القسم الخامس

الإعتداء على شرف و اعتبار الأشخاص و افشاء الأسرار



المادة 296 : يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف و اعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها به إسنادها إليهم أو إلى تلك الهيئة و يعاقب على نشر هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى و لو تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر الإسم و لكن كان من الممكن تحديدها من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات و اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة.

المادة 297 : يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد واقعة.

المادة 298 : يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أشهر و بغرامة من 150 إلى 1500 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

و يعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر ينتمون إلى مجموعة عنصرية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 300 إلى 3.000 دج إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان.

المادة 298 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر ينتمون إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أشهر و بغرامة من 150 إلى 1500 دج. أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 299 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب على السب إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من ستة أيام إلى ثلاثة أشهر و بغرامة من 150 إلى 1500 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 300 : كل من أبلغ بأية طريقة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة الإدارية أو القضائية بوشية كاذبة ضد فرد أو أكثر أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها إلى السلطة المختصة أو إلى رؤساء الموشى به أو إلى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي أو إلى مستخدميه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 15.000 دج و يجوز للقضاء علاوة على ذلك أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

و إذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية فيجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج أو بعد الأمر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة أو بعد حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان يتحمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ.

و يجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة أن توقف الفصل في الدعوى إذكانت المتابعة الجزائية بالواقعة موضوع البلاغ مازالت منظورة .

المادة 301 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 500 إلى 5000 دج الأطباء و الجراحون و الصيادلة و القابلات و جميع الأشخاص المؤتمين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدى بها إليهم و أفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها و يصرح لهم بذلك.

و مع ذلك فلا يعاقب الأشخاص المبينون أعلاه، رغم عدم إلتزامهم بالإبلاغ عن حالات الإجهاض التي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم، بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا هم أبلغوا بها. فإذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية أجهاض يجب عليهم الإدلاء بشهادتهم دون التقييد بالسر المهني.

المادة 302 : كل من يعمل بأية صفة كانت في مؤسسة و ادلى او شرع في الإدلاء إلى أجانب أو إلى جزائريين يقيمون في بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون مخولا له ذلك يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 10.000 دج.

و إذا أدلى بهذه الأسرار إلى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 1500 دج.

و يجب الحكم بالحد الأقضى المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين إذا تعلقت الأسرار بصناعة أسلحة أو دخائر حربية مملوكة للدولة.

و في جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.

المادة 303 : كل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجهة إلى الغير و ذلك بسوء نية في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 137 يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 3000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.




الفصل الثاني

الجنايان و الجنح ضد الأسرة و الآداب العامة

القسم الأول

الإجهاض



المادة 304 : كل من أجهض إمرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو أية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 10.000 دج.

و إذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

و في جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من الإقامة.

المادة 305 : إذا ثبت أن الجاني يمارس عادة الأفعال المشار إليها في المادة 304 فتضاعف عقوبة الحبس في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى و ترفع عقوبة السجن المؤقت إلى الحد الأقصى.

المادة 306 : الأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو الصيادلة و كذلك طلبة الطب أو طب الأسنان و طلبة الصيدلة و مستخدمو الصيدليات و محضرو العقاقير و صانعو الأربطة الطبية و تجار الأدوات الجراحية و الممرضون و الممرضات و المدلكون و المدلكات الذين يرشدون عن طرق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 304 و 305 على حسب الأحوال.

و يجوز الحكم على الجناة بالحرمان من ممارسة المهنة المنصوص عليه في المادة 23 فضلا عن جواز الحكم عليهم بالمنع من الإقامة.

المادة 307 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من يخالف الحكم القاضي بحرمانه من ممارسة مهنته بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 306 يعاقب بالحبس من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الأكثر و بغرامة من 1000 إلى 10.000 دج.

و يجوز علاوة على ذلك الحكم عليه بالمنع من الإقامة.

المادة 308 : لا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة الأم من الخطر متى أجراه طبيب أو جراح في غير خفاء و بعد إبلاغه السلطة الإدارية.

المادة 309 : تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 250 إلى 1000 دج المرأة التي أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت على استعمال الطرق التي أرشدت إليها أو أعطيت لها لهذا الغرض.

المادة 310 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاثة سنوات و بغرامة من 500 إلى 10.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض على الإجهاض و لو لم يؤدي تحريضه إلى نتيجة ما و ذلك بأن :

- ألقى خطبا في أماكن أو اجتماعات عمومية ؛

- أو باع أو طرح للبيع أو قدم و لو غير علانية أو عرض أو وزع في المنازل كتبا أو كتابات أو مطبوعات أو إعلانات أو ملصقات أو رسوما أو صورا رمزبة أو سلم شيئا من ذلك مغلفا بشرائط موضوعا في ظروف مغلقة أو مفتوحة إلى البريد أو إلى أي عامل توزيع أو نقل ؛

أو قام بالدعاية في العيادات الطبية الحقيقية أو المزعومة.

المادة 311 : كل من حكم عن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم يستجوب بقوة القانون الحكم بالمنع من ممارسة أية مهنة أو أداء أي عمل بأية صفة كانت في العيادات أو دور الولادة أو في أية مؤسسة عمومية أو خاصة تستقبل عادة نساء في حالة حمل حقيقي ظاهر أو مفترض و ذلك بأجر أو بغير أجر.

و كل حكم عن الشروع أو الإشتراك في الجرائم ذاتها يستتبع ذات المنع.

المادة 312 : في حالة صدور حكم من جهة قضائية أجنبية حاز قوة الشيء طبقا للقانون الجزائري تقرر محكمة محل إقامة المحكوم عليه منعقدة في غرفة مشورة و بناء على طلب النيابة العامة و بعد دعوة صاحب الشأن قانونا للحضور أنه ثمة محل لتطبيق المنع المنصوص في المادة 311.

المادة 313 : كل من يخالف المنع المحكوم به طبقا للمواد 306 فقرة 2 و 311 و 312 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 5000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.



القسم الثاني

في ترك الأطفال و العاجزين و تعريضهم للخطر



المادة 314 : كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية و العقلية أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

فإذا نشأ عن الترك أو التعويض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تجاوز عشرين يوما فيكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

و إذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة فتكون العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.

و إذا تسبب الترك أو التعويض للخطر في الموت فتكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

المادة 315 : إذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة كما يلي :

- الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 314؛

- السجن من خمس إلى عشر سنوات غب الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ؛

- السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ؛

السجن المؤبد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة.

المادة 316 : كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية و العقلية أو عرضه للخطر في مكان غير خال من الناس أو حمل الغير على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

إذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تجاوز عشرين يوما فيكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

و إذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة فتكون العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

و إذا ادى ذلك إلى الوفاة فتكون العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.

المادة 317 : إذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة كما يأتي :

- الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 316 ؛

- الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة؛

- الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات في الحالة المنتصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ؛

- الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة.

المادة 318 : يعاقب الجاني بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 261 إلى 263 على حسب الأحوال إذا تسبب في الوفاة مع توافر نية إحداثها.

المادة 319 : و يجوز الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و ذلك في حالة ما إذا قضى عليه بعقوبة جنحة فقط طبقا للمواد من 314 إلى 317.

المادة 320 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة من 500 إلى 20.000 دج :

1- كل من حرض أبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما المولود أو الذي تيولد و ذلك بنية الحصول على فائدة.

2- كل من تحصل من أبوين أو من أحدهما على عقد يتعهدان بمقتضاه بالتخلي عن طفلهما الذي سيولد أو شرع في ذلك و كل من حاز مثل هذا العقد أو استعمله و شرع في استعماله.

3- كل من قدم وساطته للحصول على طفل بنية التوصل إلى فائدة أو شرع في ذلك.