الفصل الثالث
الأطعمة والأشربة والأدوية
بيع أطعمة ضارة بالصحة. 82- من يقوم قصداً بالبيع أو العرض لصنف من الطعام أو الشراب ، يكون ضاراً بالصحة أو غير صالح للأكل أو الشرب، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
غش الأطعمة والتعامل فيها. 83- (1) من يغش صنفاً من الطعام أو الشراب بانتزاع جزء منه أو إضافة شئ اليه بحيث ينقص بذلك من نوعه أو مادته أو طبيعته بأى وجه قاصداً بيعه باعتباره سالماً ، أو يبيع او يعرض للبيع أو يقدم صنفاً مغشوشاً من الطعام أو الشراب بسوء قصد ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
(2) من يبيع صنفاً من الطعام أو الشراب يختلف فى نوعه أو مادته او طبيعته عما يطلبه المشتري أو عما يزعمه البائع لذلك الصنف، مع علمه بذلك ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالغرامة او بالعقوبتين معا .
غش الأدوية والتعامل فيها. 84- (1) من يغش دواء أو مستحضراً طبياً بطريقة تقلل من مفعوله أو تغير من تأثيره أو تجعله ضاراً بالصحة قاصداً بيعه بإعتباره سليما ، أو يبيع أو يقدم أو يعرض أى دواء بتلك الصفة بسوء قصد ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا .
(2) من يقوم بسوء قصد بالبيع أو العرض للبيع أو التقديم أو الصرف لأى دواء أو مستحضر طبي ، يغاير الدواء او المستحضر الطبي المطلوب ، أو انتهت مدة صلاحيته المقررة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة أو بالعقوبتين معا.
بيع الميتة. 85-(1) من يبيع أو يعرض للبيع أو يقدم لحم الميتة عالماً بأنه سوف يستعمل غذاء للانسان ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا .
(2) يقصد بالميتة ميتة الحيوان البرى سواء مات حتف أنفه ام ذبح بطريقة غير مشروعة.
عرض طعام أو شراب محرم . 86- من يعرض على شخص طعاماً أو شراباً وهو يعلم انه محرم فى دينه أو دين ذلك الشخص او يعرض على الجمهور غذاء للانسان يحتوي على مادة يعلم انها محرمة في دينه أو دين بعضهم دون ان يبين ذلك للشخص او للجمهور ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا.
الفصل الرابع
القسوة على الحيوان
القسوة على الحيوان. 87-(1) من يعامل بقسوة ظاهرة او يعذب أو يرهق قصدا حيواناً أو يحمله اكثر مما يطيقه أو يشتط فى إستخدام حيوان غير صالح للعمل بسبب سنه أو مرضه أو يهمل حيواناً اهمالاً ظاهراً يعاقب بالغرامة.
(2) يجوز للمحكمة عند الادانة ان تأمر بوضع الحيوان تحت رعاية جهة مختصة مؤقتاً كما يجوز لها ان تأمر الجاني أو مالك الحيوان بدفع المبلغ الذي تراه مناسباً للمحافظة على الحيوان وعلاجه كما يجوز لها أن تأمر بإعدام الحيوان متى كان ذلك ضرورياً.
الباب العاشر
الجرائم المتعلقة بالموظف العام والمستخدم
الرشوة. 88-(1) يعد مرتكباً جريمة الرشوة:
(أ) من يعطي موظفاً عاما أو مستخدماً لدى شخص آخر أو وكيلاً عنه أو يعرض عليه أى جزاء من أى نوع ، لحمله على أداء خدمة له مصلحة فيها أو الحاق أى ضرر بأى شخص آخر بما يخل بواجبات وظيفته ، أو أى عطية أو مزية فى ظروف يكون فيها ذلك التأثير ، على الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل ، نتيجة راجحة،
(ب) الموظف العام أو المستخدم أو الوكيل الذي يقبل أو يطلب لنفسه أو لغيره جزاء على الوجه المبين فى الفقرة (أ)،
(ج) من يسعى فى اعطاء اى جزاء على النحو المبين فى الفقرتين (أ) و (ب) أو قبوله أو يعاون فى ذلك ،
(د) من ينتفع من أى جزاء أو خدمة أو منفعة مع علمه بأن الحصول على ذلك قد تم بأى من الوجوه المبينة فى هذه المادة .
(2) من يرتكب جريمة الرشوة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين كما تجوز معاقبته بالغرامة وفي كل الأحوال يصادر أى مال تم الحصول عليه بسبب الجريمة.
الموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الاضرار او الحماية. 89- كل موظف عام يخالف ما يأمر به القانون بشأن المسلك الواجب عليه اتباعه كموظف عام او يمتنع عن أداء واجب من واجبات وظيفته قاصداً بذلك أن :
(أ‌) يسبب ضرراً لأى شخص أو للجمهور او يسبب مصلحة غير مشروعة لشخص آخر ، أو
(ب) يحمي أى شخص من عقوبة قانونية ، أو يخفف منها أو يؤخر توقيعها ، أو
(ج) يحمى أى مال من المصادرة او الحجز أو من أى قيد يقرره القانون أو يؤخر أيا من تلك الإجراءات، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
الموظف العام الذي يسئ استعمال سلطة الاحالة الى المحاكمة أو الاعتقال. 90- كل موظف عام يخوله القانون سلطة احالة الافراد الى المحاكمة او اعتقالهم او ابقائهم فى الاعتقال ، يقوم بأى من تلك الأفعال مع علمه بأنه يخالف القانون ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
الموظف العام الذي يمتنع عن القبض أو يساعد على الهرب. 91- كل موظف عام يكون من واجبه القبض على أى شخص أو حفظه أو حراسته ويمتنع قصداً أو اهمالاً عن القبض عليه او يسمح له قصداً أو اهمالاً بالهرب او يساعده او يتسبب باهمال فى هربه يعاقب وفقاً للأحكام الآتية:
(أ‌) اذا كان الشخص محكوماً عليه بالإعدام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة .
(ب) اذا كان الشخص محكوماً عليه بأى عقوبة أخرى أو كان متهماً او عرضة للقبض عليه فى أى جريمة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا .
شراء الموظف العام او مزايدته فى مال بطريقة غير مشروعة. 92- كل موظف عام يشتري بنفسه او بوساطة غيره مالا تحت ولاية وظيفته العامة أو يبيعه لقريب او شريك او يشترك فى مناقصة لأداء عمل يتصل بوظيفته، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
انتحال صفة الموظف العام. 93- من ينتحل بسوء قصد شخصية موظف عام او يزعم او يتظاهر بانه كذلك او يتزيا بزي موظف عام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
التخلف عن الحضور تلبية لأمر من موظف عام. 94- من يطلب منه ، بمقتضى تكليف أو اعلان او امر او بلاغ عام صادر من موظف عام مختص، الحضور بنفسه أو بوكيل عنه فى زمان ومكان معينين ويرفض أو يمتنع قصداً او بغير اسباب معقولة عن الحضور فى الزمان والمكان المعينين او يغادر ذلك المكان قبل الوقت الذي تجوز فيه المغادرة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
منع تنفيذ التكليف بالحضور أو نزعه. 95- من يقوم قصداً بمنع تنفيذ اى تكليف بالحضور او اعلان او امر او بلاغ عام صادر من موظف عام مختص ، أو بالحيلولة دون تنفيذ أى من ذلك أو بنزعه، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
الإمتناع عن تسليم مستند او تقديم بيان. 96- من يكون ملزما قانوناً بتسليم اى مستند أو أى شئ أو بتقديم أى بيان أو معلومات الى موظف عام ويمتنع قصداً عن تسليم ذلك أو تقديمه على الوجه المقرر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
تقديم بيان كاذب. 97- من يقدم لموظف عام بياناً ، وهو يعلم بأنه بيان كاذب ، قاصداً تضليل ذلك الموظف او حمله على تصرف معين ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
الاجابة على الأسئلة او التوقيع على الأقوال. 98- من يطلب منه موظف عام مختص الاجابة على اسئلة يكون ملزماً قانوناً بالاجابة عليها او التوقيع على الأقوال الصادرة منه ويرفض ذلك ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
اعتراض الموظف العام اثناء قيامه بوظيفته. 99- من يعترض موظفاً عاماً او يتهجم عليه او يستعمل معه القوة الجنائية ، لمنعه من القيام بواجبات وظيفته او بسبب قيامه بتلك الواجبات ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معاً.
الامتناع عن مساعدة الموظف العام. 100- من يكون ملزماً قانوناً ، بتقديم المساعدة لأى موظف عام عند قيامه بواجباته العامة ويمتنع عن ذلك قصداً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
مخالفة امر الاقامة. 101- من يأمره موظف عام مختص بالاقامة فى منطقة معينة او يحظر عليه الاقامة فى منطقة معينة ويخالف ذلك الامر او الحظر قصداً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معاً.
مخالفة امر بشان مال من موظف عام . 102- من يخالف امراً يقضى باتخاذ تدبير معين بشأن مال فى حيازته او تحت ادارته مع علمه بأن الامر صادر من موظف عام مختص، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغامة او بالعقوبتين معاً
تهديد الموظف العام. 103- من يوجه الى موظف عام تهديداً بالاضرار به لحمل ذلك الموظف على القيام بعمل يتعلق بوظيفته او الامتناع عنه أو تأجيله ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
الباب الحادي عشر
الجرائم المخلة بسير العدالة
شهادة الزور وإختلاف البينة الباطلة. 104-(1) من يشهد زوراً بأن يدلي بأقوال كاذبة وهو يعلم ذلك أو يكتم اثناء أدائه للشهادة كل أو بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى بصورة تؤثر على الحكم فيها ، أو يختلق بينة باطلة أو يقدمها مع علمه ببطلانها قاصداً بذلك التأثير على الحكم فى الدعوى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) اذا ترتب على الأدلاء بشهادة الزور أو اختلاق البينة تنفيذ الحكم على المشهود ضده ، يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة للجريمة التى تم تنفيذ الحكم فيها.
(3) يدخل فى اختلاق البينة اعداد مستند يتضمن بيانات باطلة أو مغايرة للحقيقة او التوقيع عليه او ايجاد ظرف او حالة مغايرة للحقيقة.
استخدام بينة مع العلم ببطلانها. 105- من يستخدم بينة مختلقة او مؤسسة على شهادة زور على انها بينة صحيحة مع علمه بحقيقتها ، يعاقب كما لو كان قد أدلى بشهادة الزور أو اختلق البينة الباطلة.
اتلاف البينة او اخفاؤها. 106- من يخفي أو يتلف مستنداً أو أى بينة مادية قاصداً بذلك ان يحول دون تقديمها او استخدامها كدليل أمام محكمة او فى أى اجراء قانوني امام موظف عام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
التستر على الجاني أو ايواؤه. 107-(1) من يدلي ببيانات تتعلق بارتكاب جريمة وهو يعلم انها غير صحيحة او يخفى أى معلومات او بيانات على ارتكاب جريمة مع علمه بوقوعها او يؤوي شخصاً او يخفيه وهو يعلم بانه الجاني ، قاصداً بذلك حمايته من العقوبة القانونية أو منع القاء القبض عليه ،يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات او بالغرامة او بالعقبوتين معاً .
(2) لا ينطبق الحكم الوارد فى البند (1) على أى من الزوجين أو الوالدين والأبناء فى حالة التستر او الإيواء من بعضهم لبعض.
قبول جزاء لحماية الجاني من العقوبة. 108-(1) من يقبل أو يعطي غيره مالا او جزاء مقابل اخفاء جريمة او لحماية أى شخص من المساءلة القانونية عن أى جريمة او من توقيع العقوبة عليه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
(2) لا تسري احكام البند (1) على من يجوز له العفو او الصلح باستثناء الجرائم المجازى عليها بالقصاص او الدية .
مقاومة القبض المشروع أو تخليص المقبوض . 109- من يقاوم القبض المشروع على أى شخص او يعطل ذلك القبض قصدا بطريقة مخالفة للقانون ، أو يخلص قصداً أو يحاول أن يخلص أى شخص من الإعتقال او الحراسة المودع فيها قانوناً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
مقاومة الشخص عند القبض عليه او تعطيل القبض عليه او هربه. 110- (1) من يقاوم القبض المشروع عليه أو يعطل ذلك القبض قصدا بطريقة مخالفة للقانون ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
(2) من يهرب او يحاول الهرب من الحراسة التى أودع فيها قانونا، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
التصرف فى الأموال بطريق الغش لمنع الحجز او التنفيذ. 111- من :
(أ) يقوم بقصد الغش بنقل مال أو حق متعلق بذلك المال أو باخفائه او بالتخلي عنه او بالتصرف فيه ، قاصداً بذلك منع الحجز على ذلك المال أو الحق او منع اخذه تنفيذاً لحكم او أمر صادر او يعلم باحتمال صدوره من محكمة او سلطة عامة ، مختصة او
(ب) يقبل أى مال أو حق متعلق به او بتسلمه او يطالب به مع علمه بعدم وجود حق له فيه قاصدا بذلك منع الحجز او التنفيذ المذكور، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة أو بالعقوبتين معا.
الدعاوى لحماية مدين او حرمان الدائنين. 112- من :
(أ‌) يقبل صدور حكم أو امر أو تنفيذ او يتسبب فى صدوره وذلك بناء على دعوى صورية من شخص فى مال او حق فى مال ، قاصداً بذلك حرمان دائنيه من استيفاء حقوقهم فى ذلك المال بالطرق القانونية ، أو
(ب) يحصل على حكم او امر او تنفيذ ضد أى شخص بناء على دعوى صورية فى مال او حق فيه قاصداً بذلك حماية مدين او حرمان الدائنين من استيفاء حقوقهم في ذلك المال بالطرق القانونية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او بالعقوبتين معا .
انتحال شخصية الغير. 113- من ينتحل شخصية غيره فيدلي باقرار او اقوال او يتسبب فى إتخاذ اجراء قانوني او يصبح كفيلا او ضامنا او يقوم بأى عمل آخر فى أى دعوى مدنية او جنائية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
الإتهام الكاذب. 114- من يتخذ أى اجراء جنائي ضد شخص او يتسبب فيه او يتهم الشخص كذباً بارتكاب جريمة قاصدا الاضرار به مع علمه بعدم وجود أساس معقول او مشروع لذلك الاجراء او الاتهام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
التأثير على سير العدالة. 115-(1) من يقوم ، قصدا، بفعل من شأنه التأثير على عدالة الاجراءات القضائية أو أى اجراءات قانونية متعلقة بها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
(2) كل شخص من ذوي السلطة العامة ، يقوم بإغراء او تهديد او تعذيب لأى شاهد او متهم او خصم ليدلي او لئلا يدلي بأى معلومات فى اى دعوى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
اساءة الموظف العام عند مباشرته اجراءات قضائية. 116- من يوجه قصدا اساءة الى موظف عام اثناء مباشرته اجراءات قضائية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معاً.