الباب السابع عشر
الجرائم الواقعة على المال
الحرابة. 167- يعد مرتكباً جريمة الحرابة من يرهب العامة او يقطع الطريق بقصد ارتكاب جريمة على الجسم او العرض او المال شريطة ان يقع الفعل :
(أ‌) خارج العمران فى البر او البحر او الجو او داخل العمران مع تعذر الغوث،
(ب) باستخدام السلاح او أى اداة صالحة للإيذاء او التهديد بذلك .
عقوبة الحرابة. 168-(1) من يرتكب جريمة الحرابة يعاقب:
(أ‌) بالاعدام او بالاعدام ثم الصلب اذا ترتب على فعله القتل او الاغتصاب،
(ب‌) بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى اذا ترتب على فعله الأذى الجسيم او سلب مال يبلغ نصاب السرقة الحدية ،
(ج) بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات نفيافي غير الحالات الواردة فى الفقرتين (أ) و (ب).
(2) من يرتكب جريمة الحرابة فى الولايات الجنوبية يعاقب:
(أ‌) بالاعدام اذا ترتب على الفعل القتل،
(ب) بالسجن المؤبد اذا ترتب على فعله ارتكاب جريمة الإغتصاب،
(ج) بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات اذا ترتب على فعله الأذى الجسيم اوسلب المال ،
(د) بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات فى غير الحالات الواردة فى الفقرات (أ) ، (ب) ، (ج) .
سقوط عقوبة الحرابة. 169- (1) تسقط عقوبة الحرابة اذا ترك الجاني باختياره ما هو عليه من الحرابة واعلن توبته قبل القدرة عليه .
(2) لا يخل سقوط عقوبة الحرابة بالتوبة بحقوق المجني عليه او اوليائه فى الدية او التعويض او رد المال .
(3) اذا سقطت عقوبة الحرابة يجوز الحكم على الجاني بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.
السرقة الحدية. 170-(1) يعد مرتكباً جريمة السرقة الحدية من يأخذ خفية بقصد التملك مالا منقولا متقوماً للغير شريطة ان يؤخذ المال من حرزه ولا تقل قيمته عن النصاب .
(2) تشمل الخفية انتهاك الحرز استخفاء وأخذ المال مجاهرة او مغالبة .
(3) يشمل المال المملوك للغير المال العام وأموال الأوقاف ودور العبادة.
(4) يقصد بالحرز المكان الذي يحفظ فيه او الوجه الذي يحفظ به المال المعين وامثاله عادة او فى عرف أهل البلداو المهنة المعينة ، ويعد المال فى حرز حيثما كان محروساً .
5) يكون النصاب دينارا من الذهب يزن 4.25 جراما او قيمته من النقود وفق ما يقدره من حين لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة.
(6) اذا اشترك فى الأخذ جماعة فيعتد فى النصاب بجملة المال المأخوذ لا بما أخرجه كل واحد منهم على حدة.
عقوبة السرقةالحدية. 171-(1) من يرتكب جريمة السرقة الحدية ، يعاقب بقطع اليد اليمنى من مفصل الكتف.
(2) اذا ادين الجاني مرة اخرى ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
مسقطات عقوبة الحد فى السرقة الحدية. 172- تسقط عقوبة الحد فى جريمة السرقة الحدية فى أى من الأحوال الآتية:
(أ‌) اذا وقعت السرقة بين الاصول والفروع او بين الزوجين او ذوي الأرحام المحرمة،
(ب) اذا كان الجاني فى حالة ضرورة ولم يأخذ من المال الا بما لا يجاوز النصاب فوق كفاية حاجته او حاجة من تجب عليه نفقته للقوت اوالعلاج،
(ج) اذا كان للجاني نصيب او كان يعتقد بحسن نية ان له نصيبا فى المال المسروق وكان المال المسروق لا يتجاوز ذلك النصيب بما يبلغ النصاب ،
(د) اذا كان الجاني دائنا للمسروق منه وكان المسروق منه مماطلا او جاحداً وحل أجل الدين قبل السرقة وكان ما استولى عليه الجاني يساوي حقه او اكثر من حقه بما لا يجاوز النصاب،
(هـ) اذا حدث قبل تقديمه للمحاكمة ان رد الجاني المال المدعى سرقته وأعلن توبته او تملك المال المدعى سرقته وكان فضلا عن ذلك خالى الصحيفة من سوابق الاتهام او الادانة فى الجرائم الواقعة على المال ،
(و) اذا رجع الجاني عن اقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت السرقة الحدية ثابتة بالاقرار وحده،
(ز) اذا كان الجاني مأذوناً له فى دخول الحرز،
(ح) اذا كان القطع يعرض حياة الجاني للخطر او كانت يده اليسرى مقطوعة او شلاء.
عقوبة السرقة الحدية عند سقوط الحد. 173- اذا سقطت عقوبة الحد فى جريمة السرقة الحدية بأى من المسقطات المذكورة فى المادة 172 يجوز معاقبة الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ، او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، كما تجوز معاقبته بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة.
السرقة. 174-(1) يعد مرتكباً جريمة السرقة من يأخذ بسوء قصد مالا منقولا مملوكا للغير من حيازة شخص دون رضاه.
(2) من يرتكب جريمة السرقة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة او بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة.
النهب. 175-(1) يعد مرتكباً جريمة النهب من يرتكب جريمة السرقة او السرقة الحدية مع استعمال القوة الجنائية او التهديد بها عند الشروع فى الجريمة او اثنائها او عند الهرب.
(2) من يرتكب جريمة النهب يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بالاضافة الى اى عقوبة اخرى مقررة لما يترتب على فعله.
الابتزاز. 176-(1) يعد مرتكباً جريمة الابتزاز من يبعث قصداً فى نفس شخص آخر وبذلك يحمله بسوء قصد على ان يسلم له او لغيره اى مال او سند قانوني .
(2) من يرتكب جريمة الابتزاز يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة او بالعقوبتين معا .
03) اذا كانت جريمة الابتزاز قد ارتكبت بالتخويف بالموت او بالأذى الجسيم او بالخطف او بالاتهام بجريمة عقوبتها الاعدام ، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
خيانة الأمانة. 177-(1) يعد مرتكباً جريمة خيانة الأمانة من يكون مؤتمناً على حيازة مال او ادارته ويقوم بسوء قصد بجحد ذلك المال او امتلاكه او تحويله الى منفعته او منفعة غيره او تبديده او التصرف فيه باهمال فاحش يخالف مقتضى الأمانة ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة.
(2) اذا كان الجاني موظفاً عاماً او مستخدما لدى أى شخص وأؤتمن على المال بتلك الصفة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز اربع عشرة سنة مع الغرامة او بالاعدام .
الاحتيال. 178-(1) يعد مرتكباً جريمة الاحتيال من يتوصل بسوء قصد الى خداع شخص بأى وجه ويحقق بذلك كسباً غير مشروع لنفسه او لغيره او يسبب بذلك للشخص او لغيره ضررا او خسارة غير مشروعة.

(2) من يرتكب جريمة الاحتيال يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
(3)من يرتكب للمرة الثالثة جريمة الاحتيال يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
اعطاء او تظهير صك مردود. 179-(1) يعد مرتكباً جريمة اعطاء صك مردود من يعطي شخصا صكاً مصرفيا وفاء لالتزام او بمقابل ويرده المسحوب عليه لأى من الدواعي الآتية:
(أ‌) عدم وجوب حساب للساحب لدى المسحوب عليه وقت تقديم الصك ،
(ب) عدم وجود رصيد للساحب كاف او قابل للسحب مع علمه بذلك،
(ج) وقف الساحب صرف قيمة الصك بأمر منه او ممن ينوب عنه دون سبب معقول ،
(د) تحرير الساحب للصك بصورة غير معقولة مع علمه بذلك.
(2) من يرتكب جريمة اعطاء صك مردود يعاقب بالغرامة او بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات او بالعقوبتين معا .
(3) من يظهر صكا مصرفيا ويسلمه لغيره ويرد بالوجه الوارد فى البند (1) وكان يعلم بما يدعو لرده يعاقب بالغرامة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالعقوبتين معا .
(4) من يرتكب للمرة الثالثة جريمة اعطاء صك مردود او تظهيره، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة.
التملك الجنائي. 180-(1) يعد مرتكبا جريمة التملك الجنائي من يأخذ او يعثر على مال مملوك للغير او يستعيره او يحوزه عن طريق الخطأ ثم يجحد ذلك المال او يتصرف فيه بسوء قصد .
(2) من يرتكب جريمة التملك الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا .
استلام المال المسروق. 181- (1) يعد مالا مسروقاً المال الذي انتقلت حيازته الى شخص عن طريق الحرابة او السرقة او الابتزاز او خيانة الأمانة او الاحتيال او التملك الجنائي .
(2) من يقوم بسوء قصد باستلام مال مسروق او الاحتفاظ به او المساعدة فى اخفائه او التصرف فيه مع علمه بأنه مال مسروق ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
(3) من يرتكب للمرة الثالثة جريمة استلام المال المسروق يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
الاتلاف الجنائي. 182-(1) يعد مرتكباً جريمة الاتلاف الجنائي من يتسبب فى افساد مال او تخريبه او يغير فيه او فى موقعه بحيث يتلفه او ينقص من قيمته او منفعته او يؤثر فيه تأثيراً ضاراً قاصداً بذلك ان يسبب خسارة غير مشروعة او ضرراً للجمهور او أى شخص او مع علمه بأنه يحتمل ان يسبب ذلك.
(2) من يرتكب جريمة الاتلاف الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، فاذا حدث الإتلاف بالإغراق أو باستعمال النار أو باستعمال المواد الحارقة أو الناسفة أو السامة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.
(3) من يرتكب جريمة الاتلاف الجنائي لمال أو مرفق عام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
التعدي الجنائي 183- (1) يعد مرتكبا جريمة التعدي الجنائي من يدخل عقارا أو منقولا في حيازة شخص آخر أو يبقي أو يدخل فيه بوجه غير مشروع قاصدا ارهاب ذلك الشخص أو مضايقته أو حرمانه من حقه.
(2) من يرتكب جريمة التعدي الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر أو بالغرامة أو العقوبتين معا فاذا حدث التعدي بقصد إرتكاب جريمةاو باستعمال القوة الجنائية يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة فاذا كان ذلك ليلا أو باستعمال سلاح أو اداة صالحة للأيذاء يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
التربص مع القصد 184- من يضبط ليلا حاملا عدة أو اداة ملائمة للسرقة أو التعدي الجنائي أو استعمال القوة الجنائية بحيث يترجح أن لديه قصدا اجراميا يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة كما تجوز معاقبته بالغرامة.
صنع اداة لغرض اجرامي 185- من يصنع اداة أو يقلد مفتاحا أو يدبر خطة قاصدا أن يستخدم ذلك في إرتكاب الجرائم الواقعة علي المال يعاقب، بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.

الجدول الأول
الأطراف والجراح التي يكون فيها القصاص
1. العين المبصرة اذا قلعت بكاملها.
2. الانف الي حد المارن,
3. الاذن السليمة ولا عبرة في السمع.
4. الشفة اذا قطعت كلها ولا عبرة في بعضها.
5. السن اذا قررت الجهة الطبية المختصة انه لا يرجي ظهور بدل لها.
6. اللسان اذا استوعبه القطع.
7. اليد اذا كان القطع من مفصل وللمجني عليه دية الجزء الزائد علي المفصل في حالة الزيادة.
8. الرجل وتطبق في شانها أحكام اليد.
9. الانامل والاصابع لليدين والرجلين اذا كان القطع من مفصل.
10. الذكر اذا استوعبه القطع أو كان القطع من الحشفة.
11. الانثيان وتؤخذ الواحدة بنظيرتها بشرط ضمان سلامة الاخرى.
12. الموضحة وهي الجراح التي تنتهي الي عظم.


الجدول الثاني
الدية
1. تكون الدية في القتل كاملة.
2. تكون الدية في الجراح كاملة في الحالات الآتية:
أ/ عند قطع عضو من الاعضاء الفردية في الجسم.
ب/ عند قطع عضوين من الاعضاء الزوجية أو احدهما اذا ترتب علي ذلك ذهاب وظيفتها.
ج/ اصابع اليدين أو اصابع الرجلين جميعا.
د/ ذهاب وظائف العقل والحواس والجوارح.
هـ/ عند ذهاب الاسنان جميعا.
3. تكون الدية في الجراح نصفا (1\2) في الحالات الآتية:
أ/ عند ذهاب واحد من الاعضاء الزوجية.
ب/ عند ذهاب الوظيفة لواحد من الاعضاء الزوجية.
4- تكون الدية في الجراح عشراً (1\10) عند ذهاب الاصبع ونصف عشر (1\20) عند ذهاب انملة اصبع الابهام وثلث عشر (1\30) عند ذهاب واحدة من انامل الاصابع الاخري.
5- تكون الدية في الجراح عند ذهاب السن نصف عشر (1\20).
6- تكون الدية في جراح الجسد كما يلي:
أ/ الجائفة التي ينشأ عنها جرح نافذ الي التوجيف الصدري أو البطني ثلثا (1\3).
ب/ اذا نفذت الجائفة من الجانب الآخر اعتبرت جائفتين وفيهما ثلثان (2\3).
7- تكون الدية في الشجاج كما يلي:
أ/ دية الآمة التي تصل الي ام الدماغ ثلثا (1\3).
ب/ دية الدامغة التي تصل الي الدماغ ثلثا (1\3).
ج/ دية المنقلة التي تنقل العظم ثلاثة اعشار (3\10).
د/ دية الهاشمة التي تهشم عظمة الراس أو الوجه عشراً (1\10).
هـ/ دية الموضحة التي توضح العظم نصف عشر (1\20).
8- (1) تكون دية الجنين اذا سقط فمات كاملة.
(2) تكون دية الجنين اذا سقط ميتا الغرة نصف عشر (1\20).
(3) تتعدد الدية بتعدد الاجنة.


* نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/2/1991.
قانون رقم 40 لسنة 1974.
قانون رقم 40 لسنة 1974.
القانون نفسه.
قانون رقم 40 لسنة 1974.
قانون رقم 40 لسنة 1974.
قانون رقم 40 لسنة 1974.
قانون رقم 40 لسنة 1974.
قانون رقم 40 لسنة 1974