الباب الرابع عشر
الجرائم الواقعة على النفس والجسم
القتل وأنواعه. 129- القتل هو تسبيب موت انسان حى عن عمد او شبه عمد او خطأ.
القتل العمد. 130- (1) يعد القتل قتلا عمدا اذا قصده الجاني او اذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله.
(2) من يرتكب جريمة القتل العمد ، يعاقب بالإعدام قصاصاً ، فاذا سقط القصاص ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات دون مساس بالحق فى الدية.
القتل شبه العمد. 131- (1) يعد القتل قتلاً شبه عمد اذا تسبب فيه الجاني بفعل جنائي على جسم الانسان ولم يقصد الجاني القتل ، ولم يكن الموت نتيجة راجحة لفعله.
(2) بالرغم من حكم المادة 130 (1) يعد القتل قتلا شبه عمد فى أى من الحالات الآتية:
(أ) اذا تجاوز الموظف العام او الشخص المكلف بخدمة عامة بحسن نية حدود السلطة المخولة له قانونا وهو يعتقد بأن فعله الذي سبب الموت ضروري لتأدية واجبه ،
(ب) اذا ارتكب الجاني القتل متجاوزاً بحسن نية الحدود المقررة قانوناً لممارسة حق الدفاع الشرعي،
(ج) اذا ارتكب الجاني القتل تحت تأثير الإكراه بالقتل،
(د) اذا ارتكب الجاني القتل وهو فى حالة ضرورة لوقاية نفسه او غيره من الموت،
(هـ) اذا ارتكب الجاني القتل بناء على رضا المجني عليه ،
(و) اذا قتل الجاني ، فى اثناء فقدانه السيطرة على نفسه لاستفزاز شديد مفاجئ ، الشخص الذي استفزه او أى شخص آخر خطأ،
(ز) اذا اسرف الجانى او تجاوز القدر المأذون له فيه من الفعل المشروع ووقع الموت نتيجة لذلك ،
(ح) اذا ارتكب الجاني القتل ، دون سبق اصرار ، اثناء عراك مفاجئ من غير ان يستغل الظروف او يسلك سلوكاً قاسياً ، او غير عادي ،
(ط) اذا ارتكب الجاني القتل تحت تأثير اضطراب عقلي او نفسي او عصبي بدرجة تؤثر تأثيراً بيناً على قدرته فى التحكم فى افعاله او السيطرة عليها .
(3) من يرتكب جريمة القتل شبه العمد ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات دون مساس بالحق فى الدية .
القتل الخطأ. 132-(1)يعد القتل قتلاً خطأ اذا لم يكن عمداً او شبه عمد وتسبب فيه الجاني عن اهمال او قلة احتراز او فعل غير مشروع.
(2) من يرتكب جريمة القتل الخطأ يجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، دون مساس بالحق فى الدية.
الشروع فى الانتحار . 133- من يشرع فى الانتحار بمحاولة قتل نفسه بأى وسيلة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
تحريض الصغير او المجنون على الانتحار. 134- من يحرض على الانتحار صغيراً غير بالغ او مجنوناً او شخصاً فى حالة سكر او تحت تأثير اضطراب عقلي أو نفسي ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة فاذا حدث الإنتحار نتيجة للتحريض ، يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل العمد.
الاجهاض. 135- (1) يعد مرتكباً جريمة الاجهاض من يتسبب قصداً فى اسقاط جنين لأمراة ، الا اذا حدث الاسقاط فى أى من الحلات الآتية:
(أ‌) اذا كان الاسقاط ضرورياً للحفاظ على حياة الام.
(ب) اذا كان الحبل نتيجة لجريمة اغتصاب ولم يبلغ تسعين يوماً ورغبت المرأة فى الاسقاط ،
(ج) اذا ثبت ان الجنين كان ميتاً في بطن امه.
(2) من يرتكب جريمة الاجهاض يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق فى الدية.
الفعل المؤدي الى الاجهاض. 136- من يرتكب فعلا يؤدي الى اجهاض حبلى وهو يعلم انها حبلى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق فى الدية.
تسبيب موت الجنين. 137- من يرتكب فعلا يؤدي الى موت الجنين فى بطن امه او يفضي الى ان يولد ميتاً او الى ان يموت بعد ولادته ، وذلك دون ان يكون الفعل ضرورياً لإنقاذ حياة الأم او حمياتها من ضرر جسيم ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق فى الدية .
الجراح وانواعها. 138-(1) من يسبب لانسان ذهاب عضو فى جسده او ذهاب وظيفة العقل او الحاسة او الجارحة او شجاجا او جرحا في جسده يكون قد سبب له جرحاً .
(2) تكون الجراح عمدا او شبه عمد او خطأ ، ويراعى فى التمييز بينها ما يراعى فى التمييز بين انواع القتل الثلاثة.
عقوبة تسبيب الجراح العمد. 139 – (1) من يرتكب جريمة تسبيب الجراح العمد ، يعاقب بالقصاص اذا توافرت شروطه ، فاذا لم تتوافرتلك الشروط او سقط القصاص ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق فى الدية.
(2) من يرتكب جريمة تسبيب الجراح العمد فى الولايات الجنوبية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معاً ، وذلك دون مساس بالحق فى الدية.
عقوبة تسبيب الجراح شبه العمد. 140- من يرتكب جريمة تسبيب الجراح شبه العمد ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق في الدية .
عقوبة تسبيب الجراح الخطأ. 141- من يرتكب جريمة تسبيب الجراح الخطا ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق في الدية.
الأذى. 142-(1) يعد مرتكباً جريمة الأذى كل من يسبب لانسان الما او مرضا ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
(2) اذا حدث الأذى بوسيلة خطرة كالسم والعقاقير المخدرة أو قصد بالأذى انتزاع اعتراف من شخص او اكراهه على أداء فعل مخالف للقانون ، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سنتين كما تجوز معاقبته بالغرامة .
القوة الجنائية. 143- يعد مرتكباً جريمة استعمال القوة الجنائية من يستعمل القوة مع اى شخص آخر دون رضاه قاصداً ارتكاب اى جريمة او ليسبب لذلك الشخص ضرراً او خوفا او مضايقة ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او بالعقوبتين معا .
الإرهاب . 144-(1) يعد مرتكبا جريمة الإرهارب من :
(أ‌) يتوعد غيره بالاضرار به او باى شخص آخر يهمه أمره قاصداً بذلك تهديده او حمله على ان يفعل ما لا يلزمه قانوناً او لا يفعل ما يجوز له قانوناً ،
(ب) تصدر منه حركة او تحفز قاصدا بذلك استعمال القوة الجنائية او عالما باحتمال ان يلقى ذلك فى روع اى شخص حاضر انه يوشك ان يستعمل معه القوة الجنائية.
(2) من يرتكب جريمة الارهاب ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا .
الباب الخامس عشر
جرائم العرض والآداب العامة والسمعة
الزنا. 145- (1) يعد مرتكباً جريمة الزنا:
(أ‌) كل رجل وطئ امراة دون رباط شرعي،
(ب‌) كل امراة مكنت رجلا من وطئها دون رباط شرعي.
(2) يتم الوطء بدخول الحشفة كلها او ما يعادلها فى القبل.
(3) لا يعتبر النكاح المجمع على بطلانه رباطاً شرعياً.
عقوبة الزنا. 146-(1) من يرتكب جريمة الزنا يعاقب:
(أ‌) بالإعدام رجما اذا كان محصنا،
(ب‌) بالجلد مائة جلدة اذا كان غير محصن.
(2) يجوز ان يعاقب غير المحصن ، الذكر بالاضافة الى الجلد بالتغريب لمدة سنة.
(3) يقصد بالاحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا ، على ان يكون قد تم فيها الدخول.
(4) من يرتكب جريمة الزنا فى الولايات الجنوبية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة اوبالعقوبتين معا ، فاذا كان الجاني متزوجا فبالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
مسقطات عقوبة الزنا. 147- تسقط عقوبة الزنا بأى من السببين الآتيين:
(أ‌) اذا رجع الجاني عن اقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت الجريمة ثابتة بالإقرار وحده.
(ب) اذارجع الشهود عن شهادتهم بما ينقص نصاب الشهادة قبل تنفيذ العقوبة.
اللواط. 148-(1) يعد مرتكباً جريمة اللواط كل رجل ادخل حشفته او ما يعادلها فى دبر امراة او رجل آخر أو مكن رجلا آخر من ادخال حشفته او ما يعادله فى دبره.
(2) (أ) من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد مائة جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ،
(ب) اذا ادين الجاني للمرة الثانية ، يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ،
(ج) اذا ادين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام او بالسجن المؤبد.
الإغتصاب. 149- (1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصا زنا او لواطا دون رضاه .
(2) لا يعتد بالرضا اذا كان الجاني ذا قوامة او سلطة على المجني عليه .
(3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا او اللواط المعاقب عليها بالاعدام.
مواقعة المحارم. 150-(1) يعد مرتكباً جريمة مواقعة المحارم من يرتكب الزنا اواللواط او الاغتصاب مع احد اصوله او فروعه او ازواجهم او مع اخيه او اخته او اولادها او عمه او عمته او خاله او خالته.
(2) من يرتكب جريمة مواقعة المحارم ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التى يشكلها فعله ، ويعاقب ، فى غير الجرائم المعاقب عليها بالاعدام ، بعقوبة اضافية هي السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .
الأفعال الفاحشة. 151- (1) يعد مرتكبا جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر او يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا او اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة .
(2) اذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة فى مكان عام او بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة.
الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة. 152- (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
(2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .
المواد والعروض المخلة بالآداب العامة. 153-(1) من يصنع او يصور او يحوز مواد مخلة بالآداب العامة او يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة.
(2) من يتعامل فى مواد مخلة بالآداب العامة او يدير معرضا او مسرحا او ملهى او دار عرض او أى مكان عام فيقدم مادة او عرضا مخلا بالآداب العامة او يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالعقوبتين معا .
(3) فى جميع الحالات تأمر المحكمة بابادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى عرضها كما يجوز الحكم باغلاق المحل .
ممارسة الدعارة. 154-(1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
(2)يقصد بمحل الدعارة ، اى مكان معد لاجتماع رجال ونساء او رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية او صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية.
ادارة محل للدعارة 155-(1) من يقوم بادارة محل للدعارة او يؤجر محلا او يسمح باستخدامه وهو يعلم بانه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم باغلاق المحل او مصادرته .
(2) من يدان للمرة الثانية بموجب احكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل .
(3) فى حالة ادانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد مع مصادرة المحل .
(4) فى جميع الحالات لا يحكم بالمصادرة الا اذا كان الجاني هو المالك للمحل او كان المالك عالماً باستخدامه لذلك الغرض.
الإغواء. 156- من يغوي شخصاً بأن يغريه او يأخذه او يساعده فى أخذه او اقتياده او استئجاره لإرتكاب جريمة الزنا او اللواط او ممارسة الدعارة او الأفعال الفاحشة او الفاضحة او المخلة بالآداب العامة ، يعاقب بالجلد بما لا جاوز مائة جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فاذا كان الشخص الذي تم اغواؤه غير بالغ او مختل العقل او كان المقصود ممارسة اى من تلك الأفعال خارج السودان ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.
القذف. 157-(1) يعد مرتكباً جريمة القذف من يرمي كذبا شخصاً عفيفا ولو كان ميتا ، بالقول صراحة او دلالة او بالكتابة او بالاشارة الواضحة الدلالة بالزنا او اللواط او نفي النسب.
(2) يعد الشخص عفيفاً اذا لم تسبق ادانته بجريمة الزنا او اللواط او الاغتصاب او مواقعة المحارم او ممارسة الدعارة.
(39 يعاقب من يرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة .
مسقطات عقوبة القذف. 158 –(1) تسقط عقوبة جريمة القذف فى أى من الحالات الآتية:
(أ) بالتقاذف ، إذا ثبت ان المقذوف او ان الشاكي قد رد على الجاني بمثل قوله،
(ب) اذا عفا المقذوف او الشاكي قبل تنفيذ العقوبة ،
(ج) باللعان بين الزوجين،
(د) اذا كان المقذوف فرعاً للقاذف.
(2) اذا سقطت عقوبة القذف لأى من الاسباب المذكورة فى البند (1) يجوز معاقبة الجاني بالعقوبة المقررة على جريمة اشانة السمعة.
اشانة السمعة. 159- (1) يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر او يروي او ينقل لآخر باى وسيلة وقائع مسندة الى شخص معين او تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته.
(2) لا يعد الشخص قاصدا الاضرار بالسمعة فى اى الحالات الآتية :
(أ‌) اذا كان فعله في سياق اى اجراءات قضائية ، بقدر ما تقتضيه ، او كان نشرا لتلك الاجراءات .
(ب) اذا كانت له او لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها او مصلحة مشروعة يحميها وكان ذلك لا يتم الا باسناد الوقائع او تقويم السلوك المعين ،
(ج) اذا كان فعله فى شأن من يرشح لمنصب عام او يتولاه تقويماً لأهليته او ادائه بقدر ما يقتضيه الأمر،
(د) اذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص او الصالح العام،
(هـ) اذا كان اسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه ، او كان مجاهراً بما نسب اليه ،
(و) اذا كان التقويم لشخص عرض نفسه او عمله على الرأى العام للحكم عليه وكان التقويم بقدر ما يقتضي الحكم.
(3) من يرتكب جريمة اشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعوبتين معا.
الاساءة والسباب. 160- من يوجه اساءة او سبابا لشخص بما لا يبلغ درجة القذف او اشانة السمعة قاصدا بذلك اهانته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز خمسا وعشرين جلدة او بالغرامة.
الباب السادس عشر
جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية
الاستدراج. 161-(1) من يستدرج شخصاً غير بالغ او مختل العقل ، بأن يأخذه او يغريه لابعاده عن حفظ وليه الشرعي دون رضا ذلك الولى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
(2) لا تنطبق احكام البند(1) على من يدعي حق الحضانة او الولاية او الوصاية او اى سلطة مشروعة.
الخطف. 162- من يخطف شخصاً بأن يرغمه بأى طريقة من طرق الخداع على ان يغادر مكانا ما بقصد ارتكاب جريمة بالاعتداء على نفس ذلك الشخص او حريته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا .
السخرة. 163- من يسخر شخصاً بان يجبره اجبارا غير مشروع على العمل رغم ارادته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة او بالغرامة او بالعقوبتين معا .
الحجز غير المشروع. 164- من يحجز شخصاً بأن يعترضه قصدا بحيث يمنعه الحركة او يغير من اتجاه حركته بوجه غير مشروع يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا .
الاعتقال غير المشروع. 165- (1) يعد مرتكبا جريمة الاعتقال غير المشروع من يحبس شخصاً فى مكان معين دون وجه مشروع او يستمر في حبسه مع علمه بصدور امر الافراج عنه ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
(2) اذا حدث الاعتقال بطريقة سرية او قصد به انتزاع اعتراف من المعتقل او اكراهه على رد مال او على فعل مخالف للقانون او كان من شأن الاعتقال تعريض حياته للخطر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
انتهاك الخصوصية. 166- من ينتهك خصوصية شخص بأن يطلع عليه في بيته دون اذنه او يقوم دون وجه مشروع بالتصنت عليه او بالاطلاع على رسائله او اسراره ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا .