الفصل الخامس

الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد

ضد النظام العمومي

القسم الأول

الإهانة والتعدي على الموظف



المادة 144 قانون رقم 88 -26 المؤرخ في 12 يوليو 1988 ) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 5000دج كل من أهان قاضيا أو موظفا أو قائدا أو ضابطا عموميا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بارسال أو تسليم أي شيئ إليهم بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالإحترام الواجب لسلطتهم.

وتكون العقوبة بالحبس من سنة الىسنتين اذا كانت الإهانة الموجهة الى قاض أو عضو محلف أو اكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضاء.

و يجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بأن ينشر الحكم ويعلق بالشروط التي حددت فيه على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبينة أعلاه.

المادة 145 : تعتبر إهانة ويعاقب عليها على هذا الإعتبار قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها أو تقديمه دليلا كاذبا متعلقا بجريمة وهمية أو تقريره أمام السلطة القضائية بأنه مرتكب جريمة لم يرتكبها أو لم يشترك في ارتكابها.

المادة 146 : تكون العقوبة على الإهانة الموجهة إلى الهيئات النظامية طبقا لأحكام الفقرتين 1 و3 من المادة 144 .

المادة 147 : الأفعال الآتية تعرض مرتكيبها للعقوبات المقررة في الفقرتين 1و3 من المادة 144 :

1. - الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التأثير على أحكام القضاة طالما أن الدعوى لم يفصل فيها نهائيا.

2. - الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التقليل من شأن الأحكام القضائية والتي يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله.

المادة 148 قانون رقم 88 -26 المؤرخ في 12 يوليو 1988 ) يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل منيتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو أحد الموظفين أو القواد أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها.

وإذا ترتب عن العنف إسالة الدماء أو جرح أو مرض أو وقع عن سبق إسرا أو ترصد سواء ضد أحد القضاة أو الأعضاء المحلفين في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

وإذا ترتب عن العنف تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعمال أو فقد النظر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة .

و إذا أدى العنف إلى الموت دون أن يكون الفاعل قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤبد.

و إذا أدى العنف إلى الموت وكان قصد الفاعل هو إحداثه فتكون العقوبة الإعدام ويجوز حرمان الجاني المحكوم عليه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر تبدأمن اليوم الذي تنفذ فبه العقوبة و الحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.

المادة 149 :ملغاة ( الأمر رقم 75 - 47 المؤرخ في 17 جوان 1975 ) .



القسم الثاني

الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى



المادة 150 :كل من هدم أوخربأو دنس القبور بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 2000دج.

المادة 151 قانون رقم 82 - 04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) كل من يرتكب فعلا يمس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر أو في غيرها من أماكن الدفن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من500 إلى 2000دج.

المادة 152 : كل من انتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة أو إخراجها خفية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة من500 إلى 2000دج.

المادة 153 : كل من دنس أو شوه جثة أو وقع منه عليها أي عمل منأعمال الوحشية أو الفحش يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2000دج.

المادة 154 :كل من خبأ أو أخفى جثة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة بين 500 إلى 1000دج.

وإذا كان المخفي يعلم أن الجثة لشخص مقتول أو متوفى نتيجة ضرب أو جرح فإن العقوبة تكون من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000دج.



القسم الثالث

كسر الأختام وسرقة الأوراق من المستودعات العمومية



المادة 155 : يعاقب بالحبس منستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من كسر عمدا الأختام الموضوعة بناء على أمر من السلطة العمومية أو شرع عمدا في كسرها.

و إذا كان كسر الأختام أو الشروع فيه قد وقع من الحارس أو بطريق العنف ضد الأشخاص أو بغرض سرقة أو إتلاف أدلة أو أوراق إثبات في إجراءات جزائية فيكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

المادة 156 : ملغاة (قانون رقم 82- 04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 )

المادة 157 : يعاقب الحارس بالحبس لمدة من شهر إلى ستة شهور إذا وقع الكسر نتيجة إهماله.

المادة 158 : يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يتلف أو يشوه أو يبدد ينتزع عمدا أوراقا أو سجلات أو عقود أو سندات محفوظة في المحفوظات أو أقلام الكتاب أو المستودعات العمومية أو المسلمة إلى أمين عمومي بهذه الصفة.

و إذا وقع الإتلاف أو التشويه أو التبدبد أو الإنتزاع من الأمين العمومي أو بطريق العنف ضد الأشخاص فيكون السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.



المادة 159 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري1982) يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان الإتلاف أو التشويه أو التبديد أو الإنتزاع قد وقع نتيجة إهماله.



القسم الرابع

التدنيس و التخريب



المادة 160 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري1982) يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات، كل من قام عمدا و علانية بتخريب، أو تشويه أو اتلاف، أو تدنيس المصحف الشريف.



المادة 160 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري1982) يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات، كل من قام عمدا و علانية بتمزيق، أو تشويه أو تدنيس العلم الوطني.



المادة 160 مكرر 3: (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري1982) يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 1000 إلى 10.000 دج كل قام عمدا و علانية بتخريب أو هدم أو تدنيس الأماكن المعدة للعبادة.



المادة 160 مكرر 4 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري1982) يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات و بغرامة 500 إلى 2000 دج كل من قام عمدا بإتلاف أو هدم أو تشويه أو تخريب :

- نصب أو تماثيل أو لوحات أو أشياء أخرى مخصصة للمنفعة العمومية أو تزيين الأماكن العمومية و مقامة أو منصوبة من طرف السلطة العمومية أو بواسطة ترخيص منها.

- نصب أو تماثيل أو لوحات أو أية أشياء فنية موضوعة في المتاحف أو في المباني المفتوحة للجمهور.

المادة 160 مكرر 5 : (قانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) يعاقب بالحبس من سنة إلى 10 سنوات و بغرامة 5.000 إلى 20.000 دج كل من قام عمدا بتدنيس ، أو تخريب أو تشويه أو اتىف نصب أو ألواح تذكارية و مغارات و ملاجىء استعملت أثناء الثورة التحريرية ، و مراكز الإعتقال و التعذيب و جميع الأماكن الأخرى المنصفة كرموز للثورة.

- و يعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا بتخريب أو بتر أو اتلاف وثائق تاريخية أو أشياء متعلقة بالثورة ، محفوظة في المتاحف أو في أية مؤسسة مفتوحة للجمهور.

المادة 160 مكرر 6 : (قانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات و بغرامة 10.000 إلى 50.000 دج كل من قام عمدا بتدنيس أو تخريب أو تشويه أو إتلاف أو حرق مقابر الشهداء أو رفاتهم.

المادة 160 مكرر 7 : (قانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) يعاقب بالحبس منستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 1.000 إلى 2.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام عمدا و علانية باتلاف أو تخريب الأوسمة أو العلاقات المميزة المنشأة بموجب القانون و المرتبطة بالثورة التحريرية.

المادة 160 مكرر 8 : (قانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990) في كل الحالات المنصوص عليها في المواد 160 مكرر 5 ، 160 مكرر 6 ، 160 مكرر 7 يمكن أن تأمر المحكمة بالحرمان من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العقوبات.



القسم الخامس

جنايات و جنح متعهدي تموين الجيش



المادة 161 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) كل من شخص مكلف يتخلى إما شخصيا أو كعضو في شركة توريد أو مقاولات أو وكلات تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي عن القيام بالخدمات التي عهدت إليه ما لم تكرهه على ذلك قوة قاهرة ، سعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة لا يتجاوز مقدارها ربع التعويضات المدنية ، و لا تقل عن كبلغ 2.000 دج

كل ذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد في حالة المخابرة مع العدو.

و يحكم على متعهدي التموين أو عملائهم أيضا بهذه العقوبات عند مشاركتهم في الجريمة.

و يعاقب الموظفون أو الوكلاء و المندوبين أو المأجورون من الدولة الذين حضروا أو ساعدوا الجناة على التخلف عن القيام بخدماتهم ، بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة ، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد في حالة المخابرة مع العدو.

المادة 162 : إذا وقع تأخير في التسليم أو في الأعمال بسبب الإهمال دون التخلف عن القيام بالخدمات فيعاقب الفاعلون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية و لا تقل عن 500 دج.

المادة 163 : إذا وقع غش في نوع و صفة أو كمية الأعمال أو اليد العاملة او الأشياء الموردة فيعاقب الجناة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات و بغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية و لا تقل عن 2000دج.

و يقضى دائما بالحد الأقصى لعقوبة السجن المقررة في الفقرة السابقة على الموظفين الذين ساهموا في الغش و يجوز علاوة على ذلك الحكم على هؤلاء الموظفين بالحرمان من ممارسة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.

المادة 164 : و في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم لا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من وزير الدفاع الوطني.