القسم الثالث

الجنايات و الجنح التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من

شخصية الطفل



المادة 321 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من نقل عمدا طفلا أو أخفاه أو إستبدل طفلا آخر به أو قدمه على أنه ولد لإمرأة لم تضع و ذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته.

و إذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا فتكون العقوبة هي الحبس من شهرين إلى خمس سنوات.

و إذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا فيعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين.

غير أنه إذا قدم فعلا الولد على أنه ولد لإمرأة لم تضع حملا بعد تسليم اختياري أو إهمال من والديه فإن المجرم يتعرض لعقوبة الحبس من شهرين إلى خمس سنوات.



القسم الرابع

في خطف القصر و عدم تسليمهم



المادة 322 إلى 325 : ملغاة (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975).

المادة 326 : كل من خطف أو قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة و ذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دج.

و إذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعثة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في إبطال الزواج و لا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله.

المادة 327 : كل من يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

المادة 328 : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000 دج الأب و الأم أو أي شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلي من له الحق في المطالبة به و كذالك كل من خطفه ممن وكلت إليه عن تلك الأماكن أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده حتى و لو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف.

و تزاد عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن الجاني.

المادة 329 : كل من تعمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو أبعد أو هربه من البحث عنه و كل من أخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا يعاقب بالخبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2.500 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، و ذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيها الفعل جريمة اشتراك معاقب عليها.





القسم الخامس

ترك الأسرة



المادة 330 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000 دج :

1- أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين و يتخلى عن كافة إلتزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الزصاية القانونية و ذلك بغير سبب جدي، و لا تنقطع مدة الشهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبىء عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية ؛

2- الزوج الذي يتخلى عمدا و لمدة تجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأنها حامل و ذلك لغير سبب جدي ؛

3- أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحدا أو أكثر منهم أو بعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم للإعتياد على السكر أو سوء السلوك أو بأن يهمل رعايتهم أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم و ذلك سواء كان قد قضى بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها.

و في الحالات المنصوص عليها في 1 و 2 من هذه المادة فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك.

المادة 331 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج كل من امتنع عمدا و لمدة تجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته و عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه و ذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم.

و يفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، و لا يعتبر الإعسار الناتج عن الإعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال.

و المحكمة المختصة بالجنح المشار إليها في هذه المادة هي محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة.

المادة 332 : و يجوز الحكم علاوة على ذلمك على كل من قضي عليه بإحدى الجنح المنصوص عليها ف المادتين 330 و 331 بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنو على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.



القسم السادس

انتهاك الآداب



المادة 333 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 2000 دج كل من ارتكب فعلا علانيا مخلا بالحياء.

و إذا كان الفعل العلني المخل بالحياء من أفعال الشذوذ الجنس ارتكب ضد شخص من نفس الجنس تون العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 1000 إلى 10.000 دج.

المادة 333 مكرر : (أمر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 2000 دج كل من صنع أو حاز أو استورد أو ساعى في استيراد من أجل التجارة أو وزع أو أجر أو لصق أو أقام معرضا أو عرض أو شرع في العرض للجمهور أو باع أو شرع في البيع أو وزع أو شرع في التوزيع كل مطبوع أو محرر أو رسم أو إعلان أو صور أو لوحات زيتية أو صور فتوغرافية أو أصل الصورة أو قالبها أو أنتج أي شيء مخل بالحياء.

المادة 334 : (أمر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969 و أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادسة عشرة ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك.

و يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات أحد الأصول الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر و لو تجاوز السادسة عشرة من عمره و لم يصبح بعد راشدا بالزواج.

المادة 335 : (أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك.

و إذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل السادسة عشرة يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

المادة 336 : (أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) كل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

و إذا وقع هتك العرض ضد القاصرة لم تكمل السادسة عشرة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

المادة 337 : إذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو هتك العرض أو كان من فئة من لهم سلطة عليه أو كان من معلميه أو ممن يخدمونه بأجر أو كان خادما بأجر لدى الأشخاص المبينين عاليه أو كان موظفا أو من رجال الدي أو إذا كان الجاني مهما كان صفته قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص أو أكثر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 334 و السجن المؤبد في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 335 و 336.

المادة 337 مكرر : (أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) تعتبر من الفواحش بين ذوي المحارم العلاقات الجنسية التي ترتكب بين :

1- الأقارب من الفروع أو الأصول ،

2- الإخوة و الأخوات الأشقاء ، من الأب أو الأم ،

3- بين شخص و إبن أحد إخوته أو أخواته من الأب أو الأم أو مع أحد فروعه ،

4- الأم أو الأب و الزوج أو الزوجة و الأرمل أو أرملة إبنه أو مع أحد آخر من فروعه ،

5- والد الزوج أو الزوجة الأم أو زوجة الأب و فروع الزوج الآخر ،

6- من أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت.

تكون العقوبة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالتين 1 و 2 و بالحبس من خمس سنوات في الحالات رقم 3 و 4 و 5 و بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة رقم 6.

في جميع الأحوال إذا ارتكبت الفاحشة من شخص راشد على شخص قاصر يبلغ من العمر 18 عاما فإن العقوبة المفروضة على الراشد تفوق وجوبا العقوبة المفروضة على الشخص القاصر.

و يتضمن الحكم المقضي به ضد الأب أو الأم فقدان حق الأبوة أو الوصاية الشرعية.

المادة 338 : كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنس على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 2000 دج.

و إذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزاد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات و إلى غرامة 10.000 دج.

المادة 339 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على كل إمرأة متزوجة ثبت إرتكابها جريمة الزنا.

و تطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع إمرأة يعلم أنها متزوجة.

و يعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين و تطبق العقوبة ذاتها على شريكته.

و لا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، و أن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة.

المادة 340: ملغاة (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982)

المادة 341 : الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 يقوم إما على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس ، و إما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم و إما بإقرار قضائي.