القسم الثالث

العود



المادة 54 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من حكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية أو ارتكاب جناية ثانية معاقب عليها بعقوبة أصلية هي السجن المؤبد يجوز الحكم عليه بالإعدام إذا كانت الجناية قد أدت إلى موت إنسان.

إذا كانت الجناية الثانية معاقبا عليها بالسجن المؤقت جاز رفع العقوبة إلى السجن المؤبد.



المادة 55 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من حكم عليه لجناية بحكم نهائي بالحبس لمدة سنة أو أكثر و ارتكب خلال الخمس سنوات التالية لإنقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بالتقادم جنحة أو جناية يعاقب عليها بالحبس فإنه يحكم عليه بالحد الأقصى المقرر قانونا و يجوز رفع هذه العقوبة إلى الضعف.

و يجوز الحكم أيضا بالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات.



المادة 56 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) الأمر كذلك بالنسبة لمحكوم عليهم بجنحة بالحبس مدة تزيد على سنة إذا ثبتت إدانتهم في نفس الأجل بالجنحة نفسها أو يجناية يعاقب عليها بالحبس.

و من سبق الحكم عليهم بالحبس مدة أقل من سنة و ارتكبوا نفس الجنحة في نفس الظروف الزمنية، فإنهم يعاقبون بالحبس الذي لا يجوز أن تقل مدته عن ضعف المدة السابقة الحكم عليهم بها على أن لا تتجاوز مع ذلك ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة.



المادة 57 : (أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) تعتبر من نفس النوع لتحديد العود الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات التالية :

1- اختلاس أموال الدولة و السرقة و النصب وخيانة الأمانة و إساءة استعمال التوقيع على بياض و اصدار شيكات بدون رصيد و التزوير و استعمال المحررات المزورة و الإفلاس بالتدليس و اخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة التشرد ،

2- القتل الخطأ و الجرح الخطأ و جريمة الهرب و القيادة في حالة السكر،

3- هتك العرض بدون عنف و الإخلال العلني بالحياء و اعتياد التحريض على الفسق و المساعدة على البغاء ،

4- العصيان والعنف و التعدي على رجال القضاء و الأعضاء المحلفين و رجال القوة العمومية.

المادة 58 : كل من سبق الحكم عليه في مخالفة و ارتكب خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ الحكم الذي أصبح نهائيا المخالفة نفسها في دائرة اختصاص نفس المحكمة يعاقب بالعقوبات المغلظة المقررة لعود في المخالفات وفقا لأحكام المادة 465.

و مع ذلك فإن العود في المخالفات المعاقب عنها بالحبس لمدة تزيد على عشرة أيام أو بغرامة تجاوز 200 دينار لا يخضع لشرط أن تكون المخالفة الثانية قد أرتكبت في نفس دائرة الإختصاص التي أرتكبت فيها المخالفة الأولى و يعاقب العائد عندئذ بالعقوبات المغلظة المقررة للعود في المخالفات المنصوص عليها في المادة 445 .



المادة 59 : كل من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية لا يعاقب بعقوبة العود إذا ارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة إلا حسبما يكون الحكم الأول قد صدر في جناية أو جنحة معاقب عليها طبقا لقوانين الجزائية العادية.



المادة 60 : ملغاة (القانون رقم 89-05 المؤرخ في 25 أبريل 1989).



الجزء الثاني

التجريم




الكتاب الثالث

الجنايات و الجنح و عقوباتها




الباب الأول

الجنايات و الجنح ضد الشيء العمومي




الفصل الأول

الجنايات و الجنح ضد أمن الدولة

القسم الأول

جرائم الخيانة و التجسس



المادة 61 : يرتكب جريمة الخيانة و يعاقب بالإعدام كل جزائري و كل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بأحد الأعمال الآتية :

1- حمل السلاح ضد الجزائر ،

2- القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر أو تقديم الوسائل اللازمة لذلك سواءا بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى الأرض الجزائرية أو بزعزعة ولاء الجيش الوطني الشعبي أو بأية طريق أخرى ،

3- تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو حصون أو مراكز أو منشآت أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية مملوكة للجزائر أو مخصصة للدفاع عنها إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها ،

4- إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت و ذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث و ذلك تحقيقا لنفس القصد.

المادة 63 : يرتكب جريمة الخيانة و يعاقب بالإعدام كل جزائري و كل عسكري و كل بحار في خدمة الجزائر يقوم في وقت الحرب بأحد الأعمال الآتية :

1- تحريض العسكريين أو البحارة إلى الإنضمام إلى دولة أجنبية أو تسهيل السبيل لهم إلى ذلك و القيام بعمليات تجنيد لحساب دولة في حرب مع الجزائر،

2- القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد عملائها بقصد معاونة هذه الدولة في خططها ضد الجزائر،

3- عرقلة مرور العتاد الحربي ،

4- المساهمة في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو لأمة يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني مع علمه بذلك.

المادة 63 : ( أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يكون مرتكبا لخيانة و يعاقب بالإعدام كل جزائري يقوم :

1- بتسليم معلوما ت أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار من السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو الإقتصاد الوطني إلى دولة أجنبية أو أحد عملائها على أي صورة ما و بأي وسيلة كانت.

2- الإستحواذ بأي وسيلة كانت على مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد تسليمها إلى دولة أجنبية أو إلى أحد عملائها.

3- إتلاف مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد معاونة دولة أجنبية أو ترك الغير يتلفها .

المادة 64 : يرتكب جريمة التجسس و يعاقب بالإعدام كل أجنبي يقوم بأحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 61 و في المادتين 62 و 63.

ويعاقب من يحرض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة و المواد 61 و 62 و 63 أو يعرض ارتكابها بالعقوبة المقرر للجنايات ذاتها.