الباب الثاني

تدابير الأمن



المادة 19 : تدابير الأمن الشخصية هي :

1. الحجز القضائي في مؤسسة نفسية،

2. الوضع القضائي في مؤسسة علاجية،

3. المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن،

4. سقوط حقوق السلطة الأبوية كلها أو بعضها.

و يجوز إعادة النظر في هذه التدابير على أساس تطور الحالة الخطيرة لصاحب الشأن.



المادة 20 : تدابير الأمن العينية هي :

1. مصادرة الأموال،

2. إغلاق المؤسسة.

المادة 21 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) الحجز القضائي في مؤسسة نفسية هو وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها.

يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي حكم بادانة المتهم أو العفو عنه أو ببراءته أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى غير أنه في هاتين الحالتين الأخيرتين يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة.

يجب إثبات الخلل في الحكم الصادر بالحجز بعد الفحص الطبي.



المادة 22 : الوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصاب بإدمان عادي ناتج من تعاطي مواد كحولية أو مخدرة تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض و ذلك بناء على حكم قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص إذا بدا أن الصفة الإجرامية لصاحب الشأن مرتبطة بهذا الإدمان.

يمكن أن يصدر الأمر بالمضع القضائي طبق الشروط المحددة في المادة 21 فقرة 2.



المادة 23 : يجوز الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن على المحكوم عليه لجناية أو جنحة إذا ثبت للقضاء أن للجريمة التي ارتكبت صلة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن و أنه يوجد خطر من تركه يمارس أيا منها.

و يصدر الحكم بالمنع لمدة لا تجاوز عشر سنوات.

و يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.



المادة 24 : عندما يحكم القضاء على أحد الأصول لجناية أو جنحة وقعت منه على شخص أحد أولاده القصر و يقرر أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرضهم لخطر مادي أو معنوي فإنه يجوز له أن يقضي بسقوط سلطته الأبوية و يجوز أن ينصب هذا السقوط على كل حقوق السلطة الأبوية أو بعضها و أن لا يشمل إلا واحدا أو بعضا من أولاده.

و يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.



المادة 25: يجوز أن بمصادرة الأشياء المضبوطة كتدبير من تدابير الأمن إذا كانت صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها يعتبر جريمة.

و مع ذلك يجوز الأمر بردها لصالح الغير حسن النية.



المادة 26 : يجوز أن يؤمر بإغلاق المؤسسة نهائيا او مؤقتا في الحالات و بالشروط المنصوص عليها في القانون.