القسم الثالث

المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية



المادة 455 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 100 إلى 500دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس مدة خمسة أيام على الأكثر :

1- كل من اتلف أو خرب الطرق العمومية أو اغتصب جزءا منها و ذلك بأية طريقة كانت ؛

2- كل من أخذ حشائش أو أتربة أو أحجارا من الطرق العمومية دون أن يرخص له بذلك و كل من أخذ تربة أو مواد من الأماكن المملوكة للجماعات ما لم تكن هناك عادات تجيز ذلك ؛



القسم الرابع

المخالفات المتعلقة بالأشخاص



المادة 456 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 100 إلى 500دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس مدة خمسة أيام على الأكثر كل من اتخذ مهنة العرافة أو التنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام و تضبط و تصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 الأجهزة و الأدوات و الملابس التي استعملت لممارسة مهنة العرافة و التنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام أو أعدت لذلك.



القسم الخامس

المخالفات المتعلقة بالحيوانات



المادة 457 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 50 إلى 500دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر :

1- كل من تسبب في موت أو جرح حيوانات أو مواشي مملوكة للغير و ذلك نتيجة لإطلاق حيوانات مؤذية أو مفترسة أو بسبب سرعة أو سوء قيادة أو زيادة حمولة العربات أو الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب ؛

2- كل من تسبب في نفس الإضرار نتيجة استخدام أو استعمال أسلحة دون احتياط أو برعونة أو نتيجة إلقاء حجارة أو أية أجسام صلبة أخرى ؛

3- كل من تسبب لنفس الحوادث نتيجة قدم أو تلف أو عدم إصلاح أو صيانة المنازل أو المباني أو وضع أكوام أو أحداث حفر أو أية أعمال أخرى مماثلة في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الطرق العمومية أو بالقرب منها دون اتخاذ الإحتياط أو وضع العلامات المقررة أو المعتادة.



القسم السادس

المخالفات المتعلقة بالأموال



المادة 458 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 20 إلى 50 دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر :

1- كل من لم يبلغ السلطة المحلية خلال ثلاثة أيام على المواشي أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب الهائمة أو المتروكة التي يكون قد عثر عليها ؛

2- كل من دخل أرضا لم يكن مالكا أو مستأجرا أو منتفعا أو مزارعا لها أو لم يكن له حق فيها أو في المرور بداخلها أو لم يكن مندوبا أو نائبا عن أحد هؤلاء فمر في هذه الأرض أو في جزء منها سواء كانت مهيأة للزراعة أو مبذورة أو كانت بها حبوب أو ثمار ناضجة أو على وشك النضج ؛

3- كل من ألقى أحجارا أو أجساما صلبة أخرى أو أقذارا على منازل أو مباني أو أسوار الغير أو في الحدائق أو الأراضي المسورة.




الفصل الثالث

الدرجة الثالثة للمخالفات من الفئة الثانية



القسم الأول

المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي



المادة 459 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 30 إلى 100دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر كل من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة.



القسم الثاني

المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي



المادة 460 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 30 إلى 100دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر :

1- كل من أهمل صيانة و إصلاح أو تنظيف الأفران أو المداخن أو المصانع التي تشتعل فيها النار؛

2- كل من يخالف منع إطلاق النيران الإصطناعية في بعض الأماكن ؛

3- كل من ترك في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية أو الحقول أدوات أو أجهزة أو أسلحة يمكن أن يستعملها اللصوص أو غيرهم من الأشقياء.

المادة 461 : في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 460 تضبط و تصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 الأشياء الآتية :

1- أدوات النيران الإصطناعية التي توجد في حيازة المخالفين ؛

2- الأدوات و الأجهزة و الأسلحة التي تركت في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية أو الحقول.



القسم الثالث

المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية

و بالصحة العمومية



المادة 462 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 30 إلى 100دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر :

1- كل من كان ملزما بإنارة جزء من طريق عام و أهمل إنارته ؛

2- كل من أهمل إنارة المواد التي يضعها أو الحفر التي يحدثها في الشوارع أو في الساحات مخالفا بذلك القاوانين و اللوائح التنظيمية ؛

كل من أهمل تنفيذ اللوائح التنظيمية أو القرارات المتعلقة بالطرق العمومية أو طاعة الإنذار الصادر من السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم المباني الآيلة للسقوط أو رفض ذلك ؛

4- كل من أهمل تنظيف الشوارع أو الممرات في المناطق التي يترك فيها أمر هذه العناية للسكان؛

5- كل من ألقى أو وضع في الطريق العمومي أقذرا أو كناسات أو مياها قذرة أو أية مواد أخرى يؤدي سقوطها إلى إحداث ضرر أو تتصاعد منها روائح ضارة بالصحة أو كرهة.



القسم الرابع

المخالفات المتعلقة بالأشخاص



المادة 463 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 30 إلى 100دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر :

1- كل من ألقى بغير احتياط أقذارا على أحد الأشخاص ؛

2- كل من ابتدر أحد الأشخاص بألفاظ سباب غير علنية دون أن يكون قد استفزه.



القسم الخامس

المخالفات المتعلقة بالأموال



المادة 464 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 30 إلى 100دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر :

1- كل من قطف و أكل ثمارا مملوكة للغير في مكان وجودها ذاته ؛

2- كل من جمع بقايا المحاصيل سواء بيده أو بآلة زراعية من حقل لم تحصد محاصيله أو لم ترفع منه بكاملها أو قام بجني بقايا الكروم منه ؛

3- كل من وضع أن ترك مواد أو أية أشياء أخرى في مجاري أو عيون مياه من شأنها أن تعوقعا.



الفصل الرابع

عقوبة العود في المخالفات من الفئة الثانية



المادة 465 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب العائدون في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل بما يأتي :

1- بالحبس الذي قد تصل مدته إلى شهر و بغرامة قد تصل إلى 1000 دج في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الأول.

2- بالحبس الذي قد يصل إلى عشرة أيام و بغرامة قد تصل إلى 500 دج في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني.

3- بالحبس الذي قد يصل إلى خمسة أيام و بغرامة قد تصل إلى 100 دج في حالة العود في إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثالث.




الباب الثالث

أحكام مشتركة بين مختلف المخالفات



المادة 466 : في مواد المخالفات تحدد أحكام المادة 53 مدى توافر الظروف المخففة و أثارها.



أحكام عامة



المادة 467 : تستمر المحاكم و مجالس القضاء في اتباع القوانين و اللوائح التنظيمية الخاصة بالمواد التي لم ينص عليها هذا القانون.

المادة 468 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الذي يسري مفعوله في تاريخ تطبيق الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوففمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائي المشار إليه و الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966.

هواري بومدين