القسم الثاني

تقليد أختام الدولة و الدمغات و الطوابع و العلامات



المادة 205 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد خاتم الدولة أو استعمل الخاتم المقلد.

و تعتبر الأعذار المعفية المنصوص عليها في المادة 199 على مرتكب الجناية المشار إليها في الفقرة السابقة.



المادة 206 : يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة كل من قلد أو زور إما طابعا وطنيا أو أكثر و إما مطرقة أو أكثر مستخدمة في علامات الغابات و إما دمغة أو أكثر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية أو استعمل طوابع أو أوراق أو مطارق أو دمغات مزورة أو مقلدة.



المادة 207 : يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة كل من تحصل بغير حق على طوابع أو علامات أو دمغات صحيحة خاصة بالدولة من المبينة في المادة 206 و وضعها أو استعملها استعمالا ضارا بحقوق و مصالح الدولة.



المادة 208 : يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 500 إلى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يكون الفعل جريمة أشد كل من :

1. صنع خاتما أو طابعا أو ختما أو علامة للدولة أو لأية سلطة كانت بغير إذن كتابي من ممثلي المخولين من الدولة أو من تلك السلطة.

2. صنع أو احتفظ أو وزع أو اشترى أو باع طابعا أو خاتما أو علامة أو ختما من المحتمل أن يخلط بينها و بين مثيلاتها الخاصة بالدولة أو بأية سلطة كانت حتى و لو كانت أجنبية.



المادة 209 : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 10.000دج كل من: :

1. قلد العلامات المعدة لوضعها باسم الحكومة أو أي مرفق عام على مختلف أنواع السلع أو البضائع أو استعمل هذه العلامات المزورة.

2. قلد خاتما أو طابعا أو علامة لأية سلطة أو استعمل الخاتم أو الطابع أو العلامة المقلدة.

3. قلد الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئسية للدولة أو في الإدارات العمومية أو في مختلف جهات القضاء أو باعها أو روجها أو وزعها أو استعمل هذه الأوراق أو المطبوعات المقلدة.

4. قلد أو زور طوابع البريد أو بصمات التخليص أو قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد أو الطوابع المالية المنفصلة أو الأوراق أو النماذج المدموغة أو باع أو روج أو وزع أو استعمل الطوابع أو العلامات أو قسائم الرد أو الأوراق أو النماذج المدموغة المذكورة و هي مقلدة أو مزورة مع علمه بذلك.

و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر.

و يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة أعلاه كالجريمة التامة.

المادة 210 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000دج كل من تحصل بغير حق على أختام صحيحة أو علانات أو مطبوعات من المنصوص عليها في المادة 209 و وضعها أو استعملها بطريق الغش أو شرع في ذلك.

و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر.

المادة 211 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 1000دجكل من :

1. استعمل طوابع بريد منفصلة أو أوراق أو نماذج مدموغة سبق استعمالها أو زيف الطوابع بأية وسيلة كانت بغرض أن يتفادى ختمها لإبطالها وأن يسمح بهذه الطريقة باستعمالها بعد ذلك.

2. زاد من قيمة طوابع البريد أو غيرها من الأوراق البريدية ذات القيمة المالية سواء كانت قد أبطلت أم لا وذلك بالطباعة أو التخريم أو بأية وسيلة أخرى أو باع أو روج أو عرض أو وزع أو صدر هذه الطوابع التي زيدت قيمتها.

3. قلد أو أصدر أو زيف قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو قسائم الرد التى تصدرها إدارة البريد في بلد أجنبي أو باع أو روج أو وزع قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو قسائم الرد المذكورة أو استعملها مع علمه بذلك.

المادة 212 : يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 500 إلى 2000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

1. صنع أو باع أو روج أو وزع كافة الأشياء أو المطبوعات أو النماذج المتحصل عليها بأية وسيلة كانت تتشابه في شكلها الخارخي مع النقود أو الأوراق النقدية ذات السعر القانوني في الجزائر أو الخارج أو مع سندات القرض الحكومية أو قسائم سندات الضريبة أو طوابع مصلحة البريد أو البرق أو التليفون أو مؤسسات الدولة أو الأوراق أو النماذج المدموغة أو الأسهم أو السندات أو قسائم الأرباح المتعلقة بها وعلى العموم جميع الأوراق ذات القيمة المالية التي تصدرها الدولة أو المجموعات أو المؤسسات العمومية وكذلك تلك التي تصدرها الشركات و الجمعيات أو المشروعات الخاصة و كان من شأن هذا التشابه تسهيل قبول الأشياء و المطبوعات و النماذج المذكورة بدلا عن الأوراق المتشابهة معها.

2. صنع أو باع أو روج أو استعمل مطبوعات تتشابه في حجمها أو لونها أو عبارتها أو شكل طباعتها أو في أية صفة أخرى مع الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئسية للدولة في الإدارات العمومية أو في مختلف جهات القضاء و كان من شأن هذا التشابه أن يولد لبسا في نظر الجمهور.

المادة 213 : يجب الحكم بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 25 في الجرائم المحددة في هذا القسم.



القسم الثالث

تزوير المحررات العمومية أو الرسمية



المادة 214 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في13 فيفري 1982 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا في المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفته :

1. إما بوضع توقيعات مزورة ،

2. و إما بإحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات،

3. و إما بإنتحال شخصية الغير أو الحلول محلها،

4. و إما بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغير فيها بعد إتمامها أو قفلها.

المادة 215 : يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية قام أثناء تحريره محررات من أعمال و ظيفته بتزيف جوهرها أو ظروفها بطريق الغش وذلك إما بكتابة إتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت من الأطراف أو بتقريره وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة أو بالشهادة كذبا بأن وقائع قد أعترف بها أو وقعت في حضوره أو بإسقاطه أو بتغييره عمدا الإقرارات التي تلقاها.

المادة 216 : يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل شخص عدا من عينتهم المادة 215 ارتكب تزويرا في المحرارت رسمية أو عمومية :

1. إما بتقليد أو تزيف الكتابة أو التوقيع.

2. إما باصطناع اتفاقيات أو نصوص أو التزمات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فيما بعد.

3. و إما بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو الإقرارت أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقيتها أو لإثباتها.

4. و إما بإنتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.

المادة 217 : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 1000دج كل شخص ليس طرفا في المحرر أدلى أمام الموظف بتقرير يعلم أنه غير مطابق للحقيقة.

و مع ذلك فإنه يستفيد من العذر المعفى بالشروط المنصوص عليها في المادة 52 كل من أدلى بوصفه شاهدا أمام الموظف بإقرار غير مطابق للحقيقة ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير و قبل أن يكون هو نفسه موصوعا للتحقيق.

المادة 218 : في الحالات المشار إليها في هذا القسم يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من استعمل الورقة التي يعلم أنها مزورة.