القسم الثاني

جرائم التعدي الأخرى على الدفاع الوطني أو الإقتصاد الوطني



المادة 65 : ( أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالسجن المؤبد كل من يجمع معلومات أو أشياء أو وثائق أو تصميمات بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية و الذي يؤدي جمعها و استغلالها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الإقتصاد الوطني.



المادة 66 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل حارس و كل أمين بحكم وظيفته أو بحكم صفته على معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو يمكن ان تؤدي معرفتها إلى الكشف عن سر من أسرار الدفاع الوطني يكون قد قام يغير قصد الخيانة أو التجسس بما يأتي :

1- إتلافها أو اختلاسها أو ترك الغير يتلفها أو يختلسها أو أخذ صور عنها أو ترك الغير يأخذ صورا منها.

2- إبلاغها إلى علم شخص لا صفة له في الإطلاع عليها أو إلى علم الجمهور أو ترك الغير يبلغها.

و تكون العقوبة بالسجن المؤقت من خمس سنولت إلى عشر سنوات إذا كان الحارس أو الأمين قد ارتكب الجريمة برعونة أو بغير حيطة أو بعدم تبصر أو بإهمال أو بعدم مراعاة الأنظمة.

المادة 67 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل شخص عدا من ذكروا في المادة 66 يكون بغير قصد الخيانة أو التجسس قد ارتكب الأفعال الآتية :

1. الإستحواذ معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو يمكن ان تؤدي معرفتها إلى الكشف عن سر من أسرار الدفاع الوطني.

2. إتلاف أو اختلاس مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات أو ترك الغير يتلفها أو يختلسها أو أخذ صور منها أو ترك الغير يأخذ صورا منها.

3. إبلاغ مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات إلى علم شخص لا صفة له في الإطلاع عليها أو إلى الجمهور أو ترك الغير يبلغها أو توسيع دائرة ذيوعها.

المادة 68 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من يسلم بغير إذن سابق من الشلطة المختصة إلى شخص يعمل لحساب دولة أو مؤسسة أجنبية إختراعا يهم الدفاع الوطني أو معلومات أو دراسات أو طريقة صنع تتصل بإختراع من هذا النوع أو بتطبيقات صناعية تهم الدفاع الوطني أو يفشي إليه شيئا من ذلك.

المادة 69 : يعاقب بالحبس من خمس سنوات كل من يقدم معلومات عسكرية لم تجعلها السلطة المختصة علنية و كان من شأن ذيوعها أن يؤدي بجلاء إلى الإضرار بالدفاع الوطني، إلى علم شخص لا صفة له في الإطلاع عليها أو علم الجمهور دون أن تكون لديه نية الخيانة أو التجسس.

المادة 70 : يعاقب بالحبس المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من :

1. دخل مختفيا أو منتحلا إسما كاذبا أو مخفيا صفته أو جنسيته إلى حصن أو منشأة أو مركز أو مستودع أو إلى أماكن عمل أو عمل أو ثكنات أو مخيمات أو معسكرات للجيش أو إلى منشآت حربية أو تجارية مستعملة للدفاع الوطني أو إلى في سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو في سيارة عسكرية مسلحة أو في مؤسسة عسكرية أو بحرية من أي نوع كانت أو في مؤسسة أو ورشة عمل تهم الدفاع الوطني.

2. نظم بطريقة خفية أية طريقة للمراسلة أو الإتصال عن بعد من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني حتى و لو لم يتخف أو يخف إسمه أو صفته أو جنسيته.

3. حلق فوق الأرض الجزائرية باستعمال أية طائرة أجنبية دون أن يكون مصرحا له بذلك بمقتضى اتفاق ديبلوماسي أو تصريح من السلطة الجزائرية.

4. قام بعمل رسومات أو بأخذ صور أو برسم خرائط أو بعمليات طوبوغرافية في منطقة محرمة حددتها السلطة العسكرية أو البحرية و ذلك بداخل أو حول الأماكن أو المنشآت أو المراكز أو المؤسسات العسكرية أو البحرية أو التي تهم الدفاع الوطني بغير إذن من تلك السلطات.

5. أقام في دائرة معينة حول المنشآت المحصنة أو المؤسسات العسكرية أو البحرية بالرغم من الحظر الذي يصدر مرسوم بتقريره.

6. أفشى إلى شخص لا صفة له معلومات متعلقة إما بالتدابير التي تتخذ لكشف مرتكبي الجنايات و الجنح المنصوص عليها في القسمين الأول و الثاني من هذا الفصل و شركائهم و للقبض عليهم و إما بسير إجراءات المتابعة و التحقيق و إما بسير المحاكمة أمام جهات القضاء أو أذاع شيئا من ذلك علنا.

و مع ذلك يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 6 أعلاه في وقت السلم بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 3.000 إلى 70.000 دينار.

المادة 71 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من :

1. يعرض الجزائر لإعلان الحرب بإتيانه أعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة.

2. يعرض الجزائر إلى أعمال انتقامية بإتيانه أعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة.

3. يجري مع عملاء دولة أجنبية مخابرات من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي للجزائر أو بمصالحها الإقتصادية الجوهرية.

المادة 72 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من يرتكب في وقت الحرب الأفعال الآتية :

1. إجراء مراسلات أو إقامة علاقات مع مواطني أو عملاء من الدولة المعادية بغير إذن من الحكومة.

2. القيام إما مباشرة و إما بطريق الوساطة بأعمال تجارية مع مواطنين أو عملاء دولة معادية بالرغم من الحظر المقرر في هذا الشأن.



المادة 73 : يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 3.000 إلى 30.000 دينار كل من يرتكب عمدا أي عمل من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني غير المنصوص عليه و غير معاقب عليه بأي نص آخر و ذلك في وقت الحرب.

المادة 74 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من يعرقل مرور العتاد الحربي أو يقوم بأي وسيلة كانت بالتحريض على عمل من أعمال العنف أو على عمل مدبر يكون هدفه أو نتيجته وضع هذه العراقيل أو بتسهيل هذه الأعمال أو تنظيمها و ذلك في وقت السلم و بقصد الإضرار بالدفاع الوطني.

المادة 75 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من يساهم وقت السلم في مشروع لاضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الغرض منه الاضرار بالدفاع الوطني و هو عالم بذلك .

المادة 76 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 10.000 إلى 100.000 دج كل من يقوم في وقت السلم بتجنيد متطوعين أو مرتزقة لصالح دولة أجنبية في الأرض الجزائرية.