دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 32

الموضوع: قانون العقوبات الجزائرى

  1. #21

    افتراضي

    القسم الثاني

    التهديد



    المادة 284 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء آخر على الأشخاص مما يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد و كان ذلك بمحرر موقع أو غير موقع عليه أو بصور أو رموز أو شعارات، يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج إذا كا التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر.

    و يجوز علاوة على ذلك أو يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

    المادة 285 : إذا لم يكن التهديد مصحوبا بأي أمر أو شرط فيعاقب الجاني بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 2500 دج.

    و يجوز الحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنو على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

    المادة 286 : إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط شفهي فيعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 1500 دج.

    و يجوز علاوة على ذلك أن يمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات عل الأكثر.

    المادة 287 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من هدد بالإعتداء أو العنف غير المنصوص عليه في المادة 284 و ذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها في المواد من 284 إلى 286 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 1000 دج إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط.



    القسم الثالث

    القتل الخطأ و الجرح الخطأ



    المادة 288 : كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم حاتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 1000 إلى 20.000 دج.

    المادة 289 : إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم الإحتياط إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة أشهر فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 15.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 290 : تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 288 و 289 إذا كان مرتكب الجنحة في حالة سكر أو حاول التهرب من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن تقع عليه و ذلك بالفرار أو بتغيير حالة الأماكن أو بأية طريقة أخرى.



    القسم الرابع

    الإعتداء الواقع على الحريات الفردية و حرمة المنازل

    و الخطف



    المادة 291 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة و خارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد.

    و تطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص.

    و إذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

    المادة 292 : إذا وقع القبض أو الإختطاف مع ارتداء بزة رسمية أو شارة نظامية أو يبدو عليها ذلك على النحو المبين في المادة 246 أو بانتحال إسم كاذب أو بموجب أمر مزور على السلطة العمومية فتكون العقوبة السجن المؤبد.

    و تطبق العقوبة ذاتها إذا وقع القبض أو الإختطاف بواسطة إحدى وسائل النقل الآلية أو بتهديد المجني عليه بالقتل.

    المادة 293 : إذا وقع تعذيب بدني على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز فيعاقب الجناة بالإعدام.

    المادة 293 مكرر : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مهما بلغت سنه مرتكبا في ذلك عنفا أو تهديدا أو غشا يعاقب بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة.

    و يعاقب الجاني بالإعدام إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب جسدي و إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية، يعاقب الجاني بالإعدام أيضا.

    المادة 294 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يستفيد الجاني من الأعذار المخففة حسب مفهوم المادة 52 من هذا القانون إذا وضع فورا حدا للحبس أو الحجز أو الخطف.

    و إذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أقل من عشرة أيام كاملة من يوم الإختطاف أو القبض أو الحبس أو الحز أو قبل اتخاذ أية إجراءات تخفض العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة المنصوص عليها في المادة 293 و إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 291 و 292.

    و إذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أكثر من عشرة أيام كاملة من يوم الإختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز و قبل الشروع في عملية التتبع فتخفض العقوبة إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في المادة 293 و إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في جميع الحالات الأخرى.

    تخفض العقوبة إلى السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 293 مكرر، و إلى السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الواردة في الفقرتين 2 و 3 من نفس المادة .

    المادة 295 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل مواطن يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 1000 إلى 10.000 دج.

    و إذا ارتكبت الجنحة بالتهديد أو بالعنف تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر و بغرامة من 5000 إلى 20.000 دج.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #22

    افتراضي

    القسم الخامس

    الإعتداء على شرف و اعتبار الأشخاص و افشاء الأسرار



    المادة 296 : يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف و اعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها به إسنادها إليهم أو إلى تلك الهيئة و يعاقب على نشر هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى و لو تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر الإسم و لكن كان من الممكن تحديدها من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات و اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة.

    المادة 297 : يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد واقعة.

    المادة 298 : يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أشهر و بغرامة من 150 إلى 1500 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    و يعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر ينتمون إلى مجموعة عنصرية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 300 إلى 3.000 دج إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان.

    المادة 298 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر ينتمون إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أشهر و بغرامة من 150 إلى 1500 دج. أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 299 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب على السب إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من ستة أيام إلى ثلاثة أشهر و بغرامة من 150 إلى 1500 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

    المادة 300 : كل من أبلغ بأية طريقة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة الإدارية أو القضائية بوشية كاذبة ضد فرد أو أكثر أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها إلى السلطة المختصة أو إلى رؤساء الموشى به أو إلى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي أو إلى مستخدميه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 15.000 دج و يجوز للقضاء علاوة على ذلك أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

    و إذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية فيجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج أو بعد الأمر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة أو بعد حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان يتحمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ.

    و يجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة أن توقف الفصل في الدعوى إذكانت المتابعة الجزائية بالواقعة موضوع البلاغ مازالت منظورة .

    المادة 301 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 500 إلى 5000 دج الأطباء و الجراحون و الصيادلة و القابلات و جميع الأشخاص المؤتمين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدى بها إليهم و أفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها و يصرح لهم بذلك.

    و مع ذلك فلا يعاقب الأشخاص المبينون أعلاه، رغم عدم إلتزامهم بالإبلاغ عن حالات الإجهاض التي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم، بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا هم أبلغوا بها. فإذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية أجهاض يجب عليهم الإدلاء بشهادتهم دون التقييد بالسر المهني.

    المادة 302 : كل من يعمل بأية صفة كانت في مؤسسة و ادلى او شرع في الإدلاء إلى أجانب أو إلى جزائريين يقيمون في بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون مخولا له ذلك يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 10.000 دج.

    و إذا أدلى بهذه الأسرار إلى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 1500 دج.

    و يجب الحكم بالحد الأقضى المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين إذا تعلقت الأسرار بصناعة أسلحة أو دخائر حربية مملوكة للدولة.

    و في جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.

    المادة 303 : كل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجهة إلى الغير و ذلك بسوء نية في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 137 يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 3000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.




    الفصل الثاني

    الجنايان و الجنح ضد الأسرة و الآداب العامة

    القسم الأول

    الإجهاض



    المادة 304 : كل من أجهض إمرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو أية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 10.000 دج.

    و إذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

    و في جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من الإقامة.

    المادة 305 : إذا ثبت أن الجاني يمارس عادة الأفعال المشار إليها في المادة 304 فتضاعف عقوبة الحبس في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى و ترفع عقوبة السجن المؤقت إلى الحد الأقصى.

    المادة 306 : الأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو الصيادلة و كذلك طلبة الطب أو طب الأسنان و طلبة الصيدلة و مستخدمو الصيدليات و محضرو العقاقير و صانعو الأربطة الطبية و تجار الأدوات الجراحية و الممرضون و الممرضات و المدلكون و المدلكات الذين يرشدون عن طرق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 304 و 305 على حسب الأحوال.

    و يجوز الحكم على الجناة بالحرمان من ممارسة المهنة المنصوص عليه في المادة 23 فضلا عن جواز الحكم عليهم بالمنع من الإقامة.

    المادة 307 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من يخالف الحكم القاضي بحرمانه من ممارسة مهنته بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 306 يعاقب بالحبس من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الأكثر و بغرامة من 1000 إلى 10.000 دج.

    و يجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالمنع من الإقامة.

    المادة 308 : لا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة الأم من الخطر متى أجراه طبيب أو جراح في غير خفاء و بعد إبلاغه السلطة الإدارية.

    المادة 309 : تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 250 إلى 1000 دج المرأة التي أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت على استعمال الطرق التي أرشدت إليها أو أعطيت لها لهذا الغرض.

    المادة 310 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاثة سنوات و بغرامة من 500 إلى 10.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض على الإجهاض و لو لم يؤدي تحريضه إلى نتيجة ما و ذلك بأن :

    - ألقى خطبا في أماكن أو اجتماعات عمومية ؛

    - أو باع أو طرح للبيع أو قدم و لو غير علانية أو عرض أو وزع في المنازل كتبا أو كتابات أو مطبوعات أو إعلانات أو ملصقات أو رسوما أو صورا رمزبة أو سلم شيئا من ذلك مغلفا بشرائط موضوعا في ظروف مغلقة أو مفتوحة إلى البريد أو إلى أي عامل توزيع أو نقل ؛

    أو قام بالدعاية في العيادات الطبية الحقيقية أو المزعومة.

    المادة 311 : كل من حكم عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم يستجوب بقوة القانون الحكم بالمنع من ممارسة أية مهنة أو أداء أي عمل بأية صفة كانت في العيادات أو دور الولادة أو في أية مؤسسة عمومية أو خاصة تستقبل عادة نساء في حالة حمل حقيقي ظاهر أو مفترض و ذلك بأجر أو بغير أجر.

    و كل حكم عن الشروع أو الإشتراك في الجرائم ذاتها يستتبع ذات المنع.

    المادة 312 : في حالة صدور حكم من جهة قضائية أجنبية حاز قوة الشيء طبقا للقانون الجزائري تقرر محكمة محل إقامة المحكوم عليه منعقدة في غرفة مشورة و بناء على طلب النيابة العامة و بعد دعوة صاحب الشأن قانونا للحضور أنه ثمة محل لتطبيق المنع المنصوص في المادة 311.

    المادة 313 : كل من يخالف المنع المحكوم به طبقا للمواد 306 فقرة 2 و 311 و 312 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 5000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.



    القسم الثاني

    في ترك الأطفال و العاجزين و تعريضهم للخطر



    المادة 314 : كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية و العقلية أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    فإذا نشأ عن الترك أو التعويض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تجاوز عشرين يوما فيكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

    و إذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة فتكون العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.

    و إذا تسبب الترك أو التعويض للخطر في الموت فتكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

    المادة 315 : إذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة كما يلي :

    - الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 314؛

    - السجن من خمس إلى عشر سنوات غب الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ؛

    - السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ؛

    السجن المؤبد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة.

    المادة 316 : كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية و العقلية أو عرضه للخطر في مكان غير خال من الناس أو حمل الغير على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

    إذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تجاوز عشرين يوما فيكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    و إذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة فتكون العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

    و إذا ادى ذلك إلى الوفاة فتكون العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.

    المادة 317 : إذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة كما يأتي :

    - الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 316 ؛

    - الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة؛

    - الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات في الحالة المنتصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ؛

    - الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة.

    المادة 318 : يعاقب الجاني بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 261 إلى 263 على حسب الأحوال إذا تسبب في الوفاة مع توافر نية إحداثها.

    المادة 319 : و يجوز الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و ذلك في حالة ما إذا قضى عليه بعقوبة جنحة فقط طبقا للمواد من 314 إلى 317.

    المادة 320 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة من 500 إلى 20.000 دج :

    1- كل من حرض أبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما المولود أو الذي تيولد و ذلك بنية الحصول على فائدة.

    2- كل من تحصل من أبوين أو من أحدهما على عقد يتعهدان بمقتضاه بالتخلي عن طفلهما الذي سيولد أو شرع في ذلك و كل من حاز مثل هذا العقد أو استعمله و شرع في استعماله.

    3- كل من قدم وساطته للحصول على طفل بنية التوصل إلى فائدة أو شرع في ذلك.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #23

    افتراضي

    القسم الثالث

    الجنايات و الجنح التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من

    شخصية الطفل



    المادة 321 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من نقل عمدا طفلا أو أخفاه أو إستبدل طفلا آخر به أو قدمه على أنه ولد لإمرأة لم تضع و ذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته.

    و إذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا فتكون العقوبة هي الحبس من شهرين إلى خمس سنوات.

    و إذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا فيعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين.

    غير أنه إذا قدم فعلا الولد على أنه ولد لإمرأة لم تضع حملا بعد تسليم اختياري أو إهمال من والديه فإن المجرم يتعرض لعقوبة الحبس من شهرين إلى خمس سنوات.



    القسم الرابع

    في خطف القصر و عدم تسليمهم



    المادة 322 إلى 325 : ملغاة (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975).

    المادة 326 : كل من خطف أو قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة و ذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دج.

    و إذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعثة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في إبطال الزواج و لا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله.

    المادة 327 : كل من يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

    المادة 328 : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000 دج الأب و الأم أو أي شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلي من له الحق في المطالبة به و كذالك كل من خطفه ممن وكلت إليه عن تلك الأماكن أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده حتى و لو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف.

    و تزاد عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن الجاني.

    المادة 329 : كل من تعمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو أبعد أو هربه من البحث عنه و كل من أخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا يعاقب بالخبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2.500 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، و ذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيها الفعل جريمة اشتراك معاقب عليها.





    القسم الخامس

    ترك الأسرة



    المادة 330 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000 دج :

    1- أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين و يتخلى عن كافة إلتزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الزصاية القانونية و ذلك بغير سبب جدي، و لا تنقطع مدة الشهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبىء عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية ؛

    2- الزوج الذي يتخلى عمدا و لمدة تجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل و ذلك لغير سبب جدي ؛

    3- أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحدا أو أكثر منهم أو بعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم للإعتياد على السكر أو سوء السلوك أو بأن يهمل رعايتهم أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم و ذلك سواء كان قد قضى بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها.

    و في الحالات المنصوص عليها في 1 و 2 من هذه المادة فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك.

    المادة 331 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج كل من امتنع عمدا و لمدة تجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته و عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه و ذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم.

    و يفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، و لا يعتبر الإعسار الناتج عن الإعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال.

    و المحكمة المختصة بالجنح المشار إليها في هذه المادة هي محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة.

    المادة 332 : و يجوز الحكم علاوة على ذلمك على كل من قضي عليه بإحدى الجنح المنصوص عليها ف المادتين 330 و 331 بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنو على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.



    القسم السادس

    انتهاك الآداب



    المادة 333 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 2000 دج كل من ارتكب فعلا علانيا مخلا بالحياء.

    و إذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنس ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تون العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 1000 إلى 10.000 دج.

    المادة 333 مكرر : (أمر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 2000 دج كل من صنع أو حاز أو استورد أو ساعى في استيراد من أجل التجارة أو وزع أو أجر أو لصق أو أقام معرضا أو عرض أو شرع في العرض للجمهور أو باع أو شرع في البيع أو وزع أو شرع في التوزيع كل مطبوع أو محرر أو رسم أو إعلان أو صور أو لوحات زيتية أو صور فتوغرافية أو أصل الصورة أو قالبها أو أنتج أي شيء مخل بالحياء.

    المادة 334 : (أمر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969 و أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادسة عشرة ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك.

    و يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات أحد الأصول الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر و لو تجاوز السادسة عشرة من عمره و لم يصبح بعد راشدا بالزواج.

    المادة 335 : (أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك.

    و إذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل السادسة عشرة يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

    المادة 336 : (أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) كل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

    و إذا وقع هتك العرض ضد القاصرة لم تكمل السادسة عشرة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

    المادة 337 : إذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو هتك العرض أو كان من فئة من لهم سلطة عليه أو كان من معلميه أو ممن يخدمونه بأجر أو كان خادما بأجر لدى الأشخاص المبينين عاليه أو كان موظفا أو من رجال الدي أو إذا كان الجاني مهما كان صفته قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص أو أكثر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 334 و السجن المؤبد في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 335 و 336.

    المادة 337 مكرر : (أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) تعتبر من الفواحش بين ذوي المحارم العلاقات الجنسية التي ترتكب بين :

    1- الأقارب من الفروع أو الأصول ،

    2- الإخوة و الأخوات الأشقاء ، من الأب أو الأم ،

    3- بين شخص و إبن أحد إخوته أو أخواته من الأب أو الأم أو مع أحد فروعه ،

    4- الأم أو الأب و الزوج أو الزوجة و الأرمل أو أرملة إبنه أو مع أحد آخر من فروعه ،

    5- والد الزوج أو الزوجة الأم أو زوجة الأب و فروع الزوج الآخر ،

    6- من أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت.

    تكون العقوبة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالتين 1 و 2 و بالحبس من خمس سنوات في الحالات رقم 3 و 4 و 5 و بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة رقم 6.

    في جميع الأحوال إذا ارتكبت الفاحشة من شخص راشد على شخص قاصر يبلغ من العمر 18 عاما فإن العقوبة المفروضة على الراشد تفوق وجوبا العقوبة المفروضة على الشخص القاصر.

    و يتضمن الحكم المقضي به ضد الأب أو الأم فقدان حق الأبوة أو الوصاية الشرعية.

    المادة 338 : كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنس على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 2000 دج.

    و إذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزاد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات و إلى غرامة 10.000 دج.

    المادة 339 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على كل إمرأة متزوجة ثبت إرتكابها جريمة الزنا.

    و تطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع إمرأة يعلم أنها متزوجة.

    و يعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين و تطبق العقوبة ذاتها على شريكته.

    و لا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، و أن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة.

    المادة 340: ملغاة (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982)

    المادة 341 : الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 يقوم إما على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس ، و إما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم و إما بإقرار قضائي.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #24

    افتراضي

    القسم السابع

    تحريض القصر على الفسق و الدعارة



    المادة 342 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 وقانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من حرض قصرا لم يكملوا التاسعة عشرة ذكورا أو إناثا على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم و كل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة لقصر لم يكملوا السادسة عشرة يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة من 500 إلى 25.000 دج.

    و يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح.

    المادة 343 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 20.000 دج و ما لم يكون الفعل المقترف جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية :

    1- ساعد أو عاون أو حمى دعارة الغير أو أغرى الغير على الدعارة و ذلك بأية طريقة كانت ؛

    2- أقتسم متحصلات مدعارة الغير أو تلقى معونة من شخص يحترف الدعارة عادة أو يستغل هو نفسه موارد دعارة الغير و ذلك على أية صورة كانت ؛

    3- عاش مع شخص يحترف الدعارة عادة ؛

    4- عجز عن تبرير الموارد التي تتفق و طريقة معيشته حالة أنه على علاقات معتادة مع شخص أو أكثر من الذين يحترفون الدعارة ؛

    5- استخدم أو استدرج أو أعال شحصا و لو بالغا بقصد ارتكاب الدعارة و لو برضاه أو أغواه على احتراف الدعارة أو الفسق ؛

    6- قام بالوساطة بأية صفة كانت بين أشخاص يحترفون الدعارة أو الفسق و بين أفؤراد يستغلون دعارة أو فسق الغير أو يكافئون عليه ؛

    7- عرقل أعمال الوقاية أو الإشراف أو المساعدة أو التأهيل التي تقوم بها منظمات متخصصة لصالح أشخاص يحترفون الدعارة أو يخشى عليهم من احترافها و ذلك بطريق التهديد أو الضغط أو التحاليل أو بأية وسيلة أخرى ؛

    و يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح.

    المادة 344 : أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) ترفع العقوبات المقررة في المادة 343 إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات و بغرامة من 10.000 إلى 100.000 دج في الحالات الآتية :

    1- إذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل التاسعة عشرة ،

    2- إذا صحب الجنحة تهديد أو أكراه أو عنف أو اعتداء أو إساءة إستعمال السلطة أو الغش ،

    3- إذا كان مرتكب الجنحة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ ،

    4- إذا كان مرتكب الجنحة زوجا أو أبا أو أما أو وصيا على المجني عليه أو يدخل في إحدى الفئات التي عددتها المادة 337 ،

    5- إذا كان مرتكب الجنحة ممن يساهمون بحكم وظيفتهم في مكافحة الدعارة أو في حماية الصحة أو الشبيبة أو صيانة النظام العمومي ،

    6- إذا ارتكبت الجنحة ضد عدة أشخاص ،

    7- إذا كان المجني عليهم في الجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة خارج الأرض الجزائرية ،

    8- إذا كان المجني عليهم بالجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة عقب وصولهم إلى الأرض الجزائرية أو بعد وصولهم إليها بفترة قريبة ،

    9- إذا ارتكبت الجنحة من عدة فاعلين أو شركاء.

    و يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح.

    المادة 345 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد من 342 إلى 344 حتى و لو كانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد وقعت خارج أرضي الجمهورية.

    المادة 346 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 10.000 إلى 100.000 دج كل من حاز أو سير أو شغل أو مول أو ساهم في تمويل فندق أو منزل مفروش أو فدنق عائلي أو محل لتعاطي الخمور أو مطعم أو ناد أو مرقص أو مكان للعروض أو ملحقاته أو أي مكان مفتوح للجمهور أو يستعمله الجمهور واعتاد قبول ممارسة الدعارة من شخص أو أكثر أو السماح لهم بممارستها أو أقام بالبحث عن عملاء بغرض ممارستها و ذلك بداخل المحل أو في ملحقاته.

    و تطبق العقوبات ذاتها على كل من يساعد هؤلاء الحائزين أو المسيرين أو المستخدمين أو الممولين.

    و يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح.

    و يجب في جميع الأحوال أن يؤمر في حكم العقوبة بسحب الرخصة التي كانت ممنوحة للمستغل كما يجب علاوة على ذلك الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من يوم صدور الحكم.

    المادة 347 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 1000 إلى 20.000 دج كل من قام علنا بإغراء أشخاص من أي من الجنسين بقصد تحريضهم على الفسق و ذلك بالإشارة و الأقوال أو الكتابات أو بأية وسيلة أخرى.

    و يعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.

    المادة 348 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دج ما لم يكون الفعل جريمة أشد كل من سمح لأشخاص يحترفون الدعارة بالإعتياد على ممارسة الفسق سرا في محلات أو أماكن غير مستعملة من الجمهور و يحوزها بأية صفو كانت.

    يعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.

    المادة 349 : يجوز في جميع الحالات الحكم أيضا على مرتكبي الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة و ذلك لمدة سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #25

    افتراضي

    الفصل الثالث

    الجنايات و الجنح ضد الأموال

    القسم الأول

    السرقات و ابتزاز الأموال



    المادة 350 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و بغرامة من 500 إلى 20.000 دج.

    و يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة و ذلك لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.

    و يعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة .

    و تطبق العقوبات ذاتها على مختلس المياه و الغاز و الكهرباء.

    المادة 351 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب مرتكبو السرقة بالإعدام إذا كانوا يحملون أو يحمل أحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة حتى و لو وقعت السرقة من شخص واحد و لم يتوافر أي ظرف مشدد آخر.

    و تطبق العقوبة ذاتها إذا كان الجناة يضعون السلاح أو يضعه أحدهم في المركبة التي استقلوها إلى مكان الجريمة أو استعملوها في تأمين فرارهم.

    المادة 352 : يعقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من ارتكب السرقة في الطرق العمومية أو في المركبات المستعملة لنقل المسافرين أو المراسلات أو البضائع أو في داخل نطاق السكك الحديدية و المحطات و الموانىء و المطارات و أرصفة الشحن أو التفريغ و ذلك إذا اقترنت السرقة بظرف على الأقل من الظروف المشار إليها في المادة 353.

    و في الحالات الأخرى تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

    المادة 353 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية :

    1- إذا ارتكب السرقة مع استعمال العنف أو الهديد به ؛

    2-إذا ارتكبت السرقة ليلا ؛

    3- إذا ارتكبت السرقة بواسطة شهصين أو أكثر ؛

    4- إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام أو في المنازل أو المساكن أو الغرف أو الدور سواء كانت مسكونة أو مستعملة للسكنى أو في توابعها ؛

    5- إذا استحضر مرتكبو السرقة مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تيسير هروبهم ؛

    6- إذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى و لو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء في منزل مخدومه أو في المنزل الذي كان يصحبه فيه ؛

    7- إذا كان السارق عاملا أو عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه أو مصنعه أو مخزنه أو إذا كان يعمل عادة في المسكن الذي ارتكبت فيه السرقة.

    المادة 354 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتية :

    1- إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به.

    2- إذا ارتكبت السرقة ليلا ؛

    3- إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر ؛

    4- إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام حتى و لو وقعت في مبنى غير مستعمل للسكنى ؛

    5- إذا ارتكبت السرقة أثناء حريق أو بعد انفجار أو انهيار أو زلزال أو فيضان أو غرق أو ثورة أو فتننة أو أي اضطراب آخر.

    6- إذا وقعت السرقة على أحد الأشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الخصوصي.

    المادة 355 : يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك و لو متنقل متى كان معدا للسكن و إن لم يكن مسكونا وقتذاك و كافة توابعه مثل الأحواش و حضائر الدواجن و مخازن الغلال و الإسطبلات و المباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى و لو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السور العمومي.

    المادة 356 : يوصف بالكسر فتح أي جهاز من أجهزة الأقفال بالقوة أو الشروع في ذلك سواء بكسره أو بإتلافه أو بأية طريقة أخرى بحيث يسمح لأي شخص بالدخول إلى مكان مغلق أو بالإستلاء على أي شيء يوجد في مكان مقفول أو في أثاث أو وعاء مغلق.

    المادة 357 : يوصف بالتسلق الدخول إلى المنازل أو المباني أو الأحواش أو حضائر الدواحن أو أية أبنية أو بساتين أو حدائق أو أماكن مسورة و ذلك بطريق تسور الحيطان أو الأبواب أو السقوف أو أية أسوار أخرى.

    و الدخول عن طريق مداخل تحت الأرض غير تلك التي أعدت لاستعمالها للدخول يعد ظرفا مشددا كالتسلق.

    المادة 358 : توصف بأنها مفاتيح مصطنعة كافة الكلاليب و العقف و المفاتيح الصالحة لفتح جميع الأقفال و المفاتيح المقلدة أو المزورة أو المزيفة أو التي لم يعدها المالك أو المستأجر أو صاحب الفندق أو صاحب المسكن لفتح الأقفال الثابتة أو الأقفال غير الثابتة أو أية أجهزة للإغلاق و التي استعملها الجاني لفتحها بها.

    و يعتبر مفتاحا مصطنعا المفتاح الحقيقي الذي احتجزه الجاني دون حق.

    المادة 359 : (قانون رقم : 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من قلد أو زيف مفاتيح يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 1500 دج.

    و إذا كانت مهنة الجاني صناعة المفاتيح فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خم سنوات و الغرامة من 1000 إلى 10.000 دج ما لم يكن الفعل عملا من أعمال اشتراك في جريمة أشد.

    و يجوز علاوة على ذلك ان يحكم عليها بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و المنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

    المادة 360 : تعطبر طرقا عمومية الطرق و المسالك و الدروب و كافة الأماكن الأخرى المخصصة لإستعمال الجمهور و الواقعة خارج مجموعات المساكن و التي يجوز لأي فرد أن يمر بها بحرية في أية ساعة من ساعات أو الليل دون اعتراض قانوني من أي كان.

    المادة 361 : (قانون رقم : 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من سرق خيولا أو دوابا للحمل أو الجر أو الركوب أو مواشي كبيرة أو صغيرة أو أدوات للزراعة أو شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و بغرامة من 1000 إلى 10.000 دج.

    و كل من سرق من حقول محاصيل أو نتجات أخرى نافعة للأرض قد قطعت منها حتى و لو كانت قد وضعت في حزم أو أكوام أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 1000 دج .

    و يعاقب بالحبس من 15 يوما إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 1000 دج على سرقة أخشاب من أماكن قطع الأخشاب أو أحجار من المحاجر و كذلك على سرقة الأسماك من البرك أو الأحواض أو الخزانات .

    و إذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو بالإستعانة بعربات أو بحيوانات للحمل فتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات و الغرامة من 1000 إلى 10.000 دج.

    و كل من سرق محاصيل أو منتجات أخرى ناد الموضوعة للفصل بين الأملاك في سبيل ارتكاب السرقة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دج.

    المادة 362 : كل من نزع نصب الحدود الموضوعة للفصل بين الأملاك في سبيل ارتكاب السرقة يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دج.

    و يجوز علاوة على ذلك أن يقضى على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و ذلك لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.

    المادة 363 : ييعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 3000 دج الشريك في الميراث أو المدعي بحق في تركة الذي يستولي بطريق الغش على كامل الإرث أو على جزء منه قبل قسمته.

    و تطبق العقوبة ذاتها على الشريك في الملك أو على أحد المساهمين الذي يستولي بطريق الغش على أشياء مشتركة أو على مال الشركة.

    و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.

    و يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.

    المادة 364 : (قانون رقم : 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات بغرامة من 500 إلى 5000 دج المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد الأشياء المحجوزة و الموضوعة تحت حراسته أو يشارع في ذلك.

    و إذا كانت الأشياء المحجوزة مسلة إلى الغير لحراستها فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات و الغرامة من 1000 إلى 10.000 دج.

    و تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيضا على المدين أو المقترض أو الراهن الذي يتلف أو يختلس الأشياء التي سلمها على سبيل الرهن أو شرع في ذلك .

    و في جميع الحالات المعينة أعلاه يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها و بالمنع من الإقامة لمدة سنتين على الأقل و خمس سنوات على الأكثر .

    المادة 365 : (قانون رقم : 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 364 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 1000 إلى 10.000 دج كل من أخفى عمدا الأشياء المبددة .

    و تطبق العقوبة ذاتها على زوج أو أصول أو فروع المحجوز عليه أو المدين أو المقترض أو الراهن الذين ساعدوه على الإتلاف أو التبديد أو الشروع في إتلاف أو تبديد هذه الأشياء .

    و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها و بالمنع من الإقامة لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر .

    المادة 366 : كل من طلب تقديم مشروبات أو مأكولات إليه واستهلكها كلها أو بعضها في المحال المخصصة لذلك حتى و لو كان يقيم في تلك المحال مع علمه أنه لا يستطيع دفع ثمنها على الإطلاق يعاقب بالحبس من شهرين على الأقل إلى ستة أشهر على الأكثر و بغرامة من 500 إلى 1500 دج.

    و تطبق العقوبة ذاتها على كل من يطلب تخصيص غرفة أو أكثر له في فندق أو نزل و يشغلها فعلا مع علمه أنه لا يستطيع دفع أجرها على الإطلاق.

    و مع ذلك يجب أن لا تجاوز مدة الإقامة عشرة أيام و ذلك في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين.

    المداة 367 : (قانون رقم : 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من استأجر سيارة ركوب مع علمه أنه لا يستطيع دفع أجرها على الإطلاق يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة و بغرامة من 1000 إلى 5000 دج.

    المادة 368 : لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص المبينين فيما بعد و لا تخول إلا الحق في التعويض المدني :

    1- الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع ،

    2- الفروع إضرارا بأصولهم ،

    3- أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر.

    المادة 369 : لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب و الحواشي و الأسهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور و التنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات.

    و تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 387 و 388 المتعلقتين بمرتكبي جريمة الإخفاء على كل الأشخاص الآخرين الذي أخفوا أو استعملوا جميع الأشياء المسروقة أو بعضا منها لمصلحتهم الخاصة.

    المادة 370 : كل من انتزع بالقوة أو العنف أو الإكراه توقيعا أو ورقة أو عقدا أو سندا أو أي مستند كان يتضمن أو يثبت إلتزاما أو تصرفا أو إبراءا يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

    المادة 371 : (قانون رقم : 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من تحصل بطريق التهديد كتابة أو شفاهة أو بإفشاء أو نسبة أمور شائنة على أموال أو أوراق مالية أو على توقيع على المحررات المبينة في المادة 370 أو شرع في ذلك يكون قد ارتكب جريمة التهديد بالتشهير و يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 2000 إلى 30.000 دج.

    و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من كافة الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #26

    افتراضي

    القسم الثاني

    النصب و إصدار شيك بدون رصيد



    المادة 372 : كل من توصل إلى استلام أو تلقى أموالا أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك و كان ذلك بالإحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو عتاد مالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع أي شيء منها يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و بغرامة من 500 إلى 20.000 دج.

    و إذا وقعت الجنحة من شخص لجأإلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات مالية سواء لشركات أو مشروعات تجارية أو صناعية فيجوز أن تصل مدة الحبس إلى عشر سنوات و الغرامة إلى 200.000 دج.

    و في جميع الحالات يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من جميع الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها و بالمنع من الإقامة و ذلك لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.

    المادة 373 : تطبق الإعفاءات و القيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و 369 على جنحة النصب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 372.

    المادة 374 : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد :

    1- كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم و قابل للصرف أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه ؛

    2- كل من قبل أو ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.

    3- كل من أصدر أو قبل أو ظهر شيكا و اشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان.

    المادة 375 : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد :

    1- كل من زور أو زيف شيك ؛

    2- كل من قبل استلام شيك مزور أو مزيف مع علمه بذلك.



    القسم الثالث

    خيانة الأمانة



    المادة 376 : كل من اختلس أو بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت إلتزاما أو إبراء لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الإجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية الإستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها أو لإستعمالها أو لإستخدامها في عمل معين و ذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة و يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 20.000 دج.

    و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة و ذلك لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.

    و كل ذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادتين 158 و 159 المتعلقتان بسرقة النقود و الأوراق التجارية و المستندات و الإستيلاء عليها من المستودعات العمومية.

    المادة 377 : تطبق الإعفاءات و القيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368و 369 على جنحة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 376.

    المادة 378 : يجوز أن تصل مدة الحبس إلى عشر سنوات و الغرامة المقررة إلى 200.000 دج إذا وقعت خيانة الأمانة :

    - من شخص لجأ إلى الجمهور للحصول لحسابه الخاص أو بوصفه مديرا أو مسيرا أو مندوبا عن شركة أو مشروع تجاري أو صناعي على أموال أو أوراق مالية على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن.

    - من سمسار أو وسيط أو مستشار مهني أو محرر عقود و تعلق الأمر بثمن بيع عقار أو أموال تجارية أو بقيمة الإكتتاب في أسهم أو حصص لشركات عقارية أو بثمن شرائها أو بيعها أو بثمن حوالة إيجار إذا كانت مثل هذه الحوالة مصرحا بها قانونا.

    و يجوز أن تطبق أيضا أحكام الفقرة الثانية من المادة 376.

    المادة 379 : إذا وقعت خيانة الأمانة من قائم بوظيفة عمومية أو بوظيفة قضائية أثناء مباشرة أعمال وظيفته أو بمناسبتها فتكون العقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

    المادة 380 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من استغل حاجة لقاصر لم يكمل التاسعة عشرة أو ميلا أو هوى أو عدم خبرة فيه ليختلس منه التزامات أو إبراء منها أو أية تصرفات أخرى تشغل ذمته المالية و ذلك إضرارا به يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 10.000 دج.

    و تكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات و الغرامة من 1000 إلى 15000 دج إذا كان المجني عليه موضوعا تحت رعاية الجاني أو رقابته أو سلطته و جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة و ذلك لمدة سنة على و خمس سنوات على الأكثر.

    المادة 381 : (قانون رقم : 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من أؤتمن على مرقت موقعة على بياض و خان أمانتها بأن حرر عليها. زورا إلتزاما أو إبراء منه، أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض شخص الموقع في ذمته المالية للضرر يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و بغرامة من 1.000 إلى 50.000 دج.

    و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة و ذلك لمدة سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

    و في الحالة التي لا تكون الورقة موقعة على بياض قد عهد بها إليه فتتخذ ضده الإجراءات الجزائية بوصفه مزورا و يعاقب بها الوصف.

    المادة 382 : كل من قدم سندات أو أوراقا أو مذكرات في منازعة إدارية أو قضائية ثم اختلسها بأية طريقة كانت أو امتنع عن إعادة تقديمها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة من 100 إلى 1000 دج.

    المادة 382 مكرر : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) عندما ترتكب الجناية المنصوص عليها في الأقسام الأول و الثاني و الثالث من الفصل الثالث من الفصل الثالث من هذا الباب ضد الدولة أو الأشخاص الإعتبارية المشار إليها في المادة 119 فإن الجاني يعاقب :

    1- بالسجن المؤبد في الحالات الواردة في المواد 352 و 353 و 354 ؛

    2- بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات إذا كان الأمر يتعلق بجنحة باستثناء التي تنص عليها المادة 370 من قانون العقوبات.

    و يتعرض الجاني لعقوبة الإعدام عندما تكون الأموال أو القيم أو السندات التي سرقها أو اختلسها أو نصب لها من شأنها أن تضر ضررافاحشا بالمصالح العليا للأمة و لو لم تكن الأفعال المرتكبة مصحوبة بأي ظرف آخر مشدد.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #27

    افتراضي

    القسم الرابع

    الإفلاس



    المادة 383 : كل من قضي بارتكابه جريمة الإفلاس في الحالات المنصوص عليها في قانون التجارة يعاقب :

    - عن الإفلاس البسيط من شهرين إلى سنتين ؛

    - عن الإفلاس بالتدليس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

    و يجوز علاوة على ذلك أن يقضى على المفلس بالتدليس بالحرمان المن حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 لمدة سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

    المادة 384 : يعاقب بالشركاء في الإفلاس البسيط و الإفلاس بالتدليس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 383 حتى و لو لم تكن لهم صفة التاجر.

    المادة 385 : ملغاة (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982).



    القسم الخامس

    التعدي على الأملاك العقارية



    المادة 386 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 2.000 إلى 20.000 دج كل من انتزع عقارا مملوكا للغير و ذلك خلسة أو بطرق التدليس.

    و إذا كان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو العنف أو بطريقة التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات و الغرامة من 10.000 دج إلى 30.000 دج.



    القسم السادس

    إخفاء الأشياء



    المادة 387 : كل من أخفى عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعها أو في جزء منها يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و بغرامة من 500 إلى 20.000 دج.

    و يجوز أو تجاوز الغرامة 20.000 دج حتى تصل إلى ضعف قيمة الأشياء المخفاة و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

    و كل ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد إذا افتضى الأمر في حالة الإشتراك في الجناية طبقا للمواد 42 و 43 و 44.

    المادة 388 : في حالة ما إذا كانت العقوبة المطبقة على الفعل الذي تحصلت عنه الأشياء المخفاة هي عقوبة جناية يعاقب المخفي بالعقوبة التي يقررها القانون للجناية و للظروف التي كان يعلم بها وقت الإخفاء.

    و مع ذلك فإن عقوبة الإعدام تستبدل بالنسبة للمخفي بعقوبة السجن المؤبد.

    و يجوز دائما الحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة 387.

    المادة 389 : تطبق الإعفاءات و القيود الخاصة بمباشة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و 369 على جنحة الإخفاء المنصوص عليها في المادة 387.



    القسم السابع

    التعدي على الملكية الأدبية و الفنية



    المادة 390 : كل من نشر في الأراضي الجزائرية كتابات أو مؤلفات موسيقية أو رسوما أو صورا زيتية أو أي إنتاج آخر سواء كان مطبوعا أو محفورا كله أو بعضه مخالفا بذلك القوانين و الأنظمة المتعلقة بملكية المؤلفين يعد مرتكبا لجريمة التقليد و يعاقب بغرامة من 500 إلى 10.000 دج سواء كانت قد صدرت في الجزائر أو في الخارج.

    و تطبق العقوبة ذاتها على كل من طرح للبيع أو صدر أو استورد مؤلفات مقلدة.

    المادة 391 : يعد أيضا مرتكبا لجريمة التقليد كل من أنتج أو عرض أو أداع أي إنتاج ذهني بأية طريقة كانت منتكا بذلك حقوق المؤلف كما حددها و نظمها القانون، و يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 390.

    المادة 392 : إذا كان مرتكب التقليد قد اعتاد ارتكاب الأفعال المشار إليها في المادتين السابقتين فتكون العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين و الغرامة من 500 إلى 20.000.

    و في حالة العود بعد سبق الحكم على الجاني بموجب الفقرة السابقة تضاعف مدة العقوبة و قيمة الغرامة و يجوز الحكم بإغلاق المؤسسات التي يستغلها مرتكب التقليد و شركاؤه إغلاقا مؤقتا أو نهائيا.

    المادة 393 : و في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 390 و 391 و 392 يحكم على الجناة أيضا بمصادرة مبلغ يعادل قيمة حصصهم في الدخل المترتب على الإنتاج و العرض و الإذاعة غير المشروعة و كذلك بمصادرة كافة الأدوات المعدة خصيصا للإنتاج غير المشروع و كافة النسخ و الأشياء المقلدة.

    و يجوز للمحكمة علاوة على ذلك بناء على طلب المدعي بالحق المدني أن تأمر طبقا لحكم المادة 18 بنشر الحكم بالإدانة بأكمله أو ملخص منه في الصحف التي تعينها و بتعليقه في الأماكن التي تحددها و على الأخص على باب مسكن المحكوم عليهم أو أية منشآت أو صالات عرض مملوكة لهم و كل ذلك على نفقتهم على أن لا تجاوز قيمة نفقات هذا النشر مع ذلك الحد القصى للغرامة المقضي بها.

    المادة 394 : في الحالات المنصوص عليها في المادتين 390 و 393 تسلم الأدوات و النسخ المقلدة و كذلك الدخل أو حصص الدخل المصادرة إلى المؤلف أو إلى ذوي حقوقه و ذلك تعويضا لهم عن مقدار ما أصابهم من ضرر أما ما جاوز من الضرر قيمة ما تسلم إليهم أو إذا لم تحصل مصادرة فإنه يحق لهم الإدعاء بالحق المدني بالشروط المعتادة للمطالبة بالتعويض الكامل أو بالجزء الباقي منه.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #28

    افتراضي

    القسم الثامن

    الهدم و التخريب و الأضرار التي تنتج

    عن تحويل اتجاه وسائل النقل



    المادة 395 : كل من وضع النار عمدا في مبان أو مساكن أو غرف أو خيم أو أكشاك و لو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو روش و ذلك إذا كانت مسكونة أو تستعمل للسكن و على العموم في أماكن مسكونة أو مستعملة للسكنى سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة لمرتكب الجناية يعاقب بالإعدام.

    و تطبق العقوبة ذاتها على من وضع النار عمدا في مركبات أو طائرات أو عربات سكة حديد ليس بها أشخاص و لكن تدخل ضمن قطار يستعمله أشخاص.

    المادة 396 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من وضع النار عمدا في الأموال الآتية إذا لم تكن مملوكة له :

    - مبان أو مساكن أو غرف أو خيم أو أكشاك و لو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو ورش إذا كانت غير مسكونة أو غير مستعملة للسكنى ؛

    - مركبات أو طائرات ليس بها أشخاص ؛

    - غابات و حقول مزورعة أشجارا أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام و على هيئة مكعبات ؛

    - محصولات قائمة أو قش أو محصولات موضوعة في أكوام أو في حزم ؛

    - عربات سكة حديد سواء محملة بالبضائع أو بأشياء منقولة أخرى فارغة إذ لم تكن ضمن قطار به أشخاص.

    المادة 396 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) إذ كانت المخالفات المشار إليها في المادتين 395 و 396 تتعلق بأملاك الدولة أو لإحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون تطبق عقوبة الإعدام.

    المادة 397 : كل من وضع النار في أحد الأموال التي عدتها المادة 396 و كانت مملوكة له أو حمل الغير على وضعها فيها و تسبب بذلك عمدا في إحداث أي ضرر بالغير يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

    و يعاقب بنفس العقوبة كل من وضع النار بأمر من المالك.

    المادة 398 : كل من وضع النار عمدا في أية أشياء سواء كانت مملوكة له أم لا و كانت موضوعة بطريقة تؤدي إلى امتداد النار و أدى هذا الإمتداد إلى إشعال النار في الأموال المملوكة للغير و التي عدتها المادة 396 يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

    المادة 399 : في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد من 396 إلى 398 يعاقب مرتكب الجريمة بالإعدام إذا أدى هذا الحريق العمد إلى موت شخص أو عدة أشخاص.

    و إذا تسبب الحريق في احداث جرح أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد.

    المادة 400 : تطبق العقوبات المقررة في المواد من 395 إلى 399 حسب التقسيم المنصوص عليها فيها على كل من يخرب عمدا مبان أو مساكن أو غرفا أو خيما أكشاكا أو بواخر أو سفنا أو مركبات من أي نوع كانت أو عربات سكة حديد أو طائرات أو مخازن أو أماكن أشغال أو توابعها و على العموم أية أشياء منقولة أو ثانتة من أي نوع كان كليا أو جزئيا أو يشرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مادة متفجرة أخرى.

    المادة 401 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالإعدام كل من هدم أو شرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مواد متفجرة أخرى طرقا عمومية أو سدودا أو خزانات أو طرقا، أو جسورا، أو منشآت تجارية أو صناعية أو حديدية أو منشآت الموانىء أو الطيران أو استغلالا، أو مركبا للإنتاج أو كل بناية ذات منفعة عامة.

    المادة 402 : كل من وضع عمدا آلات متفجرة في طريق عام أو خاص يعاقب بالس^ن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

    و مع ذلك إذا وضعت آلة بقصد القتل فيعتبر إيداعها شروعا في قتل و يعاقب عليها بهذه الصفة.

    المادة 403 : إذا نتجت وفاة شخص أو أكثر من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 401 و في الفقرة الأولى من المادة 402 فيعاقب الجاني بالإعدام و إذا سببت الجريمة جرحا أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد.

    المادة 404 : ينتفع بالعذر المعفى و يعفى من العقوبة الأشخاص الذين يرتكبون الجنايات الواردة في المواد 400 و 401 و 402 إذا أخبروا السلطات العمومية بها و كشفوا لها عن مرتكبيها و ذلك قبل اتمامها و قبل اتخاذ أية إجراءات جزائية في شأنها أو إذا مكنوا من القبض على غيرهم من الجناة حتى و لو بدأت تلك الإجراءات.

    و يجوز مع ذلك أن يقضى عليهم بالمنع من الإقامة لمدة خمس سنوات على الأقل و عشر سنوات على الأكثر.

    المادة 405 : يعاقب على التهديد بإحراق أو تخريب الأشياء التي عددتها المادتان 400 و 401 بواسطة لغم أو أية مادة متفجرة بالعقوبة المنصوص عليها ضد مرتكبي التهديد بالقتل طبقا للتقسيم الذي عددته المواد 284 و 285 و 286.

    المادة 405 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 10.000 إلى 20.000 دج كل من تسبب بغير قصد في حريق أدى إلى إتلاف أموال الغير و كان ذلك نشأ في رعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة النظم.

    المادة 406 : كل من خرب أو هدم عمدا مبان أو جسورا أو سدودا أو خزانات أو طرقا أو منشآت الموانىء أو منشآت صناعية و هو يعلم أنها مملوكة للغير و كل من تسبب سواء في انفجار آلة بخارية أو في تخريب محرك يدخل ضمن منشآة صناعية و ذلك كليا أو جزئيا بأية وسيلة كانت يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

    و إذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة قتل أو جرح أو عاهة مستديمة للغير فإن الجاني يعاقب بالإعدام إذا حدث قتل و بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في جميع الحالات الأخرى.

    المادة 406 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 5000 دج، كل من خرب عمدا من أجزاء من عقار و هو ملك الغير.

    المادة 407 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من خرب و أتلف عمدا أموال الغير المنصوص عليها في المادة 396 بأية وسيلة أخرى كليا أو جزئيا يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 5.000 دج دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد من 395 إلى 404 إذا تطلب الأمر ذلك.

    و يعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة كالجنحة التامة.

    المادة 408 : كل من وضع شيئا في طريق أو ممر عمومي من شأنه أن يعوق سير المركبات أو استعمل أية وسيلة لعرقلة سيرها و كان ذلك بقصد التسبيب في ارتكاب حادث أو عرقلة المرور أو إعاقته فيعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

    و إذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة قتل أو جرح أو عاهة مستديمة للغير يعاقب الجاني بالإعدام إذا وقع القتل و بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في جميع الحالات الأخرى.

    المادة 409 : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 158 كل من أحرق أو خرب عمدا بأية طريقة كانت سجلات أو نسخا أو عقودا أصلية بالسلطات العمومية أو سندات أو أوراقا مالية أو سفاتج (كمبيالات) أو أوراقا تجارية أو مصرفية تتضمن أو تنشىء إلتزامات أو تصرفات أو إبراء منها يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا كانت المستندات المخربة من عقود السلطة العمومية أو من الأوراق التجارية أو المصرفية و بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 3000 دج إذا تعلق الأمر بأية مستندات أخرى.

    المادة 410 : و تطبق العقوبات المقررة في المادة 409 وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المادة المذكورة على كل من خرب أو سرق أو أخفى أو خبأ أو زيف عمدا مستندا عاما أو خاصا من شأنه تسهيل البحث عن الجنايات أو الجنح أو اكتشاف الأدلة ضد مرتكبيها أو معاقبتهم و ذلك ما لم يكون الفعل جريمة أشد.

    المادة 411 : يعاقب على النهب أو على أي إتلاف لمواد غذائية أو بضائع أو قيم منقولة أو ممتلكات منقولة يقع من مجموعة أفراد أو من عصابة و بطريق القوة السافرة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

    و مع ذلك تكون مدة عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات بالنسبة لمن يثبت منهم أنه استدرج إلى المساهمة في أعمال العنف المذكورة بالتحريض أو بالترغيب.

    المادة 412 : كل من أتلف عمدا بضائع أو مواد أو محركات أو أجهزة أي كانت مستعمل في الصناعة و ذلك بواسطة مواد من شأنها الإتلاف أو بأية وسيلة أخرى يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج.

    و إذا كان مرتكب الجريمة عاملا في المصنع أو مستحدما في المحل التجاري فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

    و في جميع الحالات يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون و بالمنع من الإقامة و ذلك لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.

    المادة 413 : كل من خرب محصولات قائمة أو أغراسا نمت طبيعيا أو بعمل الإنسان يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 1000 دج.

    و يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون و بالمنع من الإقامة.

    المادة 413 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 1000 دج :

    1. كل من أطلق مواشي من أي نوع كانت في أرض مملوكة للغير و على الأخص في المشاتل أو في الكروم أو مزارع الصفصاف أو الكبار أو الزيتون أو التوت أو الرمان أو البرتقال أو غيرها من الأشجار المماثلة أو في مزارع أو مشاتل الأشجار ذات الثمار أو غيرها المهيئة بعمل الإنسان ؛

    2. كل من جعل مواشي أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب تمر في أرض الغير المبذورة أو التي بها محاصل في أي فصل كان أو تركها تمر فيها ؛

    3. كل من جعل مواشيه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب تمر في أرض الغير قبل جني المحصول.

    المادة 414 : كل من أتلف أو كسر أية أداة من أدوات الزراعة أو حظائر المواشي أو أكشاك ثابتة أو متنقلة للحراس أو جعلها غير صالحة للإستعمال يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 1000 دج.

    المادة 415 : كل من سمم دواب الجر أو الركوب أو الحكم مواش ذات قرون أو خراف أو ماعز أو أية مواش أخرى أو كلاب الحراسة أو أسماك موجودة في البرك أو الأحواض أو الخزانات يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 3000 دج.

    و يجوز علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون و بالمنع من الإقامة.

    المادة 416 : كل من أوجد أو نشر عمدا أمراضا معدية في الحيوانات المنزلية أو الطيور في أقفاصها أو النحل أو دود القز أو حيوانات الصيد أو الأسماك في البحيرات و الأنهار يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 30.000 دج و يعاقب على الشروع كالجريمة التامة.

    و كل من نقل عمدا مرض معديا إلى أي حيوان كان متسبب بذلك عن عمد في نشر و باء حيواني أو أمراض معدية أو مساهما في نشرها في أي من الأنواع السابق بيانها يعاقب بغرامة من 500 إلى 15.000 دج.

    المادة 417 : كل من ردم حفرة أو هدم سورا مهما كانت المواد التي صنع بها أو قطع أو اقتلع سياجا أخضر أو أخشابا جافة منه أو نقل أو ألغى أنصاب الحدود أو أية علامات أخرى غرست لفصل الحدود بين مختلف الأملاك أو تعورف عليها كفاصل بينها يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 1000 دج.

    المادة 417 مكرر : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالإعدام كل من غير أو حاول أو يغير طائرة عن إتجاهها بالعنف أو التهديد، أو التحايل.

    و تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة إذا كان محل التحويل وسيلة للنقل البحري أو البري.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #29

    افتراضي

    الباب الثالث

    الإعتداءات الأخرى على حسن سير

    الإقتصاد الوطني و المؤسسات العمومية



    المادة 418 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعد مرتكبا لجريمة التخريب الإقتصادي و يعاقب بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة كل من أحدث أو حاول أن يحدث متعمدا شغبا من شأنه أن يعرقل الأجهزة الأساسية للإقتصاد الوطني، أو يخفض من قدرة إنتاج الوسائل الإقتصادية.

    المادة 419 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) إذ كان مرتكب التخريب هو أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 119 فإنه يتعرض لعقوبة الإعدام.

    المادة 420 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يستفيد من الأعذار المعفية و يعفون من العقوبة حسب مفهوم المادة 52 من هذا القانون الأشخاص مرتكبوا الجرائم الواردة في المادتين 418 و 419 أعلاه، إن هم أخبروا بها أو كشفوا للسلطة عن أسماء الجناة قبل إتمام هذه الجرائم و قبل أي ملاحقة.

    غير أنه يمكن منعهم من الإقامة لمدة خمس سنوات على الأقل و عشر سنوات على الأكثر.

    المادة 421 : ملغاة (قانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يوليو 1988).

    المادة 422 : يعاقب من ترك عمدا للضياع أو التلف أو تبديد أموال الدولة أو الجمعات المحلية أو المؤسسات الإقتصادية العمومية أو إحدى المهيئات المشار إليها في المادة 419 من هذا القانون بالعقوبات الآتية :

    1. بالحبس من ستة أشهر إلى سنة إذ كانت الخسارة المسببة تقل عن 100.000 دج.

    2. بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كانت الخسارة تعادل مبلغ 100.000 دج و تقل عن 500.000 دج.

    3. بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات إذا كانت الخسارة تعادل مبلغ 500.000 دج و تقل عن مبلغ 1.000.000 دج.

    4. بالسجن مؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا كانت الخسارة تعادل أو تفوق مبلغ 1.000.000 دج.

    المادة 422 مكرر : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة مالة من 2000 دج إلى 20.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستعمل عمدا لأغراضه الشخصية أو لفائدة الغير أموال الدولة أو جماعة محلية أو هيئة خاضعة للقانون العام مخالفا بذلك مصالح الهيئة نفسها.

    المادة 422 مكرر 3 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة مالية من 500 إلى 5000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لا يمتثل لأمر تسخير صادر و مبلغ له وفقا للأشكال التنظيمية.

    المادة 423 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج :

    1. كل من يعمل لصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون، يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو صكا مخالفا بذلك التشريع الجاري به العمل و قاصدا المس بمصالح الدولة أو الجماعة المحلية أو الهيئة التي يمثلها.

    2. كل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة أو مقاولة من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل شخص طبيعي يبرم عقدا و لو بصفة عرضية أو صفقة مع الدولة أو مع إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون و يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المشار إليها أعلاه للزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالخهم في نوعية المواد أو الخدمات أو أجال التسليم أو التموين.

    المادة 423 - 1 ملغاة (قانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يوليو 1988).

    المادة 423 - 2 (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشرين سنة و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 دج كل من يقبض أو يحاول القبض لنفسه أو لغيره بضفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو فائدة مهما كان نوعها، بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119.

    المادة 424 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعتبر مرتكبا لمخالفة ضد التنظيم النقدي من :

    1. يغش أن ينقص إلتزاما أو مانعا يتعلق بتحويل النقود أو الإقرار بالرصيد أو الحيازة، أو التجارة بالمعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة.

    2. يبيع أو يشتري عملات صعبة أو نقودا أو قيما.

    3. يعرض خدماته بصفته وسيطا أو لربط وساطة بين البائعين و المشترين أو لتسهيل المفاوضات حتى و لو كانت هذه الوساطة بدون أجر.

    المادة 425 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من يرتكب أو يحاول ارتكاب إحدى المخالفات ضد التنظيم النقدي المشار إليه في المادة 424 أعلاه، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات و بغرامة تعادل ضعف القيمة القانونية لمحل الجريمة إذا كانت هذه القيمة تفوق 30.000 دج.

    و في حالة العود يمكن رفع عقوبة السجن إلى عشرين سنة.

    المادة 425 مكرر: (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) عندما تكون القيمة القانونية لمحل الجريمة موضوع المخالفة المشار إليها في المادة 424 أعلاه، أو أقل من 30.000 دج.يعاقب المذنب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة تعادل ضعف القيمة لمحل الجريمة.

    غير أن المأمورين المؤهلين لمشاهدة المخالفات ضد التنظيم النقدي يخبرون المذنب أن بإمكانه أن يدفع في ظرف 45 يوما على وجه الغرامة مبلغا يعادل القيمة القانونية لمحل الجريمة.

    و في حالة العود تحال محاضر المخالفات على النيابة العامة للمتابعة و يمكن أن تضاعف العقوبة و مصادرة محل الجريمة و يصرح بها جميع الحالات.

    المادة 426 (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 425 أعلاه، فإنه يجري وجوبا حجز محل الجريمة.

    و إذا لم يحجز محل الجريمة أو لم يقدم لسبب ما، فإنه يحكم على المذنب وجوبا بغرامة يساوي مبلغها قيمة محل الجريمة.

    المادة 426 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل صفقة متعلقة بالنقود أو المستندات المزيفة التي تكون بعناصرها الأخرى مخالفة للتنظيم النقدي تجري عليها نفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين 424 و 425 من هذا القانون. و تتخذ إجراءات المتابعة ضد كل من شارك في الجريمة سواء علم أو لم يعلم بعدم صحة النقود و المستندات.

    المادة 427 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من يرتكب لغرض الغش أثناء التطبيق، إنحرافات في تنفيذ حسابات و ميزانيات الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون و التي أسدنت إليه إدارتها.

    المادة 428 : ملغاة (قانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يوليو 1988).
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #30

    افتراضي

    الباب الرابع

    الغش في بيع السلع و التدليس في المواد الغذائية

    و الطبية



    المادة 429 : أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 2000 إلى 20.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع أو يحاول أو يخدع المتعاقد :

    - سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية، أو في التركيب، أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع،

    - سواء في نوعها أو مصدرها،

    - سواء في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها،

    و في جميع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل عليها بدون حق.

    المادة 430 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات إذا كانت الجريمة أو الشروع فيها المنصوص عليهما أعلاه قد ارتكبا :

    - سواء بواسطة الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غير مطابقة ؛

    - سواء بواسطة طرق احتيالية أو وسائل ترمي إلى تغليط عمليات التحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل أو التغيير عن طريق الغش تركيب أو وزن أو حجم السلع، او المنتجات و لو قبل البدء في هذه العمليات ؛

    - سواء بواسطة بيانات كاذبة ترمي إلى الإعتقاد بوجود عملية سابقة و صحيحة أو إلى مراقبة رسمية لم توجد.

    المادة 431 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 دج كل من :

    1- يغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية مخصصة للإستهلاك ؛

    2- يعرض أو يضع للبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة ؛

    3- يعرض أو يضع للبيعأو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية أو يحث على استعمالها بواسطة كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات، أو تعليمت مهما كانت.

    المادة 432 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) إذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها، أو الذي قدمت له مرضا أو عجزا عن العمل، يعاقب مرتكب الغش و كذا الذي عرض ، أو وضع للبيع أو باع تلك المادة و هو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 20.000 إلى 200.000 دج. و يعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة إذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء، أو في فقد استعمال عضو أو في عاهة مستديمة.

    و يعاقب الجناة بالإعدام إذا تسببت تلك المادة في موت شخص أو عدة أشخاص.

    المادة 433 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من2.000 إلى 20.000 دج كل من يحوز دون سبب شرعي :

    - سواء مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة ؛

    - سواء مواد طبية مغشوشة ؛

    - سواء مواد خاصة تستعمل في غش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيونات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية ؛

    - سواء موازين أو مكايل خاطئة أو آلات أخرى غير مطابقة تستعمل في وزن أو كيل السلع ؛

    المادة 434 أمر رقم 75 -47 المؤرخ في 17 جوان 1975 وقانون رقم 82 -04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) يعاقب بأقصى العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة :

    1. كل متصرف أو محاسب يكون قد قام بالغش أو عمل على غش مواد او أشياء أو مواد غذائية أو سوائل عهدت إليه قصد حراستها أو موضوعة تحت مراقبته أو يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع المواد المذكورة أو الأشياء أو المواد الغذائية أو السوائل المغشوشة ،

    2. كل متصرف او محاسب يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع لحوم حيوانات مصابة بأمراض معدية أو أشياء أو مواد غذائية أو سوائل فاسدة أو متلفة.

    المادة 435 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 2.000 إلى 20.000 دج و دون إخلال بالعقوبات المقررة في المادة 183 و ما يليها من هذا القانون، كل من يضع الضباط و أعوان الشرطة القضائية و كذلك الموضفين الذين يسند إليهم القانون سلطة معاينة المخالفات المشار إليها في المواد 427 و 428 و 429 و430 في موقع استحالة للقيام بوظائفهم، إما برفض عدم السماح لهم بالدخول إلى المحال الصناعية أو محال التخزين أو محال البيع، أو بأية كيفية أخرى.

    المادة 436 إلى 439 ملغاة (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975).



    الكتاب الرابع

    المخالفات و عقوباتها




    الباب الأول

    المخالفات من الفئة الأولى




    الفصل الأول

    الدرجة الوحيدة للمخالفات من الفئة الأولى

    القسم الأول

    المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي



    المادة 440 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهر على الأكثرو بغرامة من 100 إلى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالقول أو الإشارة أو التهديد أو الكتابة أو الرسم غير العلني أو بإرسال أية أشياء لنفس الغرض مواطنا مكلفا بأعباء خدمة عمومية أثناء قيامه بأعباء وظيفته أو بمناسبة قيامه بها.

    المادة 440 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل موظف يقوم أثناء تأدية مهامه، بسب أو شتم مواطن أو إهانته بأية ألفاظ ماسة يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين و بغرامة من 500 إلى 1.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.



    القسم الثاني

    المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي



    المادة 441 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100 إلى 1.000 دج أو بإحدى هاتين القعوبتين :

    1- ضابط الحالة المدنية الذي يقيد وثيقة للحالة المدنية في ورقة عادية مفردة و في غير السجلات المعدة لذلك، و الذي لا يتحقق من موافقة الوالدين أو غيرهما من الأشخاص إذا اشترط القانون هذه الموافقة لصحة الزواج، و الذي يتلقى عقد زواج إمرأة سبق زواجها و ذلك قبل مضي الميعاد الذي حدده القانون المدني، و تطبق أحكام هذه الفقرة حتى و لو لم يطلب بطلان وثائق الحالة المدنية أو لزوال البطلان.

    2- كل من تولى دفن أحد المتوفين دون ترخيص سابق من الموظف في الحالة التي اشترط القانون الحصول على هذا الترخيص و كل من يخالف بأية طريقة كانت النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بأعمال الدفن المذكور أعلاه.

    المادة 441 مكرر - (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 100دج إلى 1000 دج كما يجوز أيضا أن يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر :

    1- كل من ترك حيوانات مؤذية أو خطيرة تهيم و كل من حرض حيوانا في حراسته على مهاجمة الغير أو لم يمنعه من ذلك .

    2- كل من سلم سلاحا إلى شخص لا خبرة له أو لا يتمتع بقواه العقلية ،

    3- كل من جعل الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب تركض داخل مكان مسكون أو خالف النظم الخاصة بتحميل العربات و سرعتها أو قيادتها ،

    4- كل من قاد خيولا أو دوابا اخرى للجر أو الركوب أو عربات بسرعة زائدة أو خطيرة على الجمهور.

    5- كل من أقام أو أصلح أو هدم بناء دون اتخاذ الإحتياطات الضرورية لتلافي الحوادث ،

    6- كل من ألقى مواد ضارة أو سامة في سائل معد لشرب الإنسان أو الحيوانات دون أن تكون لديه نية الإضرار بالغير ،

    7- صانعوا الأقفال أو أي عمال آخرين الذين لا تكون افعالهم الجنحة المصوص عليها في المادة 359.

    - باعوا أو سلموا خطاطيف معدة كأداة للكسر إلىشخص دون التحقق من صفته.

    - صنعوا مفاتيح من أي نوع كانت طبقا لبصمات من الشمع أو القوالب أو أشكال أخرى لشخص ليس مالكا للعين او الشيء المخصصة له هذه المفاتيح أو لممثله المعروف عند هؤلاء الصناع ،

    - فتحوا أقفالا دون التحقق من صفة من طلب منهم ذلك .

    تحجز و تصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 المفاتيح و الخطاطيف المشار إليها في الفقرة 7 من هذه المادة.





    القسم الثالث

    المخالفات المتعلقة بالأشخاص



    المادة 442 - (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100 إلى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

    1- الأشخاص و شركاؤهم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعمال عنف أخرى، أو التعدي دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر يوما و يشترط أن لا يكون هناك سبق إصرار أو ترصد و حمل سلاح،

    2- كل من تسبب بغير قصد في أحداث جروح أو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل يجاوز ثلاثة أشهر و كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة النظم،

    3- كل من حضر ولادة طفل و لم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة و كل من وجد طفلا حديث العهد بالولادة و لم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانون ما لم يوافق على أن يتكفل به و يـقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها و كل من قدم طفلا تقل سنه عن سبع سنوات كاملة إلى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى كان قد سلم إليه لرعايته أو لأي سبب آخر ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا و برعايته و لم يوفر له أحد ذلك.

    المادة 442 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 100 إلى 1000 دج كما يجوز أيضا أن يعاقب بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر الأشخاص و شركاؤهم في مشاجرات أو الإعتداء أو أعمال عنف أو من يلقون عمدا مواد صلبة أو قاذورات على شخص.

    يعاقب بنفس العقوبة من يقلق راحة السكان بالضجيج أو الضوضاء أو التجمهر ليلا باستعمال أدوات رنانة أو زاحم بالألعاب الجماعية أو بأية وسيلة أخرى في الأماكن العمومية أو في الأماكن المعمدة لمرور الجماهير.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. قانون العقوبات العسكري
    بواسطة المستشار11 في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-18-2009, 11:43 AM
  2. قانون اختصاصات مجلس الدولة الجزائري و طريقة عمله
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الجزائر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-17-2009, 06:12 AM
  3. قانون العقوبات الاقتصادية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-27-2008, 05:26 PM
  4. قانون العقوبات القطرى1
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين قطر
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 11-14-2008, 03:17 AM
  5. قانون حق المؤلف الجزائرى
    بواسطة محمد عادل رأفت في المنتدى قوانين الجزائر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-11-2008, 12:38 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •