الباب الرابع

الغش في بيع السلع و التدليس في المواد الغذائية

و الطبية



المادة 429 : أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 2000 إلى 20.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع أو يحاول أو يخدع المتعاقد :

- سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية، أو في التركيب، أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع،

- سواء في نوعها أو مصدرها،

- سواء في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها،

و في جميع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل عليها بدون حق.

المادة 430 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات إذا كانت الجريمة أو الشروع فيها المنصوص عليهما أعلاه قد ارتكبا :

- سواء بواسطة الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غير مطابقة ؛

- سواء بواسطة طرق احتيالية أو وسائل ترمي إلى تغليط عمليات التحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل أو التغيير عن طريق الغش تركيب أو وزن أو حجم السلع، او المنتجات و لو قبل البدء في هذه العمليات ؛

- سواء بواسطة بيانات كاذبة ترمي إلى الإعتقاد بوجود عملية سابقة و صحيحة أو إلى مراقبة رسمية لم توجد.

المادة 431 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 دج كل من :

1- يغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية مخصصة للإستهلاك ؛

2- يعرض أو يضع للبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة ؛

3- يعرض أو يضع للبيعأو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية أو يحث على استعمالها بواسطة كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات، أو تعليمت مهما كانت.

المادة 432 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) إذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها، أو الذي قدمت له مرضا أو عجزا عن العمل، يعاقب مرتكب الغش و كذا الذي عرض ، أو وضع للبيع أو باع تلك المادة و هو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من 20.000 إلى 200.000 دج. و يعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة إذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء، أو في فقد استعمال عضو أو في عاهة مستديمة.

و يعاقب الجناة بالإعدام إذا تسببت تلك المادة في موت شخص أو عدة أشخاص.

المادة 433 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من2.000 إلى 20.000 دج كل من يحوز دون سبب شرعي :

- سواء مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة ؛

- سواء مواد طبية مغشوشة ؛

- سواء مواد خاصة تستعمل في غش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيونات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية ؛

- سواء موازين أو مكايل خاطئة أو آلات أخرى غير مطابقة تستعمل في وزن أو كيل السلع ؛

المادة 434 أمر رقم 75 -47 المؤرخ في 17 جوان 1975 وقانون رقم 82 -04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) يعاقب بأقصى العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة :

1. كل متصرف أو محاسب يكون قد قام بالغش أو عمل على غش مواد او أشياء أو مواد غذائية أو سوائل عهدت إليه قصد حراستها أو موضوعة تحت مراقبته أو يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع المواد المذكورة أو الأشياء أو المواد الغذائية أو السوائل المغشوشة ،

2. كل متصرف او محاسب يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع لحوم حيوانات مصابة بأمراض معدية أو أشياء أو مواد غذائية أو سوائل فاسدة أو متلفة.

المادة 435 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 2.000 إلى 20.000 دج و دون إخلال بالعقوبات المقررة في المادة 183 و ما يليها من هذا القانون، كل من يضع الضباط و أعوان الشرطة القضائية و كذلك الموضفين الذين يسند إليهم القانون سلطة معاينة المخالفات المشار إليها في المواد 427 و 428 و 429 و430 في موقع استحالة للقيام بوظائفهم، إما برفض عدم السماح لهم بالدخول إلى المحال الصناعية أو محال التخزين أو محال البيع، أو بأية كيفية أخرى.

المادة 436 إلى 439 ملغاة (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975).



الكتاب الرابع

المخالفات و عقوباتها




الباب الأول

المخالفات من الفئة الأولى




الفصل الأول

الدرجة الوحيدة للمخالفات من الفئة الأولى

القسم الأول

المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي



المادة 440 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهر على الأكثرو بغرامة من 100 إلى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالقول أو الإشارة أو التهديد أو الكتابة أو الرسم غير العلني أو بإرسال أية أشياء لنفس الغرض مواطنا مكلفا بأعباء خدمة عمومية أثناء قيامه بأعباء وظيفته أو بمناسبة قيامه بها.

المادة 440 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل موظف يقوم أثناء تأدية مهامه، بسب أو شتم مواطن أو إهانته بأية ألفاظ ماسة يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين و بغرامة من 500 إلى 1.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.



القسم الثاني

المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي



المادة 441 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100 إلى 1.000 دج أو بإحدى هاتين القعوبتين :

1- ضابط الحالة المدنية الذي يقيد وثيقة للحالة المدنية في ورقة عادية مفردة و في غير السجلات المعدة لذلك، و الذي لا يتحقق من موافقة الوالدين أو غيرهما من الأشخاص إذا اشترط القانون هذه الموافقة لصحة الزواج، و الذي يتلقى عقد زواج إمرأة سبق زواجها و ذلك قبل مضي الميعاد الذي حدده القانون المدني، و تطبق أحكام هذه الفقرة حتى و لو لم يطلب بطلان وثائق الحالة المدنية أو لزوال البطلان.

2- كل من تولى دفن أحد المتوفين دون ترخيص سابق من الموظف في الحالة التي اشترط القانون الحصول على هذا الترخيص و كل من يخالف بأية طريقة كانت النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بأعمال الدفن المذكور أعلاه.

المادة 441 مكرر - (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 100دج إلى 1000 دج كما يجوز أيضا أن يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر :

1- كل من ترك حيوانات مؤذية أو خطيرة تهيم و كل من حرض حيوانا في حراسته على مهاجمة الغير أو لم يمنعه من ذلك .

2- كل من سلم سلاحا إلى شخص لا خبرة له أو لا يتمتع بقواه العقلية ،

3- كل من جعل الخيول أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب تركض داخل مكان مسكون أو خالف النظم الخاصة بتحميل العربات و سرعتها أو قيادتها ،

4- كل من قاد خيولا أو دوابا اخرى للجر أو الركوب أو عربات بسرعة زائدة أو خطيرة على الجمهور.

5- كل من أقام أو أصلح أو هدم بناء دون اتخاذ الإحتياطات الضرورية لتلافي الحوادث ،

6- كل من ألقى مواد ضارة أو سامة في سائل معد لشرب الإنسان أو الحيوانات دون أن تكون لديه نية الإضرار بالغير ،

7- صانعوا الأقفال أو أي عمال آخرين الذين لا تكون افعالهم الجنحة المصوص عليها في المادة 359.

- باعوا أو سلموا خطاطيف معدة كأداة للكسر إلىشخص دون التحقق من صفته.

- صنعوا مفاتيح من أي نوع كانت طبقا لبصمات من الشمع أو القوالب أو أشكال أخرى لشخص ليس مالكا للعين او الشيء المخصصة له هذه المفاتيح أو لممثله المعروف عند هؤلاء الصناع ،

- فتحوا أقفالا دون التحقق من صفة من طلب منهم ذلك .

تحجز و تصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 المفاتيح و الخطاطيف المشار إليها في الفقرة 7 من هذه المادة.





القسم الثالث

المخالفات المتعلقة بالأشخاص



المادة 442 - (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100 إلى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

1- الأشخاص و شركاؤهم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعمال عنف أخرى، أو التعدي دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر يوما و يشترط أن لا يكون هناك سبق إصرار أو ترصد و حمل سلاح،

2- كل من تسبب بغير قصد في أحداث جروح أو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل يجاوز ثلاثة أشهر و كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة النظم،

3- كل من حضر ولادة طفل و لم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة و كل من وجد طفلا حديث العهد بالولادة و لم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانون ما لم يوافق على أن يتكفل به و يـقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها و كل من قدم طفلا تقل سنه عن سبع سنوات كاملة إلى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى كان قد سلم إليه لرعايته أو لأي سبب آخر ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا و برعايته و لم يوفر له أحد ذلك.

المادة 442 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 100 إلى 1000 دج كما يجوز أيضا أن يعاقب بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر الأشخاص و شركاؤهم في مشاجرات أو الإعتداء أو أعمال عنف أو من يلقون عمدا مواد صلبة أو قاذورات على شخص.

يعاقب بنفس العقوبة من يقلق راحة السكان بالضجيج أو الضوضاء أو التجمهر ليلا باستعمال أدوات رنانة أو زاحم بالألعاب الجماعية أو بأية وسيلة أخرى في الأماكن العمومية أو في الأماكن المعمدة لمرور الجماهير.