دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 4 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 32

الموضوع: قانون العقوبات الجزائرى

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي قانون العقوبات الجزائرى

    الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

    وزارة العدل

    قانون العقوبات
    أمر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386
    الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن

    الجزء الأول
    المبادئ العامة
    أحكام تمهيدية
    المادة 1 : لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.

    المادة 2 : لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة.

    المادة 3 : يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.



    الكتاب الأول
    العقوبات و تدابير الأمن

    المادة 04 : (أمر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات و تكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن.

    و تكون العقوبات أصلية إذا صدر الحكم بها دون أن تلحق بها أية عقوبة أخرى.

    و تكون تبعية إذا كانت مترتبة على عقوبة أصلية و لا يصدر الحكم بها و إنما تطبق بقوة القانون.

    و العقوبات التكميلية لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية.

    يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بنفس الجريمة متضامنين في الغرامة و رد الأشياء و الضرر، و المصاريف مع مراعاة ما نصت عليه المادة 310 الفقرة 4 و 370 من قانون الإجراءات الجزائية.

    إن لتدابير الأمن هدف وقائي و هي إما شخصية أم عينية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    الباب الأول

    العقوبات


    الفصل الأول

    العقوبات الأصلية



    المادة 5 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) العقوبات الأصلية في مواد الجنايات.

    1. الإعدام،

    2. السجن المؤبد،

    3. السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات و عشرين سنة.

    و العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي :

    1. الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى.

    2. الغرامة التي تتجاوز 2.000 دج،

    إن العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي :

    1. الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر،

    2. الغرامة من 20 إلى 2.000 دج.




    الفصل الثاني

    العقوبات التبعية



    المادة 6 : العقوبات التبعية هي الحجر القانوني و الحرمان من الحقوق الوطنية.

    و هي لا تتعلق إلا بعقوبة الجناية.

    المادة 7 : الحجر القانوني هو حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية عليه من مباشرة حقوقه المالية، و تكون إدارة أمواله طبقا للأوضاع المقررة في حالة الحجر القضائي.

    المادة 8 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) الحرمان من الحقوق الوطنية ينحصر في :

    1. عزل المحكوم عليه و طرده من جميع الوظائف و المناصب السامية في الحزب أو الدولة و كذا جميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمة،

    2. الحرمان من حق الانتخابات و الترشيح و على العموم كل الحقوق الوطنية و السياسية، و من حمل أي وسام،

    3. عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو أمام القضاء إلا على سبيل الإستدلال،

    4. عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو ناظرا ما لم تكن الوصاية على أولاده،

    5. الحرمان من الحق في حمل الأسلحة و في التدريس و في إدارة مدرسة أو الإستخدام في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي

    الفصل الثالث

    العقوبات التكميلية



    المادة 9 قانون رقم 89-05 المؤرخ في 25 أفريل 1989 ) العقوبات التكميلية هي :

    1. تحديد الإقامة،

    2. المنع من الإقامة،

    3. الحرمان من مباشرة بعض الحقوق،

    4. المصادرة الجزئية للأموال،

    5. حل الشخص الإعتباري،

    6. نشر الحكم.



    المادة 10: ملغاة (القانون رقم 89-05 المؤرخ في 25 أفريل 1989).

    المادة 11: ( أمر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) تحديد الإقامة هو إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في منطقة يعاينها الحكم و لا يجوز أن تجاوز مدته خمس سنوات و يبدأ تنفيذ تحديد الإقامة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج على المحكوم عليه.

    و يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكن لها أن تصدر أذون انتقال مؤقتة داخل المنطقة.

    يعاقب الشخص المحددة إقامته بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا خالف أحد تدابير تحديد إقامته.



    المادة 12: ( أمر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) المنع من الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد في بعض الأماكن و لا يجوز أن تجاوز مدته خمس سنوات في مواد الجنح و عشر سنوات في مواد الجنايات ما لم ينص عليه القانون على خلاف ذلك.

    و آثار هذا المنع و مدته لا تبدآن إلا من اليوم الذي يفرج فيه عن المحكوم و بعد أن يكون قرار المنع من الإقامة قد بلغ إليه.

    يعاقب الشخص الممنوعة إقامته بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا خالف أحد تدابير منع الإقامة أو تملص منه.



    المادة 13 : يجوز دائما أن يقضي بالمنع من الإقامة في حالة الحكم لجناية أو جنحة.



    المادة 14: يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة و في الحالات التي يحددها القانون أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المشار إليها في المادة 8 لمدة لا تجاوز خمس سنوات.



    المادة 15: ( أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 ) المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة.

    1. (قانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) محل السكن اللازم لإيواء الزوج و الأصول و الفروع من الدرجة الأولى المحكوم عليه إن كانوا يشغلونه فعلا، عند معاينة الجريمة و على شرط أن لا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع.

    2. الأموال المشار إليها في الفقرات رقم 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية.

    3. المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج و أولاد المحكوم عليه و كذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته.

    و في حالة اصدار الحكم في جناية، للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها، و كذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة، و كل ذلك مع الإحتفاظ بحقوق الغير حسن النية.

    و لا يجوز الأمر بمصادرة الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة في حالة الحكم في جنحة أو مخالفة إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك.



    المادة 15 مكرر : (قانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) في حالة الحكم بعقوبة من أجل إحدى الجرائم المشار إليها في المواد 119 و 162 و 172 و 173 و 175 و 382 و 422 مكرر و 426 مكرر من هذا القانون يجوز لجهة الحكم النطق بالمصادرة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 15 فقرة 3 المذكورة أعلاه.



    المادة 16 : لا تشمل المصادرة الأشياء المملوكة للغير إلا إذا تعلق الأمر بتدبير من تدابير الأمن قضي به وفقا للمادة 25 أو لنص صريح في القانون.



    المادة 17 : منع الشخص الإعتباري من الإستمرار في ممارسة نشاطه يقتضي أن لا يستمر هذا النشاط حتى و لو كانت تحت اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيريين آخرين و يترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية.



    المادة 18 : للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها و ذلك كله على نفقة المحكوم عليه على ألا تجاوز مع ذلك مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم لهذا الغرض و لا أن تجاوز مدة التعليق شهرا واحدا.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي

    الباب الثاني

    تدابير الأمن



    المادة 19 : تدابير الأمن الشخصية هي :

    1. الحجز القضائي في مؤسسة نفسية،

    2. الوضع القضائي في مؤسسة علاجية،

    3. المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن،

    4. سقوط حقوق السلطة الأبوية كلها أو بعضها.

    و يجوز إعادة النظر في هذه التدابير على أساس تطور الحالة الخطيرة لصاحب الشأن.



    المادة 20 : تدابير الأمن العينية هي :

    1. مصادرة الأموال،

    2. إغلاق المؤسسة.

    المادة 21 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) الحجز القضائي في مؤسسة نفسية هو وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها.

    يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي حكم بادانة المتهم أو العفو عنه أو ببراءته أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى غير أنه في هاتين الحالتين الأخيرتين يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة.

    يجب إثبات الخلل في الحكم الصادر بالحجز بعد الفحص الطبي.



    المادة 22 : الوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصاب بإدمان عادي ناتج من تعاطي مواد كحولية أو مخدرة تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض و ذلك بناء على حكم قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص إذا بدا أن الصفة الإجرامية لصاحب الشأن مرتبطة بهذا الإدمان.

    يمكن أن يصدر الأمر بالمضع القضائي طبق الشروط المحددة في المادة 21 فقرة 2.



    المادة 23 : يجوز الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن على المحكوم عليه لجناية أو جنحة إذا ثبت للقضاء أن للجريمة التي ارتكبت صلة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن و أنه يوجد خطر من تركه يمارس أيا منها.

    و يصدر الحكم بالمنع لمدة لا تجاوز عشر سنوات.

    و يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.



    المادة 24 : عندما يحكم القضاء على أحد الأصول لجناية أو جنحة وقعت منه على شخص أحد أولاده القصر و يقرر أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرضهم لخطر مادي أو معنوي فإنه يجوز له أن يقضي بسقوط سلطته الأبوية و يجوز أن ينصب هذا السقوط على كل حقوق السلطة الأبوية أو بعضها و أن لا يشمل إلا واحدا أو بعضا من أولاده.

    و يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.



    المادة 25: يجوز أن بمصادرة الأشياء المضبوطة كتدبير من تدابير الأمن إذا كانت صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها يعتبر جريمة.

    و مع ذلك يجوز الأمر بردها لصالح الغير حسن النية.



    المادة 26 : يجوز أن يؤمر بإغلاق المؤسسة نهائيا او مؤقتا في الحالات و بالشروط المنصوص عليها في القانون.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي

    الكتاب الثاني
    الأفعال و الأشخاص الخاضعون للعقوبة

    الباب الأول

    الجريمة


    الفصل الأول

    تقسيم الجرائم



    المادة 27: تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات و جنح و مخالفات و تطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات.



    المادة 28: لا يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاصي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف مخفف للعقوبة أو نتيجة لحالة العود التي يكون عليها المحكوم عليه.



    المادة 29 : يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد منها نتيجة لظروف مشددة.




    الفصل الثاني

    المحاولة



    المادة 30 : كل المحاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى و لو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها.



    المادة 31 : المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون.

    و المحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا.




    الفصل الثالث

    تعدد الجرائم



    المادة 32 : يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها.



    المادة 33 : يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي.



    المادة 34 : في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فإنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية و لا يجوز أن تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد.



    المادة 35 : إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ.

    و مع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فإنه يجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد.



    المادة 36 : تضم العقوبات المالية ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بنص صريح.



    المادة 37 : يجوز أن تضم العقوبات التبعية و تدابير الأمن في حالة تعدد الجنايات أو الجنح و يكون تنفيذ تدابير الأمن التي لا تسمح طبيعتها بتنفيذها في آن واحد بالترتيب المنصوص عليه في قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين.



    المادة 38 : ضم العقوبات في مواد المخالفات وجوبي.




    الفصل الرابع

    الأفعال المبررة



    المادة 39 : لا جريمة :

    1. إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون،

    2. إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الإعتداء.



    المادة 40 :يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع :

    1- القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيئ منها أثناء الليل.

    2- الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي

    الباب الثاني

    مرتكبو الجريمة


    الفصل الأول

    المساهمون في الجريمة



    المادة 41: ( قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على إرتكاب الفعل بالهية أو الوعد أو تهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي.



    المادة 42 : ( قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، و لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك.



    المادة 43 : يأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكان للإجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.



    المادة 44 : يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة.

    و لا تأثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف.

    و الظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم فيها يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها، بحسب ما إذا كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف.

    و لا يعاقب على الإشتراك في المخالفة على الإطلاق.



    المادة 45 : من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها.



    المادة 46 : إذا لم ترتكب الجريمة المزمع ارتكابها لمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابها بإرادته وحدها فإن المحرض عليها يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.




    الفصل الثاني

    المسؤولية الجزائية



    المادة 47 : لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة و ذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 21.



    المادة 48 : لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها.



    المادة 49 : لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إلا تدابير الحماية أو التربية.

    و مع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ.

    و يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة.



    المادة 50 : إذا قضي بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عليه تكون كالآتي :

    إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

    و إذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا.



    المادة 51 : في مواد المخالفات يقضي على القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 إما بالتوبيخ و إما بعقوبة الغرامة.




    الفصل الثالث

    شخصية العقوبة

    القسم الأول

    الأعذار القانونية



    المادة 52 : الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة و المسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذارا معفية و إما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة.

    و مع ذلك يجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير الأمن على المعفي عنه.



    القسم الثاني

    الظروف المخففة



    المادة 53 : (أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضي بإدانته و ثبت وجود ظروف مخففة لصالحه بالسجن مدة 10 سنوات، إذا كانت عقوبة الجناية هي الإعدام، أو السجن مدة 05 سنوات إذا كانت الجناية مما يعاقب عليها بالسجن المؤبد و مدة ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة الجناية هي المؤقت و مدة سنة واحدة في الحالات المنصوص عليها في المادة 119 الفقرة 01 من هذا القانون.

    و إذا طبقت العقوبة المخففة هكذا فإنه يجوز الحكم بغرامة 100.000 دج و علاوة على ذلك يجوز الحكم على الجناة بالحرمان من الحقوق الوطنية و يجوز فضلا على ذلك الحكم عليهم بالمنع من الإقامة.

    و إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس المؤقت أو الغرامة تعين في جميع الحالات تخفيف مدة الحبس إلى يوم واحد و الغرامة إلى 05 دنانير في حالة الظروف المخففة.

    و يجوز الحكم باحدى هاتين العقوبتين كما يجوز أن تستبدل بالحبس الغرامة على أن لا تقل عن 20 دج.

    و في جميع الحالات التي يستبدل فيها الحبس بالغرامة، و كانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة، فإن الغرامة لا تتجاوز 30000 دج في مادة الجنح.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي

    القسم الثالث

    العود



    المادة 54 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من حكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية أو ارتكاب جناية ثانية معاقب عليها بعقوبة أصلية هي السجن المؤبد يجوز الحكم عليه بالإعدام إذا كانت الجناية قد أدت إلى موت إنسان.

    إذا كانت الجناية الثانية معاقبا عليها بالسجن المؤقت جاز رفع العقوبة إلى السجن المؤبد.



    المادة 55 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من حكم عليه لجناية بحكم نهائي بالحبس لمدة سنة أو أكثر و ارتكب خلال الخمس سنوات التالية لإنقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بالتقادم جنحة أو جناية يعاقب عليها بالحبس فإنه يحكم عليه بالحد الأقصى المقرر قانونا و يجوز رفع هذه العقوبة إلى الضعف.

    و يجوز الحكم أيضا بالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات.



    المادة 56 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) الأمر كذلك بالنسبة لمحكوم عليهم بجنحة بالحبس مدة تزيد على سنة إذا ثبتت إدانتهم في نفس الأجل بالجنحة نفسها أو يجناية يعاقب عليها بالحبس.

    و من سبق الحكم عليهم بالحبس مدة أقل من سنة و ارتكبوا نفس الجنحة في نفس الظروف الزمنية، فإنهم يعاقبون بالحبس الذي لا يجوز أن تقل مدته عن ضعف المدة السابقة الحكم عليهم بها على أن لا تتجاوز مع ذلك ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة.



    المادة 57 : (أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) تعتبر من نفس النوع لتحديد العود الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات التالية :

    1- اختلاس أموال الدولة و السرقة و النصب وخيانة الأمانة و إساءة استعمال التوقيع على بياض و اصدار شيكات بدون رصيد و التزوير و استعمال المحررات المزورة و الإفلاس بالتدليس و اخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة التشرد ،

    2- القتل الخطأ و الجرح الخطأ و جريمة الهرب و القيادة في حالة السكر،

    3- هتك العرض بدون عنف و الإخلال العلني بالحياء و اعتياد التحريض على الفسق و المساعدة على البغاء ،

    4- العصيان والعنف و التعدي على رجال القضاء و الأعضاء المحلفين و رجال القوة العمومية.

    المادة 58 : كل من سبق الحكم عليه في مخالفة و ارتكب خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ الحكم الذي أصبح نهائيا المخالفة نفسها في دائرة اختصاص نفس المحكمة يعاقب بالعقوبات المغلظة المقررة لعود في المخالفات وفقا لأحكام المادة 465.

    و مع ذلك فإن العود في المخالفات المعاقب عنها بالحبس لمدة تزيد على عشرة أيام أو بغرامة تجاوز 200 دينار لا يخضع لشرط أن تكون المخالفة الثانية قد أرتكبت في نفس دائرة الإختصاص التي أرتكبت فيها المخالفة الأولى و يعاقب العائد عندئذ بالعقوبات المغلظة المقررة للعود في المخالفات المنصوص عليها في المادة 445 .



    المادة 59 : كل من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية لا يعاقب بعقوبة العود إذا ارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة إلا حسبما يكون الحكم الأول قد صدر في جناية أو جنحة معاقب عليها طبقا لقوانين الجزائية العادية.



    المادة 60 : ملغاة (القانون رقم 89-05 المؤرخ في 25 أبريل 1989).



    الجزء الثاني

    التجريم




    الكتاب الثالث

    الجنايات و الجنح و عقوباتها




    الباب الأول

    الجنايات و الجنح ضد الشيء العمومي




    الفصل الأول

    الجنايات و الجنح ضد أمن الدولة

    القسم الأول

    جرائم الخيانة و التجسس



    المادة 61 : يرتكب جريمة الخيانة و يعاقب بالإعدام كل جزائري و كل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بأحد الأعمال الآتية :

    1- حمل السلاح ضد الجزائر ،

    2- القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر أو تقديم الوسائل اللازمة لذلك سواءا بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى الأرض الجزائرية أو بزعزعة ولاء الجيش الوطني الشعبي أو بأية طريق أخرى ،

    3- تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو حصون أو مراكز أو منشآت أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية مملوكة للجزائر أو مخصصة للدفاع عنها إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها ،

    4- إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت و ذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث و ذلك تحقيقا لنفس القصد.

    المادة 63 : يرتكب جريمة الخيانة و يعاقب بالإعدام كل جزائري و كل عسكري و كل بحار في خدمة الجزائر يقوم في وقت الحرب بأحد الأعمال الآتية :

    1- تحريض العسكريين أو البحارة إلى الإنضمام إلى دولة أجنبية أو تسهيل السبيل لهم إلى ذلك و القيام بعمليات تجنيد لحساب دولة في حرب مع الجزائر،

    2- القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد عملائها بقصد معاونة هذه الدولة في خططها ضد الجزائر،

    3- عرقلة مرور العتاد الحربي ،

    4- المساهمة في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو لأمة يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني مع علمه بذلك.

    المادة 63 : ( أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يكون مرتكبا لخيانة و يعاقب بالإعدام كل جزائري يقوم :

    1- بتسليم معلوما ت أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار من السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو الإقتصاد الوطني إلى دولة أجنبية أو أحد عملائها على أي صورة ما و بأي وسيلة كانت.

    2- الإستحواذ بأي وسيلة كانت على مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد تسليمها إلى دولة أجنبية أو إلى أحد عملائها.

    3- إتلاف مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد معاونة دولة أجنبية أو ترك الغير يتلفها .

    المادة 64 : يرتكب جريمة التجسس و يعاقب بالإعدام كل أجنبي يقوم بأحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 61 و في المادتين 62 و 63.

    ويعاقب من يحرض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة و المواد 61 و 62 و 63 أو يعرض ارتكابها بالعقوبة المقرر للجنايات ذاتها.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #8

    افتراضي

    القسم الثاني

    جرائم التعدي الأخرى على الدفاع الوطني أو الإقتصاد الوطني



    المادة 65 : ( أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالسجن المؤبد كل من يجمع معلومات أو أشياء أو وثائق أو تصميمات بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية و الذي يؤدي جمعها و استغلالها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الإقتصاد الوطني.



    المادة 66 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل حارس و كل أمين بحكم وظيفته أو بحكم صفته على معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو يمكن ان تؤدي معرفتها إلى الكشف عن سر من أسرار الدفاع الوطني يكون قد قام يغير قصد الخيانة أو التجسس بما يأتي :

    1- إتلافها أو اختلاسها أو ترك الغير يتلفها أو يختلسها أو أخذ صور عنها أو ترك الغير يأخذ صورا منها.

    2- إبلاغها إلى علم شخص لا صفة له في الإطلاع عليها أو إلى علم الجمهور أو ترك الغير يبلغها.

    و تكون العقوبة بالسجن المؤقت من خمس سنولت إلى عشر سنوات إذا كان الحارس أو الأمين قد ارتكب الجريمة برعونة أو بغير حيطة أو بعدم تبصر أو بإهمال أو بعدم مراعاة الأنظمة.

    المادة 67 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل شخص عدا من ذكروا في المادة 66 يكون بغير قصد الخيانة أو التجسس قد ارتكب الأفعال الآتية :

    1. الإستحواذ معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو يمكن ان تؤدي معرفتها إلى الكشف عن سر من أسرار الدفاع الوطني.

    2. إتلاف أو اختلاس مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات أو ترك الغير يتلفها أو يختلسها أو أخذ صور منها أو ترك الغير يأخذ صورا منها.

    3. إبلاغ مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات إلى علم شخص لا صفة له في الإطلاع عليها أو إلى الجمهور أو ترك الغير يبلغها أو توسيع دائرة ذيوعها.

    المادة 68 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من يسلم بغير إذن سابق من الشلطة المختصة إلى شخص يعمل لحساب دولة أو مؤسسة أجنبية إختراعا يهم الدفاع الوطني أو معلومات أو دراسات أو طريقة صنع تتصل بإختراع من هذا النوع أو بتطبيقات صناعية تهم الدفاع الوطني أو يفشي إليه شيئا من ذلك.

    المادة 69 : يعاقب بالحبس من خمس سنوات كل من يقدم معلومات عسكرية لم تجعلها السلطة المختصة علنية و كان من شأن ذيوعها أن يؤدي بجلاء إلى الإضرار بالدفاع الوطني، إلى علم شخص لا صفة له في الإطلاع عليها أو علم الجمهور دون أن تكون لديه نية الخيانة أو التجسس.

    المادة 70 : يعاقب بالحبس المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من :

    1. دخل مختفيا أو منتحلا إسما كاذبا أو مخفيا صفته أو جنسيته إلى حصن أو منشأة أو مركز أو مستودع أو إلى أماكن عمل أو عمل أو ثكنات أو مخيمات أو معسكرات للجيش أو إلى منشآت حربية أو تجارية مستعملة للدفاع الوطني أو إلى في سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو في سيارة عسكرية مسلحة أو في مؤسسة عسكرية أو بحرية من أي نوع كانت أو في مؤسسة أو ورشة عمل تهم الدفاع الوطني.

    2. نظم بطريقة خفية أية طريقة للمراسلة أو الإتصال عن بعد من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني حتى و لو لم يتخف أو يخف إسمه أو صفته أو جنسيته.

    3. حلق فوق الأرض الجزائرية باستعمال أية طائرة أجنبية دون أن يكون مصرحا له بذلك بمقتضى اتفاق ديبلوماسي أو تصريح من السلطة الجزائرية.

    4. قام بعمل رسومات أو بأخذ صور أو برسم خرائط أو بعمليات طوبوغرافية في منطقة محرمة حددتها السلطة العسكرية أو البحرية و ذلك بداخل أو حول الأماكن أو المنشآت أو المراكز أو المؤسسات العسكرية أو البحرية أو التي تهم الدفاع الوطني بغير إذن من تلك السلطات.

    5. أقام في دائرة معينة حول المنشآت المحصنة أو المؤسسات العسكرية أو البحرية بالرغم من الحظر الذي يصدر مرسوم بتقريره.

    6. أفشى إلى شخص لا صفة له معلومات متعلقة إما بالتدابير التي تتخذ لكشف مرتكبي الجنايات و الجنح المنصوص عليها في القسمين الأول و الثاني من هذا الفصل و شركائهم و للقبض عليهم و إما بسير إجراءات المتابعة و التحقيق و إما بسير المحاكمة أمام جهات القضاء أو أذاع شيئا من ذلك علنا.

    و مع ذلك يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 6 أعلاه في وقت السلم بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 3.000 إلى 70.000 دينار.

    المادة 71 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من :

    1. يعرض الجزائر لإعلان الحرب بإتيانه أعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة.

    2. يعرض الجزائر إلى أعمال انتقامية بإتيانه أعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة.

    3. يجري مع عملاء دولة أجنبية مخابرات من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي للجزائر أو بمصالحها الإقتصادية الجوهرية.

    المادة 72 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من يرتكب في وقت الحرب الأفعال الآتية :

    1. إجراء مراسلات أو إقامة علاقات مع مواطني أو عملاء من الدولة المعادية بغير إذن من الحكومة.

    2. القيام إما مباشرة و إما بطريق الوساطة بأعمال تجارية مع مواطنين أو عملاء دولة معادية بالرغم من الحظر المقرر في هذا الشأن.



    المادة 73 : يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 3.000 إلى 30.000 دينار كل من يرتكب عمدا أي عمل من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني غير المنصوص عليه و غير معاقب عليه بأي نص آخر و ذلك في وقت الحرب.

    المادة 74 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من يعرقل مرور العتاد الحربي أو يقوم بأي وسيلة كانت بالتحريض على عمل من أعمال العنف أو على عمل مدبر يكون هدفه أو نتيجته وضع هذه العراقيل أو بتسهيل هذه الأعمال أو تنظيمها و ذلك في وقت السلم و بقصد الإضرار بالدفاع الوطني.

    المادة 75 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من يساهم وقت السلم في مشروع لاضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الغرض منه الاضرار بالدفاع الوطني و هو عالم بذلك .

    المادة 76 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 10.000 إلى 100.000 دج كل من يقوم في وقت السلم بتجنيد متطوعين أو مرتزقة لصالح دولة أجنبية في الأرض الجزائرية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #9

    افتراضي

    القسم الثالث

    الإعتداءات و المؤامرات و الجرائم الأخرى

    ضد سلطة الدولة و سلامة أرض الوطن



    المادة 77 : ( أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالإعدام، الإعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره و إما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض، و إما المساس بوحدة التراب الوطني.

    و يعتبر في حكم الإعتداء تنفيذ الإعتداء أو محاولة تنفيذه.

    المادة 78 : المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 يعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.



    و تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.

    و تقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.

    كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنلينت المنصوص عليها في المادة 77 دون أن يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات و بغرامة من 3000 إلى 70.000 دينار و يجوز علاوة على ذلك أن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون أو بعضها.

    المادة 79 : ( أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) كل من يعمل بأية و سيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن و ذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و 78 يعاقب بالحبس لمدة سنة إلى عشر سنوات و بغرامة من 3000 إلى 70.000 دج، مع جواز حرمانه من الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون.

    المادة 80 : ( أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالإعدام كل من كون قوات مسلحة أو عمل على تكوينها و كل من استخدم أو جند جنودا أو عمل على استخدامهم أو زودهم بالأسلحة أو الذخيرة بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية.

    المادة 81 : ( أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالإعدام :

    • كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت بدون وجه حق أو بدون سبب مشروع.

    • و كل من احتفظ بمثل هذه القيادة ضد أمر الحكومة.

    • و القواد الذين يبقون جيوشهم و قواتهم مجتمعة بعد أن صدر لهم الأمر بتسريحها أو تفريقها.



    المادة 82 : ملغاة ( أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975)

    و يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا أدى هذا الطلب أو ذلك الأمر إلى النتيجة المقصودة.

    المادة 83 : كل شخص يطلب من القوة العمومية التي يمكن أن تكون تحت تصرفه أو يأمرها بأن تقوم بمنع تنفيذ القوانين الخاصة بالتجنيد أو التعبئة أو يستخدمها في هذا الغرض أو يعمل على أن يطلب ذلك أو يؤمر به يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.



    القسم الرابع

    جنايات التقتيل و التخريب المخلة

    بالدولة



    المادة 84 : كل من يرتكب إعتداء يكون الغرض منه نشر التقتيل أو التخريب في منطقة أو أكثر يعاقب بالإعدام.

    و تنفيذ الإعتداء لأو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الإعتداء.



    المادة 85 : المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجناية المنصوص عليها في المادة 84 يعاقب عليها بالسجن المؤبد إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.

    و تكون العقوبة يالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين ينة إذا لم يكن قد تلى المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.

    و تقوم المؤامرة بمجرد إتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.

    كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 84 دون أن يقبل عرضه يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.



    المادة 86 : يعاقب بالإعدام كل من يرأس عصابات مسلحة أو يتولى فيها مهمة أو قيادة ما و ذلك بقصد الإخلال بأمن الدولة بارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 77 و 84 أو بقصد اغتصاب أو نهب أو تقسيم الأملاك العمومية و الخصوصية أو بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العمومية التي تعمل ضد مرتكبي هذه الجنايات.

    ويعاقب بالعقوبة نفسها من قاموا بادارة حركة العصابة او بتكوين عصابات تتجاوز عشرين سنة في وقت الحرب وبالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 3000 الى30000دج فى وقت السلم ، كل شخص علم بوجود خطط او أفعال الارتكاب جرائم الخيانة او التجسس او غيرها من النشاطات التي يكون من طبعيتها الاضرار بالدفاع الوطني ولم يبلغ عنها السلطات العسكرية او الادارية او القضائية فور علمه بها . تنضيمها او عملوا علي تكوينها أو تنضيمها أو قاموا عمدا وعن علم بتزويدها أو إمدادها بالمؤن والأسلحة والذخيرة

    و أدوات الجريمة أو أرسلوا إليها مؤقتا أو أجروا مخابرات بأية طريقة أخرى مع مديري أو قواد العصابات

    المادة 87 : يعاقب أفراد العصابات الذين يتولون فيها أية قيادة أو مهمة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة .



    القسم الخامس

    جنايا ت مساهمة في حركات التمرد



    المادة 88: (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جون 1975 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من يقوم أثناء حركة التمرد بالأفعال الآتية :

    1. إقامة متاريس أو عوائق أو غيرها من الأعمال التي يكون الغرض منها عرقلة القوة العمومية أو الحيلولة دون مباشرة أعمالها أو المساعدة على إقامتها.

    2. منع استدعاء القوة العمومية أو جمعها وذلك بالعنف أو التهديد أو تحريض أو تسهيل تجمع المتمردين سواء بتوزيع الأوامر أو النشرات أو بحمل الأعلام أو غيرها من شارات التجمع أو بأي وسيلة من وسائل الدعوة

    3. اغتصاب أو احتلال المباني أو المراكز أو غيرها من المنشات العمومية أو المنازل المسكونة أو غيرمسكونة وذلك بقصد مهاجمة أومقاومة القوة العمومية.

    ويعاقب بنفس العقوبة المالك أو المستاجر الذي يسمح للمتمردين بدخول المنازل المذكورة بغيرعنف مع علمه بأغراضهم.

    المادة 89: (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17جوان 1975 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من يقوم أثناء حركة التمرد بالأفعال الآتية :

    1. الإستيلاء على الأسلحة أو الذخائر أو المعدات من أي نوع كانت ، سواء كان ذلك عن طريق استعمال العنف أو التهديد أو نهب المحلات أو المراكز أو المستودعات أو الترسانات أو غيرها من المؤسسات العمومية أو كان ذلك بتجريد أعوان القوات العمومية من الأسلحة.

    2. حمل الاسلحة او الذخائر علانية او خفية ، أوارتداء زي رسمي أو عسكرية.

    ويعاقب بالاعدام الأشخاص الذين يستعملون أسلحتهم.

    المادة 90: يعاقب بالاعدام من يقومون بادارة أو تنظيم حركة تمرد أو من يزودونها أو يمدونها عمدا أو عن علم بالسلحة أو الذخائر أو أدوات الجرائم أو يرسلون اليها مؤقتا أو يجرون مخبارات بأية طريقة كانت مع مديري أو قواد الحركة
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #10

    افتراضي

    القسم السادس

    أحكام مختلفة



    المادة 91: مع عدم الاخلال بالواجبات التي يفرضها سر المهنة ،يعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات سنوات و لا تتجاوز عشرين سنة في وقت الحرب وبالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 3000 الى30000دج فى وقت السلم ، كل شخص علم بوجود خطط او أفعال الارتكاب جرائم الخيانة او التجسس او غيرها من النشاطات التي يكون من طبعيتها الاضرار بالدفاع الوطني ولم يبلغ عنها السلطات العسكرية او الادارية او القضائية فور علمه بها .

    علاوة على الاشخاصالمبينين في المادة 42 يعاقب باعتباره شريكا من يرتكب دون أن يكون فاعلا أو شريكا أحد الافعال الاتية :

    1. تزويد مرتكبي الجنايات او الجنح ضد أمن الدولة بالمؤن أو وسائل المعيشة وتهيئة مساكن لهم أو أماكن لاختفائهم أو لتجمعهم وذلك دون أن يكون قد وقع عليه اكراه ومع علمه بنواياهم

    2. حمل مرسلات مرنكيبي هذه الجنيات وتلك الجنح وتسهيل الوصول الى موضوع الجناية أو الجنحة أو اخفائه أو نقلهأو توصيله وذلك مع علمه بذلك .

    وعلاوة على الأشخاص المعنين في المادة 387 يعاقب باعتباره مخفيا من يرتكب من غير الفاعلين أو الشركاء الأفعال الاتية :

    1. اخفاء الشياء أو الأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجناية أوالجنحة والأشياء أو المواد أوالوثائق المتحصلة من الجنايات أو الجنح مع علمه بذلك.

    2. اتلاف أو اختلاس أو تزييف وثيقة عمومية أو خصوصية من شأنها تسهيل البحث عن الجناية أو الجنحة أو اكتشاف الدليل عليها مع علمه بذلك .

    و يجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة أن تعفي أقارب أو أصهار الفاعل لغاية الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة .

    المادة 92: يعفي من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الادارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها .

    وتخفض العقوبة درجة واحدة اذا كان الإ بلاغ قد حصل بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه ولكن قبل بدء المتابعات .

    وتخفض كذلك العقوبة درجة واحدة بالنسبة للفاعل اذا مكن من القبض على الفاعلين أوالشركاء في نفس الجريمة أو في جرائم أخرىمن نفس النوع ونفس الخطورة وذلك بعد بدء المتابعات .

    و فيما عدا الجنايات الخاصة التي يرتكبها الجناة شخصيا فانه لايقضى بأية عقوبة عليهم اطا كانوا أعضاء في عصابة مسلحة لم يتولوا فيها قيا دة أو يقوموا بأي عمل أو مهمة ونسحبوا منها بمجرد صدور اول انذار لهم من السلطات العسكرية أو المدنية أو سلموا أنفسهم اليها .

    ويجوز مع ذلك الحكم على من يعفى من العقوبة تطبيقا لحكم هذه المادة بالمنع من الإقامة كما في مواد الجنح بالحرمان من الحقوق المبنية في المادة 14 من هذا القانون .

    المادة 93: يقضى الحكم بأن تكون المكافآت التي يحصل عليها الفاعل أو قيمتها اذا لم تكن قد ضبطت مملوكة للخزانة .

    ويقضى بمصادرة الأشياء موضوع الجناية أو الجنحة والأشياء والأدوات التي استعملت في ارتكابها .

    وتدخل في مفهوم كلمة أسلحة كافة الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة و النا فذة والراضة .

    و لا تعتبر السكاكين ومقصات الجيب والعصى العادية أو أية أشياء أخرى من قبيل الأسلحة الا اذا استعملت للقتل أو جرح أو ضرب .



    المادة 94: يجوز للحكومة بمر سوم تصدره أن تخضع الأفعال التي ترتكب ضد أمن الدولة الحليفة أو الصديقة للجزائر لكل أو بعض الأحكام الخاصة بالجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة سواء في وقت الحرب أو السلم .



    المادة 95: كل من يتلقى أمولا للدعاية من مصدر خارجي سواء بطريقمباشر أو غير مباشر وعلى أية صورة كانت ولأي سبب كان ويقوم بالدعاية السياسية يعاقب بالحبس من ستة شهر الي خمس سنوات وبغرامة من 3600الي36000 د.ج

    وتضبط جميع الوسائل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ويقضى الحكم اما بمصادرتها أو بابادتها أو با تلافها على حسب الأحوال .

    ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضى بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون.



    المادة 96 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17جوان 1975) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات و بغرامة من 3.600 إلى 36.000 دج كل من يوزع أو يضع للبيع، أو يعرض لأنظار الجمهور، أو يحوز بقصد التوزيع، أو البيع، أو العرض بغرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراقا من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

    و إذا كانت المنشورات أو النشرات أو الأوراق من مصدر أو وحي أجنبي فإن عقوبة الحبس ترفع إلى خمس سنوات.

    و يجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضي في الحالتين السابقتين بعقوبة الحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون و بالمنع من الإقامة.




    الفصل الثاني

    التجمهر



    المادة 97 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يحظر ارتكاب الأفعال الآتية في الطريق العام أو في مكان عمومي :

    1- التجمهر المسلح،

    2- التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي.

    و يعتبر التجمهر مسلحا إذا كان أحد الأفراد الذين يكونونه يحمل سلاحا ظاهرا أو إذا كان عدد منهم يحمل أسلحة مخبأة أو أية أشياء ظاهرة أو مخبأة أستعملت و استحضرت لإستعمالها كأسلحة.

    و يجوز لممثلي القوة العمومية الذين يطلبون لتفريق التجمهر أو للعمل على تنفيذ القانون أو حكم أو أمر قضائي استعمل القوة إذا وقعت عليهم أعمال عنف أو اعتداء مادي أو وكلت إليهم بغير هذه الوسيلة.

    و في الحالات الأخرى يكون تفريق التجمهر بالقوة بعد أن يقوم الوالي أو رئيس الدائرة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد نوابه أو محافظ الشرطة أو أي ضابط آخر من الضبط القضائي ممن يحمل شارات وظيفته بما يأتي :

    1- إعلان وجوده بإشارة صوتية أو ضوئية من شأنها إنذار الأفراد الذين يكونون التجمهر إنذارا فعالا.

    2- التنبيه على الأشخاص الذين يشتركون في التجمهر بالتفرق و ذلك بواسطة مكبر للصوت أو باستعمال إشارات صوتية أو ضوئية من شأنها أيضا إنذارا الأفراد المكونين للتجمهر إنذارا فعالا.

    3- توجيه تنبيه ثان بنفس الطريقة إذا لم يؤد التنبيه الأول إلى نتيجة..

    المادة 98 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة كل شخص غير مسلح كان في تجمهر مسلح أو غير مسلح و لم يتركه بعد أول تنبيه.

    و يكون الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا استمر الشخص غير المسلح في تجمهر مسلح لا يتفرق إلا باستعمال القوة.

    و يجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون.

    المادة 99 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من وجد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت أو استحضرت لاستعمالها كأسلحة و ذلك في تجمهر أو أثناء تظاهر أو بمناسبته أو أثناء إجتماع أو بمناسبته و ذلك بغير إخلال بعقوبات أشد عند الإقتضاء.

    و يكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كان تفريق التجمهر قد تم بالقوة.

    و يجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم، بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون و بالمنع من الإقامة.

    و يجوز القضاء بمنع أي أجنبي قضي بإدانته في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة من دخول أراضي الوطن.

    المادة 100 : كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطاب تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنة إذا نتج عنه حدوث أثره و تكون العقوبة الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر و بغرامة من 2000 إلى 5000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية.

    كل تحريض مباشر بنفس الوسائل على التجمهر المسلح يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا نتج عنه حدوث أثره و تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة من 2000 إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية.

    المادة 101 : لا تحول المحاكمة عن جنح التجمهر دون المحاكمة عن الجنايات و الجنح التي ترتكب في أثنائه .

    و يجوز إلزام الشخص الذي يستمر في الإشتراك في التجمهر بعد التنبيه الثاني الذي يوجهه ممثل السلطة العمومية بالتعويض المالي عن الأضرار الناجمة عن هذا التجمهر.




    الفصل الثالث

    الجنايات و الجنح ضد الدستور



    القسم الأول

    المخالفات الخاصة بممارسة الإنتخاب



    المادة 102 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) إذا منع مواطن أو أكثر من ممارسة حق الإنتخاب بوسائل التجمهر أو التعدي أو التهديد، فيعاقب كل واحد من الجناة من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الأكثر و بحرمانه من حق الإنتخاب و الترشيح لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.

    المادة 103 : إذا وقعت الجريمة نتيجة لحظة مدبرة للتنفيذ إما في أراضي الجمهورية و إما في ولاية أو أكثر و إما في دائرة أو أكثر فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

    المادة 104 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل مواطن مكلف في اقتراع بفرز بطاقات التصويت يضبط و هو يزور هذه البطاقات أو ينقص مجموعها أو يضيف إليها أو يقيد فيها أسماء غير تلك التي أدلى بها الناخبون إليه.

    المادة 105 : جميع الأشخاص الذين يرتكبون الأفعال المبينة في المادة 104 يعاقبون بالحبس من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الأكثر و بالحرمان من حق الإنتخاب أو الترشيح لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر .

    المادة 106 : كل مواطن يبيع أو يشتري الأصوات بأي ثمن كان بمناسبة الإنتخابات يعاقب بالحرمان من حقوق المواطن و من كل وظيفة أو مهمة عامة لمدة سنو على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.

    و يعاقب كل من يبيع الأصوات و يشتريها فضلا عن ذلك بغرامة توازي ضعف قيمة الأشياء المقبوضة أو الموعود بها.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 1 من 4 123 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. قانون العقوبات العسكري
    بواسطة المستشار11 في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-18-2009, 11:43 AM
  2. قانون اختصاصات مجلس الدولة الجزائري و طريقة عمله
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الجزائر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-17-2009, 06:12 AM
  3. قانون العقوبات الاقتصادية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-27-2008, 05:26 PM
  4. قانون العقوبات القطرى1
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين قطر
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 11-14-2008, 03:17 AM
  5. قانون حق المؤلف الجزائرى
    بواسطة محمد عادل رأفت في المنتدى قوانين الجزائر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-11-2008, 12:38 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •