الفصل الثاني
سريان القانون
الأثر الرجعي للقانون. 4-(1) على الرغم من حكم المادة 2 يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة.
(2) فى حالة الجرائم التى لم يصدر فيها حكم نهائي تطبق أحكام هذا القانون اذا كان هو الأصلح للمتهم.
(3) يعد عدم تنفيذ أى عقوبة حدية قبل العمل بهذا القانون شبهة مسقطة للحد، ويراجع تقدير العقوبة، لمن صدر فى حقه حكم نهائي، وفق أحكام هذا القانون .
(4) يراجع أى حكم نهائي بالدية صدر قبل العمل بهذا القانون وفق أحكامه فى استيفائها.
الجرائم التى ترتكب فى السودان. 5-(1) تسري أحكام هذا القانون على كل جريمة ارتكبت كلها او بعضها فى السودان.
(2) لأغراض هذا القانون يدخل فى تعريف السودان مجاله الجوي ومياهه الأقليمية وجميع السفن والطائرات السودانية اينما وجدت.
(3) لا تسري أحكام المواد 78 (1) ، 79 ، 85 ، 126 ، 139 (1) ، 146 (1) و (2) و (3) ، 157 ، 168 (1) و 171 على الولايات الجنوبية ، الا اذا قررت السلطة التشريعية المختصة خلاف ذلك أو طلب المتهم تطبيقها عليه.
الجرائم التى ترتكب خارج السودان. 6-(1) تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب:
(أ‌) خارج السودان فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً فى جريمة من الجرائم:
(أولا) الموجهة ضد الدولة،
(ثانيا) المتعلقة بالقوات النظامية،
(ثالثا) المتعلقة بتزييف العملة أو بتزييف طوابع الإيرادات ، اذا وجد الجاني داخل السودان،
(ب) فى السودان فعلا مشتركاً فى فعل يرتكب خارج السودان ، يعد جريمة فى السودان وجريمة بمقتضى قانون الدولة التى وقع فيها.
(2) لا يعاقب أى شخص ارتكب خارج السودان أى جريمة من الجرائم التى يمكن معاقبته عليها داخل السودان اذا ثبت أن ذلك الشخص قد حوكم امام محكمة مختصة خارج السودان، واستوفى عقوبته، أو برأته تلك المحكمة.
الجرائم التى يرتكبها السوداني. 7- يعاقب كل سوداني ارتكب ، وهو فى الخارج ، فعلا يجعله فاعلا أصلياً أو شريكاً فى جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون اذا عاد الى السودان وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضى قانون الدولة التى وقع فيها، ما لم يثبت أنه قد حوكم امام محكمة مختصة خارج السودان ، واستوفى عقوبته، أو برأته تلك المحكمة.
الباب الثاني
المسئولية الجنائية
أساس المسئولية الجنائية. 8-(1) لا مسئولية الأ على الشخص المكلف المختار.
(2) لا مسئولية الا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد، أو فعل يرتكب باهمال.
فعل الصغير. 9- لا يعد مرتكباً جريمة الصغير غير البالغ، على أنه يجوز تطبيق تدابير الرعاية والاصلاح الواردة فى هذا القانون على من بلغ سن السابعة من عمره حسبما تراه المحكمة مناسباً
أفعال فاقد التمييز بسبب الجنون أو السكر أو نحوه. 10- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لا يكون ، وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة، مدركا لماهية أفعاله أو نتائجها أو قادراً على السيطرة عليها بسبب:
(أ) الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية ، أو
(ب) النوم أو الإغماء ، أو
(ج) تناوله مادة مسكرة أو مخدرة بسبب الاكراه او الضرورة او دون علمه فاذا كان ذلك بإختياره وعلمه وبغير ضرورة يعد مسئولاً عن فعله كما لو صدر منه الفعل بغير اسكار أو تخدير.
أداء الواجب واستعمال الحق. 11-لا يعد الفعل جريمة اذا وقع من شخص ملزم بالقيام به أو مخول له القيام به بحكم القانون أو بموجب أمر مشروع صادر من السلطة المختصة ، أو كان يعتقد بحسن نية أنه ملزم به ، أو مخول له القيام به.
حق الدفاع الشرعي. 12-(1) لا يعد الفعل جريمة اذا وقع عند استعمال حق الدفاع الشرعي استعمالا مشروعاً .
(2) ينشأ حق الدفاع الشرعي اذا واجه الشخص خطر إعتداء حال أو وشيك الوقوع، على نفسه أو ماله أو عرضه أو نفس الغير أو ماله أو عرضه ، وكان من المتعذر عليه اتقاء الخطر باللجوء الى السلطة العامة أو بأى طريقة أخرى، ويجوز له ان يدفع الخطر بقدر ما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة.
(3) لا ينشأ حق الدفاع الشرعي فى مواجهة الموظف العام اذا كان يعمل فى حدود سلطة وظيفته الا اذا خيف تسبيب الموت أو الأذى الجسيم.
(4) لا يبلغ حق الدفاع الشرعي تعمد تسبيب الموت اذا كان الخطر المراد دفعه يخشى منه احداث الموت أو الأذى الجسيم أو الاغتصاب او الاستدراج أو الخطف أو الحرابة أو النهب أو الإتلاف الجنائي لمال أو مرفق عام أو الإتلاف الجنائي بالاغراق او باشعال النار أو باستخدام المواد الحارقة او الناسفة أو السامة.
الاكراه. 13-(1) لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي أكره على الفعل بالإجبار أو بالتهديد بالقتل أو بأذى جسيم عاجل يصيبه فى نفسه أواهله او بضرر بليغ فى ماله اذا غلب على ظنه وقوع ما هدد به ولم يكن فى قدرته تفادى ذلك بوسيلة اخرى.
(2) لا يبيح الإكراه تسبيب الموت أو الأذى الجسيم أو ارتكاب أى من الجرائم، الموجهة ضد الدولة، المعاقب عليها بالإعدام.

الأفعال غير الاختيارية. 14- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي لم يكن وقت ارتكابه الفعل مختاراً ولا فى وسعه السيطرة على افعاله بسبب قوة قاهرة أو مرض فجائي مما جعله عاجزاً عن تفادي ذلك الفعل.
الضرورة. 15- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي ألجأته الى الفعل حالة ضرورة لوقاية نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه قصداً ولم يكن فى قدرته اتقاؤه بوسيلة أخرى، بشرط ألا يترتب على الفعل ضرر مثل الضرر المراد اتقاؤه أو اكبر منه ، على أنه لا تبيح الضرورة القتل الا فىاداء الواجب.
الحادث العرضي. 16- لا يعد جريمة ما نتج عرضا عن فعل مشروع وقع بحسن نية ونجم عنه ضرر غير متوقع الحدوث .
الرضا. 17- (1) لا يعد الفعل جريمة اذا سبب ضررا لشخص فى جسمه أو ماله، متى كان بناء على رضا صريح أو ضمني من ذلك الشخص.
(2) لا تطبق أحكام البند (1) على الأفعال التى يحتمل أن تسبب الموت أو الأذى الجسيم.
الخطأ فى الوقائع. 18- لا يعد مرتكباً جريمة الشخص الذي يعتقد بحسن نية، بسبب خطأ فى الوقائع ، أنه مأذون له فى الفعل.
الباب الثالث
الشروع والاشتراك الجنائي
الفصل الأول
الشروع
تعريف الشروع. 19- الشروع هو اتيان فعل يدل دلالة ظاهرة على قصد ارتكاب جريمة اذا لم تتم الجريمة بسبب خارج عن ارادة الفاعل.
العقوبة على الشروع. 20-(1) من يشرع فى ارتكاب جريمة ، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها ، فاذا كان فعل الشروع يشكل جريمة مستقلة يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة لها.
(2) اذا كانت عقوبة جريمة هى الاعدام أو القطع تكون عقوبة الشروع فيها السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.
الفصل الثاني
الاشتراك الجنائي
الاشتراك تنفيذاً لاتفاق جنائي. 21- اذا ارتكب شخصان أو اكثر جريمة تنفيذاً لاتفاق جنائي بينهم ، يكون كل واحد منهم مسئولاً عنها كما لو كان قد ارتكبها وحده، ويعاقب بالعقوبة المقررة لها.
الاشتراك دون اتفاق جنائي. 22- اذا ارتكب شخصان أو اكثر جريمة دون اتفاق جنائي بينهم ، يكون كل واحد منهم مسئولاً عن فعله ، ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التى يشكلها ذلك الفعل.
الأمر بارتكاب جريمة والإكراه عليها. 23- من يامر شخصاً غير مكلف أو حسن النية بارتكاب فعل يشكل جريمة، أو يكره شخصاً على ارتكاب ذلك الفعل ، يكون هو مسئولاً عنه كما لو كان قد ارتكبه وحده ، ويعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
الاتفاق الجنائي. 24-(1 الاتفاق الجنائي هو اتفاق شخصين او اكثر على ارتكاب جريمة.
(2) فيما عدا جرائم القتل العمد والحرابة والجرائم الموجهة ضد الدولة المعاقب عليها بالإعدام ، لا يعد الاتفاق الجنائي جريمة معاقباً عليها الا بالشروع فى ارتكاب الجريمة ، وفى جميع الحالات لا يعد الاتفاق المعدول عنه جريمة.
(3) من يرتكب جريمة الاتفاق الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ، وفى حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها يعاقب بالعقوبة المقررة لإرتكاب تلك الجريمة أو للشروع ، بحسب الحال.

التحريض. 25 -(1) التحريض هو اغراء الشخص لغيره بارتكاب جريمة أو امره لشخص مكلف تحت سلطانه بارتكابها.
(2) مع مراعاة عدم تجاوز العقوبة المقررة للجريمة ، يعاقب من يحرض على ارتكاب جريمة وفقا للآتي:
(أ) فى حالة عدم وقوع الجريمة أو عدم الشروع فيها ، بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات،
(ب‌) فى حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها ، بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات او بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، فاذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الجلد ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز نصف العقوبة.
(3) من يحرض على ارتكاب جريمة ويكون حاضراً وقت وقوعها ، يعد مرتكباً لتلك الجريمة.
(4) من يحرض شخصاً على ارتكاب فعل معين ، يكون مسئولاً عن ارتكاب أى فعل آخر يشكل جريمة يرتكبه ذلك الشخص اذا كان الفعل الآخر نتيجة راجحة للتحريض.
المعاونة. 26- كل من يعاون على ارتكاب أى فعل ، يشكل جريمة بقصد تسهيل وقوعها، تطبق بشأنه أحكام المادة 25 ، ويعاقب بالعقوبة المقررة للمحرض ، بحسب الحال.
الباب الرابع
الجزاءات
الفصل الأول
العقوبات
الإعدام. 27 (1) يكون الإعدام ، أما شنقاً أو رجماً أو بمثل ما قتل به الجاني، وقد يكون حدا أو قصاصاً أو تعزيراً وقد يكون معه الصلب.
(2) فيما عدا جرائم الحدود والقصاص ، لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة ، أو تجاوز السبعين من عمره.
(3) لا يجوز الحكم بالإعدام مع الصلب الا فى الحرابة.
القصاص. 28 –(1) القصاص هو معاقبة الجاني المتعمد بمثل فعله.
(2) يثبت الحق فى القصاص ابتداء للمجني عليه ثم ينتقل لأوليائه.
(3) فى حالة القتل يكون القصاص بالإعدام شنقاً حتى الموت، ويجوز قتل الجاني بمثل ما قتل به اذا رأت المحكمة ذلك مناسباً.
4) فى حالة الجراح يكون القصاص وفق أحكام الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
شروط القصاص. 29- يشترط لتطبيق القصاص فى الجراح:
(أ‌) تحقق المماثلة بين العضوين من حيث الجنس والسلامة والمقدار، فلا يقتص الا من نظير العضو المجني عليه ولا يؤخذ الصحيح بالأشل أو المعيب ولا الكامل بالناقص ولا الأصلي بالزائد ويؤخذ كل المحل بكله وبعضه ببعضه كيفما وجب القصاص، و
(ب)امكان استيفاء المثل من غير حيف بحيث لا يترتب على القصاص هلاك الجاني أو مجاوزة الأذى الذي الحقه بالمجني عليه.
تعدد القصاص. 30-(1) يقتل الواحد بالجماعة وتقتل الجماعة بالواحد.
(2) يتعدد القصاص فى الجراح بتعدد الأجزاء غير المتماثلة ويدخل الأصغر فى الأكبر الا اذا قصد الجاني المماثلة بالمجنى عليه فيقتص منه بالقطعتين الأصغر ثم الأكبر.
(3) اذا قطع الجاني محال متماثلة من مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجبة للقصاص عوقب بالقصاص اذا طلبه أى واحد منهم دون مساس بحق الباقين فى المطالبة بالدية كلها أوبعضها ، حسب الحال.
(4) اذا قطع الجاني ثلاثة محال أو اكثر من مجني عليه واحد أو مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجبة للقصاص جاز أن يقتص منه بما قطع أو يحكم عليه بالإعدام.
مسقطات القصاص. 31- يسقط القصاص فى أى من الحالات الآتية:
(أ‌) اذا كان المجني عليه أو وليه فرعا للجاني،
(ب) اذا عفا المجني عليه أو بعض أوليائه بمقابل أو بدون مقابل،
(ج)اذ وقعت الجراح برضا المجني عليه ،
(د) باليأس من افاقة الجاني اذا طرأ عليه جنون بعد الحكم عليه بالقصاص،
(هـ) بفوات محل القصاص فى حالة الجراح.
أولياء المجني عليه الذين لهم الحق فى القصاص. 32- (1) أولياء المجني عليه الذين لهم الحق فى القصاص هو ورثته وقت وفاته.
(2) اذا كان المجنى عليه غير بالغ أو مجنوناً أو معتوهاً ينوب عنه وليه أو وصيه أو القيم على أمره وللمحكمة انتظار بلوغ الصغير المراهق اذا رأت ذلك مناسباً.
(3) الدولة ولى من لا ولي له أو من كان وليه مجهول المكان أو غائباً لا ترجى عودته.
(4) لولي المجني عليه ، فى حالة العمد من القتل أو الجراح، المطالبة بالقصاص أو الدية أو المصالحة على مال أو العفو الشامل، وله فى حالتي شبه العمد والخطأ من القتل أو الجراح المطالبة بالدية أو المصالحة أو العفو ، ولا يجوز لمن ينوب عن الصغير غير البالغ ، ومن فى حكمه أن يعفو الا بمقابل لا ينقص عن الدية.
(5) يثبت لولي مجهول المكان أو الغائب حقه فى القصاص أو الدية أو العفو اذا حضر قبل تنفيذ القصاص أو دفع الدية.
(6) لا يجوز الرجوع فى العفو اذا كان عفواً صريحاً صادراً عن رضا.
السجن والتغريب. 33-(1) يشمل السجن:
(أ) السجن المؤبد ومدته عشرون سنة ، و
(ب) النفي وهو السجن بعيداً عن منطقة ارتكاب الجريمة وعن مكان اقامة الجاني.
(2) التغريب هو تحديد اقامة الجاني بعيداً عن منطقة ارتكاب الجريمة،
(3) فيما عدا حد الحرابة، لا يجوز الحكم بالسجن على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
(4) فيما عدا حد الحرابة ، لا يجوز الحكم بالسجن على من بلغ السبعين من عمره، فاذا عدل عن حكم السجن أو سقط لبلوغ عمر السبعين تسري على الجاني عقوبة التغريب لمدة السجن المقررة.
(5) عند حساب جملة مدة السجن المحكوم بها فى محاكمة واحدة لجرائم متعددة لا تزيد مدة السجن الاجمالية عن مدة السجن المؤبد.
(6) اذا كانت الجريمة مما يجوز أن يعاقب عليه بالغرامة وحدها ، فلا يجوز ان تزيد مدة السجن التى تقررها المحكمة بديلا عن دفع الغرامة على :
(أ‌) شهرين، اذا كان مقدار الغرامة لا يجاوز الف جنيه،
(ب‌) أربعة أشهر ، اذا كان مقدار الغرامة لا يجاوز خمسة آلاف جنيه،
(ج) ستة اشهر، فى أى حالة أخرى.
الغرامة. 34-(1) تقدر المحكمة الغرامة بالنظر الى طبيعة الجريمة المرتكبة وقدر الكسب غير المشروع فيها ودرجة مشاركة الجاني وحالته المالية.
(2) يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع الغرامة كلها أو بعضها تعويضاً لأى شخص متضرر من الجريمة ما لم يحكم له بالتعويض استقلالا.
(3) عند الحكم بالغرامة يحكم بالسجن عقوبة بديلة عند عدم الدفع، فاذا دفع المحكوم عليه جزءاً من الغرامة ، تخفض مدة السجن البديلة بنسبة ما دفعه الى جملة الغرامة .
(4) تسقط الغرامة بالوفاة.
الجلد 35-(1) فيما عدا جرائم الحدود ، لا يحكم بالجلد عقوبة على من بلغ الستين من عمره ، ولا على المريض الذي يعرض الجلد حياته للخطر أو يضاعف عليه لمرض.
(2) اذ سقطت عقوبة الجلد بسبب العمر أو المرض ، يعاقب الجاني بعقوبة بديلة.
المصادرة والابادة. 36- (1) المصادرة هي الحكم بأيلولة المال الخاص الى ملك الدولة بدون مقابل او تعويض .
(2) الابادة هى اتلاف المال دون مقابل او تعويض.
اغلاق المحل. 37- اغلاق المحل هو الحكم بحظر استعمال المحل او مباشرة اى عمل فيه بأى وجه مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة واحدة
العفو عن العقوبة. 38- (1) لا يجوز اسقاط تنفيذ الحدود بالعفو.
(2) لا يجوز اسقاط تنفيذ القصاص الا بعفو من المجني عليه او وليه.
(3) يجوز اسقاط العقوبة التعزيرية بالعفو من السلطة العامة كلياً أو جزئياً وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية وذلك دون مساس بحقوق أى متضرر من الجريمة المعفو عنها فى الحصول على التعويض.
الفصل الثاني
تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها والتعدد والعود
تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها. 39- تراعي المحكمة ، عند تعيين العقوبة التعزيرية المناسبة وتقديرها ، جميع الظروف المخففة او المشددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه الجنائية وسائر الظروف التي اكتنفت الواقعة.
تعدد الجرائم وأثره فى العقوبة. 40-(1) اذا شكل الفعل الواحد أكثر من جريمة فان العقوبات تتداخل وتوقع عقوبة واحدة وهي العقوبة الأشد.
(2) اذا تعددت الجرائم فان الحكم بالإعدام عن احداها يجب ما عداه من عقوبات سوى المصادرة .
العود. 41 –(1) اذا أدين شخص فى أية جريمة تجوز المعاقبة عليها بالسجن وكان قد سبق ادانته فى مثلها مرتين، تحكم عليه المحكمة بالسجن.
(2) اذا أدين شخص فى أية جريمة تجوز المعاقبة عليها بالسجن وكان قد سبق الحكم عليه بالسجن مرتين ، تحكم عليه المحكمة بالسجن مع وجوب انذاره ، فاذا عاد بعد الانذار وأدين فى أى جريمة، تجوز المعاقبة عليها بالسجن ، ارتكبها اثناء سجنه او خلال سنة من الافراج عنه ، تحكم عليه المحكمة بالسجن مدة لا تقل عن أقصى عقوبة السجن المقررة لتلك الجريمة.