الكتاب الثاني
الأفعال و الأشخاص الخاضعون للعقوبة

الباب الأول

الجريمة


الفصل الأول

تقسيم الجرائم



المادة 27: تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات و جنح و مخالفات و تطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات.



المادة 28: لا يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاصي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف مخفف للعقوبة أو نتيجة لحالة العود التي يكون عليها المحكوم عليه.



المادة 29 : يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد منها نتيجة لظروف مشددة.




الفصل الثاني

المحاولة



المادة 30 : كل المحاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى و لو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها.



المادة 31 : المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون.

و المحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا.




الفصل الثالث

تعدد الجرائم



المادة 32 : يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها.



المادة 33 : يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي.



المادة 34 : في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فإنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية و لا يجوز أن تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد.



المادة 35 : إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ.

و مع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فإنه يجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد.



المادة 36 : تضم العقوبات المالية ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بنص صريح.



المادة 37 : يجوز أن تضم العقوبات التبعية و تدابير الأمن في حالة تعدد الجنايات أو الجنح و يكون تنفيذ تدابير الأمن التي لا تسمح طبيعتها بتنفيذها في آن واحد بالترتيب المنصوص عليه في قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين.



المادة 38 : ضم العقوبات في مواد المخالفات وجوبي.




الفصل الرابع

الأفعال المبررة



المادة 39 : لا جريمة :

1. إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون،

2. إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الإعتداء.



المادة 40 :يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع :

1- القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيئ منها أثناء الليل.

2- الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة.