الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

وزارة العدل

قانون العقوبات
أمر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386
الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن

الجزء الأول
المبادئ العامة
أحكام تمهيدية
المادة 1 : لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.

المادة 2 : لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة.

المادة 3 : يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.



الكتاب الأول
العقوبات و تدابير الأمن

المادة 04 : (أمر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات و تكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن.

و تكون العقوبات أصلية إذا صدر الحكم بها دون أن تلحق بها أية عقوبة أخرى.

و تكون تبعية إذا كانت مترتبة على عقوبة أصلية و لا يصدر الحكم بها و إنما تطبق بقوة القانون.

و العقوبات التكميلية لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية.

يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بنفس الجريمة متضامنين في الغرامة و رد الأشياء و الضرر، و المصاريف مع مراعاة ما نصت عليه المادة 310 الفقرة 4 و 370 من قانون الإجراءات الجزائية.

إن لتدابير الأمن هدف وقائي و هي إما شخصية أم عينية.