القسم الثاني

التهديد



المادة 284 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء آخر على الأشخاص مما يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد و كان ذلك بمحرر موقع أو غير موقع عليه أو بصور أو رموز أو شعارات، يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج إذا كا التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر.

و يجوز علاوة على ذلك أو يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

المادة 285 : إذا لم يكن التهديد مصحوبا بأي أمر أو شرط فيعاقب الجاني بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 2500 دج.

و يجوز الحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنو على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

المادة 286 : إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط شفهي فيعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 1500 دج.

و يجوز علاوة على ذلك أن يمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات عل الأكثر.

المادة 287 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من هدد بالإعتداء أو العنف غير المنصوص عليه في المادة 284 و ذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها في المواد من 284 إلى 286 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 1000 دج إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط.



القسم الثالث

القتل الخطأ و الجرح الخطأ



المادة 288 : كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم حاتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 1000 إلى 20.000 دج.

المادة 289 : إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم الإحتياط إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة أشهر فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 15.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 290 : تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 288 و 289 إذا كان مرتكب الجنحة في حالة سكر أو حاول التهرب من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن تقع عليه و ذلك بالفرار أو بتغيير حالة الأماكن أو بأية طريقة أخرى.



القسم الرابع

الإعتداء الواقع على الحريات الفردية و حرمة المنازل

و الخطف



المادة 291 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة و خارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد.

و تطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص.

و إذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

المادة 292 : إذا وقع القبض أو الإختطاف مع ارتداء بزة رسمية أو شارة نظامية أو يبدو عليها ذلك على النحو المبين في المادة 246 أو بانتحال إسم كاذب أو بموجب أمر مزور على السلطة العمومية فتكون العقوبة السجن المؤبد.

و تطبق العقوبة ذاتها إذا وقع القبض أو الإختطاف بواسطة إحدى وسائل النقل الآلية أو بتهديد المجني عليه بالقتل.

المادة 293 : إذا وقع تعذيب بدني على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز فيعاقب الجناة بالإعدام.

المادة 293 مكرر : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مهما بلغت سنه مرتكبا في ذلك عنفا أو تهديدا أو غشا يعاقب بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة.

و يعاقب الجاني بالإعدام إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب جسدي و إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية، يعاقب الجاني بالإعدام أيضا.

المادة 294 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يستفيد الجاني من الأعذار المخففة حسب مفهوم المادة 52 من هذا القانون إذا وضع فورا حدا للحبس أو الحجز أو الخطف.

و إذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أقل من عشرة أيام كاملة من يوم الإختطاف أو القبض أو الحبس أو الحز أو قبل اتخاذ أية إجراءات تخفض العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة المنصوص عليها في المادة 293 و إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 291 و 292.

و إذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أكثر من عشرة أيام كاملة من يوم الإختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز و قبل الشروع في عملية التتبع فتخفض العقوبة إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في المادة 293 و إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في جميع الحالات الأخرى.

تخفض العقوبة إلى السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 293 مكرر، و إلى السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الواردة في الفقرتين 2 و 3 من نفس المادة .

المادة 295 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل مواطن يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 1000 إلى 10.000 دج.

و إذا ارتكبت الجنحة بالتهديد أو بالعنف تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر و بغرامة من 5000 إلى 20.000 دج.