القسم الثاني

الإعتداء على الحريات



المادة 107 : يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر.

المادة 108 : مرتكب الجنايات المنصوص عليها في المادة 107 مسؤول شخصيا مسؤولية مدنية و كذلك الدولة على أن يكون لها حق الرجوع على الفاعل.

المادة 109 : الموظفون و رجال القوة العمومية و مندوبو السلطة العمومية و المكلفون بالشرطة الإدارية أو الشرطة القضائية الذين يرفضون أو يهملون الإستجابة إلى طلب يرمي إلى ضبط واقعة حجز غير قانوني و تحكمي إما في المؤسسات أو في الأماكن المخصصة لحجز المقبوض عليهم أو في أي مكان آخر و لا يثبتون أنهم أطلعو السلطة الرئاسية عن ذلك يعاقبون بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

المادة 110 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل عون في مؤسسة إعادة التربية أو في مكان مخصص بحراسة المقبوض عليهم يتسلم مسجونا دون أن يكن مصحوبا بأوامر حبس قانونية أو يرفض تقديم هذا المسجون إلى السلطات أو الأشخاص المخول لهم زيارته بدون أن يثبت وجود منع من القاضي المحقق أو يرفض تقديم سجلاته إلى هؤلاء الأشخاص المختصين، يكون قد ارتكب جريمة الحجز التحكمي و يعاقب بالحبس مدة من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 1.000 دج.

المادة 110 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل ضابط بالشرطة القضائية الذي يمتنع عن تقديم السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 52 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية إلى الأشخاص المختصين بإجراء الرقابة و هو سجل، يجب أن يتضمن أسماء الأشخاص الذين هم تحت الحراسة القضائية يكون قد ارتكب الجنحة المشار إليها في المادة 110 و يعاقب بنفس العقوبة.

كل ضابط بالشرطة القضائية الذي يتعرض رغم الأوامر لصادرة طبقا طبقا للمادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية من وكيل الجمهورية لإجراء الفحص الطبي لشخص هو تحت الحراسة القضائية الواقعة تحت سلطته يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة من 500 إلى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

كل موظف أو مستخدم يمارس أو يأمر بممارسة التعذيب للحصول على إقرارات، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات.

المادة 111 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل قاض أو ضابط بالشرطة القضائية يجري متابعات أو يصدر أمرا أو حكما أو يوقع عليهما،أو يصدر أمرا قضائيا ضد شخص متمتع بالحصانة القضائية في غير حالات التلبس بالجريمة دون أن يحصل قبل ذلك على رفع الحصانة عنه وفقا للأوضاع القانونية.



القسم الثالث

تواطؤ الموضفين



المادة 112 : إذا اتخذت إجراءات مخالفة للقوانين و كان تدبيرها عن طريق اجتماع أفراد أو هيئات تتولى أي قدر من السلطة العمومية أو عن طريق رسل أو مراسلات فيعاقب الجناة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

و يجوز علاوة على ذلك أن يقضى بحرمانهم من حق أو لأكثر من الحقوق المبينة في المادة 14 و من تولي أية وظيفة أو خدمة عمومية لمدة عشر سنوات على الأكثر.

المادة 113 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) إذا اتخذت إجرءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة و كان تدبيرها بإحدى الطرق في المادة 112 فيعاقب الجناة بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

و إذا كان تدبير هذه الإجراءات تم بين سلطات مدنية و هيئات عسكرية أو رؤسائها فيعاقب المحرضون عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة أما باقي الجناة فيعاقبون بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

المادة 114 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) في الحالة التي يكون فيها الغرض من تدبير اتخاذ الإجراءات بين سلطات مدنية و هيئات عسكرية أو رؤسائها أو كانت نتيجتها الإعتداء على الأمن الداخلي للدولة فتكون عقوبة المحرضين الإعدام و الجناة الآخرين السجن المؤبد.

المادة 115 : القضاة و الموظفون الذين يقررون بعد التشاور فيما بينهم تقديم استقالتهم بغرض منع أو وقف قيام القضاء بمهمته أو سير مصلحة عمومية يعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.



القسم الرابع

تجاوز السلطات الإدارية و القضائية لحدودها



المادة 116 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالسجن المؤقت مرتكبو جريمة الخيانة من خمس إلى عشر سنوات :

1- القضاة و ضباط الشرطة القضائية الذين يتدخلون في أعمال الوظيفة التشريعية سواء بإصدار قرارات تتضمن نصوصا تشريعية أو بمنع وقت تنفيذ قانون أو أكثر أو بالمداولة لمعرفة ما إذا كانت القوانين ستنشر أو تنفذ.

2- القضاة و ضباط الشرطة القضائية الذين يتجاوزون حدود سلطاته بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الإدارية سواء بإصدار قرارات في هذه المسائل أو بمنع تنفيذ الأوامر الصادرة من الإدارة أو الذين يصرون بعد أن يكونوا قد أذنوا أو أمروا بدعوة رجال الإدارة بمناسبة قيامهم بمهام وضائفهم على تنفيذ أحكامهم أو أوامرهم بالرغم من تقرير إلغائئها.

المادة 117 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات، الولاة و رؤساء الدوائر و رؤساء المجالس الشعبية البلدية و غيرهم من رجال الإدارة الذين يتدخلون في أعمال الوضيفة التشريعية وفقا لما هو مقرر في الفقرة الأولى من المادة 116 أو الذين يتخذون قرارات عامة أو تدابير ترمي إلى إصدار أية أوامر أو نواه إلى المحاكم أو إلى المجالس.

المادة 118 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) عندما يتجاوز رجال الإدارة الوظائف القاضئية بتقريرهم الإختصاص بالحقوق و المصالح التي تدخل في اختصاص المحاكم ثم بقيامهم بعد اعتراض الأطراف أو واحد منهم، و رغم هذا الإعتراض بالفصل في الدعوى قبل أن تصدر السلطة العليا قرارها فيها بالفصل يعاقبون بغرامة لا تقل عن 500 دج و لا تتجاوز 3000 دج.