القسم الرابع

التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية



المادة 219 : كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 216 في المحررات التجارية أو المصرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 20.000دج.

و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الأقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر.

و يجوز أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذا كان مرتكب الجريمة أحد رجال المصارف أو مدبر شركة وعلى العموم أحد الأشخاص الذين يلجأون إلى الجمور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات كانت سواء لشركة أو مشروع تجاري أو صناعي.

المادة 220 : كل شخص ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 216 في محررات عرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 د.ج.

و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر.

المادة 221 : في الحلات المشار إليها في هذا القسم يعاقب كل من استعمل المحرر الذي يعلم أنه مزور أو شرع في ذلك بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المادتين 219 و 220.



القسم الخامس

التزوير في بعض الوثائق الإدارية و الشهادات.



المادة 222 : كل من قلد أو زور أو زيف رخصا أو شهادات أو كتابات أو بطاقات أو نشرات أو إيصالات أو جوازات سفر أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاريح مرور أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 1500 إلى 15.000 د.ج.

و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

و يعاقب على الشروع بمثل ما يعاقب به على الجريمة التامة و تطبق العقوبات ذاتها على :

1. من استعمل الوثائق المقلدة أو المزورة أو المزيفة المذكورة مع علمه بذلك.

2. من استعمل إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولىمع علمه أن البيانات المدونة بها أصبحت غير كاملة أو غير صحيحة.

المادة 223 : كل من تحصل بغير حق على إحدى الوثائق المبينة في المادة 222 أو شرع في الحصول عليها سواء بالإدلاء بقرارات كاذبة أو بنتحال إسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات كاذبة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج و تطبق العقوبات ذاتها على من استعمل مثل هذه الوثيقة و كان قد حصل عليها بالشروط السابق بيانها أو كانت قد صدرت باسم غير إسمه.

و الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المعينة في المادة 222 إلى شخص يعلم أن لا حق له فيها يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 1500 إلى 15000 دج ما لم يكن الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد من 126 إلى 134 و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

المادة 224 : مؤجرو الغرف المفروشة و أصحاب النزل الذين يقيدون عمدا في سجلاتهم أسماء كاذبة أو منتحلة لأشخاص ينزلون عندهم أو يغفلون قيدهم بالتواطؤ معهم يعاقبون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 500 إلى 5000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 225 : كل شخص اصطنع باسم طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو قابلة شهادة مرضية أو شهادة بوجود عجز و ذلك بقصد أن يعفي نفسه أو يعفي الغير من أية خدمة عمومية كانت يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 226 : كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة قرر كذبا بوجود أو بإخفاء مرض أو عاهة أو حمل أو أعطى بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة و ذلك أثناء تأدية أعمال وظيفته و بغرض محابات أحد الأشخاص يعاقب بالحبس لمة من سنة إلى ثلاث سنوات ما لم يكون الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد 126 إلى 134.

و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

المادة 227 : كل من حرر باسم أحد الموظين أو أحد القائمين بوظيفة عمومية دون أن تكون له صفة في ذلك شهادة بحسن السلوك أو بالفقر أو بإثبات غير ذلك من الظروف التي من شأنها أن تدعو إلى وضع الشخص المعين في هذه الشهادة تحت رعاية السلطات أو الأفراد أو إلى حصوله على عمل أو قرض أو معونة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

و تطبق العقوبات ذاتها على :

1. من زور شهادة كانت أصلا صحيحة و ذلك ليجعلها تنطبق على غير الشخص الذي صدرت أصلا له.

2. من استعمل الشهادة و هي مصطنعة أو مزورة على هذه الصورة.

و إذا كانت الشهادة منسوبة إلى أحد الأفراد العاديين فإن اصطناعها أو استعمالها يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.



المادة 228 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 600 إلى 6000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، كل من :

1. حرر عمدا إقرارا أو شهادة تثيت وقائع غير صحيحة ماديا.

2. زور أو غير بأية طريقة كانت إقرارا أو شهادة صحيحة أصلا.

3. استعمل عمدا إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.



المادة 229 : إذا ارتكب جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا القسم إضرارا بالخزينة العمومية أو بالغير فإنه يعاقب عليها وفقا لطبيعتها إما بإعتبارها تزويرا في محررات عمومية أو رسمية أو بإعتبارها تزويرا في محررات عرفية أو تجارية أو مصرفية.