الباب الأول

العقوبات


الفصل الأول

العقوبات الأصلية



المادة 5 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) العقوبات الأصلية في مواد الجنايات.

1. الإعدام،

2. السجن المؤبد،

3. السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات و عشرين سنة.

و العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي :

1. الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى.

2. الغرامة التي تتجاوز 2.000 دج،

إن العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي :

1. الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر،

2. الغرامة من 20 إلى 2.000 دج.




الفصل الثاني

العقوبات التبعية



المادة 6 : العقوبات التبعية هي الحجر القانوني و الحرمان من الحقوق الوطنية.

و هي لا تتعلق إلا بعقوبة الجناية.

المادة 7 : الحجر القانوني هو حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية عليه من مباشرة حقوقه المالية، و تكون إدارة أمواله طبقا للأوضاع المقررة في حالة الحجر القضائي.

المادة 8 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) الحرمان من الحقوق الوطنية ينحصر في :

1. عزل المحكوم عليه و طرده من جميع الوظائف و المناصب السامية في الحزب أو الدولة و كذا جميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمة،

2. الحرمان من حق الانتخابات و الترشيح و على العموم كل الحقوق الوطنية و السياسية، و من حمل أي وسام،

3. عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو أمام القضاء إلا على سبيل الإستدلال،

4. عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو ناظرا ما لم تكن الوصاية على أولاده،

5. الحرمان من الحق في حمل الأسلحة و في التدريس و في إدارة مدرسة أو الإستخدام في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.