القسم الثاني

العصيان



المادة 183 : كل هجوم على الموظفين أو ممثلي السلطة العمومية الذين يقومون بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة منها أو القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر القضائية و كذلك كل مقاومة لهم بالعنف أو التعدي تكون جريمة العصيان.

و التهديد و العنف يعتبر حكم العنف ذاته.

المادة 184 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب على العصيان الذي يرتكبه شخص أو شخصان بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، و إذا كان الجاني أو أحد الجانين مسلحا فيكون الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 1000 إلى 5000 دج.

المادة 185 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) يعاقب على العصيان الذي يقع باجتماع أكثر من شخصين بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج و تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات و الغرامة من 1000 إلى 10.000 دج إذا كان أكثر من شخصين من المجتمعين يحملون أسلحة ظاهرة.

و تطبق العقوبة المقررة في الفقرة السابقة على شخص ضبط يحمل سلاحا مخبأ.



المادة 186 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) لا يقضى بعقوبة ما عن جريمة العصيان على الأشخاص الذين كانوا أعضاء في الإجتماع دون أن يؤدوا فيه خدمة أو وظيفة و انسحبوا منه عند أول تنبيه من السلطة العمومية.



المادة 187 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) كل من يعترض بطريقة الإعتداء على تنفيذ أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية و لا تقل عن 1000 دج.

و كل من يعترض بطريقة التجمهر أو التهديد أو العنف على تنفيذ هذه الأعمال يعاقب يالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أعلاه.



القسم الثالث

الهروب



المادة 188: (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات كل من كان مقبوضا عليه أو معتقلا قانونا بمقتضى أمر أو حكم قضائي و يهرب أو يحاول الهروي من الأماكن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه أو من مكان العمل أو أثناء نقله.

و يعاقب الجاني بالخبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا وقع الهروب أو الشروع فيه بالعنف أو التهديد ضد الأشخاص أو بواسطة الكسر أو تحطيم باب السجن.



المادة 189: العقوبة التي يقضي بها تنفيذا لأحكام المادة 188 ضد المحبوس الذي هرب أو شرع في الهروب تضم إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية محكوم بها عن الجريمة التي أدت إلى القبض عليه أو حبسه و ذلك استثناء من المادة 35.

و إذا كان التحقيق في هذه الجريمة الأخيرة قد انتهى بأمر أو بقرار بأن لا وجه للمتابعة أو بحكم بالبراءة أو بالإعفاء من العقوبة فإن مدة الحبس الإختياطي الناشئ عنها لا تستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها عن الهروب أو الشروع فيه.



المادة 190: القواد الرؤساء أو المأمورون سواء من رجال الدرك الوطني أو من الجيش الوطني الشعبي أو من الشرطة الذين يقومون بالحراسة أو يشغلون مراكزها و موظفو إدارة السجون و غيرهم من المكلفين بحراسة أو اقتياد المسجونين الذين يترتب على إهمالهم هروب المسجونين أو تسهيل هروبهم يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنتين.



المادة 191 : يرتكب جريمة التواطؤ على الهروب و يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل شخص من المعينين في المادة 190 هيأ أو سهل هروب مسجون أو شرع في ذلك و لو على غير علم من هذا الأخير و حتى إذا لم يتم الهروب أو يشرع فيه و توقع العقوبة حتى و لو اقتصرت المساعدة على الهروب على امتناع اختياري.

و يجوز أن تضاعف العقوبة إذا تضمنت المساعدة تقديم السلاح.

و في جميع الحالات يجب علاوة على ذلك أن يقضي بحمان الجاني من ممارسة أية وظيفة أو خدمة عمومية لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.



المادة 192 : كل من هيأ أو سهل الهروب أو شرع في ذلك من غير الأشخاص المبينين في المادة 190 يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 500 إلى 1000 دج حتى و لو لم يتم الهروب.

و تكون العقوبة الحبس من سنتية إلى خمس سنوات و الغرامة من 1000 إلى 2000 دج إذا كانت هناك رشوة للحراس أو تواطؤ معهم.

و تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات و الغرامة من 1000 إلى 4000 دج إذا تضمنت المساعدة تقديم سلاح.



المادة 193 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يحكم على جميع من أعانوا أو سهلوا الهروب عمدا بأن يعوضوا متضامنين للمجني عليه أو لذوي حقوقه الضرر الناشئ عن الجريمة التي كان الهارب معتقلا من أجلها.



المادة 194 : كل من حكم عليه بالحبس من مدة تجاوز ستة أشهر لجريمة التمكين من الهروب أو الشروع في الهروب يجوز أن يقضى عليه علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل و حمس سنوات على الأكثر.



القسم الرابع

التسول و التطفل



المادة 195 : يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان كان و ذلك رغم وجود وسائل التعيش لديه أو امكانه الحصول عليها بالعمل أو يأية طريقة مشروعة أخرى.



المادة 196 : يعد متشردا و يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من ليس له محل إقامة ثابت و لا وسائل تعيش و لا يمارس عادة حرفة أو مهنة رغم قدرته على العمل و يكون قد عجز عن إثبات أنه قدم طلبا للعمل أو يكون قد رفض عملا بأجر عرض عليه.



المادة 196 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) فيما يخص المخالفات المنصوص عليها في المادتين 195 و 196 المذكورة أعلاه لا يتخذ ضد الأحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة، إلا تدابير الحماية أو التهذيب.


الفصل السابع

التزوير



القسم الأول

النقود المزورة



المادة 197 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالإعدام كل من قلد أو زور أو زيف:

1. نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية أو في الخارج.

2. سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العامة و تحمل طبعها أو علامتها أو قسائم الأرباح العائدة من هذه السندات أو الأذونات أو الأسهم.

و إذا كانت قيمة هذه النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المتداولة تقل قيمتها عن 50.000 دج تكون العقوبة هي السجن المؤبد.



المادة 198 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالإعدام كل من أسهم عن قصد بأي وسيلة كانت في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المبينة في المادة 197 أعلاه إلى أراضي الجمهورية.

و تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت قيمة النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم تقل عن 50.000 دج.



المادة 199 : إذا أخبر أحد مرتكبي الجنايات المبينة في المادتين السابقتين السلطات أو كشف لها عن شخصية الجناة قبل إتمام هذه الجنايات و قبل بدء أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها أو سهل القبض على الجناة الآخرين حتى بعد بدء التحقيق فإنه يستفيد من العذر المعفي بالشروط المنصوص عليها في المادة 52.

و يجوز مع ذلك أن يحكم على الشخص الذي يعفى من العقوبة بالمنع من الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الكثر.



المادة 200 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من قام بتلوين النقود ذات السعر القانوني في أراضي الجمهورية بغرض التضليل في نوع معدنها أو أصدر مثل هذه النقود الملونة أو أدخلها إليها.

و توقع العقوبة ذاتها على من ساهم في تلوين او إصدار أو إدخال النقود المذكورة.



المادة 201 : لا عقوبة على من تسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية أو مزورة أو مزيفة أو ملونة و هو يعتقد أنها صحيحة و طرحها للتداول و هو يجهل ما يعيبها.

كل من طرح النقود المذكورة للتداول بعد أن يكشف ما يعيبها يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة تساوي أربعة أضعاف المبلغ الذي طرحه للتداول بهذه الكيفية.



المادة 202 : صنع أو إصدار أو توزيع أو بيع علامات نقدية بقصد إحلالها محل النقود ذات السعر القانوني أو القيام مقامها، معاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 20.000دج.



المادة 203 : كل من صنع أو حصل أو حاز مواد أو أدوات معدة لصناعة أو تقليد أو تزوير نقود أو سندات قرض عام أو حصل عليها أو احتفظ بها أو تنازل عنها يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000دج ما لم يشكل الفعل جريمة أشد.



المادة 204 : يجب الحكم بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 25 في الجرائم المشار إليها في المواد 197 و 201 و 203.