القسم السادس

أحكام مختلفة



المادة 91: مع عدم الاخلال بالواجبات التي يفرضها سر المهنة ،يعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات سنوات و لا تتجاوز عشرين سنة في وقت الحرب وبالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 3000 الى30000دج فى وقت السلم ، كل شخص علم بوجود خطط او أفعال الارتكاب جرائم الخيانة او التجسس او غيرها من النشاطات التي يكون من طبعيتها الاضرار بالدفاع الوطني ولم يبلغ عنها السلطات العسكرية او الادارية او القضائية فور علمه بها .

علاوة على الاشخاصالمبينين في المادة 42 يعاقب باعتباره شريكا من يرتكب دون أن يكون فاعلا أو شريكا أحد الافعال الاتية :

1. تزويد مرتكبي الجنايات او الجنح ضد أمن الدولة بالمؤن أو وسائل المعيشة وتهيئة مساكن لهم أو أماكن لاختفائهم أو لتجمعهم وذلك دون أن يكون قد وقع عليه اكراه ومع علمه بنواياهم

2. حمل مرسلات مرنكيبي هذه الجنيات وتلك الجنح وتسهيل الوصول الى موضوع الجناية أو الجنحة أو اخفائه أو نقلهأو توصيله وذلك مع علمه بذلك .

وعلاوة على الأشخاص المعنين في المادة 387 يعاقب باعتباره مخفيا من يرتكب من غير الفاعلين أو الشركاء الأفعال الاتية :

1. اخفاء الشياء أو الأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجناية أوالجنحة والأشياء أو المواد أوالوثائق المتحصلة من الجنايات أو الجنح مع علمه بذلك.

2. اتلاف أو اختلاس أو تزييف وثيقة عمومية أو خصوصية من شأنها تسهيل البحث عن الجناية أو الجنحة أو اكتشاف الدليل عليها مع علمه بذلك .

و يجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة أن تعفي أقارب أو أصهار الفاعل لغاية الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة .

المادة 92: يعفي من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الادارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها .

وتخفض العقوبة درجة واحدة اذا كان الإ بلاغ قد حصل بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه ولكن قبل بدء المتابعات .

وتخفض كذلك العقوبة درجة واحدة بالنسبة للفاعل اذا مكن من القبض على الفاعلين أوالشركاء في نفس الجريمة أو في جرائم أخرىمن نفس النوع ونفس الخطورة وذلك بعد بدء المتابعات .

و فيما عدا الجنايات الخاصة التي يرتكبها الجناة شخصيا فانه لايقضى بأية عقوبة عليهم اطا كانوا أعضاء في عصابة مسلحة لم يتولوا فيها قيا دة أو يقوموا بأي عمل أو مهمة ونسحبوا منها بمجرد صدور اول انذار لهم من السلطات العسكرية أو المدنية أو سلموا أنفسهم اليها .

ويجوز مع ذلك الحكم على من يعفى من العقوبة تطبيقا لحكم هذه المادة بالمنع من الإقامة كما في مواد الجنح بالحرمان من الحقوق المبنية في المادة 14 من هذا القانون .

المادة 93: يقضى الحكم بأن تكون المكافآت التي يحصل عليها الفاعل أو قيمتها اذا لم تكن قد ضبطت مملوكة للخزانة .

ويقضى بمصادرة الأشياء موضوع الجناية أو الجنحة والأشياء والأدوات التي استعملت في ارتكابها .

وتدخل في مفهوم كلمة أسلحة كافة الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة و النا فذة والراضة .

و لا تعتبر السكاكين ومقصات الجيب والعصى العادية أو أية أشياء أخرى من قبيل الأسلحة الا اذا استعملت للقتل أو جرح أو ضرب .



المادة 94: يجوز للحكومة بمر سوم تصدره أن تخضع الأفعال التي ترتكب ضد أمن الدولة الحليفة أو الصديقة للجزائر لكل أو بعض الأحكام الخاصة بالجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة سواء في وقت الحرب أو السلم .



المادة 95: كل من يتلقى أمولا للدعاية من مصدر خارجي سواء بطريقمباشر أو غير مباشر وعلى أية صورة كانت ولأي سبب كان ويقوم بالدعاية السياسية يعاقب بالحبس من ستة شهر الي خمس سنوات وبغرامة من 3600الي36000 د.ج

وتضبط جميع الوسائل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة ويقضى الحكم اما بمصادرتها أو بابادتها أو با تلافها على حسب الأحوال .

ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضى بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون.



المادة 96 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17جوان 1975) يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات و بغرامة من 3.600 إلى 36.000 دج كل من يوزع أو يضع للبيع، أو يعرض لأنظار الجمهور، أو يحوز بقصد التوزيع، أو البيع، أو العرض بغرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراقا من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

و إذا كانت المنشورات أو النشرات أو الأوراق من مصدر أو وحي أجنبي فإن عقوبة الحبس ترفع إلى خمس سنوات.

و يجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضي في الحالتين السابقتين بعقوبة الحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون و بالمنع من الإقامة.




الفصل الثاني

التجمهر



المادة 97 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يحظر ارتكاب الأفعال الآتية في الطريق العام أو في مكان عمومي :

1- التجمهر المسلح،

2- التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي.

و يعتبر التجمهر مسلحا إذا كان أحد الأفراد الذين يكونونه يحمل سلاحا ظاهرا أو إذا كان عدد منهم يحمل أسلحة مخبأة أو أية أشياء ظاهرة أو مخبأة أستعملت و استحضرت لإستعمالها كأسلحة.

و يجوز لممثلي القوة العمومية الذين يطلبون لتفريق التجمهر أو للعمل على تنفيذ القانون أو حكم أو أمر قضائي استعمل القوة إذا وقعت عليهم أعمال عنف أو اعتداء مادي أو وكلت إليهم بغير هذه الوسيلة.

و في الحالات الأخرى يكون تفريق التجمهر بالقوة بعد أن يقوم الوالي أو رئيس الدائرة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد نوابه أو محافظ الشرطة أو أي ضابط آخر من الضبط القضائي ممن يحمل شارات وظيفته بما يأتي :

1- إعلان وجوده بإشارة صوتية أو ضوئية من شأنها إنذار الأفراد الذين يكونون التجمهر إنذارا فعالا.

2- التنبيه على الأشخاص الذين يشتركون في التجمهر بالتفرق و ذلك بواسطة مكبر للصوت أو باستعمال إشارات صوتية أو ضوئية من شأنها أيضا إنذارا الأفراد المكونين للتجمهر إنذارا فعالا.

3- توجيه تنبيه ثان بنفس الطريقة إذا لم يؤد التنبيه الأول إلى نتيجة..

المادة 98 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة كل شخص غير مسلح كان في تجمهر مسلح أو غير مسلح و لم يتركه بعد أول تنبيه.

و يكون الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا استمر الشخص غير المسلح في تجمهر مسلح لا يتفرق إلا باستعمال القوة.

و يجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون.

المادة 99 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من وجد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت أو استحضرت لاستعمالها كأسلحة و ذلك في تجمهر أو أثناء تظاهر أو بمناسبته أو أثناء إجتماع أو بمناسبته و ذلك بغير إخلال بعقوبات أشد عند الإقتضاء.

و يكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كان تفريق التجمهر قد تم بالقوة.

و يجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم، بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون و بالمنع من الإقامة.

و يجوز القضاء بمنع أي أجنبي قضي بإدانته في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة من دخول أراضي الوطن.

المادة 100 : كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطاب تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنة إذا نتج عنه حدوث أثره و تكون العقوبة الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر و بغرامة من 2000 إلى 5000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية.

كل تحريض مباشر بنفس الوسائل على التجمهر المسلح يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا نتج عنه حدوث أثره و تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة من 2000 إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية.

المادة 101 : لا تحول المحاكمة عن جنح التجمهر دون المحاكمة عن الجنايات و الجنح التي ترتكب في أثنائه .

و يجوز إلزام الشخص الذي يستمر في الإشتراك في التجمهر بعد التنبيه الثاني الذي يوجهه ممثل السلطة العمومية بالتعويض المالي عن الأضرار الناجمة عن هذا التجمهر.




الفصل الثالث

الجنايات و الجنح ضد الدستور



القسم الأول

المخالفات الخاصة بممارسة الإنتخاب



المادة 102 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) إذا منع مواطن أو أكثر من ممارسة حق الإنتخاب بوسائل التجمهر أو التعدي أو التهديد، فيعاقب كل واحد من الجناة من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الأكثر و بحرمانه من حق الإنتخاب و الترشيح لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.

المادة 103 : إذا وقعت الجريمة نتيجة لحظة مدبرة للتنفيذ إما في أراضي الجمهورية و إما في ولاية أو أكثر و إما في دائرة أو أكثر فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

المادة 104 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل مواطن مكلف في اقتراع بفرز بطاقات التصويت يضبط و هو يزور هذه البطاقات أو ينقص مجموعها أو يضيف إليها أو يقيد فيها أسماء غير تلك التي أدلى بها الناخبون إليه.

المادة 105 : جميع الأشخاص الذين يرتكبون الأفعال المبينة في المادة 104 يعاقبون بالحبس من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الأكثر و بالحرمان من حق الإنتخاب أو الترشيح لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر .

المادة 106 : كل مواطن يبيع أو يشتري الأصوات بأي ثمن كان بمناسبة الإنتخابات يعاقب بالحرمان من حقوق المواطن و من كل وظيفة أو مهمة عامة لمدة سنو على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.

و يعاقب كل من يبيع الأصوات و يشتريها فضلا عن ذلك بغرامة توازي ضعف قيمة الأشياء المقبوضة أو الموعود بها.