القسم السادس

الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة لدور

القمار و اليانصيب و بيوت التسليف على الرهون



المادة 165 : كل من فتح بغير ترخيص محلا لألعاب الحظ وسمح بحرية دخول الجمهور فيه أو بدخولهم بناء على تقديم الأعضاء المشتركين فيه أو الداعين إلى دخوله أو الأشخاص الذين لهم مصالح في استغلاله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من500 إلى 20000دج ، والحال كذلك بالنسبة لصيارفة ومدري ومندوبي ومستخدمي هذا المحل.

و يجوز علاوة على ذلك معاقبة الجناة بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات.

و يجب أن يقضى بمصادرة الأموال والأشياء المعروضة للمقامرة عليها وتلك التي تضبط في خزينة المحل أو التي توجد مع القائمين على إدارته ومستخدميهم و كذلك الأثاث والأشياء المفروشة بها هذه الأماكن أو التي تزينها و الأدوات المعدة أو المستعملة في اللعب.

المادة 166 : تطبق العقوبات وتدابير الأمن المقررة في المادة 165 على الفاعلين والمنظمين و المديرين والمندوبين والمستخدمين الذين يقومون بأعمال النصيب غير المصرح بها.

و تستبدل مصادرة العقار موضوع النصيب بالغرامة التي يجوز أن تصل إلى القيمة التقدرية لهذا العقار.

المادة 167 : تعتبر من أعمال النصيب العمليات المعروضة على الجمهور تحت أية تسمية مهما كانت والعدة لإيجاد الأمل في الربح عن طريق الحظ.

المادة 168: يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامةمن500 إلى 5000دج كل من روج أو باع أو وزع أوراق اليانصيب غير المصرح به وكل من أعلن عن وجود هذا النصب أو سهل إصدار أورقه وذلك بواسطة الإعلانات أو النشرات أو الملصقات أو بأية طريقة أخرى من طرق الإعلان.

و يجب أن يقضي بمصادرة المبالغ التي توجد في حيازة المروجين والبائعين و الموزعينو الناتجة عن هذه الأوراق.

المادة 169 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) كل من أنشأ أو أدار بيتا للتسلف على رهون أو حيازته بغير ترخيص



القسم السابع

الجرائم المتعلقة بالصناعة و التجارة

و المزايدات العمومية



المادة 170 : كل إخلال بالنظم المتعلقة بالمنتجات المعدة للتصدير التي من شأنها ضمان جودة صنفها و نوعها و أحجامها يعاقب بغرامة من 500 إلى 20.000 دج و بمصادرة البضائع.

المادة 171 : (ملغاة بالقانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فيفري 1990) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 20.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حمل على التوقف المدبر عن العمل أو على الإستمرار فيه أو شرع في ذلك بطريق العنف أو التعدي أو التهديد أو باستعمال طرق إحتيالية بقصد الإجبار على رفع أو خفض الأجور أو المساس بحرية ممارسة الصناعة أو بحرية العمل.

و إذا وقع العنف أو التعدي أو التهديد أو استعملت الطرق الإحتيالية نتيجة لخطة مدبرة فإنه يجوز معاقبة الفاعلين بالمنع من الإقامة لمدة سنتين على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.

المادة 172 : (قانون رقم 90- 14 المؤرخ في 14 يوليو 1990) يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة و يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 5000 إلى 100000دج كل من أحدث بطريق مباشرة أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع في ذلك :

1. بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور،

2. أو بطرح عروض في السوق بغرض إحداث إضراب في الأسعار،

3. أو بتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطلبها البائعون

4. أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض و الطلب.

5. أو بأي طرق أو سائل احتيالية.

المادة 173 قانون رقم 90 -15 المؤرخ في 14 فيفري 1990 ) وإذا وقع رفع أو خفض الأسعار أو شرع في ذلك على الحبوب أو الدقيق أو المواد التي من نوعه و المواد الغذائية أو المشروبات أو المستحضرات الطبية أو الأسمدة التجارية تكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات و الغرامة من 1000 إلى 10000دج.

المادة 173 مكرر (قانون رقم 90-15 المؤرخ في يوليو 1990) كل تصدير للمواد المنصوص عليها في المادة 173 من قانون العقوبات التي تم القيام بها مخالفة للتنظيم المعمول به يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الخاص المعمول به في هذه المواد.

و في حالة العود يعاقب مرتكب الفعل بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى عشرين سنة.

المادة 174 : في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 172 و 173 يعاقب الجاني بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات و بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الخقوق المذكوة في المادة 14 وذلك بصرف النظر عن تطبيق المادة 23.

و يجب على القاضي حتى ولو طبق الظروف المخففة أن يأمر بنشر حكمه و تعليقه طبقا لأحكامالمادة 18.

المادة 175 : يرتكب جريمة التعرض لحرية المزايدات و يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة من 500 إلى 200000دج كل من عرقل حرية المزايدات أو المناقصات أو تعرض لها أو أخل بها بطريق التعدي أو العنف أو التهديد و ذلك في المزايدات على الملكية أو حق الإنتقام أو على تأجير الأموال العقارية أو المنقولة أو على المقاولات أو التوريدات أو الإستغلالات أو أية خدمات أخرى في ذلك سواء قبل المزايدة أو المناقصة أو أثناءهما.

و يعاقب بذات العقوبة كل من يبعد المزيدين أو يحد من حرية المزايدة أو المناقصة أو يشرع في ذلك سواء بطريق الهبات أو الوعود أو بالإتفاقات أو الطرق الإحتيالية وكذلك كل من تلقى هذه الهبات أو قبل هذه الوعود.




الفصل السادس

الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي



القسم الأول

جمعيات الأشرار ومساعدة المجرمين



المادة 176 :كل جمعية أو اتفاق مهما كانت مدته وعددأعضائه تشكل أو تؤلف بغرض الإعداد للجنايات أو ارتكابها ضد الأشخاص أو الأملاك تكون جناية جمعية الأشرار التي تنشأ بمجرد التصميم المشترك على العمل.

المادة 177 :يعلقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل شخص يشترك في الجمعية أو الإتفاق المحدد في المادة 176.

و تكون العقوبة من عشر سنوات إلى عشرين سنة لمنظمي الجمعية أو الإتفاق أو لمن يباشرون فيه أية قيادة كانت.

المادة 178 : يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من أعان مرتكبي الجنايات المنصوص عليها في المادة 176 بأن زودهم بآلات لإرتكابها أو وسائل للمراسلة أو مساكن أو أماكن للأجتماع.

المادة 179 : يستفيد من العذر المعفىوفقا للشروط المقررة في المادة 52 منيقوم من الجناة بالكشف للسلطات عن الإتفاق الذي تم أو عن وجود الجمعية وذلك قبل أي شروع في الجناية موضوع الجمعية أو الإتفاق وقبل البدء في التحقيق.

المادة 180 :فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 42 و91 فقرات 2 و3 و4 كل من أخفى عمدا شخصا يعلم أنه ارتكب جناية أو أن العادالة تبحث عنه بسبب هذا الفعل و كل من حال عمدا دون القبض على الجاني أو البحث عنه أو شرع في ذلك و كل من ساعده على الإخفاء أو الهرب يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 1000إلى 10000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة فيما عدا ما يتعلق بالجنايات التي ترتكب ضد القصر الذين لا تجاوز سنهم 13 سنة.

المادة 181 : فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 91 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 100 إلى 10000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلم بالشروع في جناية أو بوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات فورا.

المادة 182 : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 15000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستطيع بفعل مباشر منه و بغير خطورة عليه أو على الغير أن يمنع وقوع فعل موصوف بأنه جناية أو وقوع جنحة ضد سلامة جسم الإنسان و امتنع عن القيام بذلك ، بغير إخلال في هذه الحالة بتوقيع عقوبات أشد ينص عنها هذا القانون أو القوانين الخاصة.

و يعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر كان في إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له و ذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغير.

و يعاقب بالعقوبات نفسها كل من يعلم الدليل على براءة شخص محبوس احتياطيا أو محكوم عليه في جناية أو جنحة و يمتنع عمدا عن أن يشهد بهذا الدليل فورا أمام سلطات القضاء أو الشرطة و مع ذلك فلا يقضي بالعقوبة على من تقدم من تلقاء نفسه بشهادته و إن تأخر في الإدلاء بها.

و يستثنى من حكم الفقرة السابقة مرتكب الفعل الذي أدى إلى اتخاذ الإجراءات الجزائية و من ساهم معه في ارتكابه و شركاؤه و أقاربهم و أصهارهم لغاية الدرجة الرابعة.