القانون الجنائي لسنة 1991
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون. 1- يسمى هذا القانون "القانون الجنائي لسنة 1991" ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.*

إلغاء. 2- يلغى قانون العقوبات لسنة 1983.
تفسير وايضاحات. 3- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني والإيضاحات المبينة امام كل منها:
"إجراء قضائي" تشمل أى إجراء يجوز خلاله أخذ البينة وفقاً للقانون،
"احتمال " يقال عن الفعل انه يحتمل ان تكون له نتيجة معينة، أو اثر معين، اذا كان حدوث تلك النتيجة أو الأثر لا يستبعد عند الشخص العادي،
"أذى جسيم" يعني الجراح كما هي معرفة فى هذا القانون ، باستثناء ما يصيب الجلد من الشجاج والجروح،
"إستفزاز شديد" يعني تسبيب الغضب الشديد الذي يمنع من كمال التثبت والتروي ويخرج عن حال الاعتدال، ولا يعتد بالإستفزاز الذي:
(أ‌) يتسبب فيه الجاني قصداً أو يسعى اليه ذريعة لإرتكاب الجريمة،
(ب) يحصل من فعل يقع تنفيذاً للقانون بوساطة السلطة العامة،
(ج) يحصل من فعل يقع عند استعمال حق قانوني استعمالاً مشروعاً.
"ايواء" يقال عن الشخص انه أوى شخصاً آخر اذا أمده بالمأوى أو الطعام اوساعده بأى طريقة على تجنب القبض عليه،
" بالغ" يعني الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره،ويعتبر بالغا كل من اكمل الثامنة عشرة من عمره ولو لم تظهر عليه امارات البلوغ.
"جريمة" تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر،
"جرائم الحدود" تعني جرائم شرب الخمر والردة والزنا والقذف والحرابة والسرقة الحدية،
"حسن نية" يقال عن الشخص انه فعل الشئ، أو اعتقده ، بحسن نية، اذا حصل الفعل أو الإعتقاد مع سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمتين،
" خمر" تشمل كل مسكر سواء أسكر قليله أم كثيره وسواء كان خالصاً أم مخلوطاً،
"رجل" و "امرأة" "رجل" يعني الذكر البالغ و "امرأة " تعني الأنثى البالغة ،
"رضا" يعني القبول، ولا يعتد بالرضا الذي يصدر من :
(أ) شخص تحت تأثير الإكراه أو الخطأ فى فهم الوقائع اذا كان الشخص الذي وقع منه الفعل عالماً بأن الرضاصدر نتيجة الاكراه أو الخطأ ، أو
(ب) شخص غير بالغ ، أو
(ج) شخص لا يستطيع ادراك ماهية ما رضى به أو نتائجه بسبب اختلاف قواه العقلية أو النفسية،"سلطة عامة " تعني أى سلطة مختصة فى الدولة ، وتشمل الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام،
"سند قانوني" يعني المستند الذي يكون فى حقيقته او ظاهره سندا بإنشاء حق قانوني أو امتداده أونقله او تقييده او نقصانه او الابراء منه او الذي يحصل به اقرار بوجود الحق القانوني أو انقضائه او اثبات لأيهما،
"سوء قصد" يقال عن الشخص انه فعل شيئاً "بسوء قصد" اذا فعله بقصد الحصول على "كسب غير مشروع" لنفسه او لغيره ،او بقصد تثبيت خسارة غير مشروعة لشخص اخر ،وتعني عبارة "كسب غير مشروع" الحصول على مال أو حجزه بطريق غير مشروع، وتعني عبارة "خسارة غير مشروعة" حرمان أى شخص من ماله أو منعه منه أو حجزه منه بطريق غير مشروع،
"شخص" تشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص ، سواء كانت ذات شخصية اعتبارية ام لم تكن،
"ضرر" تعني أى أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص فى جسمه أو صحته العقلية أو النفسية أو فى عرضه أو ماله او سمعته،
"عقار ومنقول"عقار يشمل الارض وما يتصل بها اتصال قرار او يرتبط بشي متصل بها كذلك،وما عدا ذلك من الاموال فهو "منقول"
" عقوبة تعزيرية" تعني أى عقوبة غير الحدود والقصاص،
"علم" يقال عن الشخص انه يعلم شيئاً اذا كان يدرك الشئ أو لديه ما يحمله على الاعتقادبه.
"فعل" الكلمات التى تدل على "الفعل" تشمل "الامتناع" المخالف للقانون، كما تشمل الأفعال المتعددة،
"قصد" يقال عن الشخص انه سبب الأثر "قصداً" اذا سببه باستخدام وسائل أراد بها تسبيبه أو باستخدام وسائل كان وقت استخدامها يعلم انها تسبب ذلك الأثر، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها يحتمل أن تسببه،
"قصد الغش" يقال عن الشخص أنه فعل شيئاً "بقصد الغش" اذا فعله بقصد خداع غيره، ليتوصل بذلك الخداع الى الحصول على كسب او ميزة لنفسه او لغيره او تسبيب خسارة لشخص آخر،
"القوات النظامية" تشمل القوات المسلحة وقوات الأمن وقوات الشرطة وأى قوات أخرى تستحدث فيما بعد ،
"ما يحمله على الإعتقاد" يقال عن الشخص أن لديه ما يحمله على الاعتقاد اذا كانت لديه أسباب للإعتقاد ، او كانت الظروف التى وجد فيها تدعو مثله للإعتقاد،
"محكمة" تشمل أى محكمة أو هيئة تباشر اجراءات قضائية بمقتضى أى قانون ،
"مكلف" يعني ، بالنسبة للشخص الطبيعي البالغ العاقل بالنسبة للشخص الاعتباري من لديه اهلية الالتزام القانوني،
"موظف عام"يعني كل شخص تعينه سلطة عامة للقيام بوظيفة عامة سواء كان التعيين بمقابل ام دون مقابل، وبصفة مؤقتة أم دائمة،
"نتيجة راجحة" يقال عن الشئ أنه نتيجة راجحة للفعل اذا كان الفعل أو الوسيلة التى استخدمت فيه مما يؤدي الى حدوث تلك النتيجة فى غالب الأحوال.