القسم الثالث

الإعتداءات و المؤامرات و الجرائم الأخرى

ضد سلطة الدولة و سلامة أرض الوطن



المادة 77 : ( أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالإعدام، الإعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره و إما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض، و إما المساس بوحدة التراب الوطني.

و يعتبر في حكم الإعتداء تنفيذ الإعتداء أو محاولة تنفيذه.

المادة 78 : المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 يعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.



و تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.

و تقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.

كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنلينت المنصوص عليها في المادة 77 دون أن يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات و بغرامة من 3000 إلى 70.000 دينار و يجوز علاوة على ذلك أن يمنع الفاعل من ممارسة جميع الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون أو بعضها.

المادة 79 : ( أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) كل من يعمل بأية و سيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن و ذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و 78 يعاقب بالحبس لمدة سنة إلى عشر سنوات و بغرامة من 3000 إلى 70.000 دج، مع جواز حرمانه من الحقوق المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون.

المادة 80 : ( أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالإعدام كل من كون قوات مسلحة أو عمل على تكوينها و كل من استخدم أو جند جنودا أو عمل على استخدامهم أو زودهم بالأسلحة أو الذخيرة بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية.

المادة 81 : ( أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالإعدام :

• كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت بدون وجه حق أو بدون سبب مشروع.

• و كل من احتفظ بمثل هذه القيادة ضد أمر الحكومة.

• و القواد الذين يبقون جيوشهم و قواتهم مجتمعة بعد أن صدر لهم الأمر بتسريحها أو تفريقها.



المادة 82 : ملغاة ( أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975)

و يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا أدى هذا الطلب أو ذلك الأمر إلى النتيجة المقصودة.

المادة 83 : كل شخص يطلب من القوة العمومية التي يمكن أن تكون تحت تصرفه أو يأمرها بأن تقوم بمنع تنفيذ القوانين الخاصة بالتجنيد أو التعبئة أو يستخدمها في هذا الغرض أو يعمل على أن يطلب ذلك أو يؤمر به يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.



القسم الرابع

جنايات التقتيل و التخريب المخلة

بالدولة



المادة 84 : كل من يرتكب إعتداء يكون الغرض منه نشر التقتيل أو التخريب في منطقة أو أكثر يعاقب بالإعدام.

و تنفيذ الإعتداء لأو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الإعتداء.



المادة 85 : المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجناية المنصوص عليها في المادة 84 يعاقب عليها بالسجن المؤبد إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.

و تكون العقوبة يالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين ينة إذا لم يكن قد تلى المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.

و تقوم المؤامرة بمجرد إتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.

كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 84 دون أن يقبل عرضه يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.



المادة 86 : يعاقب بالإعدام كل من يرأس عصابات مسلحة أو يتولى فيها مهمة أو قيادة ما و ذلك بقصد الإخلال بأمن الدولة بارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 77 و 84 أو بقصد اغتصاب أو نهب أو تقسيم الأملاك العمومية و الخصوصية أو بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العمومية التي تعمل ضد مرتكبي هذه الجنايات.

ويعاقب بالعقوبة نفسها من قاموا بادارة حركة العصابة او بتكوين عصابات تتجاوز عشرين سنة في وقت الحرب وبالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 3000 الى30000دج فى وقت السلم ، كل شخص علم بوجود خطط او أفعال الارتكاب جرائم الخيانة او التجسس او غيرها من النشاطات التي يكون من طبعيتها الاضرار بالدفاع الوطني ولم يبلغ عنها السلطات العسكرية او الادارية او القضائية فور علمه بها . تنضيمها او عملوا علي تكوينها أو تنضيمها أو قاموا عمدا وعن علم بتزويدها أو إمدادها بالمؤن والأسلحة والذخيرة

و أدوات الجريمة أو أرسلوا إليها مؤقتا أو أجروا مخابرات بأية طريقة أخرى مع مديري أو قواد العصابات

المادة 87 : يعاقب أفراد العصابات الذين يتولون فيها أية قيادة أو مهمة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة .



القسم الخامس

جنايا ت مساهمة في حركات التمرد



المادة 88: (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جون 1975 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من يقوم أثناء حركة التمرد بالأفعال الآتية :

1. إقامة متاريس أو عوائق أو غيرها من الأعمال التي يكون الغرض منها عرقلة القوة العمومية أو الحيلولة دون مباشرة أعمالها أو المساعدة على إقامتها.

2. منع استدعاء القوة العمومية أو جمعها وذلك بالعنف أو التهديد أو تحريض أو تسهيل تجمع المتمردين سواء بتوزيع الأوامر أو النشرات أو بحمل الأعلام أو غيرها من شارات التجمع أو بأي وسيلة من وسائل الدعوة

3. اغتصاب أو احتلال المباني أو المراكز أو غيرها من المنشات العمومية أو المنازل المسكونة أو غيرمسكونة وذلك بقصد مهاجمة أومقاومة القوة العمومية.

ويعاقب بنفس العقوبة المالك أو المستاجر الذي يسمح للمتمردين بدخول المنازل المذكورة بغيرعنف مع علمه بأغراضهم.

المادة 89: (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17جوان 1975 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من يقوم أثناء حركة التمرد بالأفعال الآتية :

1. الإستيلاء على الأسلحة أو الذخائر أو المعدات من أي نوع كانت ، سواء كان ذلك عن طريق استعمال العنف أو التهديد أو نهب المحلات أو المراكز أو المستودعات أو الترسانات أو غيرها من المؤسسات العمومية أو كان ذلك بتجريد أعوان القوات العمومية من الأسلحة.

2. حمل الاسلحة او الذخائر علانية او خفية ، أوارتداء زي رسمي أو عسكرية.

ويعاقب بالاعدام الأشخاص الذين يستعملون أسلحتهم.

المادة 90: يعاقب بالاعدام من يقومون بادارة أو تنظيم حركة تمرد أو من يزودونها أو يمدونها عمدا أو عن علم بالسلحة أو الذخائر أو أدوات الجرائم أو يرسلون اليها مؤقتا أو يجرون مخبارات بأية طريقة كانت مع مديري أو قواد الحركة