الباب الثاني عشر
جرائم التزييف والتزوير
تزييف العملة. 117- من يصنع بغير اذن مشروع او يزيف عملة معدنية او ورقية متداولة فى السودان اوفي اى دولة اخرى ، بقصد التعامل بها ، او يقوم مع علمه بزيف عملة بادخالها الى السودان اوباخراجها منه او بطرحها للتداول او بحيازتها بقصد التعامل بها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
تزييف طوابع الايرادات. 118- من يصنع بغير اذن مشروع او يزيف طوابع الدمغة او البريد او اى طوابع ايرادية اخرى بقصد التعامل بها او يقوم عن علم بادخالها الى السودان او بطرحها للتداول اوبحيازتها بقصد التعامل بها ، او يقوم بسوء قصد باستخدام طوابع مع علمه بسبق استعمالها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
صنع أدوات التزييف وحيازتها. 119- من يصنع اى آلات او أدوات او مواد او يحوزها او يتعامل فيها ، بأى وجه ، بقصد استخدامها فى صناعة غير مأذونة او تزييف للعملة او طوابع الايرادات ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا .
صنع وتزييف الأختام والعلامات الرسمية. 120- من يصنع او يزف او يحوز اى شعار او علامة رسمية او ختم من أختام الدولة او الاشخاص قاصداً ان يستخدم أى من ذلك فى ارتكاب تزوير، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
التعامل بوحدات غير صحيحة للوزن او الكيل او القياس. 121- من يصنع اى ميزان أو وحدة غير صحيحة من وحدات الوزن او الكيل او القياس او يحوز ذلك او يستخدمه او يتعامل فيه بأى وجه مع علمه بأنه غير صحيح، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او بالعقوبتين معا .
التزوير فى المستندات. 122- يعد مرتكباً جريمة التزوير فى المستندات من يقوم بقصد الغش باصطناع مستند او تقليده او اخفائه او اتلاف بعضه ، او احداث تغيير جوهري فيه ، وذلك لاستخدامه فى ترتيب آثار قانونية.
عقوبة التزوير فى المستندات. 123- من يرتكب جريمة التزوير فى المستندات او يستخدم او يسلم غيره مستندا مزوراً بقصد استخدامه ، مع علمه بتزوير المستند ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ، فاذا وقع ذلك من موظف عام في سياق وظيفته يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
تحريف مستند بوساطة موظف عام. 124- كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة يقوم عند تحرير مستند بتدوين وقائع غير صحيحة او يغفل اثبات وقائع حقيقية، مع علمه بذلك يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
الباب الثالث عشر
الجرائم المتعلقة بالأديان
اهانة العقائد الدينية. 125- من يسب علناً او يهين ، بأى طريقة ايا من الأديان او شعائرها او معتقداتها او مقدساتها او يعمل على اثارة شعور الاحتقار والزراية بمعتنقيها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر او بالغرامة او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة .
الردة. 126- (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة.
(2) يسستاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام ، يعاقب بالإعدام .
(3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ.
تدنس اماكن العبادة والتشويش عليها . 127- من يخرب او يدنس مكانا معدا للعبادة او أى شئ يعتبر مقدساً لدى أى طائفة من الناس ، او يعترض او يشوش على أى اجتماع ديني دون مسوغ قانوني قاصداً بذلك اهانة ذلك الدين او تلك الطائفة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او بالعقوبتين معا.
التعدي على الموتى والقبور. 128- من يتعدى على أى مقبرة او ينبش قبر او يزري بجثة أدمى أو يتعرض لها بما ينافي حرمة الموت دون مسوغ ديني او قانوني او يسبب قصداً تشويشاً لأى اشخاص اجتمعوا لتشييع جنازة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او بالعقوبتين معا.