الباب السابع
الفتنة
الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية . 63- من يدعو أو ينشر أو يروج أى دعوة لمعارضة السلطة العامة عن طريق العنف أو القوة الجنائية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
إثارة الكراهية ضد الطوائف او بينها. 64- من يعمل على إثارة الكراهية او الاحتقار او العداوة ضد أى طائفة او بين الطوائف بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان وبكيفية تعرض السلام العام للخطر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
منظمات الإجرام والإرهاب. 65- من ينشئ أو يدير منظمة تدبر لإرتكاب أى جريمة ومن يشارك أو يعاون قصداً فى تلك المنظمة، سواء كانت تعمل داخل السودان ام خارجه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، فاذا كانت الجريمة التى تدبر لها المنظمة هي الحرابة او النهب أو من الجرائم المعاقب عليها بالاعدام أو الإرهاب بتهديد الجمهور أو السلطة العامة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .

نشر الأخبار الكاذبة. 66- من ينشر أو يذيع أى خبر أو اشاعة أو تقرير ، مع علمه بعدم صحته ، قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام ، أو انتقاصاً من هيبة الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معاً.
الباب الثامن
الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة
الشغب. 67- يعد مرتكباً جريمة الشغب من يشارك فى أى تجمهر من خمسة أشخاص فاكثر متى استعرض التجمهر القوة او استعمل القوة او الإرهاب او العنف ،ومتى كان القصد الغالب فيه تحقيق أى من الأغراض الآتية:
(أ‌) مقاومة تنفيذ أحكام أى قانون او إجراء قانوني،
(ب) إرتكاب جريمة الإتلاف الجنائي أو التعدي الجنائي أو أى جريمة أخرى،
(ج) مباشرة أى حق قائم أو مدعي به بطريق يحتمل أن يؤدي الى الإخلال بالسلام العام،
(د) إرغام أى شخص ليفعل ما لا يلزمه به القانون أو لئلا يفعل ما يخوله إياه القانون.
عقوبة الشغب. 68- من يرتكب جريمة الشغب يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر أو بالغرامة او بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة فاذا كان يحمل سلاحاً أو أى أداة مما يحتمل أن يسبب استخدامه الموت أو الاذى الجسيم ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا .
الإخلال بالسلام العام. 69- من يخل بالسلام العام أو يقوم بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدي الى الإخلال بالسلام العام او بالطمأنينة العامة ، وكان ذلك فى مكان عام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة.