القسم السادس

أحكام مشتركة



المادة 230 : يوقف تطبيق العقوبات المقررة ضد من يستعمل النقود أو الأوراق أو الأختام أو الطوابع أو المطارق أو الدمغات أو العلامات أو المحررات المزورة أو المقلدة أو المصطنعة أو المزيفة كلما كان التزوير مجهولا من الشخص الذي استعمل الشيئ المزور.



المادة 231 : يحكم على الجناة بغرامة يكون حدها الأدنى 500 دج و الأقصى 15.000 دج و مع ذلك تجوز زيادة الغرامة إلى مقدار ربع الفائدة غير المشروعة التي جلبها التزوير إلى مرتكبي الجناية أو الجنحة و إلى شركائهم أو من استعملوا القطعة المزيفة أو التي كان مقررا أن يجلبها التزوير إليهم.



القسم السابع

شهادة الزور و اليمين الكاذبة



المادة 232 : كل من شهد زورا في مواد الجنايات سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

و إذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فإن العقوبة تكون السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

و في حالة الحكم على المتهم بعقوبة تزيد على السجن المؤقت فإن من شهد زورا ضده يعاقب بالعقوبة ذاتها.



المادة 233 : كل من شهد زورا في مواد الجنح سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 7500 دج.

و إذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فيجوز رفع العقوبة إلى عشر سنوات و الحد الأقصى للغرامة إلى 15.000 دج.



المادة 234 : كل من شهد زورا في مواد المخالفات سواء ضد المتهم أو لصالحه يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى ثلاث سنوات على الأكثر و بغرامة من 500 إلى 1800 دج.

و إذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فتكون العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى7500 دج.



المادة 235 : كل من شهد زورا في المواد المدنية أو الإدارية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دج.

و إذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فيجوز رفع عقوبة الحبس إلى عشر سنوات و الغرامة إلى 4000 دج.

و تطبق أحكام هذه المادة على شهادة الزور التي ترتكب في دعوة مدنية مرفوعة أمام القضاء الجزائي تبعا لدعوى جزائية.



المادة 236 : كل من استعمل الوعود أو العطايا أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بأقوال و بإقرارات كاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة و ذلك في أية مادة و في أية حالة كانت عليه الإجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواءا أنتجت هذه الأفعال آثارها أو لم تنتجه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دج و بإحدى هاتين العقوبتين مالم يعتبر الفعل اشتراكا في إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد 232 و 233 و 235.



المادة 237: المترجم الذي يحرف عمدا جوهر الأقوال أو الوثائق التي يترجمها شفويا و ذلك في المواد الجزائية أو المدنية أو الإدارية تطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المواد من 232 إلى 235.

و إذا وقع التحريف في الترجمة المكتوبة لوثيقة معدة أو صالحة لإقامة الدليل على حق أو على واقعة ذات آثار قانونية يعاقب المترجم بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المواد 214 إلى 221 و تبعا لطبيعة المستند المحرف.



المادة 238 : الخبير المعين من السلطة القضائية الذي يبدي شفاها أو كتابة رأيا كاذبا أو يؤيد وقائع يعلم أنها غير مطابقة للحقيقة و ذلك في أية حالة كانت عليها الإجراءات تطبق عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المواد من 232 إلى 235.



المادة 239 : التأثير على الخبراء أو المترجمين يعاقب بمثل ما يعاقب به التأثير على الشهود وفقا لأحكام المادة 236.



المادة 240 : كل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية و حلفها كاذبا يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دج.



المادة 241 : في الخالة التي يقضي فيها وفقا للإحدى مواد هذا القسم بعقوبة جنحة و حدها يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون.