء على طلب المدين وفي مواجهـة ذوي الشأن من دائنيه، بإبقاء الأجل أو مده بالنسبة إلى الديون المؤجلة. كما يجوز له أن يمنح المدين أجلاً بالنسبة إلى الديون الحالة إذا رأى أن هذا الإجراء تبرره الظروف، وإنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعاً.
    المادة 256
    1 ـ لا يحول شهر الإعسار دون اتخاذ الدائنين إجراءات فردية ضد المدين.
    2 ـ على أنه لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذي يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل استدعاء دعوى الإعسار بأي اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل.
    المادة 257
    متى سجل استدعاء دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته. كما لا يسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين.
    المادة 258
    1 ـ يجوز للمدين أن يتصرف في ماله، ولو بغير رضاء الدائنين، على أن يكـون ذلك بثمن المثل، وأن يقوم المشتري بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقـاً لإجراءات التوزيع.
    2 ـ فإذا كان الثمن الذي بيع به المال أقل من ثمن المثل، كان التصرف غير سار في حق الدائنين، إلا إذا أودع المشتري فوق الثمن الذي اشترى به ما نقص من ثمن المثل.
    المادة 259
    إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين، بناء على عريضة يقدمها، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة، ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدره على هذه العريضة، في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، إن كان الاعتراض من المدين، ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين إن كان الاعتراض منهم.
    المادة 260
    يعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالتين الآتيتين:
    أ ـ إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار، بقصد الإضرار بدائنيه، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره.
    ب ـ إذا كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها، أو اصطنع ديوناً صورية أو مبالغاً فيها وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه.
    المادة 261
    1 ـ تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره محكمة البداية المدنية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب ذي شأن، في الحالتين الآتيتين:
    أ ـ متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.
    ب ـ متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها. وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بشهر الإعسار إلى ما كـانت عليه من قبل وفقاً للمادة 263.
    2 ـ ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الإعسار على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة 253.
    المادة 262
    تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.
    المادة 263
    يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق، بشرط أن يكون قد وفى ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.
    المادة 264
    انتهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقاً للمواد من 236 إلى 244.
    المادة 265
    يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.
    المادة 266
    1 ـ لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط غير ممكن، أو على شرط مخـالف للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفاً. أما إذا كان فاسخاً، فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.
    2 ـ ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
    المادة 267
    لا يكـون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.
    المادة 268
    إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ الاختياري. على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.
    المادة 269
    1 ـ يـترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه. فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه، وجب عليه التعويض.
    2 ـ على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.
    المادة 270
    1 ـ إذا تحقق الشرط، استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام، أو زواله، إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
    2 ـ ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.
    المادة 271
    1 ـ يكون الالتزام لأجل، إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع.
    2 ـ ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.
    المادة 272
    إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعاداً مناسباً لحلول الأجل، مراعياً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضياً منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.
    المادة 273
    يسقط حق المدين في الأجل:
    1 ـ إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقاً لنصوص القانون.
    2 ـ إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون. هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخـل لإرادة المدين فيه، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين ضماناً كافياً.
    3 ـ إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.
    المادة 274
    1 ـ إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف، فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. على أنه يجوز للدائن، حتى قبل انقضاء الأجل، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه. وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين، إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره واستند في ذلك إلى سبب معقول.
    2 ـ ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام، دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.
    المادة 275
    يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداً منها. ويكون الخيار للمدين، ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
    المادة 276
    1 ـ إذا كـان الخيار للمدين، وامتنع عن الاختيار، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفـق فيه المدينون، فإذا لم يتم ذلك تولى القاضي تعيين محل الالتزام.
    2 ـ أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار، أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عين القاضي أجلاً إن طلب المدين ذلك، فإذا انقضى الأجل انتقل الخيار إلى المدين.
    المادة 277
    إذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليهـا محل الالتزام، وكان المدين مسؤولاً عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الأشياء، كان ملزماً بأن يدفع قيمة أخر شيء استحال تنفيذه.
    المادة 278
    1ـ يكون الالتزام بدلياً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر.
    2ـ والشيء الذي يشمله محل الالتزام، لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه، هـو وحده محل الالتزام وهو الذي يعين طبيعته.
    المادة 279
    التضامن بين الدائنين، أو بين المدينين، لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.
    المادة 280
    1ـ إذا كان التضامن بين الدائنين، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم، إلا إذا مانع أحدهم في ذلك.
    2ـ ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.
    المادة 281
    1 ـ يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين أو منفردين، مطالبة المدين بالوفاء، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.
    2ـ ولا يجوز للمدين، إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء، أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً.
    المادة 282
    1ـ إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.
    2ـ ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عملاً من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين.
    المادة 283
    1 ـ كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعاً ويتحاصون فيه.
    2 ـ وتكون القسمة بينهم بالتساوي. إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
    المادة 284
    إذا كان التضامن بين المدينين، فإن وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.
    المادة 285
    1ـ يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين. ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين.
    2ـ ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً.
    المادة 286
    يترتب على تجديد الدين، بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين، أن تبرأ ذمة باقـي المدينين، إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.
    المادة 287
    لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر، إلا بقدر حصة هذا المدين.
    المادة 288
    إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين، فإن الدين لا ينقضي بالنسبـة إلى باقي المدينين، إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.
    المادة 289
    1ـ إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين، فلا تبرأ ذمة الباقين، إلا إذا صرح الدائن بذلك.
    2ـ فإذا لم يصدر منه هذا التصريح، لم يكن له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه، إلا أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه في الدين.
    المادة 290
    إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن، بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.
    المادة 291
    1ـ في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين، سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن، يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقاً للمادة 298 .
    2ـ على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسؤولية عن الدين، فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
    المادة 292
    1ـ إذا انقضـى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
    2ـ وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.
    المادة 293
    1ـ لا يكون المدين المتضامن مسؤولاً في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.
    2ـ وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه، فلا يكون لذلك أثر بالنسبـة إلى باقي المدينين. أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن، فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار.
    المادة 294
    إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى، استفاد منه الباقون. أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاماً أو يزيد فيما هم ملزمون به، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه.
    المادة 295
    1 ـ إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.
    2 ـ وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين، أو وجه إلى الدائن يميناً حلفها، فلا يضار بذلك باقي الدائنين.
    3 ـ وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف، فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.
    المادةذ 296
    1 ـ إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين.
    2 ـ أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم، فيستفيد منه الباقون، إلا إذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.
    المادة 297
    1 ـ إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.
    2 ـ وينقسـم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين الجميع، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
    المادة 298
    إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين، يحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الموسرين، كل بقدر حصته.
    المادة 299
    إذا كـان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين، فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين.
    المادة 300
    يكون الالتزام غير قابل للانقسام:
    أ ـ إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.
    ب ـ إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #13

    افتراضي

    المادة 301
    1 ـ إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً.
    2 ـ وللمـدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين، كل بقدر حصته، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.
    المادة 302
    1-إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام ، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا ، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك ، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو في إيداع الشيء محل الالتزام .
    2- ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام ، كل بقدر حصته .
    المادة 303
    يجوز للدائن أن يحول حقه الى شخص آخر ،الا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين .
    المادة 304
    لاتجوز حوالة الحق الا بمقدار مايكون منه قابلا للحجز .
    المادة 305
    لاتكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير الا إذا قبلها المدين أو تبلغها . على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ .
    المادة 306
    يجوز قبل تبليغ الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من اجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل اليه .
    المادة 307
    تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز والرهن. كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.
    المادة 308
    1 ـ إذا كانت الحوالة بعوض، فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقـت الحوالة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
    2 ـ أما إذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق.
    المادة 309
    1 ـ لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.
    2 ـ وإذا ضمن المحيل يسار المدين، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك.
    المادة 310
    إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
    المادة 311
    يكون المحيل مسؤولاً عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض، أو لو اشترط عدم الضمان.
    المادة 312
    للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
    المادة 313
    إذا تعددت الحوالة بحق واحد، فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.
    المادة 314
    1ـ إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر.
    2ـ وفي هذه الحالة، إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير، فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء، على أن تؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.
    المادة 315
    تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين.
    المادة 316
    1ـ لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.
    2ـ وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعين له أجلاً معقولاً ليقر الحوالة، ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة.
    المادة 317
    1ـ ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقراراً أو رفضاً، كان المحال عليه ملزماً قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
    2ـ على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن، ما دام هو لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة. 1532
    المادة 318
    1-تبقى للدين المحال به ضماناته .
    2-ومع ذلك لايبقى الكفيل ، عينيا كان أو شخصيا ، ملتزما قبل الدائن الا إذا رضي بالحوالة .
    المادة 319
    يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك.
    المادة 320
    للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
    المادة 321
    1 ـ يجوز أيضاً أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في التزامه.
    2 ـ وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين 318 و 320.
    المادة 322
    1 ـ يصح الوفاء من المدين أو نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 209.
    2 ـ ويصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في الوفاء. ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته. على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك أو أبلغ الدائن هذا الاعتراض.
    المادة 323
    1 ـ إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
    2 ـ ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه، كلاً أو بعضاً، إذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
    المادة 324
    1 ـ يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.
    2 ـ ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلاً للتصرف فيه ينقضي به الالتزام، إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي.
    المادة 325
    1 ـ يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به، وأن يكـون ذا أهلية للتصرف فيه.
    2 ـ ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلاً للتصرف فيه ينقضي به الالتزام، إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي.
    المادة 326
    للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.
    المادة 327
    يجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالاً وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه، ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد.
    المادة 328
    من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص، وما يلحقه من توابع. وما يكفله من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع. ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.
    المادة 329
    1 ـ إذا وفى الغير الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء، ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدماً على من وفاه، ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك.
    2 ـ فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق، رجع من حل أخيراً هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.
    المادة 330
    يكون الوفاء للدائن أو نائبه. ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً.
    المادة 331
    إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته.
    المادة 332
    إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء، اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بتبليغ رسمي.
    المادة 333
    إذا تم اعذار الدائن، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، ووقف سريان الفوائد، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
    المادة 334
    إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه، جاز للمدين بعد أن يعذر الدائن بتسليمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه. فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معداً للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
    المادة 335
    1 ـ يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.
    2 ـ فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق، أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات، فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع بالتراضي بالسعر المعروف.
    المادة 336
    يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضاً، إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء، أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.
    المادة 337
    يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه إيداع الدين في خزانة المحكمة، أو تلاه أي إجراء مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
    المادة 338
    1 ـ إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته. وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين.
    2 ـ فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم بصحته، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات، وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.
    المادة 339
    الشيء المستحق أصلاً هو الذي به يكون الوفاء. فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره، ولو كان هذا الشيء مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى.
    المادة 340
    1 ـ لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
    2 ـ فإذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.
    المادة 341
    إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد، وكان ما أداه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
    المادة 342
    إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.
    المادة 343
    إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة، كان الخصم من حساب الدين الذي حل. فإذا تعددت الديون الحالة، فمن حساب أشدها كلفة على المدين. فإذا تساوت الديون في الكلفة، فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.
    المادة 344
    1 ـ يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
    2 ـ على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن يمهل المدين إلى أجل معقول، أو آجال ينفذ فيها التزامه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.
    المادة 345
    1 ـ إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
    2 ـ أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال.
    المادة 346
    تكون نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
    المادة 347
    1 ـ لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء. فإذا وفى الدين كله، كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه. فإن كان السند قد ضاع، كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند.
    2 ـ فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة، جاز للمدين أن يـودع الشيء المستحق إيداعاً قضائياً.
    المادة 348
    إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلاً استعاض به عن الشيء المستحق، قام هذا مقام الوفاء.
    المادة 349
    يسري على الوفاء بمقابل، فيما إذا كان ينقل ملكية شيء أعطي في مقابلة الدين أحكام البيع، وبالأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. وتسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.
    المادة 350
    يسري على الوفاء بمقابل، فيما إذا كان ينقل ملكية شيء أعطي في مقابلة الدين أحكام البيع، وبالأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. وتسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #14

    افتراضي

    المادة 351
    1 ـ لا يتم التجريد إلا إذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان.
    2 ـ أما إذا كان الالتزام القديم ناشئاً عن عقد قابل للإبطال فلا يكون التجديد صحيحاً إلا إذا قصد الالتزام الجديد إجازة العقد وأن يحل محله.
    المادة 352
    1 ـ التجديد لا يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحة، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف.
    2 ـ وبوجه خاص، لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك، ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته، ولا مما يدخل في الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
    المادة 353
    1 ـ لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتزام في حساب جار.
    2 ـ وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره. على أنه إذا كان الالتزام مكفولاً بتأمين خاص، فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك.
    المادة 354
    1 ـ يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه، وأن ينشأ مكانه التزام جديد.
    2 ـ ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلي، إلا بنص في القانون، أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك.
    المادة 355
    1 ـ إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلي، فإن الاتفاق على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعى فيه الأحكام الآتية:
    آ ـ إذا كان التجديد بتغيير الدين، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد في الحدود التي لا تلحق ضرراً بالغير.
    ب ـ إذا كان التجديد بتغيير المدين، جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات العينية دون حاجة إلى رضاء المدين القديم.
    ج ـ إذا كان التجديد بتغيير الدائن، جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استيفاء التأمينات.
    2 ـ ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذاً في حق الغير، إلا إذا تم مع التجديد في وقت واحد. هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل.
    المادة 356
    لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة، عينية كانت أو شخصية، ولا التضامن، إلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.
    المادة 357
    1 ـ تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين.
    2 ـ ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي.
    المادة 358
    1 ـ إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاماً جديداً كانت هذه الإنابة تجديداً للالتزام بتغيير المدين، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قِبَل المناب لديه. على أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحاً وألا يكون المناب معسراً وقت الإنابة.
    2 ـ ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة. فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديـد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.
    المادة 359
    يكون التزام المناب قِبَل المناب لديه صحيحاً ولو كان التزامه قِبَل المنيب باطلاً، أو كان هذا الالتزام خاضعاً لدفع من الدفوع. ولا يبقى للمناب إلا حق الرجوع على المنيب. كل هذا ما لم يوجد اتفاق بغيره.
    المادة 360
    1 ـ للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قِبَل هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خالياً من النزاع، مستحق الأداء، صالحاً للمطالبة به قضاء.
    2 ـ ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أن تبرع بها الدائن.
    المادة 361
    جوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة، ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه، بسبب المقاصة، من استيفاء ما له من حق، أو الوفاء بما عليه من دين، في المكان الـذي عين لذلك.
    المادة 362
    تقع المقاصة في الديون، أياً كان مصدرها، وذلك فيما عدا الأحوال الآتية:
    أ ـ إذا كان أحد الدينين شيئاً نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوباً رده.
    ب ـ إذا كان أحد الدينين شيئاً مودعاً أو معاراً عارية استعمال وكان مطلوباً رده.
    ج ـ إذا كان أحد الدينين حقاً غير قابل للحجز.
    المادة 363
    1-لاتقع المقاصة الا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، ولايجوز التنازل عنها قبل ثبوت الحق فيها .
    2- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الاقل منهما ، منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء .
    المادة 364
    إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة، فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم، ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
    المادة 365
    1 ـ لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير.
    2 ـ فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز.
    المادة 366
    1 ـ إذا حول الدائن حقه للغير، وقبل المدين الحوالة دون تحفظ، فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة. ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.
    2 ـ أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة، ولكن تبلغها، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة.
    المادة 367
    إذا وفى المدين ديناً، وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، فلا يجوز أن يتمسك، إضراراً بالغير، بالتأمينات التي تكفل حقه، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.
    المادة 368
    1 ـ إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.
    2 ـ وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعاً، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.
    المادة 369
    ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً. ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين، ويرتد برده.
    المادة 370
    1 ـ يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
    2 ـ ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.
    المادة 371
    ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.
    المادة 372
    يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.
    المادة 373
    1 ـ يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد، ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية وبدل الحكم، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والرواتب والأجور والمعاشات.
    2 ـ ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
    المادة 374
    تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين. على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
    المادة 375
    1 ـ تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية:
    آ ـ حقوق التجار والصناع عن أشياء ورّدوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
    ب ـ حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية. ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
    2 ـ ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً. وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصراً بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.
    المادة 376
    1 ـ يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 374 و 375 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم. ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
    2 ـ وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
    المادة 377
    تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات. ولا يحسب اليوم الأول. وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.
    المادة 378
    1 ـ لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
    2 ـ وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف، إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط. وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق، إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق. وبالنسبة إلى الدين المؤجل، إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
    3 ـ وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن، سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
    المادة 379
    1 ـ لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، ولو كان المانع أدبياً. وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
    2 ـ ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية، أو في حق الغائب، أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً.
    المادة 380
    ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
    المادة 381
    1 ـ ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
    2 ـ ويعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين.
    المادة 382
    1 ـ إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
    2 ـ على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي، أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمناً لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
    المادة 383
    1 ـ يترتب على التقادم انقضاء الالتزام. ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.
    2 ـ وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات، ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
    المادة 384
    1 ـ لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين، أو بناء على طلب دائنيه، أو أي شخص له مصلحة فيه، ولو لم يتمسك به المدين.
    2 ـ ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.
    المادة 385
    1 ـ لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه. كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون.
    2 ـ وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو صمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه. على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم.
    المادة 386
    البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.
    المادة 387
    1 ـ يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً. ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه.
    2 ـ وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالماً بالمبيع. سقط حقه في طلب إبطـال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.
    المادة 388
    1 ـ إذا كان البيع «بالعينة» وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها.
    2 ـ وإذا تلفت «العينة» أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو خطأ كان على المتعاقد بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.
    المادة 389
    1 ـ في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه. وعلى البائع أن يمكنه من التجربة. فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها. فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع. فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً.
    2 ـ ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول البيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.
    المادة 390
    إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع أن شاء ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.
    المادة 391
    1 ـ يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
    2 ـ وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق وجب عن الشك أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري. فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السارية.
    المادة 392
    إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع. فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
    المادة 393
    1 ـ إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية. وكان في البيع غبن يزيـد عن الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.
    2 ـ ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.
    المادة 394
    1 ـ تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.
    2 ـ ولا تلحق هذه الدعوى ضرراً بالغير حسن النية إذا كسب حقاً عينياً على العقار المبيع.
    المادة 395
    لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم وفقاً للقانون بطريق المزاد العلني.
    المادة 396
    يلتزم البائع أن يقول بما هو ضروري لنقل الحق إلى المشتري وأن يكف عـن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً.
    المادة 397
    إذا كان البيع جزافاً انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات. ويكون البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقديـر المبيع.
    المادة 398
    1 ـ إذا كان البيع مؤجل الأداء حاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على أدائه الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.
    2 ـ فإذا كان الثمن يدفع أقساطاً، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط. ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 225.
    3 ـ وإذا وفيت الأقساط جميعاً، فإن انتقل الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع.
    4 ـ وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً.
    المادة 399
    يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.
    المادة 400
    يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #15

    افتراضي

    المادة 401
    1 ـ إذا عين في العقد مقدار المبيع، كان البائع مسؤولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف، ما لم يتفق على غير ذلك. على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع، إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.
    2 ـ أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد، وكان الثمن مقدراً بحسب الوحدة، وجب على المشتري إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض أن يكمل الثمن، إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد. وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.
    المادة 402
    إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن، أو في طلب فسخ العقد، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً.
    المادة 403
    1 ـ يكـون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، ولو لم يستولى عليه استيلاء مادياً، ما دام البائع قد أعلمه بذلك. ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.
    2 ـ ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع، أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.
    المادة 404
    إذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
    المادة 405
    إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.
    المادة 406
    إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، وإما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن.
    المادة 407
    يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه، سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري. ويكون البائع ملزماً بالضمان، ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع، إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.
    المادة 408
    1 ـ إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع، وأخطر بها البائع، كان على البائع بحسب الأحوال ووفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري، أو أن يحل فيها محله.
    2 ـ فإذا تم الإخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان، إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه.
    3 ـ وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم، وصدر عليه حكم حاز قوة القضية المقضية، فقد حقه بالرجوع بالضمان، إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.
    المادة 409
    يثبت حق المشتري في الضمان، ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق، دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي، متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل. كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه.
    المادة 410
    إذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.
    المادة 411
    إذا استحق كل المبيع. كان للمشتري أن يطلب من البائع:
    1 ـ قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
    2 ـ قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.
    3 ـ المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق، وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.
    4 ـ جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع طبقاً لمادة 408.
    5 ـ وبوجه عام، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسـبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.
    المادة 412
    1 ـ إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقلاً بتكليف، وكانت خسارة المشتري مـن ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة، على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.
    2 ـ فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
    المادة 413
    1 ـ يجوز للمتعاقدين، باتفاق خاص، أن يزيدا في ضمان الاستحقاق، أو أن ينقصا منه، أو أن يسقطا هذا الضمان.
    2 ـ ويفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهراً، أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري.
    3 ـ ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه، إذا كان البائع قد تعمد إخفـاء حق الأجنبي.
    المادة 414
    1 ـ إذا اتفق على عدم الضمان، بقي البائع مع ذلك مسؤولاً عن أي استحقاق ينشأ عن فعله. ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
    2 ـ أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ بفعل الغير، فإن البائع يكون مسؤولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت المبيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار.
    المادة 415
    1 ـ يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه حسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر في طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له. ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.
    2 ـ ومع ذلك، لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت المبيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أثبت أن البائع قـد تعمد إخفاء العيب غشاً منه.
    المادة 416
    لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
    المادة 417
    1 ـ إذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل. فإذا كشف عيباً يضمنه البائع، وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع.
    2 ـ أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد، ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
    المادة 418
    إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 412.
    المادة 419
    تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان
    المادة 420
    1 ـ تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت التسليم المبيع ولو لـم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
    2 ـ على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه.
    المادة 421
    يجوز للمتعاقدين، باتفاق خاص، أن يزيدا في الضمان، أو أن ينقصا منه، أو أن يسقطا هذا الضمان. على أن كل شرط يسقط الضمان، أو ينقصه،يقع باطلاً إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه.
    المادة 422
    لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.
    المادة 423
    إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار، وإلا سقط حقه في الضمان. كل هذا ما لم يتفق على غيره.
    المادة 424
    1 ـ يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
    2 ـ فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.
    المادة 425
    1 ـ يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
    2 ـ فإذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على المبيع، أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له، ما لم يمنعه شرط في العقد، أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلـك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً.
    3 ـ ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #16

    افتراضي

    المادة 426
    1 ـ لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن، إلا إذا أعذر المشتري، أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
    2 ـ وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام المبيع، وعليه تكاليف المبيع مـن هذا الوقت أيضاً. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
    المادة 427
    1 ـ إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال، فللبائع أن يحبس المبيـع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة. هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع.
    2 ـ وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقاً لأحكام المادة 273.
    المادة 428
    إذا هلك المبيع في يد البائع، وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
    المادة 429
    في بيع العروض وغيرها من المنقولات، إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع، يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك. وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.
    المادة 430
    نفقات عقد البيع والطوابع ورسوم التسجيل، وغير ذلك من مصروفات، تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
    المادة 431
    إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسليم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وأن ينقله دون إبطاء، إلا ما يقتضيه من زمن.
    المادة 432
    نفقات تسليم المبيع على المشتري، ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
    المادة 433
    إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة، وقع البيع باطلاً.
    المادة 434
    1 ـ إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات، وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع.
    2 ـ وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة.
    المادة 435
    1 ـ إذا أقر المالك البيع، سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري.
    2 ـ وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائـع بعد صدور العقد.
    المادة 436
    إذا حكم للمشتري بإبطال البيع، وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض، ولو كان البائع حسن النية.
    المادة 437
    1 ـ إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.
    2 ـ ويعتبر الحق منازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.
    المادة 438
    لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية:
    1 ـ إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن واحد.
    2 ـ إذا كان الحق المتنازع فيه شائعاً بين ورثة أو ملاَّك وباع أحدهم نصيبه للآخر.
    3 ـ إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته.
    المادة 439
    لا يجوز للقضاة والمساعدين العدليين والمحضرين في المحاكم والدوائر القضائية ولا للمحامين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة أو الدائرة القضائيـة التي يباشرون أعمالهم في منطقتها وإلا كان البيع باطلاً.
    المادة 440
    لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها. إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً
    المادة 441
    من باع تركه، دون أن يفصل مشتملاتها لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.
    المادة 442
    إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة. فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.
    المادة 443
    إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من ديون أو باع شيئاً مما اشتملت عليه. وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه ما لم يكن عقد البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.
    المادة 444
    يرد المشتري للبائع ما وفاه من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائناً به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
    المادة 445
    1 ـ إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته.
    2 ـ أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.
    3 ـ ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 877.
    المادة 446
    لا تسري أحكام المادة السابقة إضراراً بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقاً عينياً على العين المبيعة.
    المادة 447
    لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء.
    ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصاً عليه في قوانين أخرى.
    المادة 448
    لا يجوز للسماسرة والدلالين ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.
    المادة 449
    يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.
    المادة 450
    المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #17

    افتراضي

    المادة 451
    إذا كان للأشياء المتقايض عليها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين. جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معادلاً.
    المادة 452
    مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة. ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
    المادة 453
    تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة. ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.
    المادة 454
    1 ـ الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.
    2 ـ ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع، أو يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
    المادة 455
    1 ـ لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.
    2 ـ فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.
    المادة 456
    1 ـ تكون الهبة بسند رسمي. وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.
    2 ـ ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض. دون حاجة إلى سند رسمي.
    المادة 457
    إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموا.
    المادة 458
    الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية
    المادة 459
    إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات، غير مملوك للواهب. سرت عليها أحكـام المادتين 434 و 435.
    المادة 460
    تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.
    المادة 461
    إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
    المادة 462
    1 ـ لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفي الحالة الأولى بقدر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلاً عما أصابه من ضرر. وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض. كل هذا ما لم يتفق على غيره.
    2 ـ وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوي.
    المادة 463
    1 ـ لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب.
    2 ـ على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب. أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب. ويكون كذلك ملزماً بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على إلا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض.
    المادة 464
    لا يكون الواهب مسؤولاً إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.
    المادة 465
    يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.
    المادة 466
    إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط. فلا يكون الموهوب له ملزماً بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.
    المادة 467
    1 ـ إذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه. فلا يكون الموهوب له ملزماً إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره.
    2 ـ وإذا كان الشيء الموهوب مثقلا بحق عيني ضماناً لدين في ذمة الواهب أو في ذمة شخص آخر فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين. ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
    المادة 468
    1 ـ يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.
    2 ـ فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فـي الرجوع. متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول. ولم يوجد مانع من الرجوع.
    المادة 469
    يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة.
    آ ـ إن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب. أو نحو أحد من أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.
    ب ـ إن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
    ج ـ إن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع أو أن يكون الواهب ولداً يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي.
    المادة 470
    يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
    أ ـ إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
    ب ـ إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.
    ج ـ إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً. فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
    د ـ إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
    هـ ـ إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.
    و ـ إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له. سواء أكان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال. فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاء الرجوع في الباقي.
    ز ـ إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.
    ح ـ إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.
    المادة 471
    1 ـ يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كان لـم تكن.
    2 ـ ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع. أو من وقت رفع الدعوى. وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية. أما المصروفات النافعة فلا يجاز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.
    المادة 472
    1 ـ إذا استولى الواهب على الشيء الموهوب بغير التراضي أو التقاضي كان مسؤولاً قبل الموهوب له عن هلاك الشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال.
    2 ـ أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فيكون الموهوب له مسؤولاً عن هذا الهلاك. ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.
    المادة 473
    الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتس
    المادة 474
    1 ـ تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا. ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.
    2ـ ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها.
    المادة 475
    1 ـ يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلاً. وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.
    2 ـ غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير. ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
    المادة 476
    تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وإنها واردة على ملكية المال إلا على مجرد الانتفاع به، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
    المادة 477
    لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.
    المادة478
    إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود. ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت الاستحقاق من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار. وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.
    المادة 479
    1 ـ إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو منفعة أو أي حق عيني آخر. فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقض.
    2 ـ أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال. فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.
    المادة 480
    1 ـ إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملاً وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها. وأن يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له.
    2 ـ على أنه لا يكون ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
    المادة 481
    إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون. ويكون الشريك فوق ذلك مسؤولاً عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.
    المادة 482
    1 ـ إذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.
    2 ـ فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً. وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فـي الخسارة.
    3 ـ وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل. فإذا قدم فوق عمله نقـوداً أو أي شيء آخر، كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.
    المادة 483
    1 ـ إذا اتفق على أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها كان عقد الشركة باطلاً.
    2 ـ ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
    المادة 484
    1 ـ للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش. ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ مادامت الشركة باقية.
    2 ـ وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقا لعقد الشركة، جاز الرجوع فيه. كما يجوز في التوكيل العادي.
    3 ـ أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.
    المادة 485
    1 ـ إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل إتمامه وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض. فإذا تساوي الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً.
    2 ـ أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبيـة، فلا يجوز الخروج على ذلك. إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.
    المادة 486
    1 ـ إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل إتمامه وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض. فإذا تساوي الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً.
    2 ـ أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبـية، فلا يجوز الخروج على ذلك. إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.
    المادة 487
    الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة. ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل.
    المادة 488
    إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة. اعتبر كل شريك مفوضا من الآخرين في إدارة الشركة. وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء. على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه. ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.
    المادة 489
    1 ـ على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة، أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه.
    2 ـ وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحة الخاصة. إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عـن عناية الرجل المعتاد.
    المادة 490
    1 ـ إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من المال، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو اعذار وذلك من دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.
    2 ـ وإذا أمد الشريك الشركة من ماله، أو اتفق في مصلحتها شيئاً من المصروفات التافهة عن حسن نية وتبصر وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.
    المادة 491
    1 ـ إذا لم تف أموال الشركة بديونها، كان الشركاء مسؤولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة. كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة. ما لم يوجد اتفاق على نسبة نصيبه في خسائر الشركة. ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى. ويكـون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسؤولية عن ديون الشركة.
    2 ـ وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركة، كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة.
    المادة 492
    1 ـ لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منها من ديون الشركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
    2 ـ غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء وزعت حصته في الدين على الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة.
    المادة 493
    إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال. وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه من الأرباح. أما بعد تصفية الشركة بعد استنزال ديونها. ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز على نصيب هذا المدين.
    المادة 494
    1 ـ تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها. أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
    2 ـ فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
    3 ـ ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.
    المادة 495
    1 ـ تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها.
    2 ـ وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.
    المادة 496
    1 ـ تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.
    2 ـ ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قاصرين.
    3 ـ ويجوز أيضاً الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقاً لإحكام المادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء. وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو لورثته إلا نصيبه في أموال الشركة. ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق. إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.
    المادة 497
    1 ـ تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غير معينة على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله. وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق.
    2 ـ وتنتهي أيضاً بإجماع الشركاء على حلها.
    المادة 498
    1 ـ يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء. لعدم وفاء الشريك بما تعهد به أو لا ي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء. ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.
    2 ـ ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
    المادة 499
    1 ـ يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبب مسوغا لحل الشركة. على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين.
    2 ـ ويجوز أيضاً لأي شريك. إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة. وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.
    المادة 500
    تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية:
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #18

    افتراضي

    المادة 501
    تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين. أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية.
    المادة 502
    1 ـ يقوم بالتصفية عند الاقتضاء، أما جميع الشركاء، وأما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.
    2 ـ وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي، تولى القاضي تعيينه بناء على طلب أحدهم.
    3 ـ وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي. وتحدد طريقة التصفية، بناء على طلب كل ذي شأن.
    4 ـ وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.
    المادة 503
    1 ـ ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
    2 ـ ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً أمابالمزاد، وأمابالتراضي. ما لم ينص في قرار تعيينه على تقييد هذه السلطة.
    المادة 504
    1 ـ تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم. وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها. وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.
    2 ـ ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال. كما هي مبينة في العقد. أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع فيه.
    3 ـ وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.
    4 ـ وإذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء. فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.
    المادة 505
    تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
    المادة 506
    القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر. على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته.
    المادة 507
    1 ـ يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند انتهاء القرض.
    2 ـ وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض.
    المادة 508
    إذا استحق الشيء. فإن كان القرض بأجر سرت أحكام البيع وإلا فأحكام العارية.
    المادة 509
    1 ـ إذا ظهر في الشيء عيب خفي. وكان القرض بغير أجر، واختار المقتـرض استبقاء الشيء، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً.
    2 ـ أما إذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر، ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فيكون للمقرض أن يطلب أما إصلاح العيب. وأما استبدال شيء سليم بالشيء المعيب.
    المادة 510
    على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها، فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر.
    المادة 511
    ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه.
    المادة 512
    إذا اتفق على الفوائد، كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان. وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان. ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلاً من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء. ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه.
    المادة 513
    1 ـ يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلاً دورياً يكون مبلغاً من النقود أو مقداراً معيناً من أشياء مثلية أخـرى ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة أو التبرع أو بطريق الوصية.
    2 ـ فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة، اتبع في شأنه من حيث معدل الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة.
    المادة 514
    1 ـ يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلاً دورياً يكون مبلغاً من النقود أو مقداراً معيناً من أشياء مثلية أخـرى ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة أو التبرع أو بطريق الوصية.
    2 ـ فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة، اتبع في شأنه من حيث معدل الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة.
    المادة 515
    يجبر المدين على استبدال في الأحوال الآتية:
    أ ـ إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين رغم اعذاره.
    ب ـ إذا قصر في تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا إنعدمت التأمينات ولم يقدم بديلاً عنها.
    ج ـ إذا أفلس أو أعسر.
    المادة 516
    1 ـ إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود، تم الاستبدال برد المبلغ بتمامـه، أو رد مبلغ أقل منه إذا اتفق على ذلك.
    2 ـ وفي الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.
    المادة 517
    الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً. أو يتوقيان به أنواعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
    المادة 518
    يشترط قيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد للصلح.
    المادة 519
    لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشـأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.
    المادة 520
    لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.
    المادة 521
    1 ـ تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.
    2ـ ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً.
    المادة 522
    للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق. ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.
    المادة 523
    يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً. وأيا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح.
    المادة 524
    لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون.
    المادة 525
    1 ـ الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.
    2 ـ على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.
    المادة 526
    الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
    المادة 527
    لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة. فإذا عقد الإيجار لمدة أطول مـن ذلك، انقضت المدة ثلاث سنوات. كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
    المادة 528
    الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة. على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.
    المادة 529
    يجوز أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.
    المادة 530
    إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها. أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة. وجب اعتبار أجر المثل.
    المادة 531
    إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة. أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للمدة التي دفعت أو حددت عنها الأجرة. وينتهي بانقضاء هذه المدة بناء على طلب أحد المتعاقدينإذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير مع مراعاة الأحكام التالية:
    أ ـ في الأراضي الزراعية تعتبر مدة الإيجار لسنة زراعية على الأقل. ويكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف.
    ب ـ في المنازل والدكاكين والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك تعتبر مدة الإيجار لسنة واحدة على الأقل ويكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر.
    ج ـ في المساكن والغرف المفروشة تعتبر مدة الإيجار شهراً واحداً على الأقل.
    المادة 532
    يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.
    المادة 533
    1 ـ إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجـرت من أجله أو إذا نقض هذا الانتفاع نقصاً كبيراً، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضى.
    2 ـ فإذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد. ولو كان قد سبق له أن تنازل عن هذا الحق.
    المادة 534
    يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة. ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها.
    المادة 535
    1 ـ على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمـت بها. وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات الكمالية.
    2 ـ وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقـوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.
    3 ـ ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه إذا قدر جزافاً. فإذا كان تقديره «بالعداد» كان على المستأجر. أما ثمـن الكهرباء وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر.
    4 ـ كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
    المادة 536
    1 ـ إذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة في المادة السابقة. جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة. وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
    2 ـ ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة والترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر. سواء كان العيب موجوداً وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك. إذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب. على أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصماً من الأجرة.
    المادة 537
    1 ـ إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كلياً انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
    2 ـ أما إذا كان هلاك العين جزئياً. أو إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معـها للانتفاع الذي أجرت من أجله. أو نقص الانتفاع نقضاً كبيراً ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك فيجوز له، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها أن يطلب تبعاً للظروف أما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقاً لأحكام المادة السابقة.
    3 ـ ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضاً إذا كان الهـلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.
    المادة 538
    1 ـ لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة. على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال جزئي أو كلي بالانتفاع بالعين. جاز للمستأجر أن يطلب تبعاً للظروف أما فسخ الإيجار أو انقاض الأجرة.
    2 ـ ومع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ.
    المادة 539
    1 ـ على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يحل بهذا الانتفاع.
    2 ـ ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه. بـل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو أي شخص تلقى الحق عن المؤجر.
    المادة 540
    1 ـ إذا ادعى أجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار. وجب على المستأجر أن يبادر إلى أخطار المؤجر بذلك. وكان له أن يخرج من الدعوى. وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر.
    2 ـ فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلاً من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار. جاز له تبعاً للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مـع التعويض أن كان له مقتضى.
    المادة 541
    1 ـ إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره فإنه هو الذي يفضل.
    المادة 542
    إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة. وله أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولاً عنه. كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
    المادة 543
    1 ـ لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي ما دام المتعرض لا يدعي حقاً. لكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض ودعوى وضع اليد.
    2 ـ على أنه إذا وقع التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه. وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. جاز لـه تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
    المادة 544
    1 ـ يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحـول دون انتفاع بها. أو تنقص من هذا الانتفاع انتقاصاً كبيراً. ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها. وهو مسؤول عن خلو العين مـن صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها. كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
    2 ـ ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.
    المادة 545
    1 ـ إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة. وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر.
    2 ـ فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه. ما لم يثبت أنـه كان يجهل وجود العيب.
    المادة 546
    يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.
    المادة 547
    يلزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه. فإذا لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.
    المادة 548
    1 ـ لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجـر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.
    2 ـ فإذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها. وبالتعويض إن كان له مقتضى.
    المادة 549
    1 ـ يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والتلفون والراديو وما إلى ذلك ما دامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية. وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.
    2 ـ فإذا كان تدخل المؤجر لازماً لإتمام شيء من ذلك. جاز للمستأجر أن يقتضي منه هذا التدخل. على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.
    المادة 550
    يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات الكمالية التي يقضي بها العرف ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #19

    افتراضي

    المادة 551
    1 ـ يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.
    2 ـ وهو غير مسؤول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غيـر ناشئ عن استعمالها استعمالاً مألوفاً.
    المادة 552
    1 ـ المستأجر مسؤول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق ناشئ عن سبب لا يد له فيه.
    2 ـ فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد. كان كل منهم مسؤولاً عن الحريق بنسبـة الجزء الذي يشغله. ويتناول ذلك المؤجر إذا كان مقيما في العقار. هذا ما لم يثبت أن النار ابتدأ نشوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسؤولاً عن الحريق.
    المادة 553
    يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله. كان تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو ينكشف عيب بها. أو يقع اغتصاب عليـها. أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها أو بإحداث ضرر بها.
    المادة 554
    1 ـ يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها. فإذا لـم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة.
    2 ـ ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
    المادة 555
    الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
    المادة 556
    1 ـ يكون للمؤجر ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة باعتبارها مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر. وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها، فـإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه. كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية. مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.
    2 ـ وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هــذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شؤون الحياة. أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمـان الأجرة وفاء تاماً.
    المادة 557
    يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار. فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعي في تقديره أجر مثل العين وما أصاب المؤجر من ضرر.
    المادة 558
    1 ـ على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.
    2 ـ فإذا كان تسليم العين للمستأجرين قد تم دون كتابة بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة.
    المادة 559
    1 ـ إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بموافقة المؤجر بناء أو غراسا أو غيـر ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقته في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
    2 ـ فإذا كانت التحسينات قد استحدثت دون موافقة المؤجر. كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة أن كان للتعويض مقتضى.
    3 ـ فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد أحد مـن القيمتين المتقدم ذكرهما جاز للمحكمة أن تمهله للوفاء بهما.
    المادة 560
    للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو عقد إيجار ثانوي من الغير وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
    المادة 561
    1 ـ منع المستأجر من عقد إيجار ثانوي يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس.
    2 ـ ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر. جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.
    المادة 562
    في حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأجر ضامنا للتنازل له في تنفيذ التزاماته.
    المادة 563
    1 ـ يكون المستأجر الثانوي ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر.
    2 ـ لا يجوز للمستأجر الثانوي أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي. ما لم يكن ذلك قد ثم قبل الإنذار وفقاً للعرف أو لاتفاق ثابت ثم وقت عقد الإيجار الثانوي.
    المادة 564
    تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أن فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار الثانوي.
    أولا ـ إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار الثانوي.
    ثانيا ـ إذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر الثانوي دون أن يبدي أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي.
    المادة 565
    ـ ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.
    المادة 566
    1 ـ إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الإيجار قد تمدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة. وتسري على الإيجار إذا تمدد على هذا الوجه أحكام المادة 531.
    2 ـ تنتقل إلى الإيجار المدد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها في الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الممدد إلا إذا رضي الكفيل بذلك.
    المادة 567
    إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعيـن بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تمدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
    المادة 568
    1 ـ لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا يموت المستأجر.
    2 ـ ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه سبب موت مؤرثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم. أو أصبح الإيجار مجازا حدود حاجتهم وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة 531 وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر.
    المادة 569
    إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصـه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.
    المادة 570
    1 ـ لا يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق.
    2 ـ ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له في ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التي لم تحل، وكذلك يجوز للمستأجر إذا لم يرخص له في التنازل عن الإيجاز أو في عقد إيجار ثانوي أن يطلب الفسخ علـى أن يدفع تعويضاً عادلاً.
    المادة 571
    1 ـ إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا إلى شخص آخر. فلا يكون الإيجار نافذا في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصـرف الذي نقل الملكية.
    2 ـ ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هـذا العقد غير نافذ في حقه.
    المادة 572
    1 ـ لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة 531.
    2 ـ فإذا نبَّه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار. فإن المؤجر يلتـزم بأن يدفع للمستأجر تعويضاً ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو من انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.
    المادة 573
    لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتماً أن يعلم. فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له إلا الرجوع على المؤجر.
    المادة 574
    إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة في المادة 531 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
    المادة 575
    1 ـ إذا كان الإيجار معين المدة. جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعـل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقا. على أن يراعي من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 531 وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضاً عادلاً.
    2 ـ فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد. فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.
    المادة 576
    يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة. على أن يراعى المواعيد المبينة في المادة 761 ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.
    المادة 577
    إذا كان العين المؤجرة أرضا زراعية. فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها.
    المادة 578
    إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر وجب عليه أن يرعـاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها.
    المادة 579
    إذا ذكر في عقد إيجار الأراضي الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.
    المادة 580
    1 ـ يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج.
    2 ـ ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.
    المادة 581
    1 ـ على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الاقنية والمساقي والمراوي والمصارف. وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكن أو للاستغلال. كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.
    2 ـ أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك وكذلك يكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار والأقنية ومجاري المياه والخزانات.
    المادة 582
    إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره وكان ذلك بسبب قوة قاهرة برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها أو بعضهـا بحسب الأحوال. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
    المادة 583
    1 ـ إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة.
    2 ـ أما إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير في ريع الأرض كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة.
    3 ـ وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإجارة كلها أو بما حصل عليـه من طريق التأمين أو من أي طريق آخر.
    المادة 584
    يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدي الأجرة المناسبة.
    المادة 585
    لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملاً يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه. ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك.
    المادة 586
    يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول.
    المادة 587
    تسري أحكام الإيجار على الزراعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.
    المادة 588
    إذا لم تعين مدة الزراعة. كانت المدة دورة زراعية سنوية.
    المادة 589
    الإيجار في الزراعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.
    المادة 590
    1 ـ يجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شؤون نفسه.
    2 ـ وهو مسؤول عما يصيب الأرض من التلف في أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.
    3 ـ ولا يلزم المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشي ولا ما بلي من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه.
    المادة 591
    1 ـ توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التـي يعينها العرف. فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة.
    2 ـ فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة. تحمل الطرفان معاً تبعة هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الآخر.
    المادة 592
    لا يجوز في الزراعة أن يتنازل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض إيجاراً ثانوياً إلا برضاء المؤجر.
    المادة 593
    لا تنقضي الزراعة بموت المؤجر. ولكنها تنقضي بموت المستأجر.
    المادة 594
    1 ـ إذا انتهت الزراعة قبل انقضاء مدتها. وجب على المؤجر أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذي لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل.
    2 ـ ومع ذلك إذا انتهت الزراعة بموت المستأجر. جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم في استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مؤرثهم حتى ينضج المحصول ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.
    المادة 595
    1 ـ للمتولي ولاية إجارة الوقف.
    2 ـ فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان معيناً من قبل الواقف أو مأذوناً له ولاية الإجارة من متول أو قاض.
    المادة 596
    ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر في قبضها.
    المادة 597
    1 ـ لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل.
    2 ـ ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل.
    المادة 598
    لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف. فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.
    المادة 599
    1 ـ في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.
    2 ـ وإذا أجر المتولي الوقف بالغبن الفاحش. وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل وإلا فسخ العقد.
    المادة 600
    1 ـ لا يجوز للمتولي بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنوات ولو كان ذلك بعقود مترادفة. فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول أنقصت المـدة إلى ثلاث سنوات.
    2 ـ ومع ذلك إذا كان المتولي هو الواقف أو المستحق الوحيد. جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي. وهذا دون إخلال بحق المتولي الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #20

    افتراضي

    المادة 551


    1 ـ يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.


    2 ـ وهو غير مسؤول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غيـر ناشئ عن استعمالها استعمالاً مألوفاً.


    المادة 552


    1 ـ المستأجر مسؤول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق ناشئ عن سبب لا يد له فيه.


    2 ـ فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد. كان كل منهم مسؤولاً عن الحريق بنسبـة الجزء الذي يشغله. ويتناول ذلك المؤجر إذا كان مقيما في العقار. هذا ما لم يثبت أن النار ابتدأ نشوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسؤولاً عن الحريق.


    المادة 553


    يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله. كان تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو ينكشف عيب بها. أو يقع اغتصاب عليـها. أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها أو بإحداث ضرر بها.


    المادة 554


    1 ـ يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها. فإذا لـم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة.


    2 ـ ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.


    المادة 555


    الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.


    المادة 556


    1 ـ يكون للمؤجر ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة باعتبارها مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر. وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها، فـإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه. كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية. مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.


    2 ـ وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هــذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شؤون الحياة. أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمـان الأجرة وفاء تاماً.


    المادة 557


    يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار. فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعي في تقديره أجر مثل العين وما أصاب المؤجر من ضرر.


    المادة 558


    1 ـ على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.


    2 ـ فإذا كان تسليم العين للمستأجرين قد تم دون كتابة بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة.


    المادة 559


    1 ـ إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بموافقة المؤجر بناء أو غراسا أو غيـر ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقته في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.


    2 ـ فإذا كانت التحسينات قد استحدثت دون موافقة المؤجر. كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة أن كان للتعويض مقتضى.


    3 ـ فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد أحد مـن القيمتين المتقدم ذكرهما جاز للمحكمة أن تمهله للوفاء بهما.


    المادة 560


    للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو عقد إيجار ثانوي من الغير وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.


    المادة 561


    1 ـ منع المستأجر من عقد إيجار ثانوي يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس.


    2 ـ ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر. جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.


    المادة 562


    في حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأجر ضامنا للتنازل له في تنفيذ التزاماته.


    المادة 563


    1 ـ يكون المستأجر الثانوي ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر.


    2 ـ لا يجوز للمستأجر الثانوي أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي. ما لم يكن ذلك قد ثم قبل الإنذار وفقاً للعرف أو لاتفاق ثابت ثم وقت عقد الإيجار الثانوي.


    المادة 564


    تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أن فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار الثانوي.


    أولا ـ إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار الثانوي.


    ثانيا ـ إذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر الثانوي دون أن يبدي أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي.


    المادة 565


    ـ ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.


    المادة 566


    1 ـ إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الإيجار قد تمدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة. وتسري على الإيجار إذا تمدد على هذا الوجه أحكام المادة 531.


    2 ـ تنتقل إلى الإيجار المدد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها في الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الممدد إلا إذا رضي الكفيل بذلك.


    المادة 567


    إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعيـن بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تمدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.


    المادة 568


    1 ـ لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا يموت المستأجر.


    2 ـ ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه سبب موت مؤرثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم. أو أصبح الإيجار مجازا حدود حاجتهم وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة 531 وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر.


    المادة 569


    إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصـه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.


    المادة 570


    1 ـ لا يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق.


    2 ـ ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له في ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التي لم تحل، وكذلك يجوز للمستأجر إذا لم يرخص له في التنازل عن الإيجاز أو في عقد إيجار ثانوي أن يطلب الفسخ علـى أن يدفع تعويضاً عادلاً.


    المادة 571


    1 ـ إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا إلى شخص آخر. فلا يكون الإيجار نافذا في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصـرف الذي نقل الملكية.


    2 ـ ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هـذا العقد غير نافذ في حقه.


    المادة 572


    1 ـ لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة 531.


    2 ـ فإذا نبَّه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار. فإن المؤجر يلتـزم بأن يدفع للمستأجر تعويضاً ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو من انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.


    المادة 573


    لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتماً أن يعلم. فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له إلا الرجوع على المؤجر.


    المادة 574


    إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة في المادة 531 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.


    المادة 575


    1 ـ إذا كان الإيجار معين المدة. جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعـل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقا. على أن يراعي من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 531 وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضاً عادلاً.


    2 ـ فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد. فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.


    المادة 576


    يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة. على أن يراعى المواعيد المبينة في المادة 761 ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.


    المادة 577


    إذا كان العين المؤجرة أرضا زراعية. فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها.


    المادة 578


    إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر وجب عليه أن يرعـاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها.


    المادة 579


    إذا ذكر في عقد إيجار الأراضي الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.


    المادة 580


    1 ـ يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج.


    2 ـ ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.


    المادة 581


    1 ـ على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الاقنية والمساقي والمراوي والمصارف. وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكن أو للاستغلال. كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.


    2 ـ أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك وكذلك يكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار والأقنية ومجاري المياه والخزانات.


    المادة 582


    إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره وكان ذلك بسبب قوة قاهرة برئت ذمة المستأجر من الأجرة كلها أو بعضهـا بحسب الأحوال. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.


    المادة 583


    1 ـ إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة.


    2 ـ أما إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير في ريع الأرض كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة.


    3 ـ وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإجارة كلها أو بما حصل عليـه من طريق التأمين أو من أي طريق آخر.


    المادة 584


    يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدي الأجرة المناسبة.


    المادة 585


    لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملاً يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه. ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك.


    المادة 586


    يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول.


    المادة 587


    تسري أحكام الإيجار على الزراعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.


    المادة 588


    إذا لم تعين مدة الزراعة. كانت المدة دورة زراعية سنوية.


    المادة 589


    الإيجار في الزراعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.


    المادة 590


    1 ـ يجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شؤون نفسه.


    2 ـ وهو مسؤول عما يصيب الأرض من التلف في أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.


    3 ـ ولا يلزم المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشي ولا ما بلي من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه.


    المادة 591


    1 ـ توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التـي يعينها العرف. فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة.


    2 ـ فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة. تحمل الطرفان معاً تبعة هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الآخر.


    المادة 592


    لا يجوز في الزراعة أن يتنازل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض إيجاراً ثانوياً إلا برضاء المؤجر.


    المادة 593


    لا تنقضي الزراعة بموت المؤجر. ولكنها تنقضي بموت المستأجر.


    المادة 594


    1 ـ إذا انتهت الزراعة قبل انقضاء مدتها. وجب على المؤجر أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذي لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل.


    2 ـ ومع ذلك إذا انتهت الزراعة بموت المستأجر. جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم في استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مؤرثهم حتى ينضج المحصول ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.


    المادة 595


    1 ـ للمتولي ولاية إجارة الوقف.


    2 ـ فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان معيناً من قبل الواقف أو مأذوناً له ولاية الإجارة من متول أو قاض.


    المادة 596


    ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر في قبضها.


    المادة 597


    1 ـ لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل.


    2 ـ ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل.


    المادة 598


    لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف. فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.


    المادة 599


    1 ـ في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.


    2 ـ وإذا أجر المتولي الوقف بالغبن الفاحش. وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل وإلا فسخ العقد.


    المادة 600


    1 ـ لا يجوز للمتولي بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنوات ولو كان ذلك بعقود مترادفة. فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول أنقصت المـدة إلى ثلاث سنوات.


    2 ـ ومع ذلك إذا كان المتولي هو الواقف أو المستحق الوحيد. جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي. وهذا دون إخلال بحق المتولي الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. القانون المدني اليمني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين اليمن
    مشاركات: 37
    آخر مشاركة: 03-01-2009, 01:09 AM
  2. القانون المدني الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 01:33 PM
  3. القانون المدنى لبحرينى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 47
    آخر مشاركة: 11-18-2008, 01:01 PM
  4. الشرط فى القانون المدنى المصري
    بواسطة محمد محيى الدين في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-12-2008, 09:41 PM
  5. كود القانون المدنى المصرى 1
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 11-09-2008, 02:47 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •