الفصل الرابع

الجنايات و الجنح ضد السلامة العمومية



القسم الأول

الإختلاس و الغدر



المادة 119 : (القانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يوليو 1988) يتعرض القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا و بدون وجه حق أو يسرق أموالا عمومية و خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت يده، سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها :

1- للحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كانت قيمة الأشياء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة أو المسروقة أقل من 100.000 دج.

2- للحبس من سنتين إلى عشر سنوات إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق مبلغ 100.000 دج و تقل عن 300.000 دج.

3- للسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق مبلغ 300.000 دج و تقل عن 1.000.000 دج.

4- بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق مبلغ 1.000.000 دج و تقل عن 3.000.000 دج.

5- بالسجن المؤبد إذا كانت القيمة تعادل مبلغ 3.000.000 دج أو تفوقه.

6- للحكم بالإعدام إذا كان اختلاس أو تبديد أو حجز أو سرقة الأموال المشار إليها أعلاه من طبيعتها أن تضر بمصالح الوطن العليا.

و يتعرض كذلك للعقوبات المنصوص عليها أعلاه كل شخص تحت أي تسمية و في نطاق أي إجراء يتولى و لو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر و يسهم لهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات الإقتصادية العمومية أو أي هيئة أخرى خاضعة للقانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام ، يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا و بدون وجه حق أو يسرق اموالا عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموالا منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفتها أو بسببها .

المادة 120 : (قانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يوليو 1988 ) يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 500 إلى 5.000 دج القاضي أو الموضف أو الضابط العمومي الذي يتلف
أو يزيل بطريق الغش و بنية الإضرار و ثائق أو سندات أو عقود أو أموالا منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفته .

المادة 121 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يطلب أو يتلقى أو يطالب أو يأمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق الأداء أو ما يجاوز ما

هو مستحق سواء لجهة الإدارة أو لجهة الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم أو لنفسه يكون قد ارتكب جريمة الغدر و يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بالغرامة من 500 إلى 10.000 دج .

المادة 122 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 121 على كل صاحب سلطة عمومية يأمر بتحصيل ضرائب مباشرة أو غير مباشرة غير تلك التي حددها القانون و كذاك كل موظف يضع جداولها أو يقوم بتحصيلها .

وتطبق ذات العقوبات على أصحاب السلطة العمومية أو الموظفين الذين يمنحون على أية صورة كانت و لأي سبب كان و بغير تصريح من القانون إعفاءات من التكاليف أو الضرائب أو الرسوم العمومية أو يتجاوزون عن شيء منها أو يسلمون مجانا منتجات مما تنتجه مؤسسات الدولة و يعاقب المستفيد باعتباره شريكا .

المادة 123 : الموظف الذي يأخذ أو يتلقى إما صراحة و إما بعقد صوري و إما عن طريق شخص ثالث بعض الفوائد من العقود أو المزايدات أو المنقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي تكون له وقت ارتكاب الفعل إدارتها أو الإشراف عليها كلها أو بعضها يعاقب بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات و بالغرامة من 500 إلى 5000 دج .

و تطبق العقوبة نفسها على الموظف الذي يأخذ أية فائدة كانت من عملية يكون مكلفا بأن يصدر فيها أوامر دفع أو بأن يتولى تصفيتها .

المادة 124 : تطبق أحكام المادة 123 على الموظف خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء توليه أعمال وظيفته مهما كانت طريقة الإنهاء.

المادة 125 : في الحالة التي يقضي فيها بعقوبة الجنحة وحدها كبقا لمواد هذا القسم فإنه يجوز علاوة على ذلك أن يقضى بحرمان الجاني من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.



القسم الثاني

الرشوة و استغلال النفوذ



المادة 126 : يعد مرتشيا و يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج كل من يطلب أو يقبل عطية أو وعدا أو يطلب أو يقبل منافع أخرى و ذلك :

1- (قانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) ليقوم بصفته موظفا أو ذا ولاية نيابية بأداء عمل من أعمال وظيفته غير مقرر له أجر سواء كان مشروعا أو بالإمتناع عن أدائه أو بأداء عمل و أن كان خارجا عن اختصاصاته الشخصية، إلا أن من شأن وظيفته أن تسهل له أداءه أو كان من الممكن أن تسهل له.

2- ليقوم بصفته محكما أو خبيرا معينا من السلطة الإدارية أو القضائية أو من الأطراف بإصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده.

3- (قانون رقم 90-115 المؤرخ في 14 يوليو 1990) ليقوم بصفته عضوا محلفا أو عضوا من جهة قضائية باتخاذ قرار سواء لصالح أحد الأطراف أو ضدهم.

4- ليقوم بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو قابلة بالتقرير كذبا بوجود أو بإخفاء وجود مرض أو عاهة أو حمل أو بإعطاء بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة.

المادة 126 مكرر : (قانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) إذا كان مرتكب الرشوة قاضيا يعاقب بالسجن المؤقت من 5 إلى 20 سنة و بغرامة من 5000 إلى 50.000 دج.

- إذا كان مرتكب الرشوة كاتب ضبط يعاقب بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات و بغرامة من 3000 إلى 30.000 دج.

المادة 127 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعد مرتشيا و يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج كل عامل أو مستخدم أو مندوب بأجر أو مرتب على أية صورة كانت طلب أو قبل عطية أو وعادا، أو طلب أن يتلقى هبة أو هدية جعلا أو خصما أو مكافأة بطريق مباشر أو طريق وسيط، و غير علم مستخدمه أو رضاه و ذلك للقيام بأداء عمل خارجا عن اختصاصاته الشخصية، إلا أن من شأن وظيفته أن تسهل له أداءه أو كان من الممكن تسهله له.

المادة 128 : يعد مستغلا للنفوذ و يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج كل شخص يطلب أو يقبل عطية أو وعدا أو يطلب أو تلقى هبة أو هدية أو أية منافع أخرى و ذلك ليستحصل على أنواط أو أوسمة أو ميزات أو مكافآت أو مراكز أو وظائف أو خدمات أو أية مزايا تمنحها السطلة العمومية أو على صفقات أو مقاوولات أو غيرها من الأرباح الناتجة من اتفاقات مبرمة مع السلطة العمومية أو مع مشروعات استغلالية موضوعة تحت إشراف السلطة العمومية أو يحاول الحصول على أي من ذلك أو يستصدر بصفة عامة قرارا من مثل هذه السلطة أو تلك الإدارة لمصاله أو يحاول استصداره و يستغل بذلك نفوذا حقيقيا أو مفترضا.

فإذا كان الجاني قاضيا أو موظفا أو ذا وكالة نيابية تضاعفالعقوبات المقررة.

المادة 129 : كل من يلجأ إلى التعدي أو التهديد أو الوعود أو العطايا أو الهبات أو الهدايا أو غيرها من المميزات أو استجاب لطلبات يكون الغرض منها الإرتشاد حتى و لو لم يكن هو الذي طلبها و ذلك إما للتوصل إلى أداء عمل أو الإمتناع عنه أو للحصول على المزايا أو المنافع المنصوص عليها في المواد من 126 إلى 128 سواء أدى الإكراه أو الرشوة إلى النتيجة المرجوة أو لم يؤد يعاقب بذات العقوبات المقررة في تلك المواد ضد المرتشي.

المادة 130 : في حالة ما إذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو أداء فعل يصفه القانون بأنه جناية فإن العقوبة المقررة لهذه الجناية هي التي تطبق على مرتكب الرشوة استغلال النفوذ.

المادة 131 : إذا ترتب على رشوة القاضي أو العضو المحلف أو عضو هيئة قضائية صدور حكم بعقوبة جناية ضد أحد المتهمين فإن هذه العقوبة تطبق على مرتكب الرشوة.

المادة 132 : القاضي أو رجل الإدارة الذي يتحيز لصالح أحد الأطراف أو ضده يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 1000 دج.

المادة 133 : لا يقضى مطلقا بأن ترد إلى الراشي الأشياء التي سلمها أو تؤدي له قيمتها بل يجب أن يقضى في الحكم بمصادرتها و باعتبارها حقا مكتسبا للخزينة.

المادة 134 : في الحالة التي يقضى فيها بعقوبة جنحة فقط بمقتضى إحدى مواد هذا القسم فإنه يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.