الباب التاسع
الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة
الفصل الأول
الأفعال التي تسبب خطراً على الحياة والأموال
تلويث موارد المياه. 70-(1) من يعرض حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضع مادة سامة أو ضارة فى بئر أو خزان مياه أو أى مورد عام من موارد المياه، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، كما تجوز معاقبته بالغرامة.
(2) من يفسد أو يلوث ماء بئر أو خزان مياه أو أى مورد عام من موارد المياه بحيث يجعله أقل صلاحية للاستعمال فيما خصص له ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا .
تلويث البيئة. 71-(1) من يفسد أو يلوث الهواء أو البيئة العامة بحيث يحتمل أن يسبب ضررا بصحة الاشخاص أو الحيوان أو النبات، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة او بالعقوبتين معا ، فاذا كان يحتمل أن يعرض حياة الناس للخطر فيعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
(2) من يفسد أو يلوث المياه الاقليمية السودانية أو مياه اعالى البحار المتاخمة للمياه الإقليمية السودانية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
تعريض طرق ووسائل المواصلات للخطر. 72- من يعرض للخطر ايا من طرق النقل العام او وسائله البرية او البحرية أو الجوية أو يعطل سيرها بأى طريقة ، أو يعطل أى وسيلة من وسائل الاتصال العام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.

التوقف عن الخدمة الذي يسبب خطراً على الحياة او ضرراً للجمهور. 73- من يؤدي عملا من الأعمال المتصلة بالصحة العامة أو السلامة العامة أو خدمة ذات منفعة عامة ويتوقف عن العمل بوجه يحتمل أن يسبب خطراً على حياة الناس أو اضراراً أو خسارة أو مضايقة شديدة للجمهور ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
الإهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال. 74- من يرتكب بإهمال فعلا يعرض حياة الناس للخطر او يحتمل معه تسبيب أذى أو ضرر لأى شخص أو مال ، أو يمتنع عن اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الآخرين من خطر أى انسان او حيوان أو آلة أو مواد تحت رقابته أو فى حيازته، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
الامتناع عن المساعدة الضرورية. 75- من يكون فى وسعه مساعدة انسان أصيب بأذى أو فى حالة إغماء أو اشرف على الهلاك ويمتنع قصداً عن تقديم ما يمكنه من مساعدة لا تعرض نفسه او غيره للخطر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.
الإخلال بالإلتزم القانوني تجاه شخص عاجز. 76- من يكون مكلفاً بمقتضى التزام قانوني برعاية أى شخص عاجز بسبب صغر سنه أو اختلال قواه العقلية أو النفسية أو مرضه أو ضعفه الجسمي ويمتنع قصداً عن القيام بذلك الالتزام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا .
الفصل الثاني
الإزعاج العام والخمر والميسر
الإزعاج العام. 77-(1) يعد مرتكباً جريمة الإزعاج العام من يقع منه فعل يحتمل أن يسبب ضرراً عاماً أو خطراً أو مضايقة للجمهور أو لمن يسكنون أو يشغلون مكاناً مجاوراً أو لمن يباشرون حقاً من الحقوق العامة .
(2) يجوز للمحكمة اصدار أمر للجاني بايقاف الإزعاج وعدم تكراره ، اذا رأت ذلك مناسباً ، كما يجوز لها معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
شرب الخمر والإزعاج. 78 – (1) من يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها، يعاقب بالجلد أربعين جلدة اذا كان مسلماً ،
(2) دون المساس بأحكام البند (1) من يشرب خمراً ويقوم باستفزاز مشاعر الغير أو مضايقتهم أو ازعاجهم أو يشربها فى مكان عام أو يأتي مكاناً عاماً وهو فى حالة سكر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً.
التعامل فى الخمر. 79- من يتعامل فى الخمر بالبيع أو الشراء ، أو يقوم بصنعها أو تخزينها أو نقلها أو حيازتها ، وذلك بقصد التعامل فيها مع الغير أو يقدمها أو يدخلها فى أى طعام أو شراب أو مادة يستعملها الجمهور أو يعلن عنها أو يروج لها بأى وجه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة . وفى جميع الحالات تباد الخمر موضوع التعامل.
لعب الميسر أو ادارة أماكن للعب الميسر. 80-(1) من يلعب الميسر أو يدير أى لعبة أو نشاط ينطوي على الميسر أو يدير منزلاً أو مكاناً لذلك الغرض أو يحرض على شئ من ذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة او بالجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة كما يجوز اغلاق المنزل أو المكان أو مصادرته اذا كان ملكاً للجاني أو تم استخدامه بعلم المالك.
(2) يشمل الميسر سحب أوراق النصيب وكل لعبة من ألعاب الحظ.
إعتياد ارتكاب بعض الجرائم. 81- من يرتكب للمرة الثالثة أيا من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 78 ، 79 و 80 يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة أو بالعقوبتين معا ، مع مصادرة وسائل النقل والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الجريمة اذا كان أى منها ملكاً للجاني أو تم استخدامها بعلم المالك.