القسم الرابع

المخالفات المتعلقة بالحيوانات



المادة 443 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100 إلى 1000 دج أو بإحدى العقوبتين :

- كل من قتل دون مقتضى، و في أي مكان دوابا للجر أو الركوب أو الحمل أو مواش ذات قرون أو خرافا أو ماعزا أو أية دابة أخرى أو كلابا للحراسة أو أسماك موجودة في البرك أو الأحواض أو الخزانات،

- كل من قتل دون مقتضى حيوانا مستأنسا في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه مالك الحيوان المقتول.



القسم الخامس

المخالفات المتعلقة بالأموال



المادة 444 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100 إلى 1000 دج أو بإحدى العقوبتين :

1- كل من اقتلع أو خرب أو قطع أو قشر شجرة لإهلاكها مع علمه أنها مملوكة بالغير و كل من أتلف طعما و كل من قطع حشائش أو بذورا ناضجة أو خضراء مع عمله انها مملوكة للغير؛

2- كل من أغرق الطرق أو أملاك الغير و ذلك برفعه مصب مياه المطاحن أو المصانع أو المستنقعات عن منسوب الإرتفاع الذي تحدده السلطة المختصة ؛

3- كل من أرسل إلى شخص أي شيء مصحوب أو برسالة يذكر فيها أنه في إمكانه قبوله مقابل دفع ثمنه المحدد أو إعادته إلى مرسله حتى و لو لم تكن إعادته على نفقة المرسل إليه و ذلك متى لم يكن الأخير قد سبق له أن طلبه.



القسم السادس

المخالفات المتعلقة بالطرق



المادة 444 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 100 إلى 1000 دج كمل يجوز أن يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين كل من يعيق الطريق العام بأن يضع أو يترك فيها دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت من شأنها أن تمنع أو تنقص من حرية المرور أو تجعل المرور غير مأمون.



القسم السابع

عقوبة العود في المخالفات من الفئة الأولى



المادة 445 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب العائد بالحبس لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر و بغرامة إلى 2000 دج و ذلك في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب.




الباب الثاني

المخالفات من الفئة الثانية




الفصل الأول

الدرجة الأولى للمخالفات من الفئة الثانية

القسم الأول

المخالفات المتعلقة بالطرق



المادة 446 : ملغاة (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982).



القسم الثاني

المخالفات المتعلقة بالأشخاص



المادة 447 : ملغاة (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982).

يلغى القسم الثالث تحت "عنوان" المخالفات المتعلقة بالأداب العامة (أمر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969).

المادة 448 : ملغاة (أمر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969).



القسم الرابع

المخالفات المتعلقة بالحيوانات



المادة 449 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 100 إلى 500دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر كل من أساء دون مقتضى معاملة حيوان من الحيوانات المنزلية أو المستأنسة أو المأسورة سواء كان ذلك علنيا أو غير علني.

و يجوز للمحكمة في حالة الحكم على مالك الحيوان أو إذا كان مالكه مجهولا أن تأمر بإيداع الحيوان في مؤسسة ذات منفعة عمومية لحماية الحيوانات أو تقرر إعتبارها كذلك و للمؤسسة في هذه الحالة حرية التصرف فيه.



القسم الخامس

المخالفات المتعلقة بالأموال



المادة 450 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 100 إلى 500دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر.

1- كل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم بأية طريقة كانت و بغير إذن من السلطات الإدارية على أموال منقولة أو عقارية مملوكة للدولة أو المجموعات المحلية أو على مال واقع في أملاك أي منهما أو بغرض تسيير خدمة عمومية أو لأنها موضوعة تحت تصرف الجمهور،

2- كل من قام بكتابات أو وضع علامات أو رسوم على عقار بأية وسيلة كانت دون أن يكون مالكا أو مستأجرا له أو منتفعا به و بغير إذن من أي من هؤلاء الأشخاص،

3- كل من أتلف خنادق أو أسوار أو قطع فروعا من سياج أخضر أو نزع أخشاب جافة منه.

4- كل من تسبب عمدا في الإضرار بممتلكات منقولة للغير و ذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المواد من 395 حتى المادة 417.

5- كل من سرق محصولات أو غيرها من المنتجات الصالحة من الحقل و كانت غير منفصلة عن الأرض قبل سرقتها و ذلك يشرط عدم قيام أي ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة 361.




الفصل الثاني

الدرجة الثانية للمخالفات من الفئة الثانية

القسم الأول

المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي



المادة 451 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 100 إلى 500دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر.

1- كل من ارتدى علنا في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 246 لباسا يتشابه مع بذلة حددتها النصوص التطبيقية و كان من شأن هذا التشابه أن يخلط الجمهور بينها.

2- الخبازون و الجزارون الذين يبيعون خبزا أو لحوما بأكثر من الأسعار المحددة في التعريفة المقررة و المعلنة قانونا.

3- كل من استعمل أوزانا مقاييس تغاير تلك التي قررتها القوانين السارية المفعول.

4- أصحاب النزل و الفنادق و مؤجرو المساكن المفروشة الذين يهملون قيد أسماء و ألقاب و صفات أي شخص يبيت لديهم أو يمضي الليل كله أو بعضه في هذه الأماكن و محل إقامته المعتادة و تاريخ وصوله في سجلات منتظمة و دون ترك بياض و ذلك بمجرد وصوله و كذا تاريخ خروجه بمجرد مغادرته و لا يقومون بتقديم هذا السجل إلى السلطة المختصة في المواعيد التي تحددها النظم أو عند طلبها منهم ؛

5- كل من أقام أو وضع ألعابا لليناصيب أو غيرها من ألعاب القمار في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية ؛

6- كل من قبل أو جاز أو استعمل وسائل الدفع يكون الغرض منها أن تكمل أو تحل محل العملة ذات السعر العمومي القانوني ؛

7- كل من رفض قبول العملة و النقود الوطنية غير المزورة أو غير المزيفة بالقيمة المقررة لها قانونا ؛

8- كل من رفض القيام بأعمال أو بأداء خدمات أو بتقديم مساعدة طلبت منه قانونا أو أهمل ذلك و كان بإمكانه القيام بهذا و ذلك في ظروف وقعت فيها حوادث أو ضياع أو غرق أو نصب أو حريق أو كوارث أخرى و كذالك في حالات النهب و السلب أو تلبس أو صياح الجمهور أو تنفيذ قضائي ؛د

9- كل من قدم أو باع أو عرض للبيع بضائع في أماكن عمومية مخالفا بذلك اللوائح التنظيمية للشرطة في هذه الأماكن دون الحصول على إذن أو تصريح قانوني ؛

المادة 452 : في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 3 و 6 و 7 و 10 من المادة 451 تضبط و تصادر طبق لأحكام المادتين 15 و 16 الأشياء الآتية :

1- الملابس التي تتشابه مع أزياء حددتها النصوص التنظيمية و التي من شأن هذا التشابه أن يخلط الجمهور بينها؛

2- الأوزان و المكاييل المخالفة لتلك التي حددها القانون ؛

3- الطاولات و الأدوات و أجهزة اللعب و النصيب المقامة في الشوارع و الطرق العمومية و كذلك الأشياء موضوع المقامرة أو الأموال أو السلع أو الأشياء أو جوائز النصيب المعروضة على اللاعبين؛

4- وسائل الدفع التي كان الغرض منها تكملة أو القيام مقام العملة ذات السعر القانوني ؛

5- البضائع المقدمة او الموضوعة او او المعروضة للبيع في الأماكن العمومية والمخالفة للوائح التنظيمية للشرطة في هذه الماكن .

القسم الثاني

المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي



المادة 453 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بغرامة من 50 إلى 200دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر :

1-كل من خالف أحكام اللوائح التنظيمية الخاصة :

- بمتانة السيارات العمومية ،

- بحمولتها ،

- بطريقة تحميلها ،

- بعدد ركابها و سلامتهم ،

- بوضع بيان بعدد محلاتها و سعرها بداخلها ؛

- بوضع بيان باسم المالك خارجها.

2- كل من ترك مجنونا تحت حراسته يهيم على وجهه ؛

3-سائقو عربات نقل البضائع أو العربات أيا كانت أو دواب الحمل الذين يخالفون النظم المعروضة عليهم هي:

- أن يبقوا دائما بالقرب من الخيول أو دواب الجر و الحمل و من عرباتهم في وضع يستطيعون به توجيهها و قيادتها ؛

- أن يلزموا جانبا واحدا من الشوارع أو الطرق أو المسالك العمومية، و أن يغيروا اتجاههم أو ينتحوا جانبا أمام أية عربات أخرى و أن يتركوا لها عند اقترابها نصف الشارع أو الطريق على الأقل خاليا؛

4- كل من طلب منه شراء أو ارتهان أشياء يعلم أنها ناتجة من مصدر مشبوه و لا يخطر الشرطة بذلك فورا .

المادة 454 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) تضبط و تصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 :

- الأشياء المشتراة أو المرتهنة طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 453 و ذلك ما لم يعثر على مالكها الحقيقي.