القسم السابع

تحريض القصر على الفسق و الدعارة



المادة 342 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 وقانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من حرض قصرا لم يكملوا التاسعة عشرة ذكورا أو إناثا على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم و كل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة لقصر لم يكملوا السادسة عشرة يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة من 500 إلى 25.000 دج.

و يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح.

المادة 343 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 20.000 دج و ما لم يكون الفعل المقترف جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية :

1- ساعد أو عاون أو حمى دعارة الغير أو أغرى الغير على الدعارة و ذلك بأية طريقة كانت ؛

2- أقتسم متحصلات مدعارة الغير أو تلقى معونة من شخص يحترف الدعارة عادة أو يستغل هو نفسه موارد دعارة الغير و ذلك على أية صورة كانت ؛

3- عاش مع شخص يحترف الدعارة عادة ؛

4- عجز عن تبرير الموارد التي تتفق و طريقة معيشته حالة أنه على علاقات معتادة مع شخص أو أكثر من الذين يحترفون الدعارة ؛

5- استخدم أو استدرج أو أعال شحصا و لو بالغا بقصد ارتكاب الدعارة و لو برضاه أو أغواه على احتراف الدعارة أو الفسق ؛

6- قام بالوساطة بأية صفة كانت بين أشخاص يحترفون الدعارة أو الفسق و بين أفؤراد يستغلون دعارة أو فسق الغير أو يكافئون عليه ؛

7- عرقل أعمال الوقاية أو الإشراف أو المساعدة أو التأهيل التي تقوم بها منظمات متخصصة لصالح أشخاص يحترفون الدعارة أو يخشى عليهم من احترافها و ذلك بطريق التهديد أو الضغط أو التحاليل أو بأية وسيلة أخرى ؛

و يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح.

المادة 344 : أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) ترفع العقوبات المقررة في المادة 343 إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات و بغرامة من 10.000 إلى 100.000 دج في الحالات الآتية :

1- إذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل التاسعة عشرة ،

2- إذا صحب الجنحة تهديد أو أكراه أو عنف أو اعتداء أو إساءة إستعمال السلطة أو الغش ،

3- إذا كان مرتكب الجنحة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ ،

4- إذا كان مرتكب الجنحة زوجا أو أبا أو أما أو وصيا على المجني عليه أو يدخل في إحدى الفئات التي عددتها المادة 337 ،

5- إذا كان مرتكب الجنحة ممن يساهمون بحكم وظيفتهم في مكافحة الدعارة أو في حماية الصحة أو الشبيبة أو صيانة النظام العمومي ،

6- إذا ارتكبت الجنحة ضد عدة أشخاص ،

7- إذا كان المجني عليهم في الجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة خارج الأرض الجزائرية ،

8- إذا كان المجني عليهم بالجنحة قد حملوا أو حرضوا على احتراف الدعارة عقب وصولهم إلى الأرض الجزائرية أو بعد وصولهم إليها بفترة قريبة ،

9- إذا ارتكبت الجنحة من عدة فاعلين أو شركاء.

و يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح.

المادة 345 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد من 342 إلى 344 حتى و لو كانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد وقعت خارج أرضي الجمهورية.

المادة 346 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 10.000 إلى 100.000 دج كل من حاز أو سير أو شغل أو مول أو ساهم في تمويل فندق أو منزل مفروش أو فدنق عائلي أو محل لتعاطي الخمور أو مطعم أو ناد أو مرقص أو مكان للعروض أو ملحقاته أو أي مكان مفتوح للجمهور أو يستعمله الجمهور واعتاد قبول ممارسة الدعارة من شخص أو أكثر أو السماح لهم بممارستها أو أقام بالبحث عن عملاء بغرض ممارستها و ذلك بداخل المحل أو في ملحقاته.

و تطبق العقوبات ذاتها على كل من يساعد هؤلاء الحائزين أو المسيرين أو المستخدمين أو الممولين.

و يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح.

و يجب في جميع الأحوال أن يؤمر في حكم العقوبة بسحب الرخصة التي كانت ممنوحة للمستغل كما يجب علاوة على ذلك الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من يوم صدور الحكم.

المادة 347 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 1000 إلى 20.000 دج كل من قام علنا بإغراء أشخاص من أي من الجنسين بقصد تحريضهم على الفسق و ذلك بالإشارة و الأقوال أو الكتابات أو بأية وسيلة أخرى.

و يعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.

المادة 348 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دج ما لم يكون الفعل جريمة أشد كل من سمح لأشخاص يحترفون الدعارة بالإعتياد على ممارسة الفسق سرا في محلات أو أماكن غير مستعملة من الجمهور و يحوزها بأية صفو كانت.

يعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.

المادة 349 : يجوز في جميع الحالات الحكم أيضا على مرتكبي الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة و ذلك لمدة سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.