القسم الثامن

الهدم و التخريب و الأضرار التي تنتج

عن تحويل اتجاه وسائل النقل



المادة 395 : كل من وضع النار عمدا في مبان أو مساكن أو غرف أو خيم أو أكشاك و لو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو روش و ذلك إذا كانت مسكونة أو تستعمل للسكن و على العموم في أماكن مسكونة أو مستعملة للسكنى سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة لمرتكب الجناية يعاقب بالإعدام.

و تطبق العقوبة ذاتها على من وضع النار عمدا في مركبات أو طائرات أو عربات سكة حديد ليس بها أشخاص و لكن تدخل ضمن قطار يستعمله أشخاص.

المادة 396 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من وضع النار عمدا في الأموال الآتية إذا لم تكن مملوكة له :

- مبان أو مساكن أو غرف أو خيم أو أكشاك و لو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو ورش إذا كانت غير مسكونة أو غير مستعملة للسكنى ؛

- مركبات أو طائرات ليس بها أشخاص ؛

- غابات و حقول مزورعة أشجارا أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام و على هيئة مكعبات ؛

- محصولات قائمة أو قش أو محصولات موضوعة في أكوام أو في حزم ؛

- عربات سكة حديد سواء محملة بالبضائع أو بأشياء منقولة أخرى فارغة إذ لم تكن ضمن قطار به أشخاص.

المادة 396 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) إذ كانت المخالفات المشار إليها في المادتين 395 و 396 تتعلق بأملاك الدولة أو لإحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون تطبق عقوبة الإعدام.

المادة 397 : كل من وضع النار في أحد الأموال التي عدتها المادة 396 و كانت مملوكة له أو حمل الغير على وضعها فيها و تسبب بذلك عمدا في إحداث أي ضرر بالغير يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

و يعاقب بنفس العقوبة كل من وضع النار بأمر من المالك.

المادة 398 : كل من وضع النار عمدا في أية أشياء سواء كانت مملوكة له أم لا و كانت موضوعة بطريقة تؤدي إلى امتداد النار و أدى هذا الإمتداد إلى إشعال النار في الأموال المملوكة للغير و التي عدتها المادة 396 يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

المادة 399 : في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد من 396 إلى 398 يعاقب مرتكب الجريمة بالإعدام إذا أدى هذا الحريق العمد إلى موت شخص أو عدة أشخاص.

و إذا تسبب الحريق في احداث جرح أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد.

المادة 400 : تطبق العقوبات المقررة في المواد من 395 إلى 399 حسب التقسيم المنصوص عليها فيها على كل من يخرب عمدا مبان أو مساكن أو غرفا أو خيما أكشاكا أو بواخر أو سفنا أو مركبات من أي نوع كانت أو عربات سكة حديد أو طائرات أو مخازن أو أماكن أشغال أو توابعها و على العموم أية أشياء منقولة أو ثانتة من أي نوع كان كليا أو جزئيا أو يشرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مادة متفجرة أخرى.

المادة 401 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالإعدام كل من هدم أو شرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مواد متفجرة أخرى طرقا عمومية أو سدودا أو خزانات أو طرقا، أو جسورا، أو منشآت تجارية أو صناعية أو حديدية أو منشآت الموانىء أو الطيران أو استغلالا، أو مركبا للإنتاج أو كل بناية ذات منفعة عامة.

المادة 402 : كل من وضع عمدا آلات متفجرة في طريق عام أو خاص يعاقب بالس^ن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

و مع ذلك إذا وضعت آلة بقصد القتل فيعتبر إيداعها شروعا في قتل و يعاقب عليها بهذه الصفة.

المادة 403 : إذا نتجت وفاة شخص أو أكثر من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 401 و في الفقرة الأولى من المادة 402 فيعاقب الجاني بالإعدام و إذا سببت الجريمة جرحا أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد.

المادة 404 : ينتفع بالعذر المعفى و يعفى من العقوبة الأشخاص الذين يرتكبون الجنايات الواردة في المواد 400 و 401 و 402 إذا أخبروا السلطات العمومية بها و كشفوا لها عن مرتكبيها و ذلك قبل اتمامها و قبل اتخاذ أية إجراءات جزائية في شأنها أو إذا مكنوا من القبض على غيرهم من الجناة حتى و لو بدأت تلك الإجراءات.

و يجوز مع ذلك أن يقضى عليهم بالمنع من الإقامة لمدة خمس سنوات على الأقل و عشر سنوات على الأكثر.

المادة 405 : يعاقب على التهديد بإحراق أو تخريب الأشياء التي عددتها المادتان 400 و 401 بواسطة لغم أو أية مادة متفجرة بالعقوبة المنصوص عليها ضد مرتكبي التهديد بالقتل طبقا للتقسيم الذي عددته المواد 284 و 285 و 286.

المادة 405 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 10.000 إلى 20.000 دج كل من تسبب بغير قصد في حريق أدى إلى إتلاف أموال الغير و كان ذلك نشأ في رعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة النظم.

المادة 406 : كل من خرب أو هدم عمدا مبان أو جسورا أو سدودا أو خزانات أو طرقا أو منشآت الموانىء أو منشآت صناعية و هو يعلم أنها مملوكة للغير و كل من تسبب سواء في انفجار آلة بخارية أو في تخريب محرك يدخل ضمن منشآة صناعية و ذلك كليا أو جزئيا بأية وسيلة كانت يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

و إذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة قتل أو جرح أو عاهة مستديمة للغير فإن الجاني يعاقب بالإعدام إذا حدث قتل و بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في جميع الحالات الأخرى.

المادة 406 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 5000 دج، كل من خرب عمدا من أجزاء من عقار و هو ملك الغير.

المادة 407 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من خرب و أتلف عمدا أموال الغير المنصوص عليها في المادة 396 بأية وسيلة أخرى كليا أو جزئيا يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 5.000 دج دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد من 395 إلى 404 إذا تطلب الأمر ذلك.

و يعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة كالجنحة التامة.

المادة 408 : كل من وضع شيئا في طريق أو ممر عمومي من شأنه أن يعوق سير المركبات أو استعمل أية وسيلة لعرقلة سيرها و كان ذلك بقصد التسبيب في ارتكاب حادث أو عرقلة المرور أو إعاقته فيعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

و إذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة قتل أو جرح أو عاهة مستديمة للغير يعاقب الجاني بالإعدام إذا وقع القتل و بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في جميع الحالات الأخرى.

المادة 409 : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 158 كل من أحرق أو خرب عمدا بأية طريقة كانت سجلات أو نسخا أو عقودا أصلية بالسلطات العمومية أو سندات أو أوراقا مالية أو سفاتج (كمبيالات) أو أوراقا تجارية أو مصرفية تتضمن أو تنشىء إلتزامات أو تصرفات أو إبراء منها يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا كانت المستندات المخربة من عقود السلطة العمومية أو من الأوراق التجارية أو المصرفية و بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 3000 دج إذا تعلق الأمر بأية مستندات أخرى.

المادة 410 : و تطبق العقوبات المقررة في المادة 409 وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المادة المذكورة على كل من خرب أو سرق أو أخفى أو خبأ أو زيف عمدا مستندا عاما أو خاصا من شأنه تسهيل البحث عن الجنايات أو الجنح أو اكتشاف الأدلة ضد مرتكبيها أو معاقبتهم و ذلك ما لم يكون الفعل جريمة أشد.

المادة 411 : يعاقب على النهب أو على أي إتلاف لمواد غذائية أو بضائع أو قيم منقولة أو ممتلكات منقولة يقع من مجموعة أفراد أو من عصابة و بطريق القوة السافرة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

و مع ذلك تكون مدة عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات بالنسبة لمن يثبت منهم أنه استدرج إلى المساهمة في أعمال العنف المذكورة بالتحريض أو بالترغيب.

المادة 412 : كل من أتلف عمدا بضائع أو مواد أو محركات أو أجهزة أي كانت مستعمل في الصناعة و ذلك بواسطة مواد من شأنها الإتلاف أو بأية وسيلة أخرى يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج.

و إذا كان مرتكب الجريمة عاملا في المصنع أو مستحدما في المحل التجاري فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

و في جميع الحالات يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون و بالمنع من الإقامة و ذلك لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.

المادة 413 : كل من خرب محصولات قائمة أو أغراسا نمت طبيعيا أو بعمل الإنسان يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 1000 دج.

و يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون و بالمنع من الإقامة.

المادة 413 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 1000 دج :

1. كل من أطلق مواشي من أي نوع كانت في أرض مملوكة للغير و على الأخص في المشاتل أو في الكروم أو مزارع الصفصاف أو الكبار أو الزيتون أو التوت أو الرمان أو البرتقال أو غيرها من الأشجار المماثلة أو في مزارع أو مشاتل الأشجار ذات الثمار أو غيرها المهيئة بعمل الإنسان ؛

2. كل من جعل مواشي أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب تمر في أرض الغير المبذورة أو التي بها محاصل في أي فصل كان أو تركها تمر فيها ؛

3. كل من جعل مواشيه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب تمر في أرض الغير قبل جني المحصول.

المادة 414 : كل من أتلف أو كسر أية أداة من أدوات الزراعة أو حظائر المواشي أو أكشاك ثابتة أو متنقلة للحراس أو جعلها غير صالحة للإستعمال يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 1000 دج.

المادة 415 : كل من سمم دواب الجر أو الركوب أو الحكم مواش ذات قرون أو خراف أو ماعز أو أية مواش أخرى أو كلاب الحراسة أو أسماك موجودة في البرك أو الأحواض أو الخزانات يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 3000 دج.

و يجوز علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون و بالمنع من الإقامة.

المادة 416 : كل من أوجد أو نشر عمدا أمراضا معدية في الحيوانات المنزلية أو الطيور في أقفاصها أو النحل أو دود القز أو حيوانات الصيد أو الأسماك في البحيرات و الأنهار يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 30.000 دج و يعاقب على الشروع كالجريمة التامة.

و كل من نقل عمدا مرض معديا إلى أي حيوان كان متسبب بذلك عن عمد في نشر و باء حيواني أو أمراض معدية أو مساهما في نشرها في أي من الأنواع السابق بيانها يعاقب بغرامة من 500 إلى 15.000 دج.

المادة 417 : كل من ردم حفرة أو هدم سورا مهما كانت المواد التي صنع بها أو قطع أو اقتلع سياجا أخضر أو أخشابا جافة منه أو نقل أو ألغى أنصاب الحدود أو أية علامات أخرى غرست لفصل الحدود بين مختلف الأملاك أو تعورف عليها كفاصل بينها يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 1000 دج.

المادة 417 مكرر : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالإعدام كل من غير أو حاول أو يغير طائرة عن إتجاهها بالعنف أو التهديد، أو التحايل.

و تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة إذا كان محل التحويل وسيلة للنقل البحري أو البري.