الفصل الثالث
التعويض
الدية. 42-(1) الدية مائة من الابل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره ، من حين لآخر ، رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة.
(2) تقدر الديات من أرش الجراح والغرة وفق الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.
(3) تتعدد الديات بتعدد المجني عليهم ولكنها لا تتعدد بتعدد الجناة فى الجريمة الموجبة لها وانما توزع عليهم بالتساوي اذا كان اشتراكهم تنفيذاً لإتفاق جنائي بينهم وفيما عدا ذلك فعلى كل حسب جنايته.
(4) لا يجوز مع الدية اقتضاء أى تعويض آخر عن القتل أو الجراح،
(5) ينقص مقدار الدية فى حالة الخطأ من القتل والجراح بقدر نسبة اشتراك المجني عليه فى تسبيب الجريمة .
الحكم بالدية. 43- تحكم المحكمةبالدية وفقاً للجدول الثاني الملحق بهذا القانون فى أى من الحالات الآتية:
(أ‌) فى العمد من القتل والجراح، اذا سقط القصاص،
(ب) فى شبه العمد من القتل والجراح،
(ج) فى الخطأ من القتل والجراح،
(د) فى القتل والجراح التى تسبب فيها غير البالغ او فاقد التمييز.
من تثبت له الدية. 44- تثبيت الدية ابتداء للمجني عليه ثم تنتقل لورثته حسب انصبتهم فى الميراث واذا لم يكن للمجني عليه وارث تؤول الدية الى الدولة.
من تجب عليه الدية وكيفية استيفائها منه. 45-(1) تجب الدية على الجاني وحده فى جرائم العمد من القتل أو الجراح.
(2) تجب الدية على الجاني والعاقلة فى جرائم شبه العمد أو الخطأ من القتل أو الجراح.
(3) العاقلة تشمل العصبة من أقرباء الجاني ، أو الجهة المؤمن لديها ، أو الجهة المتضامنة مالياً معه، أو الجهة التى يعمل بها اذا كانت جنايته في سياق عمله.
(4) تجب دية العمد من القتل أو الجراح حالة، ويجوز تأجيلها أو تنجيمها برضى المجني عليه أو أوليائه، أما دية شبه العمد أو الخطأ فيجوز أن تكون حالة أو منجمة، وعلى من تجب عليه الدية تقديم الكفالة اللازمة اذا طلبها المستحقون.
(5) تستوفى الدية وفقاً لأحكام قانون الاجراءات المدنية.
رد المال أو المنفعة أو التعويض. 46- تأمر المحكمة عند ادانة المتهم برد أى مال أو منفعة حصل عليها ، ويجوز لها بناء على طلب المجني عليه أو أوليائه أن تحكم بالتعويض عن أى ضرر يترتب على الجريمة وذلك وفقاً لأحكام قانوني المعاملات والاجراءات المدنية .
الفصل الرابع
تدابير الرعاية والاصلاح
التدابير المقررة للاحداث 47- يجوز للمحكمة تطبيق التدابير الآتية على الحدث المتهم الذي بلغ ، وقت ارتكاب الفعل الجنائي ، سن السابعة ولم يبلغ سن الثامنة عشرة:
(أ‌) التوبيخ بحضور وليه فى الجلسة ،
(ب) الجلد على سبيل التأديب لمن بلغ سن العاشرة بما لا يجاوز عشرين جلدة،
(ج) تسليم الحدث لوالده أو أى شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته،
(د) الحاق الحدث بأحدى مؤسسات الاصلاح والرعاية الاجتماعية بقصد اصلاحه وتهذيبه لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.
التدابير المقررة للشيوخ 48- دون مساس بتطبيق العقوبات الحدية وأحكام القصاص، يجوز للمحكمة بعد الادانة إتخاذ التدابير الآتية بشأن الشيخ الذي بلغ السبعين من عمره متى رأت ذلك مناسباً:
(أ‌) تسليم الشيخ لوليه أو أى شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته،
(ب) تغريبه مدة لا تجاوز مدة السجن المقررة عقوبة لجريمته،
(ج) ايداعه احدى مؤسسات الاصلاح والرعاية الاجتماعية لمدة لا تجاوز سنتين.

التدابير المقررة للمصابين بامراض عقلية 49- يجوز للمحكمة ، اذا ثبت لها أن المتهم فاقد الادراك بسبب مرض عقلي أو نفسي، أن تأمر بادخاله احدى المؤسسات المعدة لعلاج الأمراض العقلية أو النفسية ، كما يجوز لها أن تعهد برعايته الى وليه أو أى شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته.
الباب الخامس
الجرائم الموجهة ضد الدولة
تغويض النظام الدستوري. 50- من يرتكب أى فعل بقصد تغويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر ، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله.
اثارة الحرب ضد الدولة. 51- يعد مرتكباً جريمة اثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة اقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من :
(أ‌) يثير الحرب ضد الدولة عسكرياً بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع فى ذلك أو يحرض الجاني على ذلك أو يؤيده بأى وجه ، أو
(ب) يعمل بالخدمة العسكرية أو المدنيةلأى دولة فى حالة حرب مع السودان أو يباشر معها أو مع وكلائها أى أعمال تجارية أو معاملات أخرى ، أو
(ج) يقوم فى داخل السودان ، دون اذن من الدولة ، بجمع الجند وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية أو يقوم بعمل عدائي ضد دولة أجنبية يكون من شأنه ان يعرض البلاد لخطر الحرب ، أو
(د) يخرب أو يتلف أو يعطل أى أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مبان عامة أو أدوات للمرافق العامة كالكهرباء أو الماء وغيرها بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربي.
التعامل مع دولة معادية. 52- من يقوم دون اذن بالعمل فى خدمة أى دولة يعلن السودان أنها دولة معادية أو بمباشرة أى أعمال تجارية أو معاملات أخرى معها، أو مع وكلائها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
التجسس على البلاد. 53- يعد مرتكباً جريمة التجسس ويعاقب بالاعدام أو بالسجن المؤبد او السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله ، من يتجسس على البلاد بأن يتصل بدولة أجنبية أو وكلائها أو يتخابر معها أو ينقل اليها اسراراً وذلك بقصد معاونته فى عملياتها الحربية ضد البلاد او الاضرار بمركز البلاد الحربي . فاذا لم يكن التجسس بذلك القصد ولكن يحتمل ان يضر بالبلاد سياسياً أو اقتصادياً ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
السماح بهرب أسرى الحرب ومساعدتهم. 54- كل موظف عام مكلف بحراسة أحد أسرى الحرب يسمح بقصد أو يتقاضي بإهمال عن هربه وكل من يساعد عن علم احد أسرى الحرب على الهرب أو يؤويه أو يقاوم القبض عليه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
افشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية. 55- من يحصل بأى طريقة على أى أمور سرية من معلومات أو مستندات تتعلق بشئون الدولة دون اذن، ومن يفضي أو يشرع فى الافضاء بتلك المعلومات او المستندات لأى شخص دون اذن أو عذر مشروع ،يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سنتين او بالغرامة او بالعقوبتين عما، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات اذا كان الجاني موظفاً عاماً .
إفشاء المعلومات العسكرية. 56- من تكون لديه معلومات متعلقة بالشئون العسكرية للدولة ويفضي بها فىأى وقت الى أى شخص وهو يعلم أن الافضاء بها اليه يضر بمصلحة البلاد فى ذلك الوقت ،يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
دخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية. 57- يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً من :
(أ) يدخل دون اذن أو عذر مشروع منطقة عسكرية، أو
(ب‌) يعمل دون اذن مشروع صورة أو تخطيطاً أو رسماً أو أنموذجاً لأى منطقة أو عمل عسكري أو موقع يمكن أن يكون تصويره بأى وجه مفيداً للعدو أو لأى شخص خارج على الدولة ، أو

(ج) يوجد على مقربة من أى منطقة أو عمل عسكري وهو يحوز ، دون اذن أو عذر مشروع، أى جهاز من أجهزة التصوير أو أى مادة تصلح لعمل الصور أو التخطيطات أو الرسوم أو النماذج.
الباب السادس
الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية
التحريض على التمرد. 58-(1) من يحرض أى فرد من أفراد القوات النظامية على التمرد او الخروج عن الطاعة أو التخلي عن واجبه نحو الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
(2) اذا وقع التمرد نتيجة لذلك التحريض يعاقب المحرض بالسجن مدة لا تجاوز اربع عشرة سنة.
التحريض على الهرب من الخدمة العسكرية وايواء الهارب. 59-(1) من يحرض أى فرد من أفراد القوات النظامية على الهرب من الخدمة العسكرية أو يؤويه بعد هربه مع علمه بأنه هارب منها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
(2) لا تنطبق أحكام البند (1) على أى من الزوجين أو الوالدين والأبناء ، فى ايواء بعضهم بعضاً.
إستعمال الزي والشارات العسكرية والتعامل فيها. 60-(1) من يرتدي أى زي رسمي أو شارة مما تستخدمه القوات النظامية ، أو أى زي أو شارة تشبه ما تستخدمه تلك القوات ، ولم يكن ذلك الشخص من افرادها ، قاصداً بذلك ان يظن انه من افرادها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) من يصنع أياً من الأزياء أو الشارات المذكورة فى البند (1) أو يتاجر فيها أو يخصصها للعاملين معه ، بدون إذن مشروع، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوت أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة تلك الأزياء أو الشارات.
التدريب غير المشروع. 61- من يكون، من غير أفراد القوات النظامية ويمارس دون اذن مشروع أى تمرينات أو تحركات أو مناورات ذات طبيعة عسكرية أو يشارك فيها أو يحرض عليها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على إرتكاب ما يخل بالنظام. 62- من يتسبب فى إثارة شعور التذمر بين أفراد القوات النظامية أو يحرض أحد أفرادها على الإمتناع عن تأدية واجبه او ارتكاب ما يخل بالنظام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.