الباب الثالث

الإعتداءات الأخرى على حسن سير

الإقتصاد الوطني و المؤسسات العمومية



المادة 418 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعد مرتكبا لجريمة التخريب الإقتصادي و يعاقب بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة كل من أحدث أو حاول أن يحدث متعمدا شغبا من شأنه أن يعرقل الأجهزة الأساسية للإقتصاد الوطني، أو يخفض من قدرة إنتاج الوسائل الإقتصادية.

المادة 419 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) إذ كان مرتكب التخريب هو أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 119 فإنه يتعرض لعقوبة الإعدام.

المادة 420 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يستفيد من الأعذار المعفية و يعفون من العقوبة حسب مفهوم المادة 52 من هذا القانون الأشخاص مرتكبوا الجرائم الواردة في المادتين 418 و 419 أعلاه، إن هم أخبروا بها أو كشفوا للسلطة عن أسماء الجناة قبل إتمام هذه الجرائم و قبل أي ملاحقة.

غير أنه يمكن منعهم من الإقامة لمدة خمس سنوات على الأقل و عشر سنوات على الأكثر.

المادة 421 : ملغاة (قانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يوليو 1988).

المادة 422 : يعاقب من ترك عمدا للضياع أو التلف أو تبديد أموال الدولة أو الجمعات المحلية أو المؤسسات الإقتصادية العمومية أو إحدى المهيئات المشار إليها في المادة 419 من هذا القانون بالعقوبات الآتية :

1. بالحبس من ستة أشهر إلى سنة إذ كانت الخسارة المسببة تقل عن 100.000 دج.

2. بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كانت الخسارة تعادل مبلغ 100.000 دج و تقل عن 500.000 دج.

3. بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات إذا كانت الخسارة تعادل مبلغ 500.000 دج و تقل عن مبلغ 1.000.000 دج.

4. بالسجن مؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا كانت الخسارة تعادل أو تفوق مبلغ 1.000.000 دج.

المادة 422 مكرر : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة مالة من 2000 دج إلى 20.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستعمل عمدا لأغراضه الشخصية أو لفائدة الغير أموال الدولة أو جماعة محلية أو هيئة خاضعة للقانون العام مخالفا بذلك مصالح الهيئة نفسها.

المادة 422 مكرر 3 : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة مالية من 500 إلى 5000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لا يمتثل لأمر تسخير صادر و مبلغ له وفقا للأشكال التنظيمية.

المادة 423 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج :

1. كل من يعمل لصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون، يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو صكا مخالفا بذلك التشريع الجاري به العمل و قاصدا المس بمصالح الدولة أو الجماعة المحلية أو الهيئة التي يمثلها.

2. كل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة أو مقاولة من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل شخص طبيعي يبرم عقدا و لو بصفة عرضية أو صفقة مع الدولة أو مع إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون و يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المشار إليها أعلاه للزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالخهم في نوعية المواد أو الخدمات أو أجال التسليم أو التموين.

المادة 423 - 1 ملغاة (قانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يوليو 1988).

المادة 423 - 2 (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشرين سنة و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 دج كل من يقبض أو يحاول القبض لنفسه أو لغيره بضفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو فائدة مهما كان نوعها، بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119.

المادة 424 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) يعتبر مرتكبا لمخالفة ضد التنظيم النقدي من :

1. يغش أن ينقص إلتزاما أو مانعا يتعلق بتحويل النقود أو الإقرار بالرصيد أو الحيازة، أو التجارة بالمعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة.

2. يبيع أو يشتري عملات صعبة أو نقودا أو قيما.

3. يعرض خدماته بصفته وسيطا أو لربط وساطة بين البائعين و المشترين أو لتسهيل المفاوضات حتى و لو كانت هذه الوساطة بدون أجر.

المادة 425 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975 و قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل من يرتكب أو يحاول ارتكاب إحدى المخالفات ضد التنظيم النقدي المشار إليه في المادة 424 أعلاه، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات و بغرامة تعادل ضعف القيمة القانونية لمحل الجريمة إذا كانت هذه القيمة تفوق 30.000 دج.

و في حالة العود يمكن رفع عقوبة السجن إلى عشرين سنة.

المادة 425 مكرر: (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) عندما تكون القيمة القانونية لمحل الجريمة موضوع المخالفة المشار إليها في المادة 424 أعلاه، أو أقل من 30.000 دج.يعاقب المذنب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة تعادل ضعف القيمة لمحل الجريمة.

غير أن المأمورين المؤهلين لمشاهدة المخالفات ضد التنظيم النقدي يخبرون المذنب أن بإمكانه أن يدفع في ظرف 45 يوما على وجه الغرامة مبلغا يعادل القيمة القانونية لمحل الجريمة.

و في حالة العود تحال محاضر المخالفات على النيابة العامة للمتابعة و يمكن أن تضاعف العقوبة و مصادرة محل الجريمة و يصرح بها جميع الحالات.

المادة 426 (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 425 أعلاه، فإنه يجري وجوبا حجز محل الجريمة.

و إذا لم يحجز محل الجريمة أو لم يقدم لسبب ما، فإنه يحكم على المذنب وجوبا بغرامة يساوي مبلغها قيمة محل الجريمة.

المادة 426 مكرر : (قانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982) كل صفقة متعلقة بالنقود أو المستندات المزيفة التي تكون بعناصرها الأخرى مخالفة للتنظيم النقدي تجري عليها نفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين 424 و 425 من هذا القانون. و تتخذ إجراءات المتابعة ضد كل من شارك في الجريمة سواء علم أو لم يعلم بعدم صحة النقود و المستندات.

المادة 427 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من يرتكب لغرض الغش أثناء التطبيق، إنحرافات في تنفيذ حسابات و ميزانيات الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون و التي أسدنت إليه إدارتها.

المادة 428 : ملغاة (قانون رقم 88-26 المؤرخ في 12 يوليو 1988).