الفصل الثالث

الجنايات و الجنح ضد الأموال

القسم الأول

السرقات و ابتزاز الأموال



المادة 350 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و بغرامة من 500 إلى 20.000 دج.

و يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة و ذلك لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.

و يعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة .

و تطبق العقوبات ذاتها على مختلس المياه و الغاز و الكهرباء.

المادة 351 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب مرتكبو السرقة بالإعدام إذا كانوا يحملون أو يحمل أحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة حتى و لو وقعت السرقة من شخص واحد و لم يتوافر أي ظرف مشدد آخر.

و تطبق العقوبة ذاتها إذا كان الجناة يضعون السلاح أو يضعه أحدهم في المركبة التي استقلوها إلى مكان الجريمة أو استعملوها في تأمين فرارهم.

المادة 352 : يعقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من ارتكب السرقة في الطرق العمومية أو في المركبات المستعملة لنقل المسافرين أو المراسلات أو البضائع أو في داخل نطاق السكك الحديدية و المحطات و الموانىء و المطارات و أرصفة الشحن أو التفريغ و ذلك إذا اقترنت السرقة بظرف على الأقل من الظروف المشار إليها في المادة 353.

و في الحالات الأخرى تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

المادة 353 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية :

1- إذا ارتكب السرقة مع استعمال العنف أو الهديد به ؛

2-إذا ارتكبت السرقة ليلا ؛

3- إذا ارتكبت السرقة بواسطة شهصين أو أكثر ؛

4- إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام أو في المنازل أو المساكن أو الغرف أو الدور سواء كانت مسكونة أو مستعملة للسكنى أو في توابعها ؛

5- إذا استحضر مرتكبو السرقة مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تيسير هروبهم ؛

6- إذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى و لو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء في منزل مخدومه أو في المنزل الذي كان يصحبه فيه ؛

7- إذا كان السارق عاملا أو عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه أو مصنعه أو مخزنه أو إذا كان يعمل عادة في المسكن الذي ارتكبت فيه السرقة.

المادة 354 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتية :

1- إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به.

2- إذا ارتكبت السرقة ليلا ؛

3- إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر ؛

4- إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام حتى و لو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنى ؛

5- إذا ارتكبت السرقة أثناء حريق أو بعد انفجار أو انهيار أو زلزال أو فيضان أو غرق أو ثورة أو فتننة أو أي اضطراب آخر.

6- إذا وقعت السرقة على أحد الأشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الخصوصي.

المادة 355 : يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك و لو متنقل متى كان معدا للسكن و إن لم يكن مسكونا وقتذاك و كافة توابعه مثل الأحواش و حضائر الدواجن و مخازن الغلال و الإسطبلات و المباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى و لو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السور العمومي.

المادة 356 : يوصف بالكسر فتح أي جهاز من أجهزة الأقفال بالقوة أو الشروع في ذلك سواء بكسره أو بإتلافه أو بأية طريقة أخرى بحيث يسمح لأي شخص بالدخول إلى مكان مغلق أو بالإستلاء على أي شيء يوجد في مكان مقفول أو في أثاث أو وعاء مغلق.

المادة 357 : يوصف بالتسلق الدخول إلى المنازل أو المباني أو الأحواش أو حضائر الدواحن أو أية أبنية أو بساتين أو حدائق أو أماكن مسورة و ذلك بطريق تسور الحيطان أو الأبواب أو السقوف أو أية أسوار أخرى.

و الدخول عن طريق مداخل تحت الأرض غير تلك التي أعدت لاستعمالها للدخول يعد ظرفا مشددا كالتسلق.

المادة 358 : توصف بأنها مفاتيح مصطنعة كافة الكلاليب و العقف و المفاتيح الصالحة لفتح جميع الأقفال و المفاتيح المقلدة أو المزورة أو المزيفة أو التي لم يعدها المالك أو المستأجر أو صاحب الفندق أو صاحب المسكن لفتح الأقفال الثابتة أو الأقفال غير الثابتة أو أية أجهزة للإغلاق و التي استعملها الجاني لفتحها بها.

و يعتبر مفتاحا مصطنعا المفتاح الحقيقي الذي احتجزه الجاني دون حق.

المادة 359 : (قانون رقم : 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من قلد أو زيف مفاتيح يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 1500 دج.

و إذا كانت مهنة الجاني صناعة المفاتيح فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خم سنوات و الغرامة من 1000 إلى 10.000 دج ما لم يكن الفعل عملا من أعمال اشتراك في جريمة أشد.

و يجوز علاوة على ذلك ان يحكم عليها بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و المنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

المادة 360 : تعطبر طرقا عمومية الطرق و المسالك و الدروب و كافة الأماكن الأخرى المخصصة لإستعمال الجمهور و الواقعة خارج مجموعات المساكن و التي يجوز لأي فرد أن يمر بها بحرية في أية ساعة من ساعات أو الليل دون اعتراض قانوني من أي كان.

المادة 361 : (قانون رقم : 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من سرق خيولا أو دوابا للحمل أو الجر أو الركوب أو مواشي كبيرة أو صغيرة أو أدوات للزراعة أو شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و بغرامة من 1000 إلى 10.000 دج.

و كل من سرق من حقول محاصيل أو نتجات أخرى نافعة للأرض قد قطعت منها حتى و لو كانت قد وضعت في حزم أو أكوام أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 1000 دج .

و يعاقب بالحبس من 15 يوما إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 1000 دج على سرقة أخشاب من أماكن قطع الأخشاب أو أحجار من المحاجر و كذلك على سرقة الأسماك من البرك أو الأحواض أو الخزانات .

و إذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالإستعانة بعربات أو بحيوانات للحمل فتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات و الغرامة من 1000 إلى 10.000 دج.

و كل من سرق محاصيل أو منتجات أخرى ناد الموضوعة للفصل بين الأملاك في سبيل ارتكاب السرقة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دج.

المادة 362 : كل من نزع نصب الحدود الموضوعة للفصل بين الأملاك في سبيل ارتكاب السرقة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دج.

و يجوز علاوة على ذلك أن يقضى على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و ذلك لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.

المادة 363 : ييعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 3000 دج الشريك في الميراث أو المدعي بحق في تركة الذي يستولي بطريق الغش على كامل الإرث أو على جزء منه قبل قسمته.

و تطبق العقوبة ذاتها على الشريك في الملك أو على أحد المساهمين الذي يستولي بطريق الغش على أشياء مشتركة أو على مال الشركة.

و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.

و يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.

المادة 364 : (قانون رقم : 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات بغرامة من 500 إلى 5000 دج المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد الأشياء المحجوزة و الموضوعة تحت حراسته أو يشارع في ذلك.

و إذا كانت الأشياء المحجوزة مسلة إلى الغير لحراستها فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات و الغرامة من 1000 إلى 10.000 دج.

و تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيضا على المدين أو المقترض أو الراهن الذي يتلف أو يختلس الأشياء التي سلمها على سبيل الرهن أو شرع في ذلك .

و في جميع الحالات المعينة أعلاه يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها و بالمنع من الإقامة لمدة سنتين على الأقل و خمس سنوات على الأكثر .

المادة 365 : (قانون رقم : 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 364 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 1000 إلى 10.000 دج كل من أخفى عمدا الأشياء المبددة .

و تطبق العقوبة ذاتها على زوج أو أصول أو فروع المحجوز عليه أو المدين أو المقترض أو الراهن الذين ساعدوه على الإتلاف أو التبديد أو الشروع في إتلاف أو تبديد هذه الأشياء .

و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها و بالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر .

المادة 366 : كل من طلب تقديم مشروبات أو مأكولات إليه واستهلكها كلها أو بعضها في المحال المخصصة لذلك حتى و لو كان يقيم في تلك المحال مع علمه أنه لا يستطيع دفع ثمنها على الإطلاق يعاقب بالحبس من شهرين على الأقل إلى ستة أشهر على الأكثر و بغرامة من 500 إلى 1500 دج.

و تطبق العقوبة ذاتها على كل من يطلب تخصيص غرفة أو أكثر له في فندق أو نزل و يشغلها فعلا مع علمه أنه لا يستطيع دفع أجرها على الإطلاق.

و مع ذلك يجب أن لا تجاوز مدة الإقامة عشرة أيام و ذلك في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين.

المداة 367 : (قانون رقم : 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من استأجر سيارة ركوب مع علمه أنه لا يستطيع دفع أجرها على الإطلاق يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة و بغرامة من 1000 إلى 5000 دج.

المادة 368 : لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص المبينين فيما بعد و لا تخول إلا الحق في التعويض المدني :

1- الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع ،

2- الفروع إضرارا بأصولهم ،

3- أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر.

المادة 369 : لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب و الحواشي و الأسهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور و التنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات.

و تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 387 و 388 المتعلقتين بمرتكبي جريمة الإخفاء على كل الأشخاص الآخرين الذي أخفوا أو استعملوا جميع الأشياء المسروقة أو بعضا منها لمصلحتهم الخاصة.

المادة 370 : كل من انتزع بالقوة أو العنف أو الإكراه توقيعا أو ورقة أو عقدا أو سندا أو أي مستند كان يتضمن أو يثبت إلتزاما أو تصرفا أو إبراءا يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

المادة 371 : (قانون رقم : 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من تحصل بطريق التهديد كتابة أو شفاهة أو بإفشاء أو نسبة أمور شائنة على أموال أو أوراق مالية أو على توقيع على المحررات المبينة في المادة 370 أو شرع في ذلك يكون قد ارتكب جريمة التهديد بالتشهير و يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 2000 إلى 30.000 دج.

و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.