الباب الثاني

مرتكبو الجريمة


الفصل الأول

المساهمون في الجريمة



المادة 41: ( قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على إرتكاب الفعل بالهية أو الوعد أو تهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي.



المادة 42 : ( قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، و لكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك.



المادة 43 : يأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكان للإجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.



المادة 44 : يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة.

و لا تأثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف.

و الظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم فيها يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها، بحسب ما إذا كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف.

و لا يعاقب على الإشتراك في المخالفة على الإطلاق.



المادة 45 : من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها.



المادة 46 : إذا لم ترتكب الجريمة المزمع ارتكابها لمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابها بإرادته وحدها فإن المحرض عليها يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.




الفصل الثاني

المسؤولية الجزائية



المادة 47 : لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة و ذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 21.



المادة 48 : لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها.



المادة 49 : لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إلا تدابير الحماية أو التربية.

و مع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ.

و يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة.



المادة 50 : إذا قضي بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عليه تكون كالآتي :

إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

و إذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا.



المادة 51 : في مواد المخالفات يقضي على القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 إما بالتوبيخ و إما بعقوبة الغرامة.




الفصل الثالث

شخصية العقوبة

القسم الأول

الأعذار القانونية



المادة 52 : الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة و المسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذارا معفية و إما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة.

و مع ذلك يجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير الأمن على المعفي عنه.



القسم الثاني

الظروف المخففة



المادة 53 : (أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضي بإدانته و ثبت وجود ظروف مخففة لصالحه بالسجن مدة 10 سنوات، إذا كانت عقوبة الجناية هي الإعدام، أو السجن مدة 05 سنوات إذا كانت الجناية مما يعاقب عليها بالسجن المؤبد و مدة ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة الجناية هي المؤقت و مدة سنة واحدة في الحالات المنصوص عليها في المادة 119 الفقرة 01 من هذا القانون.

و إذا طبقت العقوبة المخففة هكذا فإنه يجوز الحكم بغرامة 100.000 دج و علاوة على ذلك يجوز الحكم على الجناة بالحرمان من الحقوق الوطنية و يجوز فضلا على ذلك الحكم عليهم بالمنع من الإقامة.

و إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس المؤقت أو الغرامة تعين في جميع الحالات تخفيف مدة الحبس إلى يوم واحد و الغرامة إلى 05 دنانير في حالة الظروف المخففة.

و يجوز الحكم باحدى هاتين العقوبتين كما يجوز أن تستبدل بالحبس الغرامة على أن لا تقل عن 20 دج.

و في جميع الحالات التي يستبدل فيها الحبس بالغرامة، و كانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة، فإن الغرامة لا تتجاوز 30000 دج في مادة الجنح.