القسم الرابع

الإفلاس



المادة 383 : كل من قضي بارتكابه جريمة الإفلاس في الحالات المنصوص عليها في قانون التجارة يعاقب :

- عن الإفلاس البسيط من شهرين إلى سنتين ؛

- عن الإفلاس بالتدليس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.

و يجوز علاوة على ذلك أن يقضى على المفلس بالتدليس بالحرمان المن حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 لمدة سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

المادة 384 : يعاقب بالشركاء في الإفلاس البسيط و الإفلاس بالتدليس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 383 حتى و لو لم تكن لهم صفة التاجر.

المادة 385 : ملغاة (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982).



القسم الخامس

التعدي على الأملاك العقارية



المادة 386 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 2.000 إلى 20.000 دج كل من انتزع عقارا مملوكا للغير و ذلك خلسة أو بطرق التدليس.

و إذا كان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو العنف أو بطريقة التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات و الغرامة من 10.000 دج إلى 30.000 دج.



القسم السادس

إخفاء الأشياء



المادة 387 : كل من أخفى عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعها أو في جزء منها يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و بغرامة من 500 إلى 20.000 دج.

و يجوز أو تجاوز الغرامة 20.000 دج حتى تصل إلى ضعف قيمة الأشياء المخفاة و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون لمدة سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

و كل ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد إذا افتضى الأمر في حالة الإشتراك في الجناية طبقا للمواد 42 و 43 و 44.

المادة 388 : في حالة ما إذا كانت العقوبة المطبقة على الفعل الذي تحصلت عنه الأشياء المخفاة هي عقوبة جناية يعاقب المخفي بالعقوبة التي يقررها القانون للجناية و للظروف التي كان يعلم بها وقت الإخفاء.

و مع ذلك فإن عقوبة الإعدام تستبدل بالنسبة للمخفي بعقوبة السجن المؤبد.

و يجوز دائما الحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة 387.

المادة 389 : تطبق الإعفاءات و القيود الخاصة بمباشة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368 و 369 على جنحة الإخفاء المنصوص عليها في المادة 387.



القسم السابع

التعدي على الملكية الأدبية و الفنية



المادة 390 : كل من نشر في الأراضي الجزائرية كتابات أو مؤلفات موسيقية أو رسوما أو صورا زيتية أو أي إنتاج آخر سواء كان مطبوعا أو محفورا كله أو بعضه مخالفا بذلك القوانين و الأنظمة المتعلقة بملكية المؤلفين يعد مرتكبا لجريمة التقليد و يعاقب بغرامة من 500 إلى 10.000 دج سواء كانت قد صدرت في الجزائر أو في الخارج.

و تطبق العقوبة ذاتها على كل من طرح للبيع أو صدر أو استورد مؤلفات مقلدة.

المادة 391 : يعد أيضا مرتكبا لجريمة التقليد كل من أنتج أو عرض أو أداع أي إنتاج ذهني بأية طريقة كانت منتكا بذلك حقوق المؤلف كما حددها و نظمها القانون، و يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 390.

المادة 392 : إذا كان مرتكب التقليد قد اعتاد ارتكاب الأفعال المشار إليها في المادتين السابقتين فتكون العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين و الغرامة من 500 إلى 20.000.

و في حالة العود بعد سبق الحكم على الجاني بموجب الفقرة السابقة تضاعف مدة العقوبة و قيمة الغرامة و يجوز الحكم بإغلاق المؤسسات التي يستغلها مرتكب التقليد و شركاؤه إغلاقا مؤقتا أو نهائيا.

المادة 393 : و في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 390 و 391 و 392 يحكم على الجناة أيضا بمصادرة مبلغ يعادل قيمة حصصهم في الدخل المترتب على الإنتاج و العرض و الإذاعة غير المشروعة و كذلك بمصادرة كافة الأدوات المعدة خصيصا للإنتاج غير المشروع و كافة النسخ و الأشياء المقلدة.

و يجوز للمحكمة علاوة على ذلك بناء على طلب المدعي بالحق المدني أن تأمر طبقا لحكم المادة 18 بنشر الحكم بالإدانة بأكمله أو ملخص منه في الصحف التي تعينها و بتعليقه في الأماكن التي تحددها و على الأخص على باب مسكن المحكوم عليهم أو أية منشآت أو صالات عرض مملوكة لهم و كل ذلك على نفقتهم على أن لا تجاوز قيمة نفقات هذا النشر مع ذلك الحد القصى للغرامة المقضي بها.

المادة 394 : في الحالات المنصوص عليها في المادتين 390 و 393 تسلم الأدوات و النسخ المقلدة و كذلك الدخل أو حصص الدخل المصادرة إلى المؤلف أو إلى ذوي حقوقه و ذلك تعويضا لهم عن مقدار ما أصابهم من ضرر أما ما جاوز من الضرر قيمة ما تسلم إليهم أو إذا لم تحصل مصادرة فإنه يحق لهم الإدعاء بالحق المدني بالشروط المعتادة للمطالبة بالتعويض الكامل أو بالجزء الباقي منه.