القسم الثالث

إساءة استعمال السلطة

الدرجة الأولى

إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد



المادة 135 قانون رقم 82 - 04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 كل موظف في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل أحد الموطنين بغير رضاه ، وفي غير الحالات المقررة في القانون وبغير الإجراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 3000 دج دون الإخلال بتطبيق المادة 107.

المادة 136 : يجوز محاكمة كل قاض أو موظف إداري يمتنع بأية حجة كانت عن الفصل فيما يجب عليه أن يقضي فيه بين الأطراف بعد أن يكون قد طلب إليه ذلك ويصر على امتناعه بعد التنبيه عليه من رؤسائه ويعاقب بغرامة من 750 إلى 3000 دج وبالحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من خمس سنوات إلى عشرين سنة .

المادة 137 :كل موظف وكل موظف من موظفي الدولة وكل مستخدم أومندوب عن مصلحة للبريد يقوم بفض أو اختلاس أو اتلاف رسائل مسلمة إلى البريد أو يسهل فضها أو اختلاسها أو اتلافها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 1000دج.

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل مستخدم أو مندوب في مصلحة البرق يختلس برقية أو يذيع محتواها.

ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف أو الخدمات العمومية من خمس إلى عشر سنوات

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل مستخدم أو مندوب في مصلحة البرق أو محتواها.

ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف أو الخدمات العمومية من خمس إلى عشر سنوات.



الدرجة الثانية

إساءة استعمال السلطة ضد الشيئ العمومي



المادة 138 : كل قاض أو موظف يطلب تدخل القوة العمومية أو استعمالها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل ضرائب مقررة قانونا أو ضد تنفيذ أمر أو قرار قضائي أو أي أمر آخر صادر من السلطة الشرعية أو يأمر بتدخلها أو باستعمالها أو يعمل على حصول هذا الطلب أو ذلك الأمر يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

المادة 139 : ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وذلك من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر. كما يجوز أن يحرم من ممارسة كافة الوظائف أو كافة الخدمات العمومية لمدة عشر سنوات على الأكثر.

المادة 140 : إذا كانت الأوامر أو الطلبات هي السبب المباشر لوقوع فعل يصفه القانون بإنه جناية فإن العقوبة المقررة لهذه الجناية تطبق على مرتكبي جريمة استغلال النفوذ.



القسم الرابع

ممارسة السلطة العمومية قبل توليها

أو الإستمرار فيها على وجه غير مشروع



المادة 141 : ( قانون رقم 88 - 26 المؤرخ في 12 يوليو1988 ) كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي يبدأ في ممارسة أعمال وظيفته قبل أن يؤدي - بفعله -اليمين المطلوبة لها يجوز معاقبته بغرامة من 500 إلى 1000 دج.

المادة 142 : (قانون رقم 88 -26 المؤرخ في 12 يوليو 1988 ) كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي فصل أوعزل أوأوقف أو حرم قانونا من وظيفته يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد استلامه التبليغ الرسمي بالقرار المتعلق به يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من500 إلى 1000دج.

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف منتخب أو مؤقت يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد انتهائها قانونا.

ويجوز معاقبة الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من مباشرة أية خدمة أو مهمة عمومية لمدة عشر سنوات على الأكثر.

القسم الخامس

تشديد العقوبات في بعض الجنايات والجنح التي

يرتكبها الموظفون والقائمون بوظائف عمومية



المادة 143 : فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون عقوبات في الجنايات أو الجنح التي يرتكبها الموظفون أو القائمون بوظائف عمومية فإن من يساهم منهم في جنايات أو جنح أخرى مما يكلفون بمراقبتها أو ضبطها يعاقب على الوجه الآتي :

إذا كان الأمر متعلقا بجنحة فتضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة.

إذاكان الأمر متعلقا بجناية فتكون العقوبة كما يلي :

السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية المقررة على غيره من الفاعلين هي السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

وتطبق العقوبة نفسها دون تغليظها فيما عدا الحالات السابقة بيانها.